في هذا الحديث حديث الاذان الرؤيا حق حق بشهادة من بشهادة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد الحديث ان الاذهان الذي رآه عبد الله بن زيد ابن عبد ربه ليس فيه ترجيع الترجيح هو ان يأتي بالشهادتين سرا ثم يأتي بهما جهرا وهذا الترجيع علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابا ابا محذورة مؤذن مكة لكن لكن بلالا مؤذن المدينة لم يؤمر به فيكون من باب اختلاف الصفات في العبادة ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي تأكيد الخبر اذا دعت الحاجة الى ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اكد الخبر انها لرؤيا حق بمؤكدين يا هما ان والثانية اللام ثم قال وزاد احمد في اخره قصة قول بلال في اذان الفجر الصلاة خير من النوم بعد الاذان انهاء هذه الجملة تقال في اذان الفجر خاصة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها الى قال اذا اذنت ثانيا او قال الاول الاول نعم الاول لصلاة الفجر فقل الصلاة خير من الموت فكان يقولها رضي الله عنه وهذا كالتأكيد لقوله حي على الصلاة وانما زيدت في اذان الفجر لان الغالب على الناس ان ينام فزيدت هذه تأكيدا لكن متى تكون تكون بعد حي على الفلاح لا بعد فراغ الاذان كما يدل عليه في السياق في احاديث اخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله واعلم ان لفظ الحديث الاذان الاول لصلاة الصبح فتوهم بعض الناس ان المراد به الاذان الاذان الاول الذي يكون في اخر الليل فساروا يؤذنون في اخر الليل ويقولون الصلاة خير من النوم فاخطوا للفهم واخطأوا في التطبيق لان الاذان الاول محترزه الاقامة فان الاقامة تسمى اذانا والاذان الذي قبل دخول الصبح ليس ليس له صلاة الصبح كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين قال ان بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم وكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم فليس للصلاة ولان الاذان للصلاة لا يكون الا بعد دخول وقته لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم او قال اكثركم قرآن اذا حضرت الصلاة فالاذان الذي يكون قبل الفجر ليس لصلاة الفجر وهذا من الاشياء التي ننبه عليها دائما ان بعض الناس يفهمون من النصوص ما لا يراد بها والامة تعمل على خلاف فهمهم ثم ينفردون بهذا الفهم تطبيقيا وعمليا فيخالفون الناس وهم معذورون لانهم مجتهدون لكن لا يجوز التسرع فيما يخالف ما عليه الناس الا بعد ان يتبين الحق تبينا واضحا فحين اذ لا بد من من الحق طيب قول الصلاة خير من النوم هي مفيدة لكونها خيرا من النوم لكن هل هي خير من البيع والشراء والتجارة اذا لماذا قال من النوم لمناسبة الحال بمناسبة الحال ولهذا قال الله تعالى في صلاة الجمعة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم يعني خير لكم من البيع فلكل مقام مقال ولابن خزيمة رضي الله عنه ولابن خزيمة عن انس رضي الله عنه قال من السنة اذا قال المؤذن الفجر حي على الصلاة نعم حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم هذا بيان لموضعها وقد ذكرناه نكون بعد قوله حي على الفلاح وعن ابي محظورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان فذكر فيه الترجيح. اخرجه مسلم ولكن ذكر التكبيرة في اوله مرتين فقط رواه الخمسة ورواه الخمسة فذكروه فذكروهم ايش مربعا الترجيع هو ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله بصوت منخفض ثم يقولها بصوت مرتفع هذا التكفير وابو محذور رضي الله عنه كان مؤذنا في مكة علمه الاذان فذكر فيه الترجيع لكن ذكر التسليم في اولهما التكبير في اوله مرتين هذه رواية مسلم ولكن غيره الخمسة ذكروه مربعا فهل نأخذ برواة الخمسة لان معهم زيادة العلم او برواية مسلم نقول ما دامت الزيادة صحيحة فاننا نأخذ بها ثم هي ايضا مطابقة لايش لحديث لاهل عبد الله بن زيد بن عبد ربه فيكون ذلك مرجحا وعلى هذا فيحمل ماذا رواه مسلم لانه علمه الاذان والتكبير في اوله مرتين على ان على ان احد الرواة مثلا نسي فذكر مرتين كم يكون الاذان اذا كان فيه الترجيع تسعة عشر نعم لانه سيذكر اشهد ان لا اله الا الله اربع مرات واشهد ان محمد رسول الله كذلك اربع مرات فيكون تسعة عشر جملة وعن انس رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان تفعل ويوتر الاقامة الا الاقامة يعني الا قد قامت الصلاة متفق عليه ولم يذكر المسلمون الاستثناء امر بلال الامر له النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي اذا قال امر او امرنا او امر الناس الامر الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يسمى عند هذا المصطلح مرفوعا حكما مرفوعا حكمه فان قال قائل اذا كان الامر الرسول عليه الصلاة والسلام فلماذا يعبر الصحابي بقوله امر لماذا؟ لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا لنا الجواب ان ان الصحابي قد لا يستحضر لفظ الامر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يصلح فيقول امر او امرنا او ما اشبه ذلك فان قال قائل افلا يجوز ان يفهم الصحابي ما ليس بامر امرا الجواب هذا بعيد بعيد من وجهين الوجه الاول ان الصحابة اعلم الناس بخطاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الوجه الثاني ان الصحابة اورع الناس فلا يمكن ان يجزم بان الرسول امر او ان الناس امروا الا عن يقين وبهذا بطل قول من يقول انما صدر بلفظ امر او امرنا او ما اشبه ذلك لا لا يدل على الامر لاحتمال ان الصحابي رضي الله عنه فهم ما ليس بامر امرا فيقال هذا بعيد للوجهين الذين ذكرناهم وقوله امر بلال لانه مؤذن لا لانه باسمه وعينه بل لوصفه لانه مؤذن ان يشفع الاذان شفعا لننظر الاذان عند نهاية الوتر لكن باعتبار جمله كيف الله اكبر اربع مرات هذي وتر ولا شيف نعم الشهادتان الحي على كم التكبير في اخره شفاء لكن اذا اردت ان ان تعتبر الاذان بجميع جمله فهو وتر لكن كل جملة وحدها فهي كيف يعني لكن ختم بلا اله الا الله وترا لان غالب الشريعة كلها وتر تقضى على وتر الصلاة وتر والصيام وتر والحج جميع العبادات كلها مقطوعة على وتر الصلاة وتر في اول النهار واخره ما وترها في اول النهار اول نهار اخر الليل يعني الوتر المعروف وترها في الليل المغرب الصيام وتر لانه شهر واحد الحج وتر يوم عرفة يوم واحد يوم النحر يوم واحد ايام التشييق ثلاثة الا لمن تعجل فقد رخص الله له وهلم جرة فختم الاذان بلا اله الا الله ليكون وترا ويقول ويوتر الاقامة الا الاقامة يوتر الاقامة ان يجعلها وترا واذا اخذنا بظاهر الحديث صارت الاقامة هكذا الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة لانه قال الا الاقامة الله اكبر لا اله الا الله كم يكون ازعجوه وبهذا اخذ كثير من العلماء قال ان هذا ظاهر الحديث وليس لنا ان نخالف الظاهر الا بدليل ولكن الجمهور على خلاف ذلك قالوا ان ايتاره باعتبار جمل الاداء فمثل تكبير الاذان اربع اربع اذا اخذنا اثنتين فهي نسف الاربع فيكون التكبير آآ في اوله مرتين لكن يبقى اشكال اخر التكبير في اخر الاقامة كم وفي اخر الاذان مرتين هذا مشكل لكن من قال ان هذا الحديث مشكل فنحمله على الواضح وهو حديث بلال فانه ذكر فيه الاقامة هكذا الله اكبر الله اكبر في اولها والله اكبر الله اكبر في اخره وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء ان الاقامة كما تعرفون الان يكبر لها مرتين في وفي اولها ومرهم في اخرها وقول يعني الا قد قامت الصلاة فسرها الراوي بقوله يعني الا قد قامت لئلا يكون فيه تناقض يوتر الاقامة الا الاقامة تبين ان الاقامة الثانية غير الاقامة الاولى الاقامة الاولى هي جميع الاقامة الذكر المشروع كله والثانية هي قد قامت الصلاة وقوله قد قامت الصلاة يريد بها الصلاة الحاضرة لا شك ليست جميع ليس جميع الصلوات كما قلنا في قوله حي على الصلاة ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها ان اذان بلال مشروع بامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقوله امر بلال ومنها عظم شأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لدى الصحابة وانه هو الآمر الناهي عندهم بحيث لا يفهم من امر الا ان الامر الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومنها الفرق بين الاذان والاقامة فان جمل الاذان اكثر من الاقامة لان الاقامة تكون غالبا للناس وقد حضروا والاذان للناس وهم في بيوتهم وانما قلنا الاقامة غالبا لانها قد تكون اقامة لمن ليس في المسجد دليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة و ومن الفرق بين الاذان والاقامة ايضا ان الاذان يترسل فيه المؤذن