ففي هذا الحديث فوائد اولا ان الاذان لا يصح قبل دخول الوقت عقيل منين يؤخذ اذا حضرت الصلاة نعم ولا يمكن ان تحظر تبلغ سهول الوقت اه من فوائد هذا الحديث اهمية الصلاة حيث فرض النداء لها ومن من فوائد الحديث وجوب الاذان لقوله فليؤذن واللام للامر والاصل في الامر في العبادات الوجوب ومن فوائد هذا الحديث انه يجب ان يسمع المؤذن من نؤذن له بحيث يرفع صوته حتى يسمعه ان يؤذن لهم فان اذن في جهة بعيدة وحضر يعني لنفرض انهم في البر وذهب احدهم يتمشى ولما حان الوقت اذن في مكان ليس حوله احد من قومه ثم حضر اليه هل يكتفى بهذا الاذان لا لانه لم يؤذن لهم لا بد ان يسمع من يؤذن لهم ومن فوائد هذا الحديث ان الاذان فرض كفاية لقوله احدكم وهو كذلك وليس فرض عين ومن فوائد هذا الحديث ان اجابة المؤذن غير واجبة يعني بمعنى متابعتي تابعت المؤذن في الاذان غير واجبة ان تابعه الانسان واتى بما ما يسن بعد متابعة فهو على خير وان لم يتابع فلا شيء عليه. وجه الدلالة انه لم يأمر الاخرين بالمتابعة مع ان الحال تقتضي بيان ذلك لو كان هذا واجبا. اذ ان هؤلاء قوم وفدوا تعلموا شرائع الاسلام عن قرب ورجعوا الى اهليهم وهذا القول هو الصواب وهو الذي عليه جمهور العلماء وذهب اهل الظاهر رحمهم الله الى ان اجابة المؤذن واجبة واخذوا بالامر اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ولكن الصواب مع الجمهور وان اجابة المؤذن في اذانه ايش لا يأثم الانسان بتركها هنا لم يبين اه من الاحق بخلاف الامامة فقد بين فيقال الاحق الاعلم بالوقت والاوثق والاندى صوتا هذا عند ابتداء تنصيب المؤذن نختار من جمال الاوصاف هذه وهو يشرب على انه بالوقت والاوثق والاندى صوتا ومن فوائد الحديث ان الاذان لا يصح الا من واحد لقوله احدكم فلو شرع في الاذان فلما بلغ حي على الصلاة اكمله اخر فالاذان ايش لا يصح لان الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فليؤذن لكم احد فان قال قائل لو شرع في الاذان ثم اتاه ما يمنعه من اكماله بان اغني عليه او ما اشبه ذلك وكمله اخر لم يصح اذا ماذا نعمل سهلة يعيد الاذان من جديد ثم ذكر مس جابر نعم لا بأس به. نعم. لا بأس به. نعم. لكن بعض الناس اذا المسجد قال كم هذا اي فئة الان فين والله على كل حال هذه تخل بالاخلاص لا شك تخر بالاخلاص لكنه لا لا ارى تحريما عليه لانه قد يكون عنده حاجات يعني تعب ولا ولا يصل الى اذا جا في الحاجة الا بها لكنها لا شك انها ناقصة بالاخلاص قالوا ان في بلد من البلدان اذن المؤذن هذا يقول حي على الصلاة مرة فقيل له في ذلك فقال ان الراتب نقص عشرين في المئة وهذا اه مقدار ما ينقص من الاذان الله اعلم قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة نعم نعم اه يجون ايش من البلد وغير اسلامية. نعم. ليس فيه ولاية على اي نعم نعم. هل يجوز مثلا شخصا يؤذن ايه ايه نعم لا بأس المهم ان لا يشارطه فيقول لا اؤذن الا بكذا في نادي الشيخ اظهار الاذان خارج المسجد. نعم. هل يكتفي بالاذان داخل؟ يسمعه الناس. كنا احيانا يأتوا من بعيد يا شيخ ما يسمع عبث لا لابد ان الله المستعان يؤذن بمكبر الصوت او غير مكبر الصوت باسمه خارج المسجد اذا يأتي ويؤذن عنده لا يعذبهما نعم اذن بعد الاذان بعد او ربع ساعة ترجموا له. يقول لو انت يعني مؤذن اذن قبل ربع ساعة. نعم. هل له ان يؤذن بمكبر الصوت او يؤذن؟ اي الظاهر ان ان اذا تأخر في الاذان يؤذن بمكبر الصوت لا سيما اذا لم يكن حول الحي مؤذنون لان الناس سوف ينتظرون اذانه وربع الساعة وعشر دقائق يعني ما تفوته تفوته على الناس ما يظنون انه تأخر فارى انه يؤذن في مكبر الصوت وفي ايضا في هذه الثانية انه في المستقبل ايش لا يتأخر الله اكبر فاحسن ان يقال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه لكن لما لم يذكر اباه صح ان يعود الضمير عليه مفردا وعن جابر وهو ابن عبد الله ابن حرام رضي الله عنه الذي قتل شهيدا في احد اعني اعني اباه عبد الله ابن حرام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر واجعل بين اذانك واقامتك مقدار ما يخبر الاخر من اكله الحديث رواه الترمذي قوله عليه الصلاة والسلام اذا اذنت تترسل يعني لا تستعجل خلاص قف على كل جمعة ووجه ذلك ان الاذان من بعيد فاذا تنصل فان من فاته اول الاذان يسمع اخر الاذان ولذلك الان لو سمعت صوتا تظنه اذانا تجد ان نكتب هاه هاه يعني اسكت ثم اذا اذن ثانية وثالثة تبين لك انه اذان واما الاقامة فهي للحاضرين ولهذا قال واذا اقمت فاحذر يعني اسرع ولكن هل يقف على كل جملة او يسرع ولا يقف فمثلا يقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله ويقبل على كل جملة او يقول الله اكبر الله اكبر واشهد ان لا اله الا الله واشهد اشهد ان محمدا رسول الله الجواب الاول يقف على كل جملة الا انه يحدث لا يتنصل واجعل بين اذانك واقامتك مقدار ما يفرغ الاكل من اكله يعني هو المتوضئ موظوع بين الاذان والاقامة مقدار ما يكره الاتي من اجر لانه لا صلاة بحضرة الطعام ولو اذن والناس على اطعمتهم شق عليهم ترك الطعام وشق عليهم ترك اه نعم لو ارهاب لو اقام سريعا والناس على اطعمتهم شق عليهم ترك الطعام وشق عليهم ترك الصلاة الصلاة مع الجماعة فلهذا ينبغي ان يراعى يجعل بين الاذان والاقامة مقدار ما يقرب الاكل من اكله والمتوظي من وضوئه كم المقدار عشر دقائق عشر دقائق الى حولها سيتبين ان شاء الله تعالى في هذا الحديث توجيه النبي صلى الله عليه وسلم العمال من المؤذنين والمقيمين وكذلك عمال الزكاة وغيره وغيرهم توجيههم الى ما يطابق الشريعة وهذا يدل على كمال نصحه وعلى كمال تبليغه صلى الله عليه وعلى اله وسلم من فوائد هذا الحديث ان ظاهره ان الاقامة الى المؤذن وليس كذلك الا اذا عمده الامام يكون وكيلا على الامام والا فان المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة لكن اذا انابه وقال اجعل بين الاذان والاقامة كذا وكذا فذلك جائز ولكن مع ذلك لا يقيم حتى يرى الامام ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يقوموا حتى يروه لانهم ربما يقومون او يخلو في الصلاة والامام آآ لم لم يحضر فيكون في هذه المشقة على الناس قيامه موقوفا او يكون هناك فاصل بين الاقامة وبين ومن فوائد هذا الحديث انه لا ينبغي ان يبادر بالاقامة بل يجعل بين الاذان والاقامة قدر ما يفرغ الاكل من اكله وكذلك المتوضئ من الوضوء ومن فوائد الحديث مراعاة احوال الناس وانه ينبغي لمن ولاه الله على عباده ان يراعي احوالهم فان قال قائل هذا هذا هذه المدة قصيرة بالنسبة بالصلوات التي لها رواتب قبلها مثل وايش؟ والفجر الظهر والفجر لهما الرواتب قبلها تقول اذا يغافل هذا ان يتمهل مقدار ما يفرغ الاكل من اكله والمتوضأ من وضوءه والمتنفل من بالنافلتين فان قال قائل هل الاولى ان يجعل وقت محدد لا يزيد ولا ينقص او يجعل هذا تبع آآ الاحوال والقرائن الجواب الاول الجواب الاول لان لا يغر الناس لو كان مثلا في يوم يتقدم وفي يوم يتأخر غر الناس ولم نكن على على وتيرة واحدة طيب لو ان ولي الامر حدك قدم وقتا معاديا كثلث ساعة او نص ساعة او ربع ساعة فهل يلزم ذلك او لا يلزم الاصل انه لازم الاصل انه لازم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين اذانك واقامتك بدل ما يخرج الاكل مئة الاصل انه لازم لكن اذا رأى الامام واهل الحي ان من المصلحة ان يؤخر الوقت فهذا حسن يعني بمعنى انه يجوز ان يتعدى ما حدد الا انه ينبغي له ان يخبر المسؤولين لانه رأى من المصلحة التأخير ومن فوائد هذا الحديث ان السنة في الاذان هو والتمهل وفي الاقامة الحجر والاستعجال وعدم التأمل وله عن ابي هريرة رضي الله عنه للترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضئ وضع ابه ايضا قوم لا يؤذن هذا نهي والنهي ما له الا صيغة واحدة وهي لا المقبولة بن المضارع طيب وقول الا متوضأ يعني الا من كان على وضوء سواء توضأ قبل الاذان بوقت طويل او توضأ بالاذان المهم ان يكون على وضوء لكن الحديث كما قال المؤلف انه ضعيف رحمه الله وعلى تقدير صحته فانه يكون من باب الافضلية وليست من باب الوجوب دليل هذا قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه والاذان ذكر فيجوز ان ان يؤذن ولو لم يكن متوضأ لكن الافضل ان يكون الا وهو لانه ذكر والذكر ينبغي ان يكون الانسان فيه على طهارة طيب فان قال قائل وماذا تقولون في الدنيا اقول ابعد حالا من من المحدث حدث اصغر ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على ان الجنب يكره يكره اذانه ولكن في هذا نظر لان الجنب يجوز له الذكر ما عدا شيء وحده وهو القرآن وما عدا ذلك فانه يجوز ان يذكر الله عز وجل بجميع انواع الذكر والصواب ان اذان الجنب ليس بمكروه وانه لا بأس ان يؤذن وهو جنب الا ان الافضل ان يكون على طهارة