نجاسة على الفرش ذات الخبز فهل كونها تيبس طهارة لها ثم اذا لاقت رطوبة لا تؤثر هذه الرطوبة يقول ان النجاسة قد تقع على الفرش ذات الخمل فكيف تطير تطيرها كغيرها اولا تزال عين النجاسة ان كان لها عين وذلك مثلا اه اذا كانت بولا يعني ينص الاسفنج عليها البول حتى يتشرب البول ثم يعصر مكان اخر واذا اه نشفت من البول يصب عليها الماء ثلاث مرات مرة ثم ينشف مرة ثم ينشف مرة ثم ينشف نعم كلام الناس نعم ايش؟ لان النسيان والجهل والجهل نعم نعم ماذا لا نقول هذا الاستقبال بالله عيد اترون هذا السؤال مناسبا نحن فرطنا عدة مرات بين الاوامر والنواهي وكلامنا في الاوامر في النواهي كلامنا في النواة يعني كل محرم في العبادة يسقط اسمه وما ترتب عليه من كفارة اذا فعله الانسان ناس او جاهل اما الامر فلا بد من ان يفعل ها هو الرجل الذي صلى ولم يطمئن امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاة الكلام في عدم المؤاخذة بالخطأ والنسيان هو في النواهي فقط الاوامر لا يؤخذ الانسان فيها بالخطأ والنسيان لكن يعني من جهة الاثم لكن ما يمكن قضاؤه يلزم بقضائه نعم يحيى النصر طيب شيخ بعض الناس يتحاشون ان يقولوا يعني رفع الحكم ويقولون ربه تعلق الحكم الفين ابدا ما ما حاجة نقول هو رفع حكم الدليل الشرعي او لفظه رفع حكم الدليل الشرعي او لفظه بدليل شرعي وهذا واقع المنسوخ لفظا مرفوع ما التحاشي لا معنى ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اه اظن بقي من فوائد الحديث ها اخر مكتبنا الله تعالى بالصلوات حيث امر بمحاولة بس بسم الله ولله اه من فوائد هذا الحديث فضيلة صلاة العصر بقوله والصلاة الوسطى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها صلاة العصر فلا يعتد بخلاف ذلك حتى ان بعضهم نقل الاجماع على هذا على انها صلاة العصر لان ما سوى ذلك باطل لا يعارض كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان قال قائل ما معنى كونها وسطى؟ هل يبي العدد ولا بالفظل قلنا ان شئت فقل بالعدد وان شئت فقل بالفضل اما العدد الفجر صلاة النهارية لانها بعد طلوع الفجر يليها الظهر والثالثة العصر الرابعة المغرب والخامسة العشاء وان شئت فقل بالفضل وهذا هو الاهم فتكون الوسطى بمعنى الفضلى ودليل هذا قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا اي عدل الخيار وقوله كنتم خير امة اخرجت الناس ومن فوائد الحد الاية الكريمة التي في منها الحديث وجوب الاخلاص لله لقوله قوموا لله ومنها ومنها وجوب الصلاة قائما بقوله قوموا وهذا بالفريضة فيصلي الانسان قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب وهل المصلي على الجنب اجره كاجر قائم الجواب نعم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ويستثنى من ذلك النافلة فانها تجوز من قادر على القيام ولكنه على النصف من اجر القائد يعني يجوز ان يصلي قاعدا وهو قادر على القيام الا انه في الاجر انقص ممن يصلي قائما ويستثني من ذلك العجز العاجز لا يلزمه القيام كما في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه ويستثنى من ذلك الخائف كما لو كان الانسان مستترا بجدار عن عدو ويخشى ان قام ان يبصره العدو فهنا له ان يصلي قاعدا ويستأثر من ذلك من صلى امامه قاعدا فانه يتبعه فيصلي قاعدا وهل يشترط في ذلك ان يكون هذا الامام امام الحي او لا يشترط من العلماء من اشترط ذلك وقال انه اذا لم يكن الامام حي فانه ينحى عن عن امامة ويؤم الناس غيره ولا حاجة الى ان يصلي بالناس بخلاف امام الحي فانه صاحب السلطان في مسجده فلا يتقدم عليه احد ويصلي قاعدا للعجز فيصلي من وراءه قعودا ولكن ظاهر الحديث يخالف ذلك وهو عموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى قاعدا فصلوا وعودا وعلى وعلى هذا فيدخل المأموم الذي يصلي امامه قاعدا فيما استثني من وجوب من من وجوب القيام ومن فوائد ذلك هذا الحديث تفسير السنة للقرآن فان قول زيد امرنا بالسكوت والامر هو النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر القنوت بايش بالسكوت وقد يقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يفسر القنوت بالسكوت تفسيرا مطابقا وانما فسره باللازم وان القنوت محله القلب وهو ان يخشع الانسان لربه عز وجل ولا يلتفت يمينا ولا شمالا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نوعا من لازم القنوت وهو وهو السكوت وايا كان فان هذه الاية تدل على وجوب سكوت الانسان عن كلام الناس وايا كان فان هذه الاية تدل على وجوب سكوت الانسان عن كلام الناس ومن فوائد هذه الاية جواز اخفاء الفاعل اذا كان معلوما جواز اخفاء الفاعل اذا كان معلوما لان كل احد يسمع الصحابي يقول امرنا ونهينا لا ينصرف ذهنه الا الى كل شيء الى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهكذا وهذا كقوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا فاخفى الخالق لانه معلوم وهو الله تبارك وتعالى ومن فوائد الحديث جواز النسخ جواز النصب لانه لان حكم الكلام اولا الاباحة ثم صار حراما ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الانسان ان القرآن نازل منجما وهذا امر قطعي انه نزل منجما ولكن هل نزل منجما من عند الله تبارك وتعالى يعني ان الله تكلم به ثم نزل ثم تلقاه جبريل ونزل به في حينه او ان الله كتبه فلان المحفوظ وصار جبريل يتلقاه من اللوح المحفوظ الاول هو المتعين لقول الله تبارك وتعالى فاذا قرأناه فاتبع القرآن ومعلوم ان الذي قرأه جبريل لكن كون الله يطلق قراءة جبريل على قراءته يدل على ان الله قرأه اولا على جبريل ثم قرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكن ان ثبت ان ثبت انه كتب في اللوح المحفوظ اولا ثم يعني جميع القرآن كتب انه المحفوظ ثم نزل من عند الله عز وجل يتكلم به في حينه فلا مانع ولا معارضة لكن حتى الان لم يثبت ان القرآن كتب في لفظ محفوظ قبل ان ان يتكلم الله به و من فوائد الحديث عموم علم الله تبارك وتعالى لان الله انزل هذه الاية حين علم ان الناس يتكلمون بصلاتهم وهذا امر معلوم اي ان الله بكل شيء عليم معلوم مجمع عليه ومن فوائد هذا هذا الحديث انه ينبغي للانسان الا يحدث نفسه في حال الصلاة لان حكمة النهي عن كلام الناس بعضهم لبعض هو ان يكون القلب مقبلا على الله عز وجل لا ينصرف لغيره فيستفاد منه انه لا ينبغي للانسان ان يتشاغل بحديثه مع نفسه كما كان اكثروا الناس باكثر صلواتهم على هذا الوجه ولا يسلط الشيطان الا اذا دخل الانسان في الصلاة فتح له من ابواب التفكير والوساوس ما لم يطرأ له على بال لان الشيطان عدو يجري من ابن ادم مجرى الدم فهو حريص على افساد عبادته ولهذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان نتفل على يسارنا ثلاث مرات ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ننتقل الى الحديث الثاني قال وعن ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه زاد مسلم في الصلاة قول التسبيح للرجال يعني قول سبحان سبحان الله يعني قول سبحان الله كما جاء ذلك مفسرا في بعض روايات البخاري وان لم يأتي مفسرا فهو واظح ان التسبيح قول سبحان الله وقوله للرجال يعني الذكور فلا يخرج به من دون البلوغ والتسبيط يعني ضرب احدى اليدين بالاخرى للنساء جمع نسوة ولا جم امرأة يحتمل هذا وهذه ولكن حتى لو قلنا نسوة فان نسوة جمع امرأة فيكون امرأة من المفردات التي لا تجمع من لفظها من المفردات التي لا تجمع من لفظها كما انه يوجد مجموعات ليس لها مفرد من لفظها مثل الابل ما ما مفرد الابل لا من غير لفظة من لفظها لا يمكن واللغة واسعة آآ اذا للنساء نقول يشمل البالغة وغير البالغ وقوله في الصلاة احتراز مما اذا نابنا نعم في الصلاة يشمل يشمل الفريضة والنافلة لان للعموم سبب هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى من اصحابه تنبيه بالظرب على الافخاذ فقال اذا نابكم شيء فليسبح الرجال وليسفق النساء طيب التصفيق قلنا ظرب احدى اليدين على الاخرى المراد باليدين الكفان لان اليدين اذا اطلقت فهما الكفان وان قيدت فبما تقيد به لكن كيف اكون هل ببطن كل يد على بطن اخرى تسذا هكذا او بظهر كل يجن على ظهر الاخرى هكذا نعم او بظهر اليمنى على بطنه اليسرى هكذا او ببطن اليسرى على ظهر اليمنى او انه عام هو هذا عام المهم ان يكون بضرب احدى الكفين على الاخرى حتى يكون لها صوت قيد ذلك بعضهم بان يكون باصبعين هكذا لكن هذا لا صحة له فنقول التصديق هو ان تضرب المرأة باحدى كفيها على الاخرى بحيث يكون لذلك صوت ففي هذا الحديث فوائد وهو ان الانسان في صلاته اذا تشاغل بشيء لا يصده عن الصلاة فلا فلا بأس فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي وهو يصلي او نقول للناس سدوا اذانكم لا فاذا كان لا يشغله فلا بأس و ومن المعلوم ان الانسان اذا نابه شيء فسوف يصنعه او يراه فاذا سمع او رآه فهذه الوظيفة يسبح الرجال ويصفق النساء فان قال قائل ما الحكمة في ان يأتي بالتسبيح دون الحمد مثلا يعني لم يقل الرسول فليحمد الله لان هذا يقع كثيرا في النسيان ينسى الامام فيزيد او ينقص او يقوم في في مكان القرود او يقعد في مكان القيام والنسيان مما ينزه الله عنه مما ينزه الله عنه فناسب ان يكون التنبيه بايش بالتسبيح الدال على تنزيه الله عن كل نقص ومن فوائد هذا الحديث ان التسبيح لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر به او اخبر به خبرا على وجه الاقرار ولو كان يبطل الصلاة تبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاة تبطل به فان قال قائل لو عدل المصلي ذنبه شيء الى غير التسبيح بان تنحنح او جهر بما يقرأ به فلا بأس وسيأتينا ان شاء الله ومن فوائز هذا الحديث ان العمل للمصلحة او الحاجة في الصلاة لا يبطلها وذلك بقوله والتسبيق للنساء تصفيق للنساء لان التصديق عمل لكنه ليش؟ للحاجة احيانا او للمصلحة ان كان لسه الامام فهو لمصلحة الصلاة وان كان لشيء ناب الانسان يعني استأذن عليه احد او ما اشبه ذلك فهو للحاجة