واما من قال انه مكروه فقال ان انك اذا سلمت على المصلين فقد ينسى ويقول عليك السلام وقد يكون جاهلا فيقول عليك السلام وقد تلحقه الهيبة فيقول عليك السلام كل هذا وارد اليس كذلك اليس كذلك؟ نعم قد يكون للهيبة مثل يمر به السلطان يقول السلام عليك هو مع الدهشة قال عليك السلام قد يكون نسيانا وما اكثر الغفلة في الصلاة الله يتوب علينا قد يكون نسيانا فيسلم عليه ويقول عليك السلام قد يكون جهلا عامي ما ادري عن الامور فسلم عليه نعم فرج يقول فاذا كان في هذا عرظة لابطال صلاة المصلي فانه يكون مكروها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة حين كان يقرأ بعضهم عند بعض وهم يجهرون ويصلون نهاه وقال لا لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة فما دمنا نخاف فلا نفعل لكن اقرب الاقوال انه مباح ويعارض القول بان الاصل السنية ان يقال بان هذا مشغول بان هذا مشغول ولا يمكن ان نقول انه مكروه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقر عليه ولا يمكن ان نقول الصحابة عندهم علم ومعرفة بخلاف العوام بعدهم لان لو قلناها في هذا لبطلت استدلالاتنا في كثير من من الاحاديث فالاقرب انه لا يكره وانه مباح ولكن هل يكتفى بهذا الرد بالاشارة هذا ظاهر الحديث انه يكتفى وهذا فيمن سلم ماشيا واضح انه يكتفى به لكن في من سلم وجلس حتى انتهى المصلي من صلاته هل يرد عليه قولا او نقول انه يكتفى بالرد الاول لانه مما جاءت به السنة الظاهر الثاني الظاهر الثاني انه يكتب كن يجلس او يمضي في سبيله ما ما نسعى المصلي شيء منه ولكن لا شك انه من حسن الاخلاق انه اذا انتهى من صلاته المصلي يرد على اخيه يقول وعليك السلام كيف انت؟ كيف حالك لانه قد يكون من الجفاء الا ترد وكل شيء يوجب سرور اخيك واطمئنانه وازالة ما في قلبه من ظن الكبر فيك فهو فهو خير ومن فوائد هذا الحديث ان الحركة من غير جنس الصلاة للحاجة لا بأس بها وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير برد السلام للحاجة وهذه الاشارة من من جنس الصلاة او لا؟ لا لكن للحاجة لا لا بأس بالحركة ومن ومنها فوائد هذا الحديث جواز اطلاق القول على الفعل وجه ادم وش وجهه؟ لا جواز اطلاق القول على الفعل نعم فانا بيده ومثل هذا حديث عمار في التيمم انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. وفيه ايضا اشارة اشارة الى ان الى ان حقيقة الكلام ما افاد معناه فلا يقال ان هذا من باب التجوز نقول هذا من باب الاساليب العربية وان حقيقة معنى الكلام هو ما افاده ما افاده بحسب اللغة او او العرف او الشرع وهذا هو الذي جعل شيخ الاسلام رحمه الله ينفي ان يكون في اللغة مجازا ويقول ان الكلمة في سياقها وفي محلها لا تدل الا على ما يراد بها تنمه مجازا او لا تسمه لكنها لا تدل على غيره وكلامه عند التأمل هو هو الحقيقة والصواب والعلما مختلفون في الحقيقة والمجاز هل هي ثابتة في كل في في اللغة والقرآن او في اللغة دون القرآن او لا في اللغة ولا في القرآن عن المجاز هلوى جائز في اللغة والقرآن او جائز في اللغة دون القرآن او ليس جائزا فيهما على اقوال ثلاثة معروفة ومن اراد البسط بهذا فعليه بقراءة كتاب الشيخ الشنقيطي وهو منع جواز المجاز في القرآن وكذلك يقرأ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ويقرأ كتاب الايمان للشيخ اسامة ابن تيمية فقد وظح هذا توظيحا جليا واظحا لا لا اذا قرأ الانسان بتأمل عرف انه الحق ورأيت في مختص الصواعق لابن القيم ان من العلماء النحو من قال لا حقيقة في اللغة اللغة ما فيها حقيقة كلها مجاز وين نروح نعم وينه اذا فكل الدنيا مجازر نعم هذا ولا شك ان هذا من من الاوهام والاغلاط او من الفلسفة المتعمقة احسن الاقوال ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله نعم يعني يكون بعض الاطفال عدوانية. اي نعم. يعني شرقي. ايه. يعني مرة ثانية اولاد الغيب. نعم. وعلى كل حال هذا موجود ان بعض الاطفال يكون شريرة ما ينفع به لكن انا اظن من مثل هذا يعالج بالمداهنة والرفق تا مسكين وتقول يروح للسيارة نروح نتمشى نبي حلاوة تبريان اسأل الله انه انا جاية نعم ها؟ الاشارة في الصلاة. ايش؟ الاشارة. لا بأس بها. لا بأس بها سواء كان لرد السلام او لا لرد السلام حتى لو سألك انسان هل تريد اه ان تزور فلانا فلك ان تكون في الرأس لو سألت مثلا متى تمشي لفلان نعم وتقول هكذا بيدك يعني ايه؟ اصبر شوي وهكذا المهم لا بأس به بقي ان يقال لو ان انسان لو ان انسانا آآ تذكر حاجة مهمة اما مسألة علمية ولا مسألة آآ يقضي بها حوائج الناس او ما اشبه ذلك. وهو في الصلاة هل له ان يكتب هذا؟ بيده او آآ او ورقة او لا نعم له ذلك لان هذه حاجة هذي حاجة اما كونك كل ما تذكر فصار شي راح يكتبه هذا لا لانه ما له داعي لكن اذا كان هناك حاجة او ربما يكون ظرورة فلا بأس بارك الله فيكم هل الاحقاد الثابتة في المرحاض منع السلام مثلا وطول الوقت وغير ذلك تثبت في الحمام تماما؟ ايش هاي الاحزان المتعلقة بالمرحاض. هي نفس الاحكام المتعلقة بالحمام المغتسل. لا المنحة نعم؟ اذا دخل واذا خرج الذكر هذي ينبني على ان هل ثبت النهي عن الذكر في المصحاف اما اتخاذ العبادة بمعنى انه لا يذكر الله لا يجوز. المقصود لكن اذا اذا قال مثلا اه نسي ان نسمي عند دخوله فلنسلم لان ما في ادلة عامة تدل على النهي عن ذكر الله في في المحرم نعم المختصر اجمع الاصل يبي انسان انسان نعم ايمن كان الانسان اذا دخل المسجد كثرة من الناس يقرأون القرآن ويسمعوه هل الاولى السلام؟ موعد كذلك بالنسبة للناس ان شاء الله بنفس الايش؟ للدرس اما الدرس فهو يلينهم بلا شك فلا يسب اه اما القراء فبعض الناس يلهيها الكلام انا من الناس الذي اذا سلم علي احد وانا اقرأ خلاص ضاع اللي عندي ما ادري وش فكرت عليه وفي ناس غيري كثير بهذا فاذا خفت انك تلخبط عليه قراءته نفس قد يكون يفرح انك ما تسلم عليه هذا ورقة يقول ان المرء ولا عجب الظعيف ياخذ من القول كما حقق ذلك ابن خلدون رحمه الله في مقدمة التاريخ وهي مقدمة نافعة جدا فيها فلسفة عجيبة قرأناها في المعهد العلمي بدا لي ايظا انه ربما لا تزيد المريظ الا غما كيف ذلك انه يجد هؤلاء المنعمين في الدنيا وزهرتها ورائحتها والان تعبان بنفسه فقد يلحقه ندم حزن عكس ما يريده هؤلاء هتصوروا هذا ممكنا نعم ايش؟ ها تؤخذ من مريض؟ تؤخذ منه زورت من جاء بها المريض شو اخذ منها من ياخذه المستشفى يعني المستشفى ما يرضون اذا كان في ضرر لا ما اقصد ضرر بدني ضرر نفسي ضرر نفسه واللي عاد يتضرر البدني معروف من بعض الجروح الرائحة الطيبة تأثر عليه نعم انا ما اتحدث عن الضرر الجسدي ضرر نفسي ومن يتذكر انه مثلا هؤلاء عندهم هذي الروائح الطيبة وما اشبه ذلك وعلى كل حال اهم ما فيها انها تنسي تذكير المريض بما ينفعه من الذكر والاستغفار والدعاء واللجوء الى الله عز وجل نعم رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه مر علينا انه يجوز للمصلي ان يشير اشارة مفهومة عنه ففي اي حديث هذا صالح نعم يعني حديث ابن عمر في ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرد عليهم وهو يصلي بالاشارة وهي مفهومة مر علينا ايضا انه يكتفى بالاشارة في رد السلام لمن كان يصلي الوليد وليد ولا الوليد يا وليد نعم وايضا قال كيف يرد عليهم وهذا يدل يدل على انه يكتفي بذلك طيب هل اشارة الاخرس التي تقوم بمقام نطقه كاشارة المتكلم يلا عطيني ها وش السؤال نعم الا تقوم مقام نطقه هل هي كاشارة المتكلم اذا تبطل الصلاة نايفين تبطل الصلاة نعم ما تقولون الصواب لا تبطل الصلاة لانه ما دامت الاشارة الاشارة مفهومة من المتكلم لا تبطل فمن الاخص كذلك ولا وليست ولا تدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلح فيها شيئا من كلام الناس نعم وايضا في صلاة الكسوف لما دخلت احدى النساء على احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي تصلي فقالت اية فاشرت برأسها؟ نعم اذا اشارة الاخرس ولو مفهومة كاشارة الناطق ولا فرق يوجد الان معهد الصم البكم كل كلامهم بالاشارة فهل لو جلس الى جنبه صاحبه وجعل يحدثه بالاشارة عندهم هل نجعل هذا مبطلا للصلاة او لا نعم؟ الظاهر انه يبطل الصلاة لان هذا كثير يعني واذا قدرنا على يعني ابلغ تقدير واخف تقدير انه فعل الفعل اذا كثر وتوالى نعم يبطل الصلاة نعم هل يجوز للانسان ان ان يتنحنح بدون حاجة نعم لا يجوز فان فعل بالفعل تبطل صلاتها ولا تبدو نعم ايش اذا كيف نقول لا يجوز واذا فعله لم تقبل كل شيء قلنا انه محرم في العبادة من اجل العبادة فانه يبطلها هذا القاعدة كل شيء نقول انه محرم في العبادة من اجل العبادة فانه تبطله هات القاعدة الاكل الاكل للصائم محرم على الصائم من اجل الصيام اذا اكلت طيب الغيبة محرمة على الصائم وغير الصائم لكن تتأكد بحق الصائم ارتاح يبدو صومه هكذا ليش؟ لانها محرمة في الصيام لا لاجل الصيام اذا التعليم عام الاول حاجة حرام في الصلاة. فاذا يحيى لازم اذا هل نقول هذا المستثمر من القاعدة؟ او نقول حرام؟ يجوز ها صحيح ويدل لهذا ان رسول الله وهذا ليس ظرورة حتى نقول انه تكلم بالضرورة فهي جائزة لكنها تكره لغير حاجة لانها حركة حركة الحلق اليس كذلك يا سعد الى النهر الجديد وعلى ضيقة هذا رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زينب فاذا سجد وظعها واذا قام حملها متفق عليه ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامي امامة امامة هي بنت ابنته وابوها ابو العاص بن الربيع رضي الله عنه وهو ممن ممن وعد النبي صلى الله عليه وسلم ووفى له وكانت اسلمت قبله وثم اسلم بعد ذلك فردها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اليه بعد ست سنوات ردها اليه بعد ست سنوات واعلم ان الرجل اذا اذا اسلمت امرأته قبله فان اسلم في العدة فهي زوجته ولا خيار لها ان اسلمت في العدة فهي زوجته ولا خيار لها طورتم هذا ولا لا رجل كافر له امرأة كافرة فاسلمت فينفسخ النكاح يعني يجب التفريق بينهم فان اسلمت فان اسلم وهي في العدة ها هو زوجها ولا خيار لها وان اسلم بعد انقضاء العدة فقال اكثر العلماء ان النكاح ينفسخ وتبين منه ولا تحل له الا بعقد جديد لان العلقة بينهما جعلت بانتهاء العدة وقيل بل هي بالخيار ان شاءت انتظرت حتى يسلم زوجها فترجع عليه وان شاءت تزوجت فيكون الفرق بين اسلامه في لجنتها واسلامه بعد العدة انه قبل العدة لا خيار لها الزوج زوجه بعد العدة على القول الراجح لها الخيار ان شاءة انتظرت الزوج لعله يسلم وان شاءت تزوجت