اسمع نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس يا شيخ. الله يحييك ترى ما بعد مئتين حتى الان ننتظر الاتصال الله يجزاك خير الان نبدأ ان شاء الله نبدأ في درس الليلة قال المؤلف رحمه الله وله اي المسلم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نكبر فيهن موتانا ها شرحناه اه حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب قوله ثلاث ساعات هذا حصر لكن الحصر لا يمنع من من وجود غيره اذا دل عليه دليل ولهذا تجدونه تجدون كثيرا ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث ما نؤكد من كنا فيه وجد منا حلاوة الايمان وتارة يقول ثلاثة لا يكلهم الله ويأتي اه عدد اخر وقل ثلاث ساعات المراد بالساعة في اللغة العربية وفي الشرع الوقت المحدد سواء طال او قصر ولهذا تجدون حديث تقدم الى الجمعة من جاء في الساعة الاولى من جاء في الساعة الثانية الى اخره مع ان هذه الساعات تختلف طولا وقصرا بحسب ايش؟ بحسب الوقت والفصول الساعة في اللغة في الشرع كل وقت محدد طال الزمن اوقفوا الا اذا قيل ساعة من نهار فهي ما تتجاوز النهار اه اه نعم نهانا ان نصلي فيهم ان نصلي فيهن اي صلاة فريضة او نافلة وذلك لان ان مصدرية وهي بعد النهي فاذا اولى الفعل بالمصدر صار كأنه نكرة بعد ايش؟ بعد النهي فتفيد العموم لكن هذا العموم سبق انه خصص لمخصصات بيناها وان نقبر فيهن موتانا ان نقبر القبر بما ندفن يعني ان ندفن الموتى في هذه الساعات ثم فصلها فقال حين تطلع الشمس بازرة حتى ترتفع حين تطلع الشمس فازقة تزرع حال مؤكدة لان البزوغ والطلوع بمعنى واحد فتكون بزرة حالا مؤكدة لعاملها او آآ بل لصاحبها اسلم لعامله نعم حتى ترتفع ولم يبين الرفع لكنه قد بين في احاديث اخرى حتى ترتفع قيد رمح اي قدر والمراد بالرمح ما يرمى به في القتال وهو نحو متر وتقريب ذلك في السر في الساعة المصطلح عليه الان ما بين ربع ساعة الى عشر دقائق وحين يقوم قائم الظهيرة حين يقوم قائم الظهيرة اي حين يقف واقف الظهيرة وذلك ان الشمس اذا توسطت في السماء صارت كأنها قائمة لا تتحرك وحتى تزول حتى تزول الشمس وهذا يقدر في الدقائق بعشر دقائق فاقل والثالث حين تتضيف الشمس للغروب حين تتضيف اي تميل للغروب وقيل حين تشرع في الغروب والصحيح الاول انها حين تتضيف الغرور فاذا كانت عن المغرب بمثلها في المشرق يعني مقدار رمح حينئذ يدخل هذا الوقت الذي ذكره عقبى المعامل ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حين يبقى على مغيبها اتموا مقدارهم هذه ثلاث ساعات وتسمى هذه الساعات عند الفقهاء يسمى اوقات النهي اوقات النهي القصيرة اوقات النهي القصيرة اضف هذه الساعات الثلاث الى لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس تكون الاوقات اربعة لا اربعة الى الان ما وصل الخامس ومن صلاة العصر حتى تغرب تكون خمسة ويجتمع بما قرب من الغروب النهي الخاص والعام لانه حين تضيف يدخل فيها النهي عن صلاة العصر حتى تغرب الشمس فهذه اوقات النهي هذه الاوقات اه ينهى فيها عن كل صلاة ليس لها سبب من النوافل والفرائض لا نهي عنه وسبق الكلام على هذا لكن بقي الكلام ان نقبر فيهن موتانا الحكمة من ذلك لم تظهر لي جيدا لماذا نهي عن دفن الميت في هذا الوقت لكن الذي يهمنا هو الحكم لاننا نحن معبدون بالاحكام ولسنا مكلفين لمعرفة الحكم والاسرار لان هذا قد لا قد تعجز عنه عقولنا لكن نقول اذا وصلنا الى جنازة نعم اذا وصلنا بجنازة الى قبر وقد بزغت الشمس لكن لم ترتفع عيد الرمح فاننا لا ندفن الميت لا ندفنه انتظر الى متى حتى ترتفع قيد امه ثم ندفن كذلك ايضا اذا وصلنا بالميت الى القبر وقد قام قائم الظهيرة فاننا ننتظر حتى تزول الشمس ثالثا اذا وصلنا الى الميت الى القبر وقد بقي على غروب الشمس منتهى الرمح فاننا لا نجبنه حتى تغيب الشمس فيما عدا هذه الاوقات الثلاثة لا بأس ان نقبر الاموات فنأخذ الفوائد من هذا الحديث الفوائد منها النهي عن الصلاة في هذه الاوقات الثلاثة ويستثنى من ذلك ما تقدم ثانيا النهي عن دفن الاموات في هذه الاوقات الثلاثة ولكن اذا قال قائل لو اضطررنا الى الدفن في هذه الاوقات الثلاثة فهل يجوز الجواب نعم لو كان هناك ظرورة مثل شدة مثل شدة حرارة الشمس لا يستطيع المشيعون ان يبقوا في حرارة الشمس حتى تزول الشمس قل هذا ظرورة او يكون هناك خوف قد يكون هناك خوف يضطر الناس الى ان يدفنوا الميت في هذه الاوقات نقول لا بأس او يكون هناك مطر انتبهوا للمثال يصلح ولا ما يصح يصح لماذا؟ لان الساعات معنا والا اذا كان مطر والشمس عليها غيم لا ترى لكن نقول يعرف هذا بالساعة ننتظر حتى نقدر انها ارتفعت قدر رمح وانها غابت في اخر النهار ومن فوائد هذا الحديث جواز دفن الميت باي ساعة سوى هذه الساعة الثلاث وجه ذلك ان النهي عن شيء معين يدل على الاباحة فيما سواه هذا الشيء هذا الشيء فيكون دلالتها على جواز الدفن في اي وقت ثلاث مفهوم او منطوق مفهوم. طيب هل يجوز الدفن ليلا نعم يجوز الدفن بينه لان ذلك ثبت بالسنة والنبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ولم يدفن الا ليلة الاربعاء في الليل فان قيل اليس النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر ان يدفن الرجل ليلا قلنا بلى لكن لسبب لان هذا الرجل الذي مات ونهى ونهى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما صنع الصحابة عن الدفن في الليل مات ولم يحسنوا كفنه فصار فيه تفويت فصار فيه التفويت شيء مطلوب فاذا مات الانسان في الليل ولم نستطع ان نغسله التغسيل الذي ينبغي قولا او لم نجد الكفن الذي يطلب او ما اشبه ذلك فحينئذ نقول فاتته الليلة اما اذا كانت الامور متوفرة كما هو الوقت في وقتنا الحاضر فانه لا بأس بالدهن ليلا طيب فاذا قال قائل لو حصل لو حصل اه امطار غزيرة فهل لنا ان نؤخر الجواب نعم وخر لان ذلك يؤدي الى ان لا يدفنه الناس على وجه المطلوب هذا من جهة من جهة اخرى يؤدي الى ان القبر يمتلئ ماء فيؤخر والخلاصة ان هذا الحديث حديث ركن ابن عامر يدل على جواز الدفن في جميع اوقات الليل والنهار الا هذه الاوقات الثلاثة وعراف بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم انا ذهبت للصفحة الثانية قال والحكم الثاني عند الشافعي من حديث ابي هريرة بسند ضعيف وزاد الا يوم الجمعة الحكم الثاني وفي الواقع ليس حكم لكن الحكم في المسألة الثانية وهي حين يقوم قائم الظهيرة حديث عقبة بن عامر في ثلاث مسائل او ثلاثة احكام مسائل الحكم واحد وهو النهي ولذلك تعتبر عبارة المؤلف رحمه الله فيها تسامح فالمراد الحكم في المسألة الثانية وهي حين يقوم قائم الظهيرة يقول عند الشافعي من حديث ابي هريرة اه بسند ضعيف وزاد الا يوم الجمعة الشاهد هو قوله الا يوم الجمعة فاستثنى يوم الجمعة اي انه ليس فيه نهي عند زوال الشمس وهذه المسألة فيها خلاف عند الفقهاء رحمهم الله منهم من قال ان يوم الجمعة ليس فيه نهي يعني نهي نهي عند قيام الشمس لكنهم لم يستدلوا بهذا الحديث الظعيف استدلوا بان الصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا دخلوا المسجد صاروا يصلون حتى يغفل عن الامام يقولون حتى يحضر الامام بدون نكير وهذا يدل على ان الحكم المتقرر عندهم انه لا نهي عن الصلاة يوم الجمعة ومن اعلم من قال ان الجمعة كغيرها وهذا اقرب اقرب الى الصواب وان كان الاول قريبا من الصواب لان لان كون الصحابة يفعلون ذلك يبعد ان يكونوا يفعلونه بدون ان يطلعوا على ترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الذي ينكر ما يفعله بعض الناس اليوم. تجده متقدما الى الجمعة. يقرأ نعم صلى ما كتب له. ثم جعل يقرأ القرآن. فاذا اذا بقي على الزوال عشر دقائق او نحو او نحوها نعم قام يصلي وهذا رأيناه كثيرا هذا هو الغلط لان هؤلاء اه لم يكونوا لم يفعلوا كفعل الصحابة. يعني لم يبقوا يصلون حتى جاء الامام بل هم جالسون فلما جاء وقت النهي قاموا يصلون لكن على رأي من يرى انه لا نهي عن آآ يوم الجمعة ليس فيه نهي عند الزوال يباح لهم ذلك لكن نقول لا ينبغي لكم ان تتسلطوا على الصلاة في وقت اختلف العلماء في في جواز الصلاة فيها وظاهر هذا اللفظ الا يوم الجمعة انه لا فرق بين من كان في المسجد اي مسجد الجمعة ومن كان خارجه. وهذا نعم اذا صح الحديث فلا فرق لكن اذا استدللنا ببئر الصحابة فالصحابة انما يفعلون ذلك فيما اذا حضروا الى الجمعة فيكون هذا خاص لمن حضر يوم الجمعة له ان يصلي حتى يأتي الامام وكذا لابي داوود عن ابي قتادة نحوه وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اية ساعة شاء من ليل او نهار رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي مناف وجه الخطاب اليهم لانهم هم القائمون على المسجد الحرام ومنافذ ما صلته بالرسول عليه الصلاة والسلام اتركوا جد تقومون في اشكال مثل البارح هو الاب محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف والاب الخامس اي نعم صدقة نعم نعم انا اعددت الرسول صلى الله عليه وسلم هو الجد الرابع هو الاب الرابع سبحان الله هو الابرة طيب لانهم هم القائمون على على المسجد الحرام ولهم السلطة ان يمنعوا او يفسحوا فقال لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت اي ساعة شاء من الليل او نهار اي ساعة من ليل او نهار افهمتم طيب وصلى فيه قل من صلى فيه ولا ما فيه وصلى يعني صلى فيه ان يتساعد شاء من ليل او نهار بعد الفجر بعد العصر عند قيام الشمس في اي وقت لا تمنعوه وذلك لان المسجد لله عز وجل وان المساجد لله وقد قال الله عز وجل ومن اظلم ممن منع مساجد الله ايش ان يذكر فيها اسمه