ومن فوائد هذا الحديث التفريط بين الصغيرة والبالغ لان قوله حائض وصف مؤثر مفهومه ان غير الحائض نعم يصلي بدون خمار فالمرأة التي لم تبلغ ولو بلغت احدى عشرة سنة او اثنتي عشرة سنة او ثلاث عشرة سنة او اربع عشرة سنة ولم تبلغ عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة كما قال رحمهم الله بمعنى انها لو صلت وقد انكشف اه ذراعها او عضدها او رقبتها اوساقها فصلاتها صحيحة لانها لم تكن بالغة ومن فوائد هذا الحديث ان الحيض يحصل به البلوغ وجه ذلك تفريق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين الحائض وغير الحال فلولا ان هناك تمييزا بينهما بان تكون الحائض مكلفة ومن لم تحظ غير مكلفة لكان تعليق الحكم بهذا الوصف عديم التأثير فان قال قائل وهل يحكم ببلوغ الانثى بالنفاس الجواب لا الجواب لا وهذا مما يفرق فيه بين الحيض والنفاس لان حملها لا يكون الا بانزال فتكون بالغة بايش بالانسان السابق للحمل اما النفاس فهو بعد وهذا من الفروق بين النفاس والحيض ومن الفروق ان الطلاق في النفاس جائز وفي الحيض ليست جائزة دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والحيض لا يرتد به في بالعدة القصد والنفاس النفاس لا يعتد به في العلم واذا كان لا يعتد به بالعدة وانما تبتدئ المطلقة بالعدة من حين الطلاق فانه يكون قد طلق للعدة اما الحيض فهو اذا طلق في اثناء الحيضة ستلغى هذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق وحينئذ لم يكن طلق للعدة بان عدة الحائض كم ثلاث حيض فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعمر مره يعني عبد الله بن عمر بل يطلقها طاهرا او حاملا بلى لكن لو تطلقها طاهر النين من الحيض لان ابن عمر طلقها وهي حائض ولهذا قال او حاملا واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بالاية فيكون هنا هنا فرق بين النفاس وبين الحيض الحيض لا يجوز به الطلاق والنفاس يجوز فيه الطلاق وفيه ايضا زادت الفروق مع ان كثيرا من الفقهاء لم يذكروا الا اربعة لكن فيه زيادة طيب وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال قال له اذا كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة ولمسلم فخاله بين طرفيه وان كان ضيقا فاتزر به نعم اذا قال له اذا كان الثوب واسعا فلتحف به يعني اجعله لحافا لك يشمل جميع البدن ولهذا قال خالف بين طرفيه وان كان ضيقا فاتزر به يعني استر اسفل البدن لانه اذا كان ضيقا لا يتسع للبدن كله فهو اما ان يستر اعلاه او يستر اسفله وايهما احق تتلو الاسفل لهذا قال فاتزر به اي اجعله ازارا فهذا ايضا يستفاد منه انه لا بد من ستر العورة في جميع في جميع البدن لكن اذا كان الثوب واسع فان كان ظيقا كفى الاستجارة فيستفاد منه هذا الذي ذكرنا ان الاولى للانسان في حال الصلاة ان يستر جميع بدنه ويدل لهذا قول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني لباسك عند كل مسجد اي عند كل صلاة ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجب تكفؤ على البدن في حال الصلاة لقوله فاتزر به ولم يقل فصلي بما يستر البدن او كلمة نحوها فدل هذا على ان اعلى البدن ليس بعود وهو كذلك وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة فتكون الفخذان داخلتين في العورة بالصلاة وتكون الركبة والسرة غير داخلتين في العون لان العبارة ما بين السرة والركبة فالسرة والركبة ليستا من العورة ومن فوائد هذا هذا الحديث التيسير على الامة حيث فرق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين الواسع والظيق وهذه القاعدة في الشريعة الاسلامية قاعدة اصيلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر وقال لمن يبعثهم لدعوة الناس الى الاسلام يسروا ولا تعصب فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسل تتخذ هذه القاعدة بين عينيك دائما ان الدين الاسلامي والحمد لله دين اليسر والسهولة والسماح ومن فوائد هذا الحديث ان ان اسفل البدن اولى بالستر من اعلاه كقوله ان كان ضيقا اتزر به وقال ولهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وفي لفظ بالتثنية ليس على عاتقيه ولا منافاته قول لا يصلي احدكم في الثوب الواحد المراد بالثوب حديث ليس هو القميص بل الثوب ما يستتر به الانسان من قميص او ازا او لحاف او غير ذلك وقول في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء العاتق وما بين الكتف واصلعوه وقوله شيء نكرة في سياق النفي فيعم القليل والكثير ولنضرب هذا مثلا لو كان عند انسان قردة يريد ان يصلي بها قلنا لابد ان تغطي نعم قلنا لا لا تصلي فيها الا وعلى عاتقك منها شيء ولا شك ان هذا كمال الستر لكن هل هذا واجب او هذا على سبيل الاستحباب اختلف في ذلك العلماء رحمهم الله فقال بعضهم ان شر المنكبين واجب للفريضة والنافلة وقال بعضهم انه واجب في الفريضة دون النافلة وقال اخرون انه ليس بواجب ولكنه من كمال الستر وهذا هو الاصح ويجل له حديث جابر رضي الله عنه السابق ومن فؤم اذا من فوائد هذا الحديث الجواز الصلاة بثوب واحد وانه لابد ان يضع على عاتقه منه شيء وهو وهل هو على سبيل الاستحباب واللجوء او التفصيل التفريق بين الفرض والنفي من فوائد اهل الحديث انه لا يشترط ان يلبس الانسان توبين في الصلاة يعني قميصا وسراويل مثلا وانه لو صلى بقميص كفى لان القميص سيكون على عاتقيه منه شيء مسألة لو ان احدا صلى في في ازار فقط هل تجزئه الصلاة الجواب اذا كان اذا لم يجد سواه فلا شك انه في الزيوت وان وجد فان من العلماء من يقول ان صلاته باطلة وهؤلاء هم الذين يقولون بوجوب تتر العاتب ومنهم من يقول صلاته صحيحة لكنه قصر في تسر العورة وهذا هو الصحيح وهذا يكثر كثيرا في ايام الحج تجد الرجل يشتغل مثلا بطبخ او غيره ويصلي بازار ورداؤه حاضر هذا قول الراجح يكون تكون صلاته صحيحة وعلى القول باشتراط ستر احد المنكبين او للمنكبين جميعا تكون صلاته باطلة ولهذا لا ينبغي للانسان ان ان يتهاون في هذه المسألة مع وجود الخلاف بين العلماء نعم واسعا فان فان السترة نعم لم نأخذ وجود اذ لم يقتل ذنوب نعم الواجب ما بين الوضوء نعم اي نعم وان كان ضيقا مثلا فاطلب ما ما يسلم اما ستخلق نعم بارك الله فيك. نصيحة صلاة المرأة او وهي كاشفة الساق ستأتينا ان شاء الله سليم. والله حث على والله سبحانه وتعالى حث على الصلاة ولا احسن التيار اللي عندي لو يجي ايش ما راح يجيه رجال لا ما يصنع مثل هذا يا اي طيب قيده يعني قيد على كل حال بارك الله فيك يجوز في ثوب النور لكن الافضل ان يصلي بثوب احسن منه لقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد وانت تعرف ان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في الثوب الذي اتى اهله فيه اتغسل عائشة المنية ويخرج الى الصلاة وبقع الماء في ثوبه انما لا شك انه كل ما اه يعني تجمل الانسان فهو افضل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما عندهم مثل ما عندنا اليوم اي نعم صحيح. صحيح. ما في شك. والثانية في الجمعة يا شيخ يصلون به حتى في البيت نعم هذا صايم لكن ما دام الامر واسع والحمد لله نوسع على الناس انما نقول افظل لك انت ام تصلي بثوب يعتبر ثوبا مناسبا نعم تجعل فرق بين نعم لان المرأة بكل حال لا تستخدم لا تستقبل العدة يعني تبدأ ادتها من حين الطلاق لان الحيض النفاس ما يحسب القرون ذلك الحيض الذي وقع فيه الطلاق ما يحصى قيمة معناه زود عليها العدة لا ما زود ينتظر ثلاث حيل سينتظر ستنفظ