والاذان للناس وهم في بيوتهم وانما قلنا الاقامة غالبا لانها قد تكون اقامة لمن ليس في المسجد بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة و ومن الفرق بين الاذان والاقامة ايضا ان يترسل فيه المؤذن لانه ينادي للبعيد فيترسل والاقامة يحجرها يعني يسرع فيها لان الاذان الاقامة غالبا ككل القريب ومنها مشروعية قوله قد قامت الصلاة بالاقامة فان قال قائل هل هذه الجملة تأكيد لقوله حي على الصلاة قلنا لا لان حي على الصلاة مع كونهم حاضرين يراد به الصلاة المعنوية بمعنى اقبلوا على الصلاة بقلوبكم كما انتم حاضرون باجسادكم واما قد قامت الصلاة فهي اشعار بالقيام اليها ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله هل يشرع للمأموم ان يقيم ان يقوم اذا كان جالسا من حين ان يشرع في الاقامة او اذا قال حي على الصلاة او اذا قال قد قامت الصلاة او اذا كبر الامام تكبيرة الاحرام هذا خلاف لكن الامر في هذا واسع الامر في هذا واسع. المهم ان لا يقوموا حتى يروا الامام قد جاء ليصلي سواء قاموا عند اول الاقامة او عند قوله حي على الصلاة او عند قوله قد قامت الصلاة او عند قوله الامام الله اكبر لكن الاخير اضعفها لماذا لانه قد تفوته تكبيرة الاحرام فالذي ينبغي ان يتهيأ قبل ذلك وللنسائي امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وهذه تفيد بيان نائب الفاعل في قوله نعم بيان الامر في قوله امر بلال الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه الاذان وفي حديث ابي محذورة ترجيع وفي حديث عبد الله بن زيد بدون ترجيع فما هو الترجيق بنفس نعم ان يأتي بهما سرا ثم جهرا فايهما يقدم يحيى يقدم الترجيع او عدم عندنا الان نفي وعندنا اثبات ها هل نقول الاثبات مقدم او نقول النفي مقدم اذا نرجح وظهرك ناس كثير نعم ايش السؤال هل يقدم الترجيع لانه زيادة او لا ها نعم ما هو التفسير صادق؟ ها؟ ان هذا تنوع يعني اذا لا يقدم هذا ولا هذا كذا لماذا؟ والقاعدة انه اذا كان زيادة فاننا نأخذ بزيادة لا هما قد وردوا يعني قصتان مختلفتان. نعم. تمام فحينئذ نقول بلا ترجيع واذ رجع فلا بأس حتى اذا رجع ما فيه يعني مشكلة على احد من الناس لانه سيقولها سرا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله سرا ثم يقول هجاء والظاهر اني والله اعلم ان السبب في ذلك ان ابا محذورة رضي الله عنه انما اختاره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه سمع صوته مع نفر كانوا يحكون الاذان استهزاء فاعجب النبي صلى الله عليه وسلم صوته فدعا به وبرك عليه ثم امره ان يذهب الى مكة ويؤذن وامره بالترجيح وذلك من اجل ان يثبت الاخلاص في نفسه اولا قبل ان يعلنه للناس فالظاهر والله اعلم ان الترشيح اه انما امر به ابو محذورة لسبب يختص به لكن مع ذلك العلماء يقولون ان رجع فلا بأس وان لم يرجع فهو احسن طيب قولها ان يشفع الاذان ما معنى ان يشفع الاذان فيصل نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر ايوه يعني هذا لا ينافي ان يكون اربعا لانها اربع شهور طيب يستثنى يستثنى شيئا بالاقامة سليم يقولها مرتين تمام جثثنا ايضا في الاذان كلمة كلمة الاخلاص في اخره كما سبق فانها بالاتفاق لا تشبع يختم بها واحدة فقط ليكون وترا طيب اه نأخذ حديث انس هذا اللي يقول فيه جملة معترضة السيجارة رقم اخذنا فوائد حديث انس نعم طيب حديث انس رضي الله عنه يقول امر بلال ان يشفع الاذان اه من فوائده ان الفعل المبني للمجهول فيما يكون امرا او نهيا اذا قاله الصحابي فيعني به النبي صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو الذي له الامر والنهي فاذا سمعت في حديث عن الصحابي امر الناس وما اشبه ذلك العامل هو الرسول اذا سمعت امرنا فالآمر هو الرسول نهينا الناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا اذا قال قائل ما حكم هذا؟ نقول حكمه الرافض ما دمنا نقول ان الامر والنهي والرسول فحكمه الرفع يعني كأنه قال امر رسول الله او نهى رسول الله فان قال قائل لماذا يعبر الصحابي بهذا اللفظ المبني لما لم يسمى فاعله مع مع امكانه ان ان يعبر بالفعل المبني للفاعل قلنا لعله نسى كيفية كيفية الصيغة ولكنه حفظ المعنى ونسي كيفية الصيام طيب من فوائد هذا الاذان ان من فوائد هذا الحديث ان الاذان يشفع لقوله ان يشفع الاذان وهو كذلك الاذان التكبير في اوله اربع او اثنتان على حسب ما جاءت به السنة الشهادة متى والشهادة بالرسالة اثنتان والحيعلتان اثنتان اثنتان والتكبير في اخره اثنتان والتشهد واحدة وهذا بالاتفاق هذا بالاتفاق لانها اكل كلمة يختم بها الاذان ليكون وترا كما هو الغالب في العبادات انها وتر ومن فوائد هذا الحديث ان الاقامة تكون وترا ولكن كيف تكون وترا اذا اخذنا بظاهر الحديث فهي على النحو التالي الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يعني مستثنى الله اكبر لا اله الا الله فتكون تسع جمل والى هذا ذهب كثير من المحدثين وقالوا انها توتر على مقتضى هذا اللفظ ولكن هذا احد اوصافها في الحقيقة احد صفاته في الحقيقة ومن صفاتها ان تشفع في التكبير اولا وتشبع في التكبير ثانيا اخيرا يعني تشفع الاقامة فيكون تكون شفعا وتكن وترا الغالب عليها الوتر لان الشهادتين وتر والحيعلتين وتر وكلمته الخاص في اخرها وتر فالغالب عليها وتر الوتر فالاول الاحتمال الاول هو ظاهر اللفظ والاحتمال الثاني يمكن ان اللفظ يحتمله ويقال انه لما كان اغلبها وترا صح ان يقال ويوتر الاقامة ومن فوائد هذا الحديث مراعاة الحال في التشريع مراعاة الحال في التشريع الاذان يشفى لتكثر جمله حتى يتسنى لمن لم يسمع اوله ان يسمع اخرة كذلك في الاذان يتأنى يترسل في الاذان كذلك في الاذان يكون على مكان عالي اما في الاقامة فعلى العكس والفرق واضح لان الاقامة انما هي لاقوام حاضرين يعني اغلب في الغالب والا قد يسمعها من كان خارجا فلذلك صارت وترا وصارت تحجر ولا يترسل فيها وصارت اخفض صوتا من الاذان ودعونا من حال من حالنا الحاضرة حالنا الحاضرة الان يؤذن الناس في المنايل ويؤذنون ايضا ويقيمون كذلك اذا نأخذ فائدة وهي مراعاة الحال في التسليم وهذه القاعدة لها نظائل يعني لها فروع كثيرة لما حرمت الخمر وكان الناس قد الفوها هل حرمت عليهم جزما من اول الامر اجيبوا لا ولكنها بالتدريج كان في التدريس كذلك ايضا بالصلاة اول ما فرضت كانت ركعتين في الحظر وفي السفر ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة زيده في صلاة الحظر الظهر صارت اربعا والعصر والعشاء واذا تأملت وجدت امثلة كثيرة لهذا ان مراعاة الناس بل لو قلنا كل الشرائع في هالمراعاة كما قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي الايضاح فيما اذا حصل اشتباه ولو من بعيد لقوله يوتر الاقامة الا الاقامة يعني قد قامت الصلاة لاننا لو اخذنا بالظاهر الا الاقامة لكان يظن الظان انه ايش اه اي نعم تناقض ولكنه بين بان المراد قد قامت الصلاة و هذا هذا الفوائد الفقهية الفوائد الحديثية ان انه اذا اختلف الشيخاء البخاري ومسلم في كلمة اذا كان المعنى واحدا فلا حاجة ان ننص على الاختلاف لا سيما على القول الراجح بجواز رواية الحديث بالمعنى واذا كان بزيادة او نقص فلابد ان تبين بان لا يظن السامع والقارئ انها ان هذا لفظهما جميعا ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولم يذكر مسلم الاستثناء ومن فائدة هذا الحديث الفرق بين امر وامر النبي لان الاول مبني لما لم يسمى فاعله ولولا علمنا بحال الصحابة وان المآمر عندهم والناهية هو الرسول صلى الله عليه وسلم لقلنا ان امر مبني لما لم يسمى فاعله فلا ندري من الذي امر بلالا اهو الرسول او ابو بكر؟ ما ندري اما اذا جاء امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا صار الامر واضحة لانه بني لما سمي فاعله ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي ان يختار للاذان من هو اندى صوتا لان النبي صلى الله عليه وسلم اختار بلالا لانه كذلك فينبغي ان يكون المؤذن ندي الصوت يعني آآ رفيع الصوت بنداوة لان بعض الناس يكون رفيع الصوت لكن تجد صوته دقيقا جدا لكن يكون بنداوة بعض الناس صوته رفيع لكنه يكون غليظا فيكون اه الصوت نديا اي رفيعا اه يناسب السماع فان قال قائل وهل يشترط ان يكون المؤذن عالما بالعربية الجواب لا اذا ادى الاذان على وجه ليس فيه نحن نحيل المعنى كفى اما اذا كان اذا كان لحن يحيل معنى فانه لا يصح اذانه فاذا قال الله اكبر لم يجزي الاذان لان الجملة تتحول من خبرية الى استفهامية واذا قال الله اكبر لا يصح ايضا لان اكبار على وزن الاسباب مفردها كبر فسبب والكفر هو الطبل فاذا مد الباء تغير المعنى بلا شك فلا يصل واذا قال الله اكبر نعم لا يصح لانه ادخل الاستفهام على خبر مبتدأ والتقليل الله اهو اكبر وهذا لا يستقيم اما اذا نصب الجزئين في اشهد ان محمدا رسول الله فان وجدنا ان في ذلك لغة عربية وهذا يقع من كثير من المؤذنين يقول اشهد ان محمدا رسول الله فعلى هذه اللغة يكون الاذان ليس فيه لحن ليس به له وهذا هو الذي ينبغي ان يفتى به نظرا لاننا لو الزمنا المؤذنين بان يضموا كلمة رسول لوجدنا كثيرا منهم يخل بذلك وما دام له وجه في اللغة العربية فلا فالذي ينبغي ان يفتى بصحته كذلك لو ابدل الهمزة واوا فقال الله اكبر فان ذلك سائغ في اللغة فيصح الاذان