لكن في التقدير في التقدير انت لو ذهبت مثلا عن بلدك مسافة ترسخ ما زالت فرصة لكنك رجعت بيومك هل تستعد لهذا؟ لا لكن لو بقيت يومين او ثلاثة اعددت له ولهذا قال انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين صلى ركعتين ولنجعلها فراسه ابعد صلى ركعتين طيب اذا اذا سافر بماذا نحدده نحدده بالعرف لماذا لان كل ما جاء مطلقا ولم يحدد بالشرع فانه يرجع فيه الى الى العرق. هذي القاعدة هذي واحدة. ثانيا التقدير يحتاج الى توقيف من الشرع يحج فاذا لم يوجد بقي على اطلاقه ثالثا ان التقدير الدقيق الذي قاله الفقهاء رحمهم الله يجزم الانسان جزما لا شك فيه ان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فاراد ان يتطوع ان يصلي نافلة فان قال قائل اليست الفريضة تطوع تطوعا فالجواب بلى لكن لا مانع ان نخص العام بشيء من انواعه لا مانع ان نخص العام بشيء من انواعه والمعلوم ان الفريضة هي اعلى انواع الطاعة كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه استقبل بناقته القبلة اي صرف الى القبلة فكبر اي تكبيرة الاحرام ثم صلى حيث كان وجه ركابه يعني بقية الصلاة تكون حيث كان وجه الاكابر اه في هذا الحديث زيادة على ما سبق من حديث عامر لان ظاهر حديث عامر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي الصلاة من اولها الى اخرها عجيب حيث توجهت به ناقته وهذا الحديث يدل على انه يبتدئ الصلاة اولا مستقبل القبلة ثم يصرفها ولا شك ان هذا فيه نوع من المشقة لا سيما اذا كانت الراحلة ليست الى ذاك في كونها دلولا فان هذا قد يصعب فهل نأخذ بظاهر حديث عامر لانه اصح وايسر للامة والمسألة كلها مبنية على ايش على التيسير هذا هو الارجح ونقول ان صح ما رواه ابو داوود عن انس فانه على سبيل الاستحباب مع التيسير يعني بشرط ان يتيسر والا اذا لم يتيسر عادت الرخصة صعوبة وقد اخذ بهذا الفقهاء رحمهم الله وقالوا يجب ان يكون افتتاح الصلاة الى القبلة بحديث انس ولكن الصواب انه لاجئ وانه ان تيسر للانسان فليستقبل القبلة عند التكبير والا فلا لانه من نحل النظرية اي فرق بين الركن الاول هو الركن الذي يليه لا فرق صحيح ان تكبيرة الاحرام لا تنعقد الصلاة الا بها وانها مفتاح الصلاة لكن هذا لا يوجب ان ان نلزم الناس بان يتوجهوا الى القبلة حين ابتدأت تطوع انتهى الكلام على الشرط الثالث استقبال القبلة دخل البكستان نعم تفضل يحتاج الانسان الى ان ينشرها الى الى يحتاج الانسان بالسيارة مثلا يأتي للانحراف فني يبحث عن القانون الجهوي لكن هي جهة في الواقع لانه ما يمكن اصير الى هذه الجهة ماء يمين او يسار او يرجع بعد اذا كان في الشارع لازم تنتهي حتى تصل الى المنفذ بيرجع لكن هذه جهة السير في الواقع طيب ايش؟ او يعني عشان يبدو الاستراحة نعم والمذهب في الصلاة في اواخر الصلاة والله ظالن هذا انه انه تاب لانه من مصلحة السفر بخلاف الذي انعطف لاجل يشوف وش اللي امامه هل هو متاع هل هو شجرة؟ هل هو حيوان قالوا ما له تعلق بالسفر نعم يا سليم كلام الفقهاء نعم ما هو من قواعد الشرع يا شيخ نعم صحيح هذا ايضا مما يدل ان فيه تكلف وتعمق اي نعم نعم الشيخ قولنا بان المسافر اذا كان يصلي الراحة ثم انحرفت به عن انحرف هو عن جهة سير انه تبطل صلاته. اي نعم. اشكل مع عموم قوله صل على راحلته حيث حيث توجهت به. نعم. ثلاثين عموم قد يشمل هذا لا لا ماشي لان الراحة اذا ما توجه الا الى جهاد السير نعم نعم وقد لا يمكنه قد قد لا يمكنه الالتجاء الى عين الله الحمد لله الان المسجد الحرام يعني في غالب الكعبة لان في اعمدة لكن فيها الان الحمد لله اه شسمه؟ خطوط لا لا في خطوط وايضا الفرش يوجهونه للقمة. زال الاشكال ولا كان بالاول مشكلة. احيانا احيانا نعيد الله اكبر. طريق السحر نفسه يا شيخ؟ يرجع الى الطريق العكس. عكس ما كان يسير عليه. نعم في هذه الحالة من مصلحة السفر نعم هو هذا الطريق. لا يبقى على صلاتي نعم يبقى على الصلاة. لان من؟ اذا اتجه الى على هذا النحو. نعم. الله لا توفق لي القاعدة ايش؟ القاعدة ما اتضحت لي. ان الدليل الفعلي نعم ايه؟ توضيح القاعدة حديث بولي وجهك الشيطان بس حرام هذا عام يشمل السفر والحظر والراكب والماشي وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في كونه يتجه الى غير القبلة يخصص هذا العموم نعم هل الافضل يضع يديه على صدره لا على الصدر في حال قيام على الصدر سمير سلمانين الافضل له ان يؤخر الصلاة الى اخر وقتها او يصليها في اول وقتها. هل يرجو احد ان احدا يوجهه نعم يؤخر لان المحافظة على الشرط اولى من المحافظة على التقييم في اول الوقت لو كان شاة كيف الشك فالاصل عدم الوجود يصلي في اول وقت لكن لو علم ان له صاحبا سيحضر في اخر الوقت فليؤخره. نعم ايش؟ السحر. نعم وش ترى انت سواق انت ولا لا اسأله كان سواق ولا لا طيب لو اشتغلت بالنافلة ما هو على خطر اسألك كل نعم ولا لا ها ما في خطأ لماذا حتى لو ثبت السرعة يمكن خطم احد لا دائما يصير خطأ افرض افرض ان ان السيارة حصل عليها نوع من السباك يعني اذا صار في مطب ولو كبير ترتبك السيارة انا رأيي ان لا ان لا يصلي لانه في في مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر طعام ولا وهو يدافع الاخبتان نعم عبد الله تجوز الامامة على الراحلة هل تجوز؟ امامة على الراحلة البعير ولا الحمار يجوز لكنهم يصفون وراءه عجيب اليس يصف امامهم وهو على الارض وهم على الارض؟ اذا كان واحدا فقط. ها راكبين ها يعني رديفا له يمكن يصل المقدم هو الامام وفي السيارة يمكن وفي السيارة هذي قد قد نضطر اليها في في الزحام في في الصلاة من عرفة احيانا يبقى السيل الى منتصف الليل ولا يقدر الواحد ينزل ولا يقدر يمشي هذه يصفون ويصلون على على راحلتهم ويتجهون الى القبلة بقدر الامكان نعم استقبال القبلة كان في الاول الى غير الكعبة يلا يا خالد بعد الهجرة ولا قبل الهجرة؟ بعد الهجرة. كم صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى بيت المقدس او ستة عشر شهرا طيب اه هل كان يا محمود هل كان استقبال القبلة برغبة من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الدليل دليل قوله تعالى هو اللول الثالثة في هذا الجملة ما يدل على الادب الرفيع من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال وجه ذلك وانه لم يطلب مباشرة هل مباشرة لم لم يطلب لم يطلوا مباشرة لم يدعو لان يتوهم واهم ان ان له رغبة في العجول عما امره الله به طيب كي يلا فهد يسقط وجوب استقبال القبلة في مواضع قلها هذا واحد الدليل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها والحمد لله هذه قاعدة عظيمة الثاني فيصل. الثاني الراكب في السماء الراكب في السفر في الفريظة والنافلة نعم انت النافذة فقط ما الدليل انه في النافلة فقط؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم لم يكن يصلي الفريضة لم يكن يصنعه في الفريضة. طيب اه ما الذي يفيده استثناء الصحابة رضي الله عنهم انه لم يكن يصنعه في الفريضة ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ولذلك استثنوا انه لا يصلح في الفريضة لان لا يقول قائل انه اذا جاز في النافلة جاز في الفريضة تمام لو لو صلى المسافر النافلة الى جهة غير غير سير يلا جمال تصلح الصلاة اولى؟ لا تصلح لا تصح ها كان يعني محل سيره لا لا الى غير الى غير جهة. من غير جهة؟ نعم. انحرفت به ها؟ اذا انحرفت لا هو انحرفت. هو حرفها؟ نعم من جهة سيره؟ عن جهة سيره؟ في تفصيل ما هو التفصيل اذا انحرفت الى جهة القبلة نعم من الكعبة. نعم. اه صحت صلاته. نعم. والا فلا انحرف الى القبلة صح صلاته. اي نعم. والا فلا. طيب لو قال قائل ما الدليل؟ اليس هذا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هل الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صارت بيت يعني اذا كان في على الطريق السفري اما ننحرف لو قال قائل انه اذا كان كذلك فاتجاه اتجاه سفره هي هي قبلته يحيى لان القبلة هي الاصل تمام لان القبلة هي الاصل وهذا لم ينحرف الى شيء غير الاصل او الى شيء لاتجاه اليه بل الى القبلة وهي الاصل طيب هل يشترط ان يكون السفر كفر طاعة محمد لا لا يشترط وعلى غير صحيح على المذهب اذا كان سفر معصية او مكروه لانه لا يتراخص بالصبر يعني معنى ذلك انه لابد ان يكون السفر مباحا او مندوبا او واجبا وفي المكروه او المحرم لا طيب هذي المسألة في جميع رخص السفر هل يترخص المسافر اذا كان سفره كفر معصية او مكروه في هذا خلاف بين اهل العلم فشيخ الاسلام رحمه الله يرى انه يترخص لان هذا حكم معلق بالسفر متى وجد ثبت الحكم ثبت الاحكام لكنه يأثم بهذا السفر وقال وقال اصحابنا رحمهم الله لا لا يتلخص الا بالسفر المباح او او المندوب او الواجب واما المكروه بدأ لانه لا ينبغي ان نعامل هؤلاء المسافرين بالرخصة والاقرب اان ان السفر جائز لكننا يعني قصدي ان ان الترخص برخص السفر جائز ولكننا نأمره بان يتوب فان اصر ولم يتب فانه ليس محلا للرخصة ثم قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه بدأ الدرس الجديد وان ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام رواه الترمذي وله علة قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الارض كلها مسجد العموم في هذه الجملة ظاهر كلها مسجد ويشبه هذا العموم قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث جابر جعلت لي الارض مسجدا وطهورا اذا الارض كلها محل للصلاة لهذا العموم لهذا العموم وقوله مسجد اي مكان اي مكان للسجود والمراد بالسجود الصلاة ولكنه عبر ببعضها عن كلها الا المقبرة والحمام المقبرة موضع القبور والحمام موضع المغتسلات يعني مغتسل اما المقبرة فلانها محل القبور والقبور فيهم الصالحون والاولياء فاذا صلى الانسان في المقبرة فربما تكون هذه الصلاة ذريعة الى الصلاة للقبور اذا استعنت الى القبور وليس العذر وليس العلة كما يقول بعضهم ان المقابر تنبش فيخرج فيها الصديد والعظام وقطع الجلود وما اشبه ذلك العلة ان الصلاة في المقبرة ذريعة الى الشرك الى الشرك الاكبر او الاصغر واما الحمام الحمام ما كان موضع الاذى والقدر فعلة النجاسة فعلة منع الصلاة فيه النجاسة وما كان طاهرا منه فعلة منع الصلاة فيه انه محل مأوى الشياطين لان الناس يدخلون الحمام عراة ويغتسلون فيه الا يصلوا فيه