نعم ايش نعم طيب على اي اساس هم يعني قاص المسجد والبيت اذا اخطأ يعيد الصلاة يريد الصلاة لان الواجب عليه ان يسأل الا اذا كانوا يشاهدون المسجد مثل ما في الدريشة جاء في المسجد الاتجاه هكذا وبعدين اذا شاهد ما اخطأ نعم. هل يجوز للمؤمن خالف الامام ما رأيك لو رأيت هذا المشهد فانا اهلي لكن هل ترى ان هؤلاء مجتمعون لا اذا نقول للمأموم للامام انحرف قليلا والاخرين ينحرف قليلا حتى يكونوا على حد سواء بما انهم يقولوا والله حنا ما ما نرضى قبلتك هذي ويقول انا ما ارضى قبلتكم قل مادام الأمر واسع والجهة واسعة والحمد لله اتفقوا وافعلوا ذلك الشيخ لانهم في المسجد الامام يمد يميل يميل يمينا. طيب يضيق المكان ميكونهاش اوسع قال ما اصلح ابدا لا يمكن يتفق اما ان يوافقهم او يوافقونه ولو ضاق المسجد نعم اذا حضر قبل صلاة الظهر العصر لا لا مو صحيح ما هو ما ينضبط هذا كم تختلف في السيدة شتاء وصيف الانشطة البيظ كيف يكون الظل في الشتاء وكيف يكون في الصيف ما ما هو صحيح ادم ايش؟ الذي يجب يوجب الاعادة اي نعم يسير وجهه وان يتجه الى يعني مثلا قبلته الغرب فصلى الى الشمال او الى الجنة في هذا ما يصح اذا لم يخرج جسم؟ ايش ما دام هو نقل للجهات اربع الجهاز اربعة ما دمت الان في جهة الغرب فانها القبلة الصحيحة يعني الامر واسع كيف نضيق على انفسنا ولا يمكن انك تبي تبي توافق عين الكعبة هذا مستحيل حتى على القول الراجح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن ان ما نستطيع ان نجزم بانه متجه الى عين الكعبة ولو كان متجها الى عين الكعبة لوجب على الصفوف ان ان تتقوس نعم انتهى الوقت نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فسبق لنا ان استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة فما دليله؟ محمد الله تعالى خطأ نعم. قال تعالى قد نرى تقلبا نعم. احسنت فهذا الدليل استقبال القبلة يسقط في مواضع اللي ورا نعم. عبارة عام في هذا في هذه النقطة نقول نعم عند الخوف والثاني العجز يا شيخ وعند والثالث يلا وين؟ نسيت عبد الله النافلة نادرة في السفر طيب اذا اجتهد الانسان في تحري القبلة ولن نصب فهل تصح صلاته نعم؟ نعم. الدليل ولله نشرب الماني طيب وهل هناك دليل اخر من القرآن نعم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها طيب اه ما هو الواجب استقباله فيما اذا كان الانسان قريبا من الكعبة او بعيدا يلا يا عقيل نعم واجب عليه معاينته اذا كان الى الكعبة فالواجب عليه يعني اتجه الى ايوة وان كان ينكر الاخوة كالجهة حتى في مكة في مكة اجزم هاه نعم حتى في حتى من مكة توافقون على هذا نعم حتى في مكة طيب ثم نبدأ بدرس جديد وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري ما بين ما اسم موصول مبتدع وبين شبه جملة صلة الوصول وقبلة خبر مبتدع يعني قبلة للمصلين والخطاب هنا لمن كانت قبلتهم الجنوب او الشمال المثال الاول اهل المدينة واهل الشام هؤلاء قبلتهم الجنوب ومثال الثاني اهل اليمن فهؤلاء قبلتهم الشمال فما بين المشرق والمغرب قبلة لكل من كانت قبلته بين المشرق والمغرب سواء من جهة الشمال او من جهة الجميع وهذا يدل على ما سبق من ان من بعد عن القبلة عن الكعبة ففرظه استقبال الجهة فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها تيسير هذه الشريعة حيث امتدت جهة القبلة عند البعد عن معاينة الكعبة ومنها انه لا يضر الانحراف عن مساندة القبلة ما دام في الجهة الدليل قوله ما بين المشرق والمغرب فان ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لمن قبلتهم الجنوب بعيد جدا ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قبلة ومن فوائد ذلك ومن فوائد الحديث انه لا يلزم الانسان ان يتكلف لطلب مسامته القبلة حتى ان بعض الناس ربما يهدم مسجدا قائما عامرا مع انحراف يسير يعفى عنه فان هذا لا يجوز اذا اوسع الله علينا فعلينا ان نوصل ومن فوائد هذا الحديث ان خطابات الشرع قد تكون عامة وقد تكون خاصة ويعين ذلك الحال والقرائن فنحن نعلم مثلا ان ان هذا الخطاب لا يصلح الا لمن يا اهل المدينة ومن كان مثلهم ممن قبلته الجنوب وبالعكس لاهل اليمن ومن كان مثلهم ممن قبلته الشمال فمن قبلته الشرق او الغرب ماذا نقول له نقول ما بين الشمال والجنوب والجنوب قبلة المساحة واسعة والحمد لله وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه زاد البخاري يومي برأسي ولم يكن يصنعه في المكتوبة هذا الحديث يقول عامر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره الرؤية هنا رؤية عين وليست رؤية قلب وقوله صلي على راحلته اي مركوبه يحتمل ان يكون على حمار وان يكون على بعيد حيث توجهت بحيث ظرف مكان لكنها هنا نعم هنا للمكان هل تتوجه يعني الى اي مكان توجه وزاد البخاري يومي برأسه يعني عند الركوع والسجود ولم يبين كيف الايمان ولكن الشريعة او الاحاديث الاخرى بينت انه يجعل السجود اخفض من من الركوع لان هذا هو الواقع ان السجود يقع الانسان على الارض والركوع يكون على ركبتي ولم يكن يصنعه ان يصلي على الراحلة المكتوبة اي في الفريظة ففي هذا الحديث دليل على ان فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حجة لان عامر بن ربيعة انما ذكره للاستدلال به وفيه ايضا من فوائده ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مخصص للدليل القوي اين الدليل قولي ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وهذا دليل فعلي اذا ناخذ قاعدة اصولية فقهية ان الدليل الفعلي ايش تخصص الدليل القولي ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة على الراحلة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يمكن ان يفعل شيئا محرما لانه مشرع ولانه صلى الله عليه وسلم اقوى الناس ورعا فلا يمكن ان ان يفعل شيئا محرم اذا يستفاد منه جواز الصلاة على الراحلة من فوائد هذا الحديث طهارة الحمار والبغل والفرس والبعيد وهذه قد ينازع فيها من ينازع الا لو صرح عامر بانه على لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يركب الحمار كما في حديث معاذ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال اتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله وهذا يدل على طهارة الحمار لان الحمار لا يخلو من عرب لا سيما في ايام الصيف وفي المسافات الطويلة وفي عجلة السير فانه لا بد ان يعرض ولابد ان يصيب العرق الراكب وكذلك ايضا لابد قد يكون هناك امطار توجب بلل الحمار وبلل ثياب الراكب وهذا قول اعني القول بطهارة الحمار هو الراجح ويؤيده ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس وعلل هذا بانها من الطوافين علينا والله عز وجل له الحكم فقد يحكم بطهارة الشيء مع كونه خبيثا لا يؤكل من اجل ان التخفيف على العباد ولا شك ان ان طواف الحمار والبغل عند الراكبيه اكثر من طواف ايش الهرة والحكم يدور مع علتي وجودا وعدما وهذا القول هو الراجع طهارة البال والحمار البعير متفق عليه انها طاهرة لانها حلق ولو كانت هناك سماحا لاكمل ومن فوائد هذا الحديث ان المسافر يصلي على راحلته حيث توجهت به الى الجهة التي توجهت بها يتوجه اليه فان قال قائل لو صلى الى غير الجهة فهل تصح صلاته في ذلك التفصيل ان كان الى القبلة صحت لانه هي الاصل وان كان الى غير القبلة لم تصله لانه لم يتجه الى قبلة اصلا ولا فرعون مثال ذلك رجل يسير باتجاه الشمال فرأى على يمينه اه شجرة او متاعا او ما اشبه ذلك فعطف الراحلة اليه لا لانه جهة سيره لكن لينظر ما هذا فنقول ان الصلاة ايش الصلاة لا تصل تبطل الا اذا كان الاتجاه الى القبلة لان القبلة هي الاصل فقد عدل عن الى الاصل ولا يضر طيب ولو ان البعير او الراهن على الاعم عصفت به فاتجهت وهو يحاول ان يردها لكنها ابت عليه هل تصح صلاته نعم لان هذا امر معتاد ان الراحلة قد تعصف بالراكب وتوجه الى غير جهة جهتين فلا يضر لاسيما اذا كان ذلك يسيرا ومن فوائد هذا الحديث ان فرض الراكب الركوع والسجود هو الايمان لانه لا يستطيع ان ان يصلي نعم لا يستطيع ان يركع ولا يسجد لاسيما فيما سبق الرواحل اما حمار او بعير او او فرس او بغل ولا يتمكن فهل نجعل هذا الحكم حتى مع القدرة على الركوع والسجود او نقول حال العجز الظاهر الثاني انه حالة وانه اذا امكن ان يركع ويسجد وجب عليه ان يركع ويسجد كما لو كان في سفينة مع انه في السفينة قد نقول لا بد من من استقبال القبلة لان المكان واصل ويمكن ان يتوجه يمينا وشمالا وحيث شاء