قال واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم وقد استقر اجماع هذه مسألة لو جاء لها موالية للمسألة الاولى لكان احسن يعني ان اهل العصر لو اختلفوا في المسألة على قولين واستقر الخلافة ثم بعد ذلك رجع اصحاب احد القولين الى القول الاخر هل نعتبر هذا اجماعا الجواب نعم نعتبره اجماعا لان لان العصر لم ينقرض حتى رجعوا الى قول احدهم قال واتفاق مجتهد عصر بعد اختلافهم وقد استقر اجماعهم ولا يصح تمسككم باجماع فيما يتوقف صحته عليه يعني لا يصلح ان يتمسك بالاجماع فيما تتوقف صحة الاجماع عليه لان ذلك يستلزم ايش الدور التزموا فاذا كان يستلزم الدواء فلا حاجة نقول ان وجود الباري عز وجل مركوز في الفطر والعقول السليمة سواء قلت انه بالاجماع او او ليس بالاجماع لان اجماعك مبني على ثبوت وجود الله عز وجل وكذلك ايضا نقول ويصح في غيره في غيره ديني كنفي الشريك او عقلي او دنيوي او لغوي يعني ينصح التمسك بالاجماع فيما تتوقف صحته عليه نعم في غير ما تتوقف الصحة عليه كنفي الشريك يعني انا نقول اجمع العلماء على نفي الشريك عن الله عز وجل هذا الاجماع صحيح لانه ليس كالاول يتوقف وجوده عليه بل هذا نفي وليس ايجابا. نقول ان الله لا شريك له باجماع لكن نقول ان الله موجود باجماع ثم نقول الدليل على وجود الله الاجماع لا يستقيم لان الجماع لا يصح قبل ان نؤمن بوجود الله عز وجل قال او او عقلي كحدوث العالم المراد بالعالم من سوى الله من السماوات والارض والبشر والجن والملائكة وغيرهم وغيرهم هذا لا يصف ان نتمسك بالاجماع بحيث نقول ان العالم حادث بالاجماع لان هذا لان هذا لا يمكن ان يصح دعوة الاجماع الا بعد الايمان او بعد معرفة ان العالم حادث او دنيوي كرأي في حرب فلا يصح ان يكون مستنده مستند مع هذا لانه امر يعلم التفكر سواء اجمعوا عليها ام لم يجمعوا او لغوي كما لو اختلف الناس في اعراب بيت من ابيات الشعراء القادمين فانه لا يتمسك بالاجماع فيه لو اعطيتني شرح معك؟ لا اقرأ اقرأ الامام ولا صح تمسك بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ولا يصح تمسك باجماع فيما يتوقف صحته اي صحة الاجماع عليه سبحانه وتعالى بصحة الرسالة ودلالة المعجزة المعجزة باستلزامه عليه نجوم الدولة ويصح التمسك الشماغ في غيره او غير ما تتوقف صحة الاجماع عليه من امر ديني كالرؤية وكنفي الشريك ووجوب العبادات ونحوها لان الاجماع لا يتوقف على ذلك بامكان تأخر معرفتها عن الاجماع بخلاف الاول وسواء كان ديني عقليا فرؤيا ولدي الشريف اوشر به في وجوب الصلاة والصيام والزكاة وغيرها. قال في الاراضي لا خلاف. قال ايش نعم. لا خلاف فيه. قالت القاضي الجبل صح اتفاقه وقطع به في المقنع وغيره. او من امر عقلي حدود العالم وهذا الصديق الذي عليه الاكثر. قال في المحصول واما حدوث العالم فيمكن اثباته لانه يمكننا اثباتكم لانه يوطننا اثبات الصالح في حدوث الاعراض ثم نعرف صحة النبوة ثم نعرف الاجماع به ثم نعرف حدوث الاجسام وخالف في هذا امام الحرمين مطلقا وابوه الشيرازي في كليات اصول الدين كحدود العالم واثبات النبوة دون جزئياته كجواز الرؤية. قال الحوراني لا معنى للاجماع فيه. لانه لانه ان كان قطعيا بالاستدلال فما فائدة الا تناضج الادلة لا اثبات حكم ابتداء. وقال الامام في البرهان اي فائدة في الاجماع في الاخذياء مع انه لا يجوز التقليد فيها ولو كان الاجماع حجة فيها كسائر الاحكام لم يجز الا التقليد فيها وعدم المخالفة او من امر دنيوي كرأي في حرب وتدبير وتدبير امر الجيوش وامر الرعية. قال البرماوي فيه مذهبان مشكوران المرجح منهما وجوب الامل فيه بالاجماع. وهذا ظاهر كلام القاضي وابي الخطاب وابن عقيل وغيرهم في حد الاجماع واختاره ابن حمزان والامدي واتباعه لان الدليل السمعي دل على التمسك به مطلقا من غير تقييد فوجب المصير اليه. قال اراضي الجبل هذا قول الجمهور. وللقاضي عبد الجبار المعتزلي فيه قولان احدهما الملح ووجهه اختلاف المصالح بحسب الاحوال فلو كان حجة لزم ترك المصلحة واثبات المفسدة وقطع به الغزالي وصححه السمحاني وهو ظاهر كلام جمع من اصحابنا قال الفوراني لا معنى للاجماع في ذلك. لانه ليس اقوى من قول في قوله صلى الله عليه وسلم وهو ليس دليلا لا يخالف فيه يدل على عليه قصة التلقيح حيث قال انتم اعلم بامور دنياكم. والمجمع عليه لا يجوز خلافه. وما ذكروه من امر الحروب ونحوها ان اثم مخالف ذلك فلكونه شرعيا والا فلا معنى لوجوب اتباعه. وقيل هو حجة بعد استقرارك الى قبله ذكره ابن قاضي الجبل او من امر لغوي قال البرناوي لا خلاف في ذلك ككون الخائن التعقيد فقطع به وقيل ايش ككون الفاء للتعقيم. نعم. فقطع به وقيل يعتد بالاجماع فيه اذ تعلق بالدين. ان تعلق بالدين والا فلا مراد المؤلف من هذه الاشياء لا تحتاج الى نقل الاجماع لانها معلومة كذلك الاجماع فيها ليس بحجة فلو مثلا اجمع اهل الرأي في حرب على ان الاولى ان نفعل كذا او ان نقاتل بسلاح كذا او ما اشبه ذلك فاننا لا نلزم الاخرين بما اجمعوا عليه لان هذا يتبع الرأي والاجتهاد والحاصل ان الاجماع انما يعتبر في اثبات الاحكام الشرعية فقط واما ما سوى ذلك فليس بمعتبر والله اعلم. مخطئة في مسألة مخالفة للاخرى. ولا عدم ولا عدم ولا عدم علمها بدليل من المقتضى حكما لا دليل له غيره. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ارتداد الامة جائز عقلا لا رسمها سبحان الله العظيم كيف يبحث هذا؟ كيف تسور البياض الصفحات بهذا الكلام ارتداد الامة جائز عقلا امة الاسلام يجوز ان ترتد من ابي بكر الى اخر واحد في الدنيا نعم يقول عقرب طيب اذا كان جائز معه هل يجوز ان نسود به صفحات كتبنا او نتكلم بهذا الكلام انه يجوز لهذه الامة المعصومة ان ترتد هذا كلام الحقيقة ينبغي للمؤلف وغيره من العلماء ان ينزه قلمه ولسانه الخوض فيه بل انا اظن انه لا يجوز ارتداد الامة عقلا ابدا لانه لو جاد ارتداد الامة عقلا لجاز ان تبطل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا احترز المؤلف في قوله لا سمع يعني لا بمقتضى الدليل السمع لا بمقتضى الدليل السمع ولكن نحن نقول حتى بمقتضى الدليل العقلي لا يمكن ان ترتد لو جاز ان ترتد هذه الامة لكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عبثا والله عز وجل والله عز وجل منزه عقلا عن العبث والحاصل ان الخوض بهذا لا شك انه محدث وانه تنطع وانه لا استطيع ان اقول سفه ممن تكلم به ما الذي اوجب لنا ان نتكلم؟ هل هذه الامة يجوز ان ان ترتد على اعقابها من ابي بكر الى اخر واحد في الدنيا ما الذي اوجب لنا هذا وما فائدتنا من ذلك ولهذا نسأل الله ان يعفو عن المؤلف خطأه هذا يقول ارتداد الامة جائز عقلا يعني في العقل لا يمتنع ونحن ان سلمنا ذلك جدلا فان نقول البحث في هذا ليس من ليس من العقل مع اننا لا نسلم لهذا واقعا اذ لو جاز ارتداد الامة لكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم سفها لم ينتفع بها احد والله منزه عن عن السفر ويجوز اتفاقها على جهل ما لم تكلف به هذا صحيح يجوز ان ان تجهل الامة كلها شيئا لم تكلف به وليس في ذلك عيب عليها لانها لا تكلف به والمفروض عليها ان تعلم ما تكلف به المفروض على الامة ان تعلم ما تكلف به ثم ان كان هذا المكلف به واجبا على الاعيان صار العلم به واجبا على الاعيان وان لم يكن واجبا عليان صار واجبا على الكفاية صار واجبا على الكفاية ولهذا لو قال لنا قائل هل يجب علي ان اتعلم احكام البيع وانا لست من التجار قلنا لا عينا لا يجب عليه لكن كفاية اذا لم يوجد احد يجب لان لا تضيع الاحكام الشرعية لو قال قائل هل يجب علي ان اعرف احكام الوضوء نقول نعم لانك مطالب بالوضوء فالاقسام اذا ثلاثة ما يجب علمه على كل واحد وما يجب علمه على الامة عموما وما لا يجب علمه على الامة ولا على الواحد فما لم يكلف به ها لا يجب عليه لا على الامة ولا على الفرع وما كلف به كل واحد ها؟ يجب علمه على كل واحد لانها لا تقوم العبادة الا بالعلم وما كان واجبا على العموم فهو فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقيين واظن الاخ بدر ما معه كتاب ها طيب افهمتم الان؟ يجوز ان تتفق الامة على جهل ما لم تكلف به. طيب لا انقسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة لاخرى يعني لا يجوز ان تنقسم فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للاخرى لان هذا يلزم ان يكون كل كل الامة تخطئ وهذا لا يمكن لابد ان يصيب احد الطرفين اما ان يخطئوا كلهم فهذا لا يمكن لان الحق محفوظ قال الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قال ولا عدم يعني ولا ولا عدم علمها بدليل اقتضى حكما لا دليل له غيره يعني ولا يجوز ان ان يحصل عدم علمها بدليل اقتضى حكما لا دليل له غيره الاحكام لا تثبت الا بالادلة فهل يجوز ان تكون الامة جاهلة بدليل حكم من الاحكام ليس له دليل الا الا هذا الدليل لا يجوز لانه لو كان كذلك لبنت حكمها على جهل وهي لا تبني حكمها الا على دليل حتى الجماع كما سبق لابد له من دليل فلا يجوز ان تجعل الامة جليل حكم ليس له دليل الا هذا الحكم المجهول يجوز ان يكون للحكم دليلان وتجهل واحدا منهم ممكن طيب