ففي هذا الحديث من الفوائد ان الارض كلها مسجد كلها محل الصلاة ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم الا في هذا الحديث الا شيئين المقبرة والثاني اما فعلى هذا تصح في الصلاة على السطوح وعلى الفرش وعلى الصخر وعلى الرمل وعلى كل شيء الارض كلها مسجد وكذلك تصح الصلاة في الكعبة لان الكعبة من الارض بلا شك فهي مسجد موضع للصلاة صلاة الفريضة وصلاة النافلة ومن فوائد هذا الحديث ان المقبرة ليست محلا للصلاة فاذا صلى فيها فهل تصح الجواب لا تصح لان النهي يقتضي الفساد ونفي كونها موضعا للصلاة يستلزم ان لا تصح الصلاة فيه ومنها سد النبي صلى الله عليه وسلم ذرائع الشرك ولو عن بعد لان الانسان قد يصلي في المسجد في المقبرة والقبور خلف ظهره وهو بعيد عنها واحتمال الشرك من هذا المصلي بعيد ولكن سدا للذريعة ولو بعدت الى الشرك امر واجب ولهذا ينهى عن ان يقال ما شاء الله وشئت وان نحلف بغير الله وما اشبه هذا كل ذلك حماية لايش بجانب التوحيد ومن فوائد الحديث ان كل ما دخل في اسم المقبرة ولو خارج القبور فانه ليس محلا للصلاة افهمتم حتى لو كانت القبور خلف المصلي فانه لا يحل له ان يصلي في المقبرة ومنها ان ظاهر الحديث لا فرق بين ان يكون في هذا المكان ثلاثة قبور او قبران او قبر واحد ما دام يطلق عليه اسم المقبرة فان الصلاة فيه ممنوعة واما من قال انه لا يضر القبر والقبران لان المقبرة لا تكون مقبرة الا اذا دفن فيها ثلاثة فاكثر فهذا قول ضعيف والصواب انه ما دام ما دام هذا المكان يسمى مقبرة فانه لا لا تصلح الصلاة فيه. فان قال قائل ارأيتم لو كان هذا المكان معدا المقبرة ويقال انه مقبرة لكن لم يدفن فيه احد الجواب ان الصلاة فيه جائزة لانه لا يصدق عليه الان انه مقبرة ومن فوائد هذا الحديث منع الصلاة في الحمام لقوله والحمام طيب الكنيف والمرحاض من باب اولى لانه اخبث حتى لو قدر ان المرحاض كبير وجانب منه طاهر لا يصل اليه البول او الغائط فان الصلاة فيه لا تصح لانه اذا لم تصح الصلاة في الحمام ففي هذا المكان من باب اولى الا تصح خذ معك الان ثلاثة ارجنة المقبرة الثاني الحمام والثالث المرحاض قال وعن وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان يصلى في سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقرعة الطريق والحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وهو جدير بالتظعيف لكن ابن حجر رحمه الله يذكر الاحاديث الضعيفة في هذا الكتاب لانها مشهورة بين الفقهاء في حب ان يبين مرتبته من حيث الصحة والحسن والضعف نأخذ هذا الحديث يقول نهى ان نصلي في سبع مواطن. ومواطن جمع موطن والمراد به مكان المكان هنا المراد بالموطن هنا المكان وان لم يستوطنه الانسان المزبلة يعني ملقى الزبالة والزبالة هي الكناس لانها لا تخلو غالبا من اشياء قذرة وقد تكون في من اشياء طاهرة لكن لا يليق ان تقف بين يدي الله عز وجل بهذا المكان لانه اذا كان نهي ان ان يتنخم الرجل في المسجد لانه مكان الصلاة فالمزبلة من باب اولى ان ينفر الانسان منها ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في المسجد في قبلية قبلية فعزل الامام لان هذا غير لائق ثانيا المجزرة محل الجزارة اي محل ذبح البهائم لا تصح الصلاة فيها لانها لا تخلو غالبا من امتان واقدار ودماء والثالثة المقبرة وسبق الكلام عليها والرابعة قادعة الطريق ليس في الطريق قارعة الطريق اي اي الطريق المقروعة فالقارعة هنا اسم فاعل بمعنى مفعول كقوله تعالى في عيشة راضية اي مرضية المعنى قارعة الطريق من باب اضافة الصفة الى موصوفها والمراد الطريق المقروعة اي التي تقرؤها الاقدام فاما الطريق المهجورة فلا تدخل في الحديث وكذلك لو كان الطريق واسعا وجوانبه لا تطرق فانه لا لا يدخل في الحديث وانما نهي عن ذلك لان قارعة الطريق اذا صلى الانسان فيها فلا يخلو من امرين بل من احد امرين اما ان يشغله الناس عن صلاته لان الناس يستطرقونه واما ان نضيق على الناس طريقهم والطريق حق لمن حق للسالك وهذا سيصلي في قارعة الطريق فيضيق على الناس او يحصل له تشويش يمنعه من من من كمال الصلاة الرابع الرابع الخامس الحمام الحمام سبق الكلام علي السادس معاطم الابل معاطن الابل فسرها اصحابنا رحمهم الله بانها ما تقيم فيه وتأوي اليه ما تقيم به وتأوي اليه يعني الحوش تعيبون الحوش الحوش الذي تأتي الابل اليه وتنام فيه وتخرج منه وتسرح ثم ترجع اليه هذا معطن الابل وليس مبرك الابل المعطي هو الذي تتخذه عطنا اي محل اقامة وزاد بعض اهل العلم وما تقف فيه بعد الشرب لان الابل من عادتها اذا شربت فانها تتقدم قليلا عن الحوض ثم تقف وتبقى تبول وتبعر هذي عادتها فيقول هذا من معاطن الابل وهو في اللغة معطن لا شك حتى في العرف الان يقال العطن يعني المعطن فهو اذا يدخل في ذلك. اذا على هذا التقدير او على هذا القول يكون معاطم الابل شيئين الاول ما تقيم به وتأوي اليه والثاني ما تعطل فيه بعد الشرب وان لم تبت فيه فانه لا يحل فانه ينهى عن الصلاة فيه لماذا اذا كانت الابل موجودة فاننا نقول في التعليل كما قلنا ايش قال اعج الطريق لانها ستور تشوش عليه وهو على خطر منها وان كانت غير موجودة فلان هذا مأوى الشياطين ما هو الشياطين لان الابل خلقت من الشياطين وعلى ذروة كل واحد منها شيطان كما جاء ذلك في احاديث وان كانت ضعافا لكن تأليلها وجيه وخلقت من الشياطين اي ان من طبيعتها الشيطانة التمرد وليس المعنى ان ان الشياطين هم اصلها وهو كقوله تعالى خلق الانسان من عجب يعني ان طبيعته العجلة هذي ايظا طبيعتها الشيطان فلا يصح ان يصلي في فلا يجوز ان يصلي في معاطل الابل السابع فوق ظهر بيت الله ولم يقل في بطن بيت الله الفوق ظهر بيت الله وذلك لان الكعبة المعظمة زادها الله شرفا وتعظيما ليس لها جدار بسقفها فيما سبق ليس لها ازدهار في سقفها فيما سبق واذا صلى لم يكن بين يديه شاخص منها يعني ما في شيء قائم حتى يتجه اليه فلا يكون موليا وجهه شطر المسجد الحرام لان المسجد الحرام منفصل عن الجهة التي هو فيها اي اعلاها وسطها وصفوة هذه هي العلة اما داخل البيت فلا نهي فيه لا في الفريضة ولا في النافلة وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة وما ثبت في النفل ثبت في الفرض على ان القول بان النهي يشمل ما في بطن الكعبة والحديث فوق ظهر بيت الله قول بلا دليل على كل حال هذا الحديث سندا ضعيف لا يصح لكن متنا ينظر اذا كان للاحكام التي في هذا المتن شواهد من الاحاديث الصحيحة اخذنا بها لان الاحاديث تشهد لها فلننظر اولا المزبلة لا ليس في في الاحاديث فيما اعلم ما يدل على منع الصلاة فيها لكن التعليل الذي ذكرناه يؤخذ منه ايش منع الصلاة فيها وهي انها لا تليق بالمصلي الذي يقف بين يدي الله ان يقف في المزبلة الثانية المجزرة نفس الشيء غالبا تكون منتنة فيها اه الدماء وفيها الاوساخ فيها الاقدار. نعم فلا تليق الصلاة فيها طيب بناء على هذا اذا كانت المزبلة واسعة وجوانبها كلها نظيفة هل يصلي فيها او لا يصلي فيها وكذلك يقال في المجزرة اذا كانت المجزرة فيها غرف او حجرات نظيفة ما فيها شيء لكنها داخلة في سنن المجزرة فان الصلاة فيها صحيحة طيب الثالثة المقبرة عرفنا انه لا تجوز الصلاة فيها مطلقا حتى في جوانبها البعيدة عن القبور ما دام داخلا في اسم المقبرة فانها لا تصح الصلاة فيها فانهم يمنع من الصلاة فيها لماذا نعم لئلا نعم سدا لذريعة الشرك قارعة الطريق قارعة الطريق ان كانت الطريق نجسة فالامر فيها ظاهر ان كانت طاهرة فطرقنا اليوم طرقنا اليوم طرق سيارات ما فيها شيء نجس لكن نقول التعليل يؤيد هذا لان قارعة الطريق ان منع الناس الصلاة فيها نعم ان منع الناس المرور فيها فقد اعتدى عليه والعدوان محرم وان لم يمنع دوشوا عليه كثيرا ولم يدرك ان يصلي الصلاة المطلوبة اه الحمام سبق الكلام فيه معاطل الابل ايضا التعليل فيها ان كانت الابل موجودة فيخشى عليه منها ولن يستقر له قرار وهي تحوم حوله نعم وان كانت غير موجودة فلان معاطنها مأوى الشياطين والثاء الرابع السابع فوق ظهر بيت الله وعرفتم السبب عرفتم انه انما لا تصح لانه ليس في سطحها شيء شاخص يصلي اليه ولهذا لما هدم عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما الكعبة ليبنيها على قواعد ابراهيم اه امر ان يبنى خشب يتجه الناس اليه في صلاتهم ويطوفون عليه ويطوفون به في نسكهم طيب اذا قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا لكن لو صلى هل تصح صلاته يجب ان نعلم قاعدة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن شيء لزمانه او مكانه فانه لا يصح لان تصحيحه مضادة لامر الله ورسوله فمثلا لو صام في العيد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم العيدين لكن لو صام يصلح او لا يصلح لا يصلح لاننا لو صححناه لكان في هذا مضادة لله عز وجل ورسوله كذلك ما نهي عن اقامة العبادة فيه من الامكنة فانه نظير ما ينهى عنه من الازمنة فاذا لم نصحح العبادة التي وقعت في زمن منهي عنها فيه فكذلك اذا وقعت العبادة في مكان منهيا عن ايقاعها فيه فلا تصح طيب لو قال قائل ارأيتم لو حبس في هذا اتصح صلاته فالجواب نعم لعموم قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها اليس كذلك فهد وين رحت ها ها من الوادي وجاي اه نقول ان العبادة المنهي عنها في مكان فالعبادة المنهي عنها في الزمان فاذا حبس فيها ولم يتمكن من الخروج فانه معذور لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن لو قال قائل مروه ان يصلي ويقضي قلنا لا يمكن هذا باطل يعني راها لم يفلت الصلاة الا الا مرة واحدة وكل من قال من الفقهاء في هذا الباب او في باب الحيض في مسألة الدم المشكوك فيه انه يلزم فعل العبادة ثم قضاؤها فهو قول لا لا معول عليه ولا صحة له وكيف نقول افعل العبادة ثم نقول اقضها لان اذا قلنا اقظها صارت الابادة الاولى باطلة والباطل لا يجوز ان نأمر به وان قلنا ان العبادة الاولى مأمور بها وصحيحة قلنا اذا لا نلزمه بان بان يقضي فالصواب ان كل من امرناه بفعل العبادة ثم فعلها فانه لا يؤمر بقضائها على اي حال قوله اه ظهر بيت الله بيت الله البيت بناء معروف اضافه الله الى نفسه ومن المعلوم بالاتفاق انه ليس المعنى ان الله جل وعلا يسكنه. حاشا وكلا لان لان الله تعالى ثوب العرش لكن لماذا اظافه الله الى نفسه اضافه الله لنفسه تكريما وتعظيما تكريما لهذا البيت وتعظيما له واعلم ان المضاف الى الله عز وجل اما ان يكون وصفا او عين قائمة بنفسها او شيئا يتعلق بهذه العين الاقسام نعم ثلاثة فان كان وصفا فهو صفة الله وهو غير مخلوق ككلام الله مثلا كلام الله مضاف الى الله عز وجل وان احد قال الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله اذا كلام الله ماذا نعتبره صفة ولابد لان الكلام وصف ولم يذكر شيء قائم قائم بهذا الوصف فيكون صفة لله غير مخلوق طيب واذا اظاف الله عينا قائمة بنفسها اليه فانه ليس من صفات الله بل من مخلوقات الله لكن اضافه الله عز وجل لنفسه تعظيما وتكريما وتشريفا مثل وان احد من المشركين مثل قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى نعم مثل قوله تعالى اتينا بهذا مثل قوله تعالى ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه المساجد عين قائمة بنفسه اضافها الله لنفسه تشريفا وتعظيما ولذلك اكتسبت من هذه الاظافة انه يجب ان تطيء ان تتطهر من القدر ولا يحل فيها شيء من امور الدنيا كالبيع والشراء وما اشبه ذلك ومثل قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين هذا من مثل مساجد الله فيكون مخلوقا او غير مخلوق يكون مخلوقا ومثل قول صالح ناقة الله وسقياه ناقة الله عين قائمة بنفسها فتكون مخلوقة