اذا من شرط صحة الصلاة الطهارة من اتنين من الحدث حتى يتوضأ فان نسي او جهل اعادوا الصلاة وهل مثل ذلك اذا نسي او جهل النجاسة في ثوبه لا لو صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا ان يغسلها فصلاته صحيحة لو لم يعلم بالنجاسة بثوبه الا بعد الصلاة لم يلزم ان يعيدها لو كان يعلم بهذه البقعة لكن لم يتيقن انها نجاسة الا بعد الصلاة لم يلزمه ان يعيدها والفرق ان اجتناب النجاسة من باب ايش من باب ترك المحظور وعدم الوضوء من باب ترك المأمور والفرق بينهم اظاهر نعم. نعم السوائل التي تخدم من المرأة تسمى رطوبة فرج المرأة والمذهب انها طاهرة فيق اخر انها نجسة ولكن الصحيح انها طاهرة لو لو تلوثت بها الثياب والبدن فانه لا يجب وصفه لكن المشكل هو انتقاض الوضوء قاضي الوضوء بهذا لم ارى احدا قال انه لا ينقض الوضوء الا ابن حزم رحمه الله لكن لم يذكر له سلف ووجه الاشكال عندي اننا اذا قلنا بانتقاض الوضوء بها وكانت هذه الرطوبة مستمرة ترى لها حكم تنس البول وهذا يستلزم تلزم ان تعيد المرأة وضوءها كلما دخل وقت صلاة الفريضة وهذا يشق عليها اذا كانت مثلا زائرة لجماعة من النساء او اذا كان في رمظان وقد اتت الى المسجد الحرام من صلاة المغرب والعشاء كان في الحقيقة يعني لو وجدت سلفا لابن حزم ما توقفت انها لا تنقض الوضوء وانها من جنس الريق الذي يخرج من الفم لكن ما وجدت احد ما وجدت احدا سبقه ويقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام انما امر بالوضوء من الشيء المستقبل البول الغائط الريح اما هذا فليس مستخبثا وليس له رائحة خبيثة فان وجد احدهم احدا قال بذلك الدعوة عامة وتسابقوا في من في هذا ان تجدوا احدا سبق ابن حزم في ذلك ان السائل العادي الذي يخرج من فرج المرأة لا ينقض الوضوء ومن سبق فله جائزة من سبق منكم فله جائزة مني فهمتم والجائزة غير غير مقترحة ما تذكر لا نوعا ولا جنسا ولا قدرا نعم انا سديرة وغيره جائزة الهانستير يقولون جزاك الله خير نعم يا عبد الله فما ظابط خروجها في ايش؟ ابواب الخروج الريح لان الريح في بعض الاحيان تخرج يعني بشيء يسير لا يكاد يذكر. لان الشرط ان يشم نفسه الشخص او يعني الريح قليلة او كثيرة مثل مثل البول قليلها وكثيرها الريح ينقض الوضوء كالبول تماما لكن لو احس الانسان بحركة ولكنه اه لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا فلا شيء عليه الامام نعم. جاء ثمينة الامام وغير الامام اذا اذا احدث في اثناء الصلاة يجب ان يخرج منها فان استمر فهو اثم ولكن ارأيت لو كنت انت مديرا للمساجد شؤون المساجد وبلغك ان هذا الامام اه استمر في صلاته مع الحدث ماذا تصنع به ها ايش تعزله جيد تمام انتهى وقتها اي سؤال نعم الناس تركوا صلاتهم او يصلحوا على غير وضوء شديد الحياة لا لا شديد الحياء خبر ان هم يقول على الناس والله عز وجل هو الذي يعلم وانا نيتي اني اكون فقط الحياء اه الحركة فقط المتابعة في الحركة فقط. ايه نعم والخروج من الصلاة لا يلحقه الاثم فيما لو استمر بنية الصلاة لكن انا اقول لا يستحي ما دام ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ان نضع يد الانسان يده على في هذه من العين المباركة وان تقول الامام ما فيه شيء نعم الغير ما لهم دخل في صلاته يعني لو فرن الامام استمر باتمام صلاته وهو محدث فالمأمومون لا ليس عليهم شيء ولا يحق صلاتهم نقص ها ولربما ان يكون اشد نجاة من هذا النوع من الخيانة وهي باطلة لكنه بالنسبة لصلاة المأمومين ما يلحق نقص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اه تكلمنا عن الفرق بين الشروط في الشيء وشروط الشيء يلا يا صالح الفرق بينهما اولا المشروط الشيء من وضع الشارع من ورا الشاة والشروط بالشيء من وضع المتعاقدين هذي واحد صحة الشيخ. ما تتوقف عليه صحة الشيخ توقف عليه لزوم الشي. لزوم الشيخ. واضح هذا يا جماعة؟ طيب اه في مسألة ما ذكرتها لكم لكن نذكرها الان ما هي الحكمة من وضع الشروط بالعبادة احسن شروط وجوب الحج شروط موجب الصوم شروط موجب الزكاة وغيرها ما هي الحكمة الحكمة لاجل ان ينضبط الناس في العبادات بحيث يكون امرهم واحدا لانها لو لم تذكر هذه الشروط لكان كل واحد يذهب مذهبا غير مذهب اخيه فكان من حكمة الله عز وجل ان تكون هناك شروط للوجوب وشروط الصحة حتى ينضبط الناس بدأت ولا يختلف بعضهم عن بعض طيب حديث علي بن طالب رضي الله عنه ادخله المؤلف في شروط الصلاة فما وجه ذلك يلا وليد ان الطهارة من حدث دي شروط صحة صحة الصلاة طيب هل هناك دليل يؤيد هذا نعم لا ينصرف حتى حتى يسمع صوته او يجد ريحة احنا عندنا ميزة ولا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. طيب اه ذكرنا ان الانسان اذا احدث في الصلاة فانه يجب عليه ان ينصرف منها الدليل هل ينصرف واللام الامر ولان التعليل ايظا التعليل لان بقاءه يصلي وهو محدث نوع من ايات الله عز وجل وكملنا فواجه نعم طيب نعم شروط ما ذكرنا الا ذكرناه طيب اه ذكرنا فوائد لو تعطينا رؤوسها نعم. نعم نعم وجوب الانصراف ميسرة شأن الصلاة ان من حدث له شيئا في صلاته فلا يدري على رمضان كويس من فوائد هذا الحديث ايضا انه لا يجب الاستنجاء من الريح لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يأمر الا بالوضوء فان قال قائل من لازم الوضوء الاستنجاء؟ قلنا لا باسم اللازم الاستنجاء بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ طيب فان قال قائل هل يقاس على هذا بقية شروط الصلاة وانها اذا فقدت وهو يصلي وجب عليه ان ينصرف باسم ان تطير الريح بثوبه فيبقى عاريا فهل يلزمه ان يخرج من الصلاة ويلبس الثوب الجواب نعم اذ لا فرق فلو فقد شرط من شروط الصلاة في اثناء الصلاة وجب على المصلي ان ينصرف ليأتي بهذا الشرط وعن عائشة قال وعن رحمه الله الجديد وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن خزيمة لا يقبل الله نفي القبول دارت المراد بها رد رد العبادة المستلزم لعدم صحتها ووجوب اعادتها وتارة يراد به انها لا تقبل بمعنى ان ان السيئة التي بهذه العبادة تربو على المفسدة او السيئة التي خارج العبادة تربو على مصلحة الصلاة فلا وهذا لا يستلزم الفساد والاصل ان نفي القبول يعني الرد رد العبادة هذا الاصل فاذا وجد دليل يدل على انها تقبل مع هذا الذي القبول من اجله صار معنى ذلك ان السيئة التي منعت القبول تكون محيطة بهذه الحسنة المثال الاول قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا معنى نفي القبول هنا الرد وان العبادة لا تجزئ وعليه ان يعيدها ومثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة اربعين يوما فنفي القبول هنا لا يعني الرد لكن يعني ان ذهابه الى العراف وسؤاله اياه سيئة تحيط بحسنة هذه العبادة وان كانت هي صحيحة غير مردودة وما هو الاصل الاصل ان نفي القبول يعني الرد ولا في الصحة لا يقول الله صلاة حائض اي متصفة بالحيض يعني قد حاضت وليس المراد انها متلبسة بالحي لان الحائض لا تصح من الصلاة مطلقا لكن المراد انها بلغت بالحيض الا بخمار والخمار ما يخمر به الرأس ان يغطى به. ففي هذا الحديث فوائد منها ان العبادات قد تقع مقبولة او مردودة فما هو الضابط الضابط ذكره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي لفظ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهذا الظابط المرجو وما عدا ذلك فهو مقبول ومن فوائد هذا الحديث ان المرأة اذا بلغت وجب عليها عند الصلاة ان تستر رأسها بالخمار لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقول له صلاتي حائض الا بخمار سكت عن بقية البدن سكت عنه لاحد امرين اما ان يكون بقية البدن ليس من العورة في الصلاة واما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه لان ستره معلوم فلننظر الوجه سكت عنه فماذا نقول يقول سكت عنه لان ستره في الصلاة ليس بواجب سكت عن اليدين والقدمين هل نقول لان سترهما معلوم؟ او لان كشفهما معلوم يحتمل هذا وهذا ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله وجوب سجلوا الكفين والقدمين اثناء الصلاة فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدم الوجوب والقول بعدم الوجوب اظهر والقول بالوجوب اي وجوب الستر احوط وعلى هذا فنأمر المرأة قبل ان تصلي ان تستر الكفين والقدمين لكن لو انها صلت مكشوفة الكفين والقدمين ثم جاءت تسأل فهل نأمرها بالاعادة او لا لا نأمره لان الاظهر في الدليل عدم وجوب ستر الكفين والقدمين لان هناك فرق الشيء اللي يكون على سبيل الاحتياط يؤمر به الانسان قبل فعله اما بعد ان يفعل فما وجب على سبيل الاختيار لا يمكن ان يقوى على ابطال العبادة