نعم حفظك الله لو اني دخلت الى المسجد يصلي في الصف الثاني واقيمت الصلاة وهو اثناء الصلاة هناك فرجة في الصف الاول واردت اني يعني ادخل الى الصف الاول هل يعتبر قطع للصلاة اذا اتيت من خلفه الى الصف الاول مباشرة ما دام ما دام الرجل قد تهيأ ليدخل في المكان فارى ان لا تتقدم عليه لان لان هذا يشبه البيع على بيع المسلم لاعداد الضغائن والكراهة نعم اذا رأيت الرجل متباطئا ولا همه سواء كان في فرجة او ما في بس سد الفرجة اما ادارة المتهيأ وربما يخطو خطوات تجي تركض يدخل ما من جهة انتهى الوقت ولا لأ قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة هاجروا القول الراجح انها لا تربطنا احنا حاليا وليس بكلام الا اذا اراد اللعب اذا اراد الله ان تقتل لا من اجل النحناح ولا من اجل؟ اللام سم قال قال رسول الله صلى الله عليه واله اللهم صلي وسلم عليه يعلم المال بين يدي المصلي نادى عليه النبي ثم كان يقوم اربعين خيرا له من ان نعم سبق الكلام على هذا الحديث وفوائده اليس كذلك اذا ناخذ الحديث اللي بعده قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحم او مؤخرة الرحل اخرجه مسلم سئل النبي وابهمت السائل لانه ليس هناك ظرورة الى ذكر السائل اذ ان المقصود هو معرفة الحكم وهذا يفيدك في فيما يرد مبهما الاحاديث مثل هالرجل او قال رجل او ما اشبه ذلك تجد بعض الناس يتعب تعبا عظيما في تعيين ذلك الرجل سئل النبي وابهمت السائل لانه ليس هناك ظرورة الى ذكر السائل اذ ان المقصود هو معرفة الحكم وهذا يفيدك في فيما يرد مبهما الاحاديث مثل عن رجل او قال رجل او ما اشبه ذلك تجد بعض الناس يتعب تعبا عظيما في تعيين ذلك الرجل وهذا اذا اذا لم تدعو اليه ظرورة ضياع للوقت اما ان دعت اليه ظرورة لكون الحكم يختلف من شخص لاخر فلابد من معرفة هذا هذا المبهم والا فلا حاجة فهنا تقول سئل والساعي لا حاجة الى ان نبحث من هو لان المقصود ايش؟ معرفة الحكم سئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ستة المصلي يعني عن ما يضعه المصلي سترة له كيف يكون بالطول والعرض فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بانه مثل مؤخرة الرحل او مؤخرة الرحم الرحل هو ما يسمى بالشتات عند الناس يشتاق يشد على البعير على ظهره ويركبه الراكب ويجعل خلف ظهره اه لوحا يستند اليه يسمى هذا مؤخرة الرحم وهي نحو ثلثي ذراع طولا وعرظا اقل من ذلك هذه السترة الكاملة وهناك سترة اخرى ستأتي ان شاء الله تعالى ولكن السترة الكاملة هي ان تكون خالة الرحم ففي هذا الحديث من الفوائد ان الصحابة رضي الله عنهم حريصون على سؤال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا لمعرفة الحكم فقط ولكن للعمل به خلافا لما يفعله بعض الناس اليوم يسأل لمعرفة الحكم ولكن دون العمل ولهذا اذا جازت له الفتوى اخذ بها وان لم تجوز له الفتوى ذهب يسأل اخر لكن الصحابة رضي الله عنهم على العكس من هذا لا يسألون الا عند الحاجة واذا سألوا عملوا بما بما يصدر من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد هذا الحديث ان السترة كانها شيء مقرب عند الصحابة لان السؤال لم يرد عن حكم السترة ولكن عن ما كيفية السترة ومن فوائد هذا الحديث ان السترة الكاملة ان تكون مثل مؤخرة الرحم فاذا قال قائل ما الفائدة من وضع السترة الجواب ان الفائدة اولا حماية حرم المصلي لان ما بين المصلي وسترته محترم لا يجوز لاحد ان يمر به وثانيا انها تحبس النظر عن ان يطيل الانسان نظره فيما وراء السترة وهذا شيء مجرب والفاء والفائدة الثالثة ان الانسان يشعر لانه امن مطمئن من ان يمر احد بين يديه من اجل نجد من اجل السترة فيطمئن ولذلك انظر هذا في المسجد الحرام اذا وضعت شيئا تجعله سترة كرمه الناس وامنت وان لم تظع فانك لا تأمن ان يمر بين يديك رجل او امرأة وعن وعن سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر احدكم في الصلاة ولو بسهم اخرجه الحاكم قوله ليستتر اللام هنا لا ملاحظة الام لام الامر ودليل ذلك جزم الفعل بها ولام الامر ولام كاد يشتبهان يشتبهان عند اول وهلة ولكنهما تختلفان بالعمل لا مكيئ او لام التعليل يكون الفعل بعدها منصوبا وهذه يكون الفعل بعدها مجزوما لكن اذا كان الفعل من الافعال الخمسة لا يظهر الفرق لماذا لان الافعال الخمسة تنصب وتجزم بحذف النور فلا يظهر الفرق الا بالسياق من الفروق بينهما في النطق داموا الامر تختلف فتارة ينطق بها ساكنة وتارة سن طويلها مكسورة اما لام التعليل فهي دائما مكسورة لا يمكن ان تسكن لام الامر تسكن بعد ثم والفاء والواو كما في قول الله تعالى من كان يظن ان لا ينصره الله في الدنيا والاخرة فليمجد بسبب الى السماء فليمجد اللام هنا دام الامر ساكنة لوقوعها بعد الفاء ثم لينظر اللام لام الامر وصارت ساكنة لانها بعد ثم وقال عز وجل ثم ليقضوا تفثهم واليوفوا نذورا او وليوفوا اللام هنا لا من الامر وسكنت لانها وقعت بعد الواو كثير من القراء القراء القرا الذين يعتمدون الناس على قراءتهم تجده يسكن لام التعليل صك لام التعليل بعد هذه الحروف وهذا لحن يختلف به المعنى فيجب ان يرد على الامام اذا اذا قرأها ساكنة وهي لام تعليل وذلك لان هذا يعتبر لحنا ايش يحيل المعنى نعم نعم الا ينصره الله في الدنيا والاخرة ماذا كنت ها من كان يظن ان نصر الله في الدنيا والاخرة فليمضي به السبب من السماء. ثم ليقطع فلينظر هذه الاية اذا ليستتر الا يلاموا الامر. وهنا مكسورة ولا ساكنة لانها لم يسبقها واو ولا فاء ولا ثم ليستتر احدكم في الصلاة والمراد بذلك التي توضع امام المصلي وليس المراد السترة التي يلبسها المصلي ليستتر احدكم في الصلاة ولو بسهم السهم الذي يرمى به وهو عبارة عن شيء دقيق مجبر الراس يرمى به بالقوس فهو صغير كالاصبع او يزيد قليلا واذا نسبته الى مؤخرة رحل صار صغير جدا بالنسبة لها في هذا الحديث منها الامر بالسترة الامر بالسخرة بالصلاة وهل هذا الامر للوجوب او للاستحباب نقول اولا ليس من حقنا اذا ورد الامر في الكتاب والسنة ان نقول للوجوب او للاستحباب اذ وظيفتنا ان نقول سمعنا واطعنا ويستتر ولكن اذا ابتلينا وخالفنا حينئذ نسأل هل الامر للوجوب او للاستحباب لانه اذا كان الوجوب كان لابد من التوبة والاتيان به ان امكن او ببدنه اذا لم يمكن او الاستغفار والتوبة اذا لم يمكن البدل ولا الاصل واما قبل ذلك ففرقنا ووظيفتنا القبول وان نفعل وهذه مسألة اختلف فيها العلماء والصحيح انها ليست لجوء للوجوب بوجود قرائن القرائن هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه اذا صلى الى شيء من السوء وهذا يدل على ان الانسان قد يصلي لذلك وقد وقد لا يصلي ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في منام فمضى ابن ابن عباس رضي الله عنهما راكبا على حمار قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار الى غير جدار قال اهل العلم اي الى غير سترة بان الجدار انتفاؤه معلوم في في منى في ذلك الوقت اذ ليس في منا بناؤه اطلاقا فلا حاجة الى الاحتراز منه وهو اصلا غير موجود فيكون مراد ابن عباس الى غير الجدار اي الى غير سترة وهذا يدل على عدم وجوب الستر وان كان فيه احتمال ان ان يريد الى غير جدار يعني انه انه يستتر بالعنزة لكن الذي يظهر ان مراد ابن عباس نفي وجوب السترة واذا تعارضت الادلة فلا شك ان الاحتياط ان الفعل لكن تأثيم الانسان بالترك يحتاج الى ايش؟ الى دليل واضح ومن فوائد هذا الحديث ان ان السترة مشروعة لكل مصلي حتى النافلة حتى المأموم مع الامام اما المنفرد والامام فهو لكن يقال انه وردت استثناءات السترة بالنسبة للمأموم غير مشروع لان الصحابة لم يكونوا يتخذونها خلف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولان سترة الامام سترة لمن خلفه فاذا كان السلطة لمن خلفه كان اتخاذ المأموم سترة من باب التعمق في الدين والتنطع فيه ولكن يبقى السؤال اذا كان المأموم مسبوقا فهل يتخذ سترة لما بقي من صلاته الظاهر لا ظاهر لا لانه يحتاج الى حركة مشروعيتها مشكوك فيها واذا كان كذلك الاولى الا يتخذ سترة لكن له ان ان يرد من يمر بين يديه في حال قضاء ما فاته ومن فوائد هذا الحديث ان السترة تصح للصغير والكبير لقوله ولو بسهل ومن فوائده ان الستة الكبرى افضل من الصغر لان قوله ولو بسهم بإمكان التقليد يعني على الاقل بسهم فهل يجزئ آآ فهل تجزئ السترة بما دون السهم سيأتينا ان شاء الله تعالى باخر الباب انه يجزئ الخط والخط ليس بسهل وليس بشيء قائم فيكون المراد بقوله ولو بالسهم اي فيما اذا كانت السترة قائمة وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل او مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود الحديث وفيه الكلب الاسود شيطان وله عن ابي هريرة نحو دون الكلب قوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل يقطع اي يبطل لان القطع معناه عدم الوصف ومعلوم انك اذا قطعت الحبل انفصل بعضهم عن بعض فلا يمكن ان ان ينبني اخر الصلاة على اولها اذا حصل واحد من من هذه الامور وقول صلاة الرجل بناء على الغالب الرجولة ليست شرطا لان المرأة والرجل في هذا الحكم سواء وقوله المسلم ليس قيدا ايضا