بماذا يكون الافراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحرب؟ بالتأخير الى وقت العصر. اي نعم حتى يقلب وقت العصر ويحصل اه البرد في الجو طيب اه يا ابراهيم القياس هات لي مثال يكون التعليم فيه دالا على القياس على ما شارك الحكم في العلة النبي صلى الله عليه وسلم المتفوقين عليهم الطوافين نعم جاء في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين. فنأخذ من هذا ان كل ما يطوف على الناس ويتردد فانه معفو عنه لمشقة التحرز منه كذلك ايضا قل لا اجده بما اوحي من السنة من القرآن قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام اطعمه الا ان يكون ماجسا او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه فيؤخذ من هذا ان كل نجس فهو حرام البول حرام والعدل حرام وابوال الاتان حرام وكل نجس فانه حرام طيب هل يمكن ان تعكس القاعدة ويقال كل حرام نجس صالح نعم نعم كل نجس حرام ها وليس كل حرام نجسا هات مثال على الجملة الاخيرة ليس كله حرام النجسا ها ايش السم حرام وليس بنجس بارك الله فيكم طيب اه ما تقول في رجل بلغ البلاغ قبل طلوع الشمس ارفع يدك نعم رجل بلغ قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة ولم يصلي الفجر اتجب عليه صلاة الفجر او لا نعم الدليل فقال تلك الصبح كده طيب اذا كان قد صلاها هل تلزمه الاعادة لماذا لكن كيف نأخذ من الحديث انه لا تجب عليه الظهر ليس لست اريد انها تجب عليها عصر انها لا تجب عليها الظهر نعم ايش لا نريد ما ذكرته فهو علة التعليم لكن من الحديث قال فقد ادرك العصر ولم يقل والظهر ولم ينبه على وجوب الصلاة الظهر في هذا الحال نأخذ درس الان اخذنا حديث ابن سعيد يا اخواني نعم ناخذنا طيب قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه واللفظ ولفظ ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر قوله لا صلاة لا نافية للجنس والنافية للجنس تعني ان جنس هذا المنفي ليس لا يصح فتشمل صلاة الفرض وصلاة النفل وش عندك نعم كيف تكلمنا عليه تكلم يا علي فيقال ولمسلم عائشة رضي الله عنها نحو وقال سجدة بدل ركعة ثم قال والسجدة انما هي الركعة قوله وقال سجدة باذن الله ركعة يحتمل ان القائل والرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان هو الراوي ولكنه فسر هذا بقوله والسجدة انما هي الركعة لان السجود يطلق على الصلاة كلها كما في قول الله تعالى فاسجدوا لله واعبدوه وعليه فيكون معناه معنى الحديث الذي قبله هو حديث ابي هريرة يقول لا صلاة بعد الصبح قلنا لا نافي للجنس وصلاة يعني بناء على هذا الفرظ والنفل وتشمل الصلاة ذات الركوع والسجود وما ليست بذات ركوع وسجود كصلاة الجنازة وقوله بعد الصبح يحتمل ان المراد بعد صلاة الصبح ويحتمل ان المراد بعد ايش بعد طلوع الصبح لكن رواية مسلم تبين ان المراد بعد صلاة الصبح ولذلك قال لا صلاة بعد صلاة الفجر وكذلك ايضا ورد في احاديث اخرى غير حديث ابي ابي سعيد التصريح لان مراد الصلاة حيث قال عليه الصلاة والسلام بل قال الراوي نهى عن الصلاة بعد صلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر وقوله حتى تطلع الشمس المراد حتى تتلوى كاملة او حتى يطلع قرنه الاول الثاني ولكن مع ذلك قد جاء في شرح حديث عقبة انها ان النهي يمتد الى ان ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس بعد العصر اي بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس اي يغيب قرنها الاعلى يعني تغيب كلها متفق عليه فاذا قال قائل ما هي الحكمة لذلك قلنا الحكمة في هذا اشار اليها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الشمس تطلع بين قرني شيطان فاذا رآها المشركون سجدوا لها وكذلك في الغروب تغرب بين قرني الشيطان ولعلهم يسجدون لها وداعا فهم يسجدون لها استقبالا عند طلوعها ووداعا عند خروجها فنهينا عن الصلاة في هذين الوقتين لئلا يكون ذلك ذريعة الى التشبه بهم فلنأخذ افوائد قول لا صلاة ذكرنا ان المراد العموم اي صلاة تكون لكن يستثنى من ذلك شيء ثم هل المراد نفي الصلاة او نفي صحتها؟ او نفي كمالها هذه ثلاث احتمالات والقاعدة ان النفي نفي للوجود فان لم يمكن فهو نفي للصحة ونقل الصحة نفذ لوجودها شرعا اي الوجود المنفي شرعا فان لم يمكن بان دل الدليل على ان على انها المنفية صحيح وجب ان يحمل على نفي الكمال فهنا هل المراد ان الصلاة منفية وقوعا بمعنى لا يمكن ان تقع الجواب لا فانه ربما يصلي الانسان في هذا الوقت اذا هل هو نفي للصحة او للكمال نقول المرتبة الثانية بعد ان في الوجود ان تكون نفيا للصحة ولابد فنقول لا صلاة اي لا تصح وليس نفيا للكمال اذا يستفاد من هذا الحديث انه لا تصح الصلاة في هذين الوقتين لا الفريضة ولا النافلة لا المقضية ولا المؤداة ولكن هذا ليس مرادا اي لا يراد العموم فقد دلت السنة على استثناء شيء من ذلك منها الفريضة لا نهي عنها فمتى ذكر الانسان ان عليه فريضة طلاها ولو في هذين الوقتين مثال ذلك رجل لما صلى الفجر تذكر انه صلى العشاء بغير وضوء فهنا يصلي العشاء قبل طلوع الشمس او لا يصليها يصليها حين ذكر دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكره فان قال قائل هذا الحديث بينه وبين حديث ابي سعيد عموم وخصوص من وجه عموما وخصوصا من وجه فكيف رجحتم عموما حديث قضاء الصلاة على عموم حديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين الجواب ان قضاء الصلاة الواجبة واجب والاصل في الامر فليصلها اذا ذكرها انه على الفور فيقتضي ان ان تصلى الفريظة من حين ان يعلم بها الانسان هذا واحد ايضا حديث لا صلاة بعد الصبح قد استثنى منه اشياء بالنص وبعضها بالاجماع وقد ذكر العلماء ان ان العموم اذا خص فانا دلالته على العموم تكون ظعيفة بل ان بعضهم يقول اذا خص العموم فان دلالته على العموم تبطل انتبه لكن الراجح انها لا تبطل وانه لا يخرج من العموم الا ما استثني بالتخصيص اذا يستثنى من ذلك ايش قضاء الفريضة يستثنى من ذلك اعادة الصلاة يعني اذا جاء انسان بعد ان صلى الفجر ودخل المسجد وصلى الناس فانه يصلي معهم صلي معهم ولو كان بعد صلاة الفجر دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاة الصبح في مسجد الخير رأى رجلين لم يصليا فقال له لهما ما منعكم ان تصلي معنا قال يا رسول الله طلينا في رحالنا فقال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لك ما نافذة فانها اي صلاتين المعادلة لكما نافلة فصرحوا صلى الله عليه وسلم انهما يصليان وانها نافذة اذا اعادة الصلاة ايش مستثناة اعادة الصلاة المستثناة يستثنى من ذلك سنة الظهر البعدية اذا جمعها مع العصر لانه لا يمكن ان يصليها بين الظهر والعصر لانهما مجموعتان فيقضيها بعد صلاة العصر كمريض يجمع بين صلاة الظهر والعصر فيصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي راتبة الظهر البعدية القبلية البعدية لانه لا يتمكن من من صلاة الراتبة البعدية الا بعد صلاة العصر يستثنى من ذلك ايضا ركعة الطواف ركعة الطواف اذا طاف الانسان بعد صلاة الصبح او بعد صلاة العصر فانه يصلي ركعتين خلف المقام لما سيأتي في الحديث ولانهما تبع للطواف اه يستثنى من ذلك ايضا آآ سنة الوضوء فانه اذا توضأ الانسان بعد صلاة الصبح او بعد صلاة العصر يجوز له ان يصلي سنة الوضوء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من توظأ نحو وظوءي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه بناء على هذه الادلة نقول بالقول الثاني وهو رواية احمد انه يستثنى من هذا العموم كل صلاة نعم يستثني من هذا العموم الفرائض وكل نافلة لها سبب هذا هو القول الراجح وهو رواية عن احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان كل صلاة لها سبب فانه يصليها في اوقات النحل يدل لذلك ان في بعض الفاظ احاديث النهي عن الصلاة في هذه الاوقات انه قال عليه الصلاة والسلام لا تحروا الصلاة فهو يدل على ان المراد من قصد الصلاة في هذه الاوقات واما من صلى لسبب فانه لم يقصد الصلاة في هذه الاوقات ويدل لذلك ايضا انه اذا كانت العلة هي الابتعاد عن مشابهة المشركين فان صلاة فان الصلاة ذات السبب تبعد قصد التشبه بالمشركين وجهه عجيب انها مقرونة بالسبب فلها سبب ظاهر يوجب مشروعيتها فلا يكون هناك مشابهة للمشركين المهم ان القول الراجح في هذا انه يستثنى من هذا العموم اجب الفرائض وكل نافلة لها سبب من فوائد هذا الحديث تبدو ذرائع الشرك وان كانت بعيدة لان اصل الرسالة مبنية على ايش على التوحيد فكل طريق يمكن ان ينفذ الشيطان الى قلب الانسان فيوطي فيه الشرك فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سدة سدا محتمل اذا نأخذ من هذا ان جميع وسائل الشرك ايش هي محرمة لكن الوسيلة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة فلعظم المقام سد النبي صلى الله عليه وسلم كل وسيلة ولو كانت بعيدة ومن فوائد هذا الحديث ان النهي مقيد بالصلاة تراث من صلاة بصلاة الانسان او صلاة الناس عموما هو في صلاة الانسان ولذلك لو فرض ان احدا من الناس فاتته صلاة الفجر بل فاتته صلاة العصر وتطوع بنافلة قبل ان يصليها هو ايجوز ذلك او لا نعم يجوز يجوز ذلك لان العبرة بصلاته هو ومن فوائد هذا الحديث ان الصبح يطلق ويراد به الصلاة يفسر ذلك حديث اه لفظ مسلم واستعمال الصبح بمعنى الصلاة موجود بكثرة في السنة وله عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال وله اي المسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات اظن جاوبت الأسئلة اي نعم الان وقت الاسئلة السؤال صلينا في رحالنا البعض به على عدم وجود اهل الجماعة كيف نجيب عليه؟ نعم هل يقول بعض الناس استدل على عدم وجوب الجماعة في المسجد لقول الرجلين صلينا في رحالنا ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقال هذا من باب الاستدلال من باب الاحتجاج المتشابه على المحكم هؤلاء هذان الرجلان يحتمل انهما خافا الا يدرك صلاة الجماعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل انهما كانا جاهلين ويحتمل انهما كانا متأولين وما دام الاحتمال موجودا فانه يسقط الاستدلال باحد الاحتمالين لانه اذا اذا استدل باحد الاحتمالين ناقضه الاخر واستدل بايش؟ بالاحتمال الاخر وهذا معنى قولهم اذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال