ومن حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لاخر مع تساوي من كل وجه مراد رحمه الله في هذه المسألة فبهذه المسألة انه اذا حصل العلم بخبر واحد من الناس عن قضية معينة فانه يحصل العلم بخبر مثله مع التساوي من كل وجه. مثلا اذا قلنا الامام في الخطبة قال كلمة انكرها الناس عليه وشهد جميع الحاضرين على ذلك فان هذا العدد الذي شهد لما ذكر شهد بانه بان الخطيب قال كذا وكذا اذا جاءت قضية اخرى شهد بها غير المخبرين الاولين فانه يحصل العلم به يعني ان ما حصل به العلم في واقعة يحصل به العلم في واقعة اخرى مع التساوي من كل وجه. اما اذا وجد اختلاف بحيث يكون هناك دليل او هناك ظرورة لذكر هذه هذه الرواية دون الاخرى فانه قد لا يحصل العلم بخبر بخبر مثل ما اخبر به الاول وكل هذه مباحث في الواقع يحترز بها بعض العلماء في مسألة التواتر والصواب ان نقول اذا تواتر الخبر على وجه يمتنع في العادة ان يتواطؤ على الكذب فانه متواترة سواء ان كان ذلك موافقا لاعتقاد المخبرين او مخالف او مخالفا وسواء كانوا مخبرون من المسلمين او من غيرهم وسواء كان هذا الشيء وسواء كان هؤلاء المخطئون في بلد واحد او في بلاد متعددة في زمن واحد او في زمن متعددة على دين واحد او على اديان متعددة لان هذا يرجع الى نفس الخبر والمخبر به والله اعلم نعم. هذا عليه اشكال. نعم. اي نعم. ها نعم تفضل كمل خمس اشخاص نعم هذا يعتبر تواتر ولكنهم قالوا به او يقتل نعم هم قلنا يمتنعوا في العادة ان يتواطؤ على الكذب وهذا في العادة اذا قيل لهم اما ان تقولوا كذا وكذا والا قتلناكم العادة لا تحل تواطؤهم على الكذب ويصل في عموم الاكل يربط بالاولى اهم شيء الشروط الاولى نعم. نعم لا لا لا مراده ان العدد ما يسرق عليه معين متى اخبرنا عدد يحصل بهم العلم فهذا هو التواب فقيل كيف تقول يحصل بهم العلم وانت تقول ان ان المتواتر يفيد العلم هذا دور يعني ما افاد العلم افاد العلم يقال لا دوم لان هذا في الطريق المثبت للخبر ثم العلم الثاني هو ثمرة هذا الحضور نعم عمل يلا وش عندك قاطع الذنوب ايش ما هو بشر قلوب الا اذا اذا خفنا ان يتواطؤوا على الكذب كالصبيان هؤلاء يتواطؤون على الكذب فهذا لا يكون متواكرا نعم هذا يدل على ذلك يدل على انه قد يكون متواتر عندك غير متواتر عند الاخرين او يكون اخ له شبهة في اصل الخبر بحيث يقول هذا مبني على الاعتقاد لا على محسود انتهى الوقت ها؟ ايه. اي نعم. لان بعضنا يقول اذا طال الزمن فلابد من اسلامهم لاحتمال ان يتغير اي زمن زمن الزمن بين اتفاقهم على هذا الخبر ما قرأ وهو ما عدا وهو زاد مستفيض مشهور ما زاد ما زال على ثلاثة ويفيد علما وويلهم الظن الظن بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الفتوح في كتاب مختصر التحذير قصد ومن ومن الخبر احاد قوله من الخبر من هذه التبعيض وذلك ان من الخبر ما هو احاد ومنه ما هو متواتر وسبق الكلام على المتواترة اما الاحاد فانه اوسع من المتواتر واحاد جمع واحد واصلها اوحى ولكن لعلة تصيفية صارت احاد والاحاد فسره المؤلف هنا بقوله وهو ما عدا التواتر اذا فالاحاد هنا تعريفه بما عدا التواتر عندكم التواتر او المتواتر التواضع تعريفه من اعلى التواتر تعريف اصطلاحي ليس مطابقا لللفظ من حيث اللغة لانه لو طابق اللفظ من حيث اللغة لكان الاحاد ما نقله واحد فقط لكن لا مشاحة في الاصطلاح فاذا قلنا ان الاحاد ما عدا المتواتر او ما عدا التواتر دخل فيه ما نقله ثلاثة واربعة وخمسة وستة اذا لم يصل الى حد تواطؤ ولهذا قال فدخل مستفيض مشهور وهو ما زاد نقلته على ثلاثة هذا من اقسام الحديث باعتبار طرقه الينا المستفيض والمشهور وهما بمعنى واحد على رأي المؤلف وجماعة ان المشهور والمستفيض معناهما واحد ثمان المشهور او المستفيض ينقسم الى قسمين احدهما مشهور اصطلاحي والثاني مشهور لغوي فمشهور الاصطلاحي ما ذكره المؤلف ما زاد نقله نقلته على ثلاثة والمشهور اللغوي يطلق على كل ما اشتهر بين الناس وان كان موضوعا وقد اشتهر على السنة الناس احاديث كثيرة موضوعة مثل قولهم حب الوطن من الايمان هذا مو صحيح موضوع هذا الحديث مثل قولهم الباذنجان لما اكل له تعرفون الباذنجان لما اكل له هو الذي وضعه بائع الباذنجان لان الباذنجان كسد عنده فاراد ان يروج ان يروج فصار يصيح الباذنجان لما اكل له قياسا على ماء زمزم ماء زمزم لما شرب له. فاذا قال الباذنجان لما اكل له ونسبه للرسول فسوف يتهافت العامة عليه لان كل واحد يوجع بطنه ولا يوجع راسه ولا يوجع رجله وما دام لما اكلم له سوف يشترون والاحاديث الموضوعة صنف فيها العلماء وجزاهم الله خيرا تصانيف عديدة منها ما يتعلق بالبلدان ومنها ما يتعلق بالقبائل ومنها ما يتعلق ببعض الاعمال اسبابها كثيرة يعني موضوعاتها كثيرة فالموضوعات لها موضوعات متعددة ولكن الله قيد لها من يحصيها ويبينها فهذا المشهور عند الناس وهو موضوع هذا لاعب لا كلام فيه نحن نريد ان المؤلف يريد ان يتكلم على مشهور عند من عند العلماء قال وهو ما زاد نقلته على ثلاثة اذا اربعة وخمسة وستة وسبعة كل هذا مشهور ولكن الصحيح عند المحدثين ان المشهور ما بلغت نقلته ثلاثة يعني ما زاد على اثنين هذا هو المشهور اما ما زاد على ثلاثة فهو قد يكون مشهورا وقد يكون متواترا فاذا بلغ حدا يستحيل في العادة ان يتواطأ على الكذب صار متواترة قال ويفيض ويفيد ويفيد علما نظريا يعني هذا الحديث الذي ورد من طرق اربعة يفيد علما نظريا هل هناك علمان علم النظر وعلم غير نظري نعم هناك علم النظر وهناك علم ظروري العلم الضروري لا يحتاج الى تأمل ولا الى نظر تجد نفسك قد قبلته وعلمته علما لا اشكال فيه بدون تأمل فالواحد نصف الاثنين هذا علم ضروري ولا نظري ضروري ولهذا لو قال لك قائل كم نصف الاثنين تم نصف الاثنين تقول انتظر حتى اتأمل واتدبر نعم لو قال لك الجزء بعض الكل هذا علم ضروري ولا نظري ما يمكن نقول انتظر حتى اتفكر لا يمكن الكل اكبر من الجزء هذا ظلم العلم النظري ما يحتاج الى نظر وتأمل وتدبر حتى تصل الى اليقين او العلم المشهور يقول المؤلف انه يفيد علما نظريا لا ظروريا قال وغيره يفيد الظن فقط غيره اي غير المستفيض وهو ما زاد على ثلاثة على كلام المؤلف لا يفيد العلم وانما يفيد الظن ويقول المؤلف ولو مع قرينه لو هذي اشارة خلاف فان بعض الفقهاء والمحدثين يقول ان خبر الاحاد تفيد العلم بالقريبة ومن القرائن ان تتناقله الامة وتتلقاه بالقبول فان هذا قرينه على انه حق يفيد العلم لو قال لنا قائل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هل نحن نؤمن به علما نظريا او ظنا علمه لا ظنا نحن نعلم ان الرسول قال هذا الحديث مع ان اول سنده او اعلى سنده كان غريبا يعني اضعف انواع الاحاد لم ينقله الا واحد لكن تلقي الامة له بالقبول وشواهد الادلة من الكتاب والسنة عليه جعلتنا نصل في تصديق هذا الخبر الى العلم لكنه علم علم النظري والله اعلم نعم الراجح ان يهيل عن النظر في القواعد وهو اختيار شيخ الاسلام وغيره من العلماء. وغيره يزيد الظن فقط ولو مع قرينا الا اذا نقله افات الائمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتوفي بالقبول فالعلم في قول ويعلم نعم يكفر ويغفر. نعم. ومن اخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم. ومن اخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم يمكن فوج او جنب ولم ينكر او جمع عظيم. جمع او جمع عظيم ولم ينكروه. دل على صدقه ظنه وكذلك ما تلقاه صلى الله عليه وسلم بالقبول اتباعه صلى الله عليه وسلم