ومن فوائد اهل الحديث ان وقت المغرب ليس كما يتوهمه كثير من الناس ضيقا بل يمتد من غروب الشمس الى مغيب الشفق وبذلك يدخل وقت العشاء ومن فوائد هذا الحديث ان وقت العشاء الى نصف الليل ونصف الليل داخل او خارج نصف الليل خارج على القاعدة المشهورة ان ابتداء الغاية داخل وانتهاؤها خارج من تواجه هذا الحديث ايضا ان وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس وهذا تفصيل جلي واضح من فوائد هذا الحديث ان من صلى قبل هذه الاوقات فلا صلاة له لكن ان صلى متعمدا فهو متلاعب اكل وربما يصل فعله الى حد الكفر لانه من اتخاذ ايات الله وصفة ومن صلاها بعد الوقت متعمدا الجمهور يرون انه يقضيها مع الاثم والصواب انه لا يقضيها وذلك لانه اخرها بلا عذر فيكون متعديا لحدود الله ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون والظالم ليس لا يفلح انه لا يضيع الظالمون ولو قبلت لكان جيبوا الجماعة لكان مفلحا ويؤيد هذا يعني هذا استدلال من القرآن من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فان قال قائل اذا صلى قبل الوقت يظن ان الوقت قد دخل فانا نقول يرتفع عنه الاثم تفاهم اليتيم لانه جاهل لكن يلزم باعادتها بالوقت لان ذمته ايش لم تفرغ واذا اخرها عن وقتها جاهزة يظن ان الوقت لم يقض او نائما او ناسيا فلا اثم عليه وهل تجزئه نعم تجزئه ودليله من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان قال قائل هل يجوز ان يصلي الصلاة مع الشك في دخول وقتها الجواب لا لان الاصل عدم دخوله فان قيل مع الظن قلنا نعم يجوز ان يصلي مع مع غلبة الظن على في دخول وقتها ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن اشكل عليه عدد الركعات قال فليتحرى الصواب ثم ثم ليبني عليه هذا دليل قول الدليل ايضا اقرار وهو انهم افطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تغرب الشمس ثم طلعت الشمس ولا شك انهم يفطرون على غلبة ظن لا على يقين لانهم لو افطروا على يقين ما طلعت الشمس لكنه على ظن فاذا له ان يصلي اذا غلب على ظنه دخول الوقت. طيب فان تبين انه لا قبل الوقت وجبت عليه الاعادة لانه تبين ان ذمته لم تبغى ومن فوائد الحديث الحكمة في توقيت الصلوات بحيث لم يجعلها الله عز وجل في وقت واحد فهي حكمة ورحمة وجه ذلك انها اذا تفرقت في في الزمن صار الانسان دائما مع الله عز وجل لا يغفل لانه لانه لو غفل واذا الوقت الثاني قد جاء ومن الحكمة الا يتعب لا يتعب الانسان لانه لو امرنا ان نقوم بسبع عشرة ركعة في ان واحد اذا كان في ذلك تعب ومشقة لاسيما اذا كان الانسان قد ضعفت قواه تعب او ملل او ما اشبه ذلك ومنها قوة الصلة بالله عز وجل منها حكمة في توزيع الاوقات قوة الصلة بالله لان كثرة التردد يوجب ايش؟ قوة الصلة اذا كان لك صديق او حبيب وكنت رد اليه دائما فهذا يقوي قوسلة بلا شك ولها حكم اخرى تظهر للمتأمين في الحديث اللي بعده من فوائده ان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاة العصر وكذلك في الحديث الثاني الذي بعده والشمس مرتفعة دنيا على انه يبادر بصلاة العصر وهو وهذا هو السنة. اذا فنستفيد منه مشروعية المبادرة في صلاة العصر وهل مثلها غيرها؟ الجواب نعم دلت السنة على ان مثلها غيرها ويؤيده حديث ابي الفيروس ده الاسلم لانه لما قال كان يستحب ان يؤخر من من العشاء دل على ان غيرها لا يستحب ان يؤخر منه وقد دلت السنة في التتبع على ان ايقاع الصلاة في الوقت له احكام الاصل استحباب التقديم في جميع الصلوات الا واحدة ما هي العشاء هذي واحد التأخير وقد يجب التقديم بكل صلواته وذلك مثل ما اذا كان الانسان يخشى مانعا من الصلاة في اخر الوقت فانه يجب عليه ان يقدم مثال هذا امرأة كان من عادتها ان يأتيها الحيض في اثناء وقت صلاة الظهر فنقول يجب عليها ايش تقديم في اول الوقت قال لا يأتيها المال رجل اخر له عمل يبدأ في اثناء الوقت هذا العمل لا يمكن ان يتخلف عنه. فهنا نقول يجب عليه ايش ان يبادر ويصلي في اول الوقت وقد يكون العكس يجب التأخير في اخر الوقت وذلك فيما اذا كان على الانسان واجب في الصلاة لا يتحقق الا في اخر الوقت رجل يتعلم قراءة الفاتحة تعلم قراءة الفاتحة هو يعرف انه في اول الوقت لا يستطيع ان يعرف ان يقرأ لكن في اخر وقت اذا تعلم يستطيع نقول هنا يجب يجب التأخير ومثل ذلك اذا كان شاكا في القبلة وكان يعلم انه في اخر الوقت سيأتي الرجل الذي يتلوه على الاتجاه الصحيح فهنا يقول ايش يجب ان ينتظر حتى يحضر من يدله على القبلة المهم انه اذا ترتب على التقديم تركه واجب كان التأخير واجبا. وهل يجب التأخير لصلاة الجماعة نعم يجب يجب التأخير لصلاة الجماعة الواجبة. فاذا علمنا ان هذا الرجل اذا تأخر اذا صلى في اول وقت لم يجد جماعة واذا صلى في اخره وجد الجماعة نقول يجب علينا لتحصين ايش لتحصيل الجماعة فان قال قائل ما تقولون في رجل عدم الماء في اول الوقت وهو يرجو ان يجده في اخره هل يجب عليه التأخير في هذا قولان علماء منهم من قال اذا غلب على ظنه انه يجد الماء وجب عليه ان يؤخر ولا يصلي بالتيمم ومنهم من قال لا ويفرق بينه وبين تعلم القراءة تعلم الفاتحة بان هذا له بدل وهو ايش التيمم والتيمم يقوم مقام مقام المال لكن الفرق هذا قد يشكل عليه ان الفاتحة ايضا لها لها لها بدن وهو التسبيح والتكبير والتهليل فحين اذ نقول لا يجب عليه ان يؤخر تعلم الفاتحة لان لها بدلا هذا هو القياس اذا اذا قلنا ان الفرق هو ان التيمم هو ان قال كلمة لها بدر بخلاف قراءة الفاتحة فيجاب بانه لها بان لها بدلا وعليه فيكون المثال السالم من الاعتراف هو التأخير للقبلة او لصلاة الجماعة وما اشبه ذلك طيب لو امره ابوه ان يؤخر قال يا ولدي ابيك تتأخر عشان تصليه بجماعة هل لازمه لا يلزمه نقول اذهب صل مع الناس وارجع وصلي بابيك. ولا ولا حرج اه في حديث ابي برزة بقيته من فوائده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء وسبق لنا ان هل هذا كراهة نفسية او كراهة شرعية بينا فيها احتمالين ولكن تكون شرعية اذا خاف اذا نام ان ايش ان لا يصيح او ان يقوم كسلان. فهنا نقول الكراهة الشرعية لا شك ومن فوائده حديث ابي برزخ كراهة الحديث بعد العشاء لكنه ورد تخصيصه فيما اذا كان لحاجة او مصلحة فلو نزل لو نزل باللسان ضيوف بعد صلاة العشاء هل يجلس عندهم ويسكت ولا يتكلم بكلمة نعم او يباسطهم الحديث واسطهم الحديث الثاني نعم يباسط لهم الحديث لان هذا فيه مصلحة وهو اكرام الضيف كذلك لو تحدث الانسان بعد العشاء في قراءة العلم وما اشبه هذا لا بأس به لانه لمصلحة لو تحدث الانسان بعد العشاء لانقاذ غريق او يعالج محتاج فهذا ايضا جائز بلا شك وقد يجب في في انقاذ الغريب المهم ان له مخصصات ومن فوائد هذا الحديث حديث ابي برزة المبادرة المبادرة لصلاة الغداة بقوله كان ينفتن من صلاة الغداة حين يعرف الرجل كنيسة مع انه يطيل القراءة يقرأ من الستين الى المئة ومن فوائده اطالة القراءة في صلاة الفجر القراءة في صلاة الفجر و ولذلك عبر الله عن صلاة الفجر بالقرآن فقال اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غاسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشغول ولذلك لم تقصر صلاة الفجر لانها تطول طول فيها القراءة كما قالت عائشة رضي الله عنها ثم قال في الدرس الجديد وعندهما يعني عند البخاري ومسلم حديث جابر والعشاء احيانا واحيانا يعني ويصلي العشاء احيانا يعجلها واحيانا يؤخرها احيانا يقدمها واحيانا يؤخرها كيف هذا التفصيل يقول اذا رآهم اجتمعوا عجلوا واذا رآهم ابطأوا اخروا اجتمعوا الفاعل هم الجماعة الذين يدخلون المسجد عجل اي قدمها في اول وقت مراعاة لهم واذا رأهم الضوء اخر لوجهين مراعاة لفضيلة الوقت ولاحوال الجماعة والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم طليها الصبح هذه مشغول عنها الفعل الذي عليها مشغول عنها وهو قوله يصليها لكن هل الاختيار ان ناصبها او الاختيار ان نرفعها الاختيار ان ينصبها لانه سبقها افعال تعطف على جملة فعلية فيكون الاختيار النصب ولذلك باب الاشتغال تجري فيه الاحكام الخمسة بالنسبة للعراق تارة يجب الرفع وتارة يجب النصب وتارة يستحب الرحب وتارة يستحب النصب تارة الجزء الوجهان على التساوي حسب ما هو معروف في كتب النحو