نعم بجواز الطلاق نعم لان المرأة بكل حال لا تستقبل ابنها لا تستقبل انت يعني تبدأ عدتها من هنا الطلاق لان حيض النفاس ما يحسب من القلوب الحي الذي وقع فيه الصلاة معناه زود عليها العدة لا ما زود ينتظر ثلاث حيل ينتظر ستنفظ المرأة ثلاث حيظ فقط ايضا نعم ايش نعم لا لا الحيض لولا انه طلق في هذه الحيضة لكان حيضها هذه من عدتها لا يا اخي توهم لا شك في هذا لان النفاس لا يحسب يعني لا يحسن منها الا بمعنى انه من حين ما يطلقها تبتدئ في العدة لكن لو طلقها في اثناء الحيض الحيضة التي وقع بها الطلاق ما تحسب الى العدة ان الله نهى عن هذا حيضة ثلاث ايام غير اللي وقع في هالطلاق النبي صلى الله عليه وسلم مو مؤثر لانك اذا قرأت الاية فطلقوهن لعدتهن تبين ان الطلاق في النفاس طلاق للعزة لان النفاس هذا لم يحسب العدة اطلاقا. نعم بعض الناس يصلي بازار شفاف. ايش يكون شفافا حتى تظهر البشرة اي لابد ان شاء الله بعد ما نكمل نشوف شروط الثوب الذي يصلى فيه شديدة من علامات القلوب. ايش شكرا جزيلا من علامات المرور اي نعم اذا كان النزول للشيخ الذي سبق الحمل لا لا مو بعلامة لان نقول هذي بلغت من قبل بلغت من قبل ولهذا في اثناء الحمل تعامل معاملة البالغة اليس كذلك قبل النفاس نعم صلى الله عليه وسلم يقول الله سنة هذا يؤخذ على عمومه سواء كان بحضرتها اي نعم نعم فيقول الخمار سواء كان عندها محارم او رجال اجانب او نساء او خالة نعم بالنسبة صلاة المرأة ليش؟ لصلاة المغرب. لصلاة المرء. نعم في تغطية اليدين ها؟ في تغطية اليدين والرجلين. بعضهم خرج فاوجب الرجلين دون اليدين. نعم. ليس له وجه كلاهما سواء نعم الصلاة والسلام اذا كان الثوب واسعا نعم هذا هو امر انتفت به. نعم. والامر بهدوء ابن عيس جابر الذي ذكره المؤلف قبله يكذب على انه ليس بواجب وسيأتينا ان شاء الله تعالى في الفيس القادم ان جابرا انكر على الذي انكر عليه حيث صلى في ازار ورداؤه على المشط نعم ممكن القبول ايش الرجل اتى كاملا هل يؤمر بترك السلام والصلاة والليل؟ كيف الامور مثل الصلاة ولا تدخل له صلاة اربعين. مم. لكن يجب ان يجب ان يصلي لابد ان نصلي وهذا مثل القبول ليس نفي ليس ردا عبادة مجزئة ولهذا لا نقول للرجل الذي اسرى يجب ان ان تعيد الصلاة بعد ان نعم ايش هنا نعم الارتفاع انما هو في الطواف فقط طواف القدوم اي نعم قم بارشادهم لان قال ما ودي ما ودي ان المحرمين يظهرون في هذا المظهر حتى يعتقده كثير من الناس الان ان الاتباع سنة من حين الاحرام لا ارشدوهم جزاكم الله خيرا لم تقبل له صلاة ومن لغى فلا جمعة له. نعم. اثنين قسمين فاما العبد تواجهه انه لا صلاة له لانه غصب زمنه ولهذا نقول ان صلاته الفريضة اي العبد الافق صحيحة لان الفريضة مستثناة الحق السيء واما من فلا جمعة له فهذا النفي نفي للثواب يعني انه يحرم من ثواب الجمعة ولا يلزم ولا تلزمه الاعادة ليس معنى قولنا ان السيئات احاطت بالعبادة انا لا ادري له ايه لا بالنسبة للعدلة افدى انه لا يملكني ان اتنفل الا باذن سيده كذلك بالنسبة للوجوه العراف نعم؟ العراف؟ ايه نعم. لا نقول لا اجر له ليش؟ اي نعم نقول ان السيئة اتيان عراف قضت على حسنة بفعل الصلاة ماشي ايش ان كل ما يخرج من في كل شيء اذا كان هذه الريح وهي طاهرة وليس لها جرم تنقض الوضوء فما كان نجسا وله ظلم من باب اولى على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا آآ في درس اول ما بدأنا في شروط الصلاة يحيى يقول تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند حسن قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد والمراد بالزنا اللباس بدليل قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخذ العباد هو الطيبات من الرزق اه التعليم تعليل ان صلاة الانسان عاريا مما يستحيا منه بين الناس والله تبارك وتعالى احق ان يستحيا منه فاذا كنت لا يمكن ان تقوم عاديا امام الناس فكيف يمكن ان تقوم امام عاد امام الله عز وجل؟ والله تعالى احق ان يستحي منه وقد ذكر ابن عبد البر ان العلماء اجمعوا على بطلان صلاة من صلى عريانا وهو قادر الا لو قال قائل المراد بنفي القبول هنا نفي الثواب الذي يترتب على الصلاة لا نفي الصحة الاصل ان هنا في الصف تمام حديث ابي هريرة شرحناه هذي الفائدة اه نكمل من فوائد حديث عائشة رضي الله عنها حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يصلي احدكم الثوب الى اخره جواز الصلاة في ثوب واحد اذا جعل على عاتقه منه شيء شيئا لقوله لا يصلي احدكم في ثوب واحد وهو كذلك وعلى هذا فلو صلى الانسان في ثوب واحد ورأسه مكشوف هو رجل فصلاته صحيح فان قال قائل وهل يستحب ستر الراس للرجل سبعة فالجواب يرجع في ذلك الى الاية خذوا زينتكم عند كل مسجد فاذا كان من قوم لا يتم اخذ زينتهم الا بغطاء الرأس قلنا غطاء الرأس مستحب واذا كان من قوم لا يهتمون بهذا ولا يجعلون غطاء الرأس من الزينة قلنا لا يستحب لان الحكم يدور ما علته وجودا وعدمه وعن ام سلمة رضي الله عنها درس اليوم عن ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار بغير ازار قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فجأة ابو داوود وصحح الائمة بالوقت قول اتصلي المرأة؟ الاستفهام هنا للاستغفار والاستعلام في درع وخمار الدرع هو الثوب يشبه القميص وسمي درعا لانه يشبه الدرع الذي يلبسه المقاتل اتقاء السهام والخمار ما يغطى به الرأس والرقبة بغير ازار ما يعتبر به الانسان فيستر اسافر بدني فقال اذا كان الدرع سابغا سابق يعني الوافي التام ثم فسره بقوله تغطي ظهور قدميها يعني فلا بأس في هذا الحديث يقول المؤلف اخرجه ابو داوود وصحح الائمة وقفة وقفه يعني جعله من كلام ام سلمة رضي الله عنها فهل يقال ان هذا الموقوف له حكم الرفض لان مثل ذلك لا يقال بالرأي او يقال انه موقوف ليس له حكم الرفع لانه قد تقوله بالرأي قد ترى رضي الله عنها ان من تمام اخذ الزينة ان يكون درعها سابغا يغطي ظهور قدميها والفرق بين الموقوف والمرفوع ان ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو مرفوع وما اضيف الى الصحابي فهو موقوف وما اضيف الى التابع فمن بعده فهو مقطوع. طيب من فوائد هذا الحديث اذا صح مرفوعا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الفقه في الدين وذلك لسؤال ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما جاء في هذا الحديث واسئلة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة في القرآن منها نحو اثني عشر سؤالا يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن المحيض حوالي اثني عشر اثني عشر اخوانا لكن في السنة كثير جدا وهو يدل على عناية الصحابة رضي الله عنهم بدينهم وحرصهم على الفقه في الدين ومن فوائد هذا الحديث جواز صلاة المرأة بالدرع نعم الدرع لكن بشرط ان نغطي ظهور قدميها ومن فوائده حديث ان القدمين ليس بعورة ليس بعورة وجه ذلك ان ما يغطي ظهور القدمين لا يغطي بطون القدمين عند السجود ولو كان القدم عورة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها وبطونهما عند السجود ومن فوائد هذا الحديث جواز نزول ثوب المرأة الى اسفل من الكعبة لانه من ضرورة تغطية القدم الى ظهر القدم ان ينزل دون الكعبة بخلاف الرجل الرجل لا يحل له ان ينزل قميصه او ازاره اذا اسفلنا الكعبين فان صلى عن الرجل بثوب ينزل عن الكعبين فهل صلاته صحيحة او لا او لا في هذا خلاف بين العلماء والصحيح ان صلاته صحيحة لكنه اثم لان ستر العورة حصل وكون الثوب محرما يعود الى امر الخارج بدليل ان هذا التحريم ليس خاصا في الصلاة حتى نقول انه مما يختص بها فيبطلها تحريم يعني تحريم نزول الثوب بالنسبة للرجل الى اسفل من الكعبة من الكعبة هذا عام الصلاة في غير الصلاة والتعليم العام لا يبطل الصلاة ويدل لهذا يعني من من هذا من هذه القواعد او من هذه القاعدة الغيبة لا تفطر الصائم مع انها حرام لان لان تحريمها لا يختص بالصوم والاكل يفطر الصائم لان تحريمه خاص بالصوم وعن عام بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الكلام على ستر العورة لا يعني انتهت الاحاديث التي ساقها ابن حجر في بلوغ المرام في سقف العورة بقي ان يقال ما هي شروط الساتر ويشترط ان يكون مباحا فان كان حراما فانه لا يحل الشرك به كثوب حرير للرجل في غير الحالات التي يباح له فيها لبسه وكثوب اه الاسباب بالنسبة للرجل لكن هذا الشرط فيه الخلاف كما قلت لكم هل يكون هذا اثما وصلاته صحيحة او هو اثم وصلاته باطلة في الخلاف والراجح ان صلاته صحيحة لكنه اثم من الشروط ان يكون الثوب طاهرا ان ان يكون ما يستر به طاهرا فان كان نجسا فانها لا تصح الصلاة بهم دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه ثم اخبره جبريل لان فيه ما قدر ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يغسل ثوبه من النجاسة اذا بال الصبي على ثوبه غسله عليه الصلاة والسلام ولامر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض اذا اصاب ثوبها دم الحيض ان تغسله ثم تصلي فيه هذان شرطان. الشرط الثالث ان يكون صديقا بحيث لا يتبين من ورائه لون البشر فان تبين من وراء لون البشرة فليس بسافر فلو ستر عورته بثوب بلاستيك يرى من وراءه لون البشر فان هذا الستر لا يصح لان وجوده تعادلوا فلا تصح الصلاة بهم لكن لو قال قائل اذا لم يجد غيره غير هذا البلاستيك هل يستتر به او يصلي عريانا الظاهر ان استتاره به اهون من كونه يصلي عريانا بحتة فنقول له الافضل ان تلبس هذا ويوجد الان ثياب بلاستيك يلبسها بعض الناس ايام المطر بدل ما يحمل الشمسية يلبس هذا الثوب وعلى ثيابه العادية طيب فالشروط اذا ايش ان يكون مباحا ظاهرا صفيق طيب اذا لم يجد شيئا فانه يصلي عريانا ولكن هل يصلي قائما او يصلي قاعدا معلوم انه اذا صلى قاعدا فهو استر لانه يستتر الدبر ويستدل القبل ايضا اذا ضم فخذيه فيكون هذا استر لكن يفوته شيء اخر وهو القيام في الفريضة فاختلف العلماء في هذه الحال ايجلس او يصلي قائما والصحيح انه يصلي قائما وجه ذلك ان القيام ركن وان الستر سقط بالعجز عنه والقيام قادر عليه القيام هو قادر عليه والستر قادر عليه ولا غير قادر اذا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى هذا فيصلي قائما كالعادة بنيانا هذا اذا كان خاليا واضح او كان في ظلمة لكن اذا كان حوله احد فهنا قد يشق عليه مشقة عظيمة مشقة نفسية ان يصلي قائلا فهل نقول ان هذه المشقة وانشغال البال تبيح له ان يصلي جالسا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضر طعام ولا وهو يدافعه اخبث وانشغال القلب لهذا اشد من انشغاله بهذا الطعام فالقول في مثل هذه الحال لانه يصلي جالسا قريب جدا ويقال انه يصلي جالسا لاجل كمال الصلاة وارتياح البال