وارتياح البال اذا لم يجد الا ثوبا نجسة ولم يتمكن من غسله فماذا يصنع هل يصلي بالثوب النجس ولا يعيد او يصلي بالثوب النجس ويعيد او يصلي عريانا عندنا ثابت احتمالات المشهور عند فقهائنا رحمهم الله انه يصلي بالثوب النجس ويعيد وهذا قول ضعيف جدا لنا ان قلنا ان الصلاة كتاب المجلس حرام حرم ان يصلي فيه وان قلنا ان الصلاة في ثوب نجس للضرورة جائزة امتنع ان نقول اعد الصلاة لانه صلى على حسب على حسب ما امر به هل يصلي عريانا مع ان كان الستر لا يصلوا عريانا لانه لا شك ان ستر العورة بثوب نجس اولى من ان يصلي عريانا بلا شك فالصواب انه اذا لم يجد الا ثوبا نجسا فانه يصلي فيه ولا يعيد لان حمله للنجاسة في هذا الحال ظرورة ويحصل به سقف العورة فيحصل المقصود فيها للستر بهذا الثوب ويعفى عن النجاسة لانه غير قادر على اجتنابها هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب اذا لم يجد الا ثوبا محرما كرجل ليس عنده الا حريم ليس معه الا ثوب حريم ايصلي عريانا او يصلي في ثوب الحرير نقول يصلي في ثوب الحديث لانه لما اضطر الى هذا الثوب زال التحريم فصار لبسه في هذه الحال رشوة مباح فيصلي وجوبا في ثوب الحرير ولا اعادة عليه بل اذا لم يجد الا ثوبا مغصوبا يعني رجل سرق ثوبه ولبس وحانت الصلاة فهل نقول يصلي عريانا او يصلي بهذا الثوب المحرم قال بعض العلماء يصلوا عريانا صلي عريان لان تحريم هذا ليس لحق الله ولكن لحق الادمي وهو لا يملك ان يتصرف في ملك غيره فوجوده بعدم وجوده كعدن ولا شك ان هذا التعليل تعليل قوي ان يقال اذا لم يجد الا ثوبا لغيره مغصوب منصوبا يصلي عريانا لان وجوده كعدم لكن قد يعارض هذا التعليل القوي بان بان الناس في مثل هذه الحال يتسامحون بمعنى ان صاحب الثوب لا نظنه يحرج هذا الذي لم يجد الا هذا الثوب فان غلب على ظننا انه سوف يسمح وجب ان يصلي بالثوب والاشكال وان لم يغلب على ظننا ذلك فالقول بانه يصلي عريانا قوي نعم الصورة الاخيرة مبسوط يصلي فيه بنية العقد. الاجرة حتى بنية الاجرة ليس له ان يتصرف في منكر الغيب ولو بنية الاسرة نعم نعم بعض الصيام شفافة نعم ولا يلبس اذا لم يستهد سروال ان يسكن ما بين السرة والركبة فلا بأس والا لم تصح الصلاة يحيى صلت المرأة في ثوب لا يغطس ظهور قدميها صلاة هذا ينبني على حديث ام سلمة ان كان مرفوعا فظاهره انه لابد من ان يغطي ظهور قدميه اما اذا كان موقوفا الخلاف في هذا معروف مشهور والاحتياط كما اسلفنا لكم سابقا ان المرأة تغطي كفيها وقدميها نعم ذكر في صلاته ان في توبة النجاسة مثلا فيبقى في سراويله اي نعم يعني لو لو علم في اثناء الصلاة ان في قميصه نجاسة فانه يجب عليه ان يخلعه ويمضي بصلاته ولا يجوز قطعها لانها فريضة لا ابدا ما يكون يقول ما شاء الله هذا رجل فقيه اذا علموا السبب انت نعم ايش اي نعم اه الذي يصل البشرة هو الذي يتبين من ورائه لون البشر لون الجن مهو بظلال الجلد يعني مثلا الانسان يكون هذا السؤال يكون عليه ثوب فوقه يعرف حد السروال من من اه العضو لكنه ما يعرف ان العضو احمر اسود فهذا لا بأس به لكن اذا كان اذا اذا وضعت توب على الجلد نعم تبين لونه هذا ما يصح وليعلم ان ان الثياب يختلف الرطب واليابس واليابس اذا وضعته على يصف البشرة واليابس لا يصفه فهذا يختلف الحكم يقول اذا اذا صلى بالثوب رطب ما صح الصلاة انما فهمت الضابط الان نعم يعني لو كان احدهما عريانا فهل يلزم باعطاء ثيابه شعارته لا لا يوجد لكنه افظل بخلاف ما اذا اضطر اليه لدفع الفرد فهذا يلزم نعم اذا قبل خروج الوقت ولا بعده؟ بعد خروج الوقت. لا ما يجوز لان كل هذي الشهور كلها محافظة على الوقت حتى يجد الثياب او يجد الماء بارك الله فيكم. هل يحرم على الصغير مثلا واربعتاش هل يبقى فيها خلاف بين العلماء المذهب ان ما حرم الباس ما حرم لبسه والقول الثاني انه اه ان الصغار يلبسون في العادة حتى لو نزل الى الكعبة الى الكعب فلا بأس اما مسألة الصور فلا يجوز لا للصغار ولا للكبار اللي فيه الصور هذا مثال قلت له طلع انا اتوقف في هذا في هذا لاني اخشى انه انه يربو علي ان اتربى على هذا الصغير ولا من المعلوم ان انه لا يعد هذا آآ خيلاء ولا يقع في عند اهله ولا ولا عنده هو لكن اخشى ان يتربى عليه نعم رضي الله عنه ما هذا الجثمان الذي على سبيل الافضلية ها الاجتماع انه اللي بيعاكس الرجا مثلا يخالف بين طرفيه ويعاقبه علشان ما يطيح لا ازيده ما هو ما هو قميص يلبسه اللي دا يلفه على على البدن نعم يا ادم لو ظهر بعض. نعم يلزمه في العالم اه الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين بين اليسير والكثير وطول الزمن وقصر الزمن فيكون اذا فترة الصباح سواء عالم او غير عالم لكن الصحيح انه نفرق بين الرجال لان الرجل فعل ما وجب عليه من سنة العورة لكن قد يكون هناك ثم ايضا يفرق بينما الثورة المغلظة لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبق لنا ان ستر العورة واجب في الصلاة وله دليل من القرآن والسنة من القرآن محمد؟ فضل الله تعالى يا بني ادم خذوا خذوا زينتكم عندكم مسجد اي عند كل صلاة. نعم تمام ادم حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا كان واسعا هي عليه السلام طيب طيب لكن هل هذا يدل على انه شرط هو يدل على الوجوه بلا شك. عن ابي هريرة يا شيخ ما هي اصلح من هذا نعم وسلم لا يغفر الله الصلاة حالا تمام احسنت لا يقبل بعدم القبول طيب ذكرنا انه يشترط للساتر الاول ان يكون مباحا. وان يكون قاهرا. ان يكون طاهرا. وان يكون طبيعة يحصل به الستر طيب ما ضابط الصفيق الذي يقصد به الستر يلا يا جمال الا يتبين معه لون البشر. طيب لو تبين ظل البشرة يعني فصار يميز مثلا آآ قد الملبوس من الجنان فهو ساتر لكن الافضل كمال السفر طيب اه اما العورة التي يجب سترها فانا لم اقلها لكم لكنهم ذكروا انها ثلاثة انواع ذكر الفقهاء رحمهم الله فقهاؤنا والحنابلة انها ثلاثة انواع مغلظة ومخففة ومتوسطة فقالوا المغلظة عورة المرأة الحرة البالغة المرأة الحرة البائظة قالوا كلها عورة في الصلاة الا وجهها وعرفتم الخلاف والكفين والقدمين المخففة عورة الذكر من سبع سنين الى عشر سنين فانها الفرجان فقط يعني السوأتين ذكره ودبره فقط افخاذه واعلى افخاذه ليس من العون العورة فقط ايش السوءتان الذكر والدبر هذا مخطط الذكر من سبع سنين الى عشر سنين وما عدا ذلك متوسط متوسطة ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة يدخل في هذا الذكر الذي تم له عشر سنوات الى اخر عمره يدخل في ذلك الامة يدخل في ذلك الانثى الصغيرة ولو حرة اذا لم تبلغ هذا اقسام العورة عند فقهائنا رحمهم الله تعالى ونحن في هذا انا يعني شخصيا يقرض المذهب في هذا لاني ما ما استطعت ان اصل الى شيء معين من السنة وفرضوا العاجز هو التقليد في قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون نبدأ الان بشرط جديد وهو استقبال القبلة استقبال القبلة واجب بالكتاب والسنة اما في الكتاب فقال الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا هذا نص صريح وكان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قدم المدينة يستقبل بيت المقدس الى سنة واربعة اشهر او سبعة اشهر ثم امر بالتوجه الى الكعبة اما صلاته قبل ذلك لما كان بمكة الظاهر انه يستقبل الكعبة لانه لا حاجة الى ان يستقبل بيت المقدس ويبعد جدا ان يستقبل بيت المقدس والكعبة بين يديه لكن لما قدم المدينة ووجد اليهود يتجهون الى الى بيت المقدس توجه عليه الصلاة والسلام الى بيت المقدس اخذا بقوله تعالى اولئك الذين هدى الله بهداهم ارتده او لاي سبب رآه صلى الله عليه وسلم لكنه مع هذا يتطلع الى ان يتجه الى قبلة اخرى ولهذا قال الله لو عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء كلمة قد نرى تدل على استمرار تقلب وجهه عليه الصلاة والسلام لانه لم يقل قد رأينا قد نرى والفعل المضارع يدل على الاستمرار فكان ينظر الى السماء لعله يسرا فصرف الله فصرفه الله عز وجل الى الكعبة وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان الكعبة قبلة الانبياء كلهم وان اتجاه اليهود الى بيت المقدس من من تحريف الكلم عن مواضعه ومن صنيع اليهود وليس من شريعة الله وايا كان فالكعبة هي قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وامته الى يوم القيامة اما السنة فسيأتينا ان شاء الله تعالى بيان الادلة من السنة على وجوب استقبال الكعبة ووجوب استقبال الكعبة لا شك انه عين الحكمة والصواب والرحمة لانها تجمع الامة الاسلامية على اتجاه واحد وهو الكعبة فما ظنكم لو كان كل انسان يتجه الى ما الى ما يريد اذا كانوا الناس في المسجد الواحد ايش يختلفون لكن الله تعالى بحكمته ورحمته جعل الكعبة واحدة ثم اختار عز وجل ان تكون الكعبة لانها اول بيت وضع للناس واشرف مكان على وجه الارض هي الكعبة فكان ايضا فكان هذا حكمة اخرى ان يتجه الناس الى هذا البيت العتيق الذي هو اول بيت وضع للناس ولكن ما الفرق القبلة اما من امكنه مشاهدة الكعبة فالفرظ ان يتجه الى عين الكعبة واما من لا يمكنه فالفرظ ان يتجه الى جهتها والجهة كلما ابتعد الانسان عن مكة اتسعت الجهة وكلما قرب طاقة الجهة واما قول بعض العلماء من كان في المسجد الحرام فقبلته الكعبة ومن كان في مكة فقبلته المسجد ومن كان خارج مكة فقبلته مكة فهذا ليس بصحيح انما يقال من امكنه مشاهدة الكعبة فبرضو عين ان يتجه الى عين الكعبة ومن لا يمكن ولو في مكة اتجه الى جهتها اي جهة الكعبة وكما قررنا انه كلما بعد الانسان عن عن الكعبة اتسعت الجهة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة وقال لهم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن فرقوا او غربوا فدل هذا على انهم اذا اتجهوا الى الجنوب كل الجنوب يكون قبلة او الى اشتمال او كل اشتمال يكون قبلة ولهذا قال شرقوا او غربوا