بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نحن الان في مباحث الخبر الذي يشترك فيه الكتاب والسنة والاجماع القياس لم يذكره المؤلف مع انه احد الادلة لان لان القياس طريق هو العقل وهذه الثلاثة طريقها النقل فلذلك اشتركت في الخبر دون القياس قال المؤلف رحمه الله وان قال لرجعيته طلقتك طلقته وفي وجه قبل واتمنى وغيره ان شاء وغيره يعني غير الخبر ان شاء ومنه امر مثل اقم الصلاة ونهي لا تقربوا الزنا واستفهام هل من خالق غير الله وطمن يا ليت قومي يعلمون وترجي لعلي ابلغ الاسباب وقسم والعصر ان الانسان في خسر ونداء يا ايها الناس اتقوا ربكم وصيغة عقد بعتك كذا بعشرة فقال قبلت وفسخ فسخت زوجتي طلقت زوجتي كل هذا من باب من باب الانشاء طيب وان قال لرجعيته ولو قال لرجعيته طلقتك طلقت وفي وجه وان ادعى ماضيا من رجعيته؟ رجعيته التي المطلقة التي يمكنه ان يراجعها بلا عقد هذي الوجهية المطلقة التي يمكن ان يراجعها بلا عقد وهي التي طلقها بعد الدخول او الخلوة على غير عوض دون تمام العدد حطوا بالكم التي طلقها بعد دخولها الخلوة على غير عوض قبل استكمال العدد فالمطلقة قبل الدخول اه غير رجعية لانه لانه ليس لها عدة والمطلقة بعد الدخول على عوظ غير رجعية والمفسوخة فسخا لعيب او غيره غير رجعية والمطلقة بعد استكمال العدد غير رجعية اذا فالرجعية ما تم فيها اربعة شروط ان يكون طلاقا قبل الدخول والخلوة ان يكون طلاقا بعد الدخول والخلوة على غير عوض قبل استكمال العدد كذا زيد الفسخ هل تكون المرأة فيه رجعية لا لو فسخ لعيبها هي غير مطلقة فليس له وجعة طلقوا على عوظ ها ليس ليس لها رجاء قال لا قبل الدخول والخلوة ليس لها رجعة المهم لو قال لرجعيتك انت طالق انطلقت وفي وجه وان ادعى ماضيا انت طالق صيغتها صيغة الخبر لكن معناها الانشاء ولهذا اذا قال انت طالق طلقت انت طالق وانطلقت حطوا بالي فتكون الطلقة الاولى وهذه الطلقة الثانية وهذا هو الذي وهذا ما ذهب اليه المؤلف واكثر اهل العلم بناء على جواز اتباع الطلقة الطلقة والقول الثاني في المسألة ان ان الطلاق السامي لا يلحق الرجعية لا حقوقية لان الله قال فطلقوهن لعدتهن والطلاق الثاني ليس طلاقا لعدة لان العدة ابتدأت من متى؟ ها من الطبقة الاولى فالطلقة الثانية لغير العدة فلا تكونوا نافذة لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال بعض العلماء ان طلقها في الحيضة الاولى يعني قبل ان تأتي الى الحيضة الثانية فهي فغير طلاق وان طلقها بعد الحيطة الثانية فهو والصحيح انه ليس بطلاق مطلقا ولو نوى به الطلاق لان الطلاق لا يرجف لا يرجف الطلاق اذ ان الطلاق الثاني يقع بلا عدة فيكون باطلا لمخالفته امر الله وقد قال الله تعالى بل قد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من عمل عملا ليس عليه امة فهو رد لكن المؤلف في في كلام هذا تبع جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة ان الطلاق يقع على الرجعية حطوا بالكم يقول رحمه الله وفي وجه وان ادعى ماضيا في وجه يعني وجه لاصحاب وان ادعى ماضيا فان الطلاق يقع ويكون الطلاق على هذا الحال مرة ومرتين مرتين الطلاق الاول والطلاق الثاني فاذا جاء رجل فاذا قال رجل لرجعيته انت طالق فهذه طلقة تحسب عليه فان قال انا قلت انت طالق يعني انت مطلقة فيما مضى يعني لست الان ذات زوج فهل يقبل او لا يقبل؟ يقول المؤلف لا يقبل لا يقبل في وجهه لانه اراد بالانشاء خلاف الظاهر لان الطلاق الطلاق يعتبر ان شاء فاذا قال اردت الطلاق الماضي حوله الى اذا خبر فلا يقبل قوله ولهذا قال طلقت وفي وجه وان ادعى ماضيا وش معنى الدعامة قال ان معنى قولي انت طالق يعني الطلاق الاول فلا يقبل ولكن الصحيح انه يقبل اذا قال اردت الطلاق في الاول لان لفظه محتمل واذا كان الاخ محتمل فاننا نعود في النية الى قصده هو وعلى القول الراجح مرة ثانية لا يقع عليه الطلاق ولو نواه انشاء ولو نوى انه ان شاء طيب البحث في هذه المسألة ما علاقته بباب الاخبار لان قوله انت طالق يحتمل اخبارا ويحتمل انشاء فلذلك ذكره المؤلف ثم قال واشهد انشاء تضمن اخبارا اشهد ان لفلان على فلان مئة درهم هذا اخبار لكنه تضمن انشاء لان قوله اشهد يعني الان والمشهود به اي نعم يعني الان انشاء والمشهود به سابع اي نعم هذا كان المؤلف ان شاء تظمن اخبار اشهد انشا يعني الان اشهد تضمن ايش اخبار عن اي شيء عن المشهود به المشهود به فهو انشاء من جهة واخبار من جهة اخرى انشاء من حيث الادراء به عند الحاكم واخبار من حيث ايش؟ المشهود به المشهود به فهو في الحقيقة ان شاء لكنه تضمن اخبارا ويتعلق بمعتور المستقبل امر ونهي ودعاء وترد الى اخره يعني ان المعدوم هل يتعلق به الامر والنهي ان قلت مشكلة وان قلت نعم مشكل فماذا تقول تسكت تقول والله اعلم يعني هل يتوجه الامر الى المعدوم او لا مثال ذلك اقيموا الصلاة نزلت الصحابة فتوجيه الخطاب الى الصحابة واضح لانه يخاطب اناس يمكن يقومونه لكن بالنسبة لنا هل يشملنا الخطاب نعم طيب هل يشملنا حقيقة او حكما في الواقع حكما لاننا حين الخطاب بهذه الاية لسنا موجودين فالمؤلف يقول يتعلق بمعدوم مستقبل امر اي يمكن ان يوجه الامر الى معدوم ها لكن حكما اما حقيقة فلا بل ان الحقيقة ان الامر لا يوجه الا من يتصور الامر اما من لا يتصور فانه وان وجد لا يتوجه الى الامر فلو قال فلو قال زوج لزوجته وهي حامل يخاطب من في بطنها يقول يا بني اذا جاءت الظيوف فاكرمني نعم يستقيم ولا ما يستقيم ها ما يستقيم لانه لا يعطي الخطاب هو موجود الان لكن لا يعقل الخطاب فلا يتوجه الخطاب اليه لكن حكما يعني في الاحكام الشرعية يتعلق الخطاب بمعدوم المستقبل امر ونهي كذلك مثل قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الامر والنهي هذا موجه الى كل الامة الى يوم القيامة لكن من كانوا في عهد النزول اليه مباشرة ومن كان بعدهم واليهم حكما والله اعلم نعم موقع بعض العلماء يجوز الثلاثة يمشي على رأيه لان تعرف هذا اصول فقه ما هو موفق يمكن يجيب مسائل على سبيل التمثيل ولو على رأي اخر شيخ نعم الامر هذا باعتباره وانما نص المؤلف على هذا لان بعض العلماء يقول ان المستقبل المعدوم لا يتعلق بدعاء. كيف تعدو؟ تقول والله تدعو لشخص ما وجد اللهم اصلح ابني وين ابنك نقول هذا مستقبل كما ان الانسان يدعو للذريته ومع انها لم تحصل بعد وكذلك ترجي يتعلق بالمستقبل المعدوم ترجي لا لا ان ترجو هذا المستقبل معدوم لانه معدوم يتعلق برجاء لكن ان تدعو ان تترجى من الله لهذا المأذون وكذلك كما قلنا في الدعاء سواء وكذلك تمني تمني يعني ان تتمنى توليت الله عز وجل يعطي ابني كذا وكذا مع ان ابنك معدوم طيب وكذلك شرط وجزاء شرط وجزاء فتقول مثلا من قام او من طلب العلم من بني فله كذا وكذا وانت لم يأتيك ابناء بعد يصلح لاننا نقدر هذا المعدوم كانه موجود ووعد ووعيد يعني يتوجه الوعد والوعيد على المعدوم كل الايات اللي فيها واد ووعيد فهي متعلقة بالموجود حين نزول القرآن وبالمعدوم الى يوم القيامة واباحة فقوله تعالى احب اليوم احل لكم الطيبات هل الخطاب للصحابة فقط ومن بعدهم لا يحد له الجواب لا يتعلق بالمعدوم الى يوم القيامة