بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن الخبر احاد فما هو خبر الاحاد ما عدا الثواب وهو مأخوذ من واحد واصل احاد او حاكم طيب ما هو المستفيض او المشهور في رأي المؤلف وفي رأي المحدثين. كيف لا كيف معنى الناس دي كيف؟ نعم ولن يبلغ حج الثواب. هذا على رأي من؟ رأي المؤلف؟ غير المحدثين نسيت يلا زيد وعلى المحدثين لابد لابد من نعم. طيب مم. خطأ ما فوق الثلاثة ويمسح بالتوازن هذا للجمهور الاقل ايش انه طيب وعلى رأي المحدثين من ثلاث فما فوق شغل لعبة تواصل صحيح يا جماعة كيف لا؟ لا لا طيب ما زالت وش تصير مع سبعة اثنين هو الثلاثين نعم المؤلف يقول ما فوق الثلاثة وعلى هذا فالثلاثة عند المؤلف لا يسمى مشهورا ولا مستفيظا وعند المحدثين يقولون ما بلغ الثلاثة فالفرق الان بالثلاثة الثالث اراي المؤلف ليس ليس مشروعا وعلى المحدثين مشهور وما زاد على الثلاثة او على اكثر من الثلاثة فهو باطن على على اسمه مشهورا ولكنه بشرط ان لا يصل الى حد الثوابت طيب الاربعة يسمى ما نقله اربعة يسمى مشهورا على رأي المؤلف وعلى رأي المحجزين وما نقله ثلاثة فقط فهو عند المحدثين مشهور وعند المؤلف لا ليس بمشروط لكن المحدثون يقولون الواحد غريب والاثنان عزيز والثلاث ثلاثة مشكور ومستفيض مشهور ومستفيض ولا فرق بينهما هذا ما رجحه صاحب النخبة لنقطة الذكر. طيب ماذا يفيد المشهور او المستفيض قد يثير الظن او العلم نعم الموت ما يمكن علم الظمير لان الظن خلاف العلم ظن نظريا تأكد علم النظر علم النظرية. علما نظريا طيب ما ما معنى قوله علما نظريا؟ وهل هناك علم غير نظري نعم ضروري؟ نعم. تمام يعني الذي لا يحتاج الى اذا نظر صحيح طيب آآ غير غير المشهور على كلام المؤلف وهو ما رواه ثلاثة او اثنان او واحد يقول فيدوا يفيد الظن فقط هذا الدرس الان نعم وغيره اي غير مشهور ومستفيض وهو ما كان ما وصل الينا بطرق ثلاثة او بطريقين او بطريق واحد يفيد الظن فقط ولو مع قرينه يعني لا يمكن ان يفيد العلم ولا العلم النظري وانما يفيد الظن فقط فان قال قائل اذا جعلتموه نفيد الظن فكيف تستدلون به على احكام احكام الله عز وجل وقد ذم الله تعالى المتبعين للظن فقال ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخلصون نعم المراد ان الذنب ولد الظن المرجوح. نعم. اما الظن الراجح في الاحكام الشرعية معظمها مبنية على الظن الجواب على ذلك ان نقول نحن اخذنا به وان كانوا مفيدا للظن لعموم قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعه ونحوي احيانا لا نصل الى درجة اليقين والعلم لا في السبوت ولا في الدلالة حتى الدلالة ايضا يرد عليه هذه المسألة يعني احيانا لا نجزم جزما ان الحديث او الاية تدل على هذا السر حتى القرآن احيانا تكون دلالته ظنية باعتبار باعتبار الثبوت باعتبار الدلالة ولكن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعه والنبي عليه الصلاة والسلام اقر الحكم بالظن حتى مع القسم فان الرجل الذي جامع في نهار رمضان وامره النبي عليه عليه الصلاة والسلام اعطاه التمر وقال تصدقت به على ستين مسكينا قال والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني وهذا يمين على ايش؟ هل العلم ولا على الظن على الظن اذ ان هذا الرجل لم يأخذ المدينة بيتا بيتا حتى يعلم انه لا يوجد بيت افقر منه اذا نقول الحكم بما يفيد الظن ثبوتا او دلالة حكم شرعي دليل ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها واما قوله تعالى ان يتبعون الا ظنه الا الظن ومات هو الانفس فالله بين ذلك ان هذا ظن مبني على غير شيء بل على الهوى ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس واما الظن الذي نتكلم عنه فهو ظن مبني الاصل على شيء على دليل لكن الدليل لم يثبت بطريق يوجب العلم او لم تثبت دلالته على وجه مفيد العلم وفرق بين الامرين ولكن قول المؤلف رحمه الله ولو مع قرينه اشارة الخلاف والصواب انه مع القرينة يفيد العلم وما هي القرينة التي تجعل خبر الاحاد مفيدا للعلم القرينة هو ان تتلقى الامة هذا الخبر بالقبول وتعمل به ولا سيما اذا كان له اصل من قرآن او متواتر فهذه قرائن توجب ان يفيد العلم اذا كان لهذا الحديث الاحادي ما يسنده من القرآن او من الاحاديث المتواترة مع تلقي الامة له بالقبول فلا شك انه يفيد في هذه الحال يفيد العلم فالصواب انه يفيد العلم بالقرين لكن المؤلف رحمه الله ذكر مسألة هي قرينة في الواقع قال الا اذا نقله احاد الائمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول فالعلم يعني فانه يفيد العلم في قول فلن في قوم يعني ان فيه قولين احدهما انه يفيد العلم بهذه الشروط اولا الناقل احاد الائمة كالامام احمد والامام مالك والبخاري ومسلم وما شابههم الثاني المتفق عليهم يعني دون المختلف فيه لان من الناس من يرى ان هذا الراوي امام واخرون يرون انه ليس بامام والمؤلف اشترط ان يكون من الائمة المتفق عليه من طرق متساوية ايضا لا تختلف فان كان المختلفة بان يكون في بعضها ما هو شاذ او منكر وما اشبه ذلك او منقطع او فيه رغم مجهول فانه لا يفيد العلم الشرط الرابع نعم آآ وتلقي بالقبول فاذا اجتمعت هذه الشروط الاربعة فانه يفيد العلم ايضا وليس متفقا عليه في هذا العلم بل في قول قول يعني لا يرزق احد القولين على الاخر لان هذا اصطلاح رحمه الله انه اذا قال في قول في الاتحاد قولين في القوة والصواب ما ذكرناه اولا ان خبر الاحاد وان لم يكن بهذه الشروط التي ذكر المؤلف اذا وجدت قرائن تدل على صدقه فانه مفيد للعلم ولكن العلم الذي يفيده علم نظري لانه يحتاج الى نظر وتأمل بخلاف العلم الضروري الذي يستفاد بالتواتر. وعلى اله وصحبه اجمعين بخبرته صلى الله عليه وسلم ولم ينفق او جر ولم ينكر او جمع عظيم ولم ينكروه دل على صحبه ضله صلى الله عليه وسلم بالقبول واخباره صلى الله عليه وسلم عن جميل واخبار شخصين عن قضية تواطئهما تواطؤهما عليها او على كذب وصدق. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الاخبار والبحوث فيها وقد افاض المؤلف رحمه الله بالكلام على الاخبار وقسمها الى متواتر والى احد وذكر الخلاف في اخبار الاحاد هل تفيد العلم النظري بالقرائن اولى وذكرنا ان الصحيح انها يفيد وهو ذكر انها تفيد لكن بشروط اذا نقله احد الائمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول فالعلم في قول والصواب انها تفيد العلم بالقرائن وان كانت عن طريق واحد لا عن طريق الائمة وذلك لان العلم وصف يحصل الانسان بكل ما يقوى على عنده انه حصل به ولهذا لو اخبرك رجل بخبر وهو عندك ثقة حصل لك من العلم بخبر ما لم يحصل فيما لو اخبر به احد سواه يقول ومن اخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ها اي طيب قال ويعمل باحاد في اصول ولا يكفر منكره. هذي مسألة مهمة يعمل بخبر الاحاد في الاصول الاصول هي تطلق على الاخبار العلمية والفروع على الاحكام العملية الاخبار العلمية هل يعمل فيها بخبر الاحاد يعني لو اخبرك واحد من الناس بخبر من الاصول فهل تعمل بخبره يرى المؤلف انك تعمل بخبره فمثلا في في صفات الله عز وجل صفات الله من علم الاصول فهل اذا جاءنا حديث صحيح اخرجه البخاري ومسلم لكنه لم يروى الا عن طريق الاحاد هل نقول انه يعمل به او لا نعم يعمل به وجوبا قول الله تبارك وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وهذا وان كان في الفي وهو القسم قسم الغنائم فكذلك ما اتانا من علوم الشرع يجب علينا ان نأخذه