ومن فوائد هذا الحديث التيسير على المكلف في فضائل الاعمال لانه لا شك ان هذا من التيسير اذا كان الانسان يريد ان يتنفل ويتطوع لا نلزمه ان ينزل ويتطوع على الارض فلنقول تطوع على راحلتك وهي تسير به ومن فوائد هذا الحديث ان هذا لا يجوز في المكتوبة لقول عامر ولم يكن يصنعون في المكتوبة ولم يكن يصنعوه في المكتوبة وعلى هذا فاذا كان لا يصح في المكتوبة بقي الاستقبال في المكتوبة على ايش ايش على الاصل انه لابد ان يتجه الى القبلة لكن سبق لنا ان استقبال القبلة يسقط عند العجز وعند الخوف فلينقل الى هنا ومن فوائد هذا الحديث ان الاصل تساوي الفرض والنفل ان الاصل تساوي الفرض والنفي ووجهه انه لولا ذلك لم يكن للاستثناء ضرورة لانه يقال انما ورد في التخصيص في النافلة فتبقى الفريضة على الاصل فيأتي انسان ويقول نعم هذا هو ان تبقى الاصل لكن يمكن ان نقيس ونقول ان الفريضة النافلة لان ما ثبت في النفل ثبت في الفرظ فلما نفى الصحابة رضي الله عنهم انه لا يصلي عليها المكتوبة علمنا ان الاصل ايش يا جابر نسوي ايش هم تساوي الفرض والنفع الا بدليل. طيب اذا نقول في هذه المسألة تختلف الفريضة عن النافلة فاذا قال قائل ما الحكمة قلنا الحكمة في هذا تنشيط الانسان على التطور لان لو قلنا له لابد ان ان اصلي بالارض ما فعل قال هذه نافلة ولا حاجة للصلاة فمن اجل تنشيط الانسان على التطوع رخص له ان يتطوع على قاحلة طيب هناك فروق بين الفرض والنفل امليناها عليكم سابقا اظنها تبلغ العشرين او تزيد نعم على كل حال هي موجودة عند بعض الاخوان من احب ان يطلع عليها فانها مفيدة الفروق بين الفرض والنفل نعم موجودة في طيب الحمد لله الممتع اظن موجود عند اكثركم قال ولابي داوود من حديث انس رضي الله عنه وكان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه وجه ركابه واسناده حسن قوله كان اذا ساق كلمة سافر اي فارق محل اقامته لانه مأخوذ من الاسفار كانه تخلى عن القيد وهو الاقامة في محله فالسفر مفارقة محل الاقامة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث صحيح ولا ضعيف انه محدد باميال او فراسخ او برود وانما جاء مطلقا والاصل فيما جاء مطلقا ان يرجع فيه الى الشرع فان وجد له مقيد عمل به وان لم يوجد رد الى العرى هذه القاعدة واذا تأمل الكتاب العزيز وجدنا الله تعالى يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وقال جل وعلا واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله والذي يضرب في الارض الرزق والتجارة قد يبعد كفروا وقد وقد يقرأ المهم انه لا تحديد ذا في الكتاب ولا في السنة وانما هي قضايا اعيان كان اذا سافر كذا وكذا صلى ركعتين وهذا ليس قيدا لكن بيان للواقع قضية عين ولهذا انكر شيخ الاسلام رحمه الله على الفقهاء الذين يحددون بالمسائل وقال اين الذين يقدرون هذه المسافة التي تقدر بالاميال والفراسة ثم الاذرع ثم الاصابع ثم الشعير ثم الشعرة كم من يقدمه اين المساحون الذين يصلون الى هذه الدقة ثم كيف يمكن ان يقول رجلان بينهما من كشعرة البردون اللي وراءه يكون مسافرا والثاني نعم مقيم يعني لو اضطجع على الحد صارت رجلاه مقيمة ورأسه مسافر فاين هذا اين هذا اين الدليل؟ وما ذهب اليه رحمه الله لا شك انه هو المتعين يعني ما عندنا دليل على على التقدير والتقدير يحتاج الى توقيف من الشرع يعني لو جاء من الشرع اربعة فراصد او اربعة فروض او ما اشبه ذلك قلنا لا بأس على العين والرأس ولكننا نقارب نقول اليك المسافة او ما اشبه ذلك لا يضر لا نعلم يقينا ان الشرع لا يمكن ان نقدم لهذا الحد انما الذي يعكر على القول بهذا هو عدم الانتظار عدم الانضباط عدم الانضباط اذ قد يقول بعض الناس على سفر وبعضهم يقول ليس بسفر لكنه رحمه الله قال المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر والزمن الطويل في المسافة القصيرة طفى والظابط ان كل ما يتهيأ له الانسان ويستعد له فهو سفر ترى بقطع النظر عن عن المقومات الموجودة في العهد حاضر لان الان اي انسان يسافر لو ابعد ما يكون فانه لا يحتاج الى الى حمل متاع ولا الى قرب الماء ولا غيره. لكن في التقدير في التقدير انت لو ذهبت مثلا عن بلدك مسافة بفرصة لكنك رجعت في يومك هل تستعد لهذا؟ لا لكن لو بقيت يومين او ثلاثة استعدت له ولهذا قال انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين صلي ركعتين ولنجعلها فراسة ابعد صلى ركعتين طيب اذا اذا سافر بماذا نحدده نحدده بالعرف. لماذا لان كل ما جاء مطلقا ولم يحدد بالشرع فانه يوجع فيه الى الى العرق. هذي القاعدة هذه واحدة. ثانيا التقدير يحتاج الى توقيف من الشرع يحدده فاذا لم يوجد بقي على اطلاقه ثالثا ان التقدير الدقيق الذي قاله الفقهاء رحمهم الله يجزم الانسان جزما لا شك فيه ان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فاراد ان يتطوع ان يصلي نافلة فان قال قائل اليست الفريضة تطوع تطوعا؟ فالجواب بدأ لكن لا مانع ان نخص العام بشيء من انواعه لا مانع ان نخص العام بشيء من انواعه والمعلوم ان الفريضة هي اعلى انواع الطاعة كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه استقبل بناقته القبلة اي صرف الى القبلة. فكبر اي تكبيرة الاحرام ثم صلى حيث كان وجه ركابه يعني بقية الصلاة تكون حيث كان وجه الركاب اه في هذا الحديث زيادة على ما سبق من حديث عامر لان ظاهر حديث عامر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي الصلاة من اولها الى اخرها اجيب حيث توجهت به نار وهذا الحديث يدل على انه يبتدأ الصلاة اولا مستقبل القلب ثم يصرفها ولا شك ان هذا فيه نوع من المشقة لا سيما اذا كانت الراحلة ليست الى ذاك في كونها دلولا فان هذا قد يصعب فهل نأخذ بظاهر حديث