لكل انسان يفعل المحرم جاهلا بالحكم ما عليه شيء مازن نعم الجاهل الذي قطعت ثلاثة ولا يعلم انها تمر بالاعادة. ظاهر الحديث العموم المفسد وقد يقال انه اذا حاول ان يمنع ولكنه وغلب لا يقطع لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ها لم يدافعوا يعيد الصلاة حديث عام نعم وسؤال غيرك لا اشكال فيه هذا معنى كلامك كل اللي يسألوني يستشكل ها خاصة بهداك ما هم رأى امامه ايش طار على امام نجاسة؟ ايه نعم ماذا يصنع اذا كان مدى ازالته يمكن ان يزيلها تاني اذا يتقدم ويشير للامام لان في هذه النجاسة نعم يعني حتى لو قال وثيابك مطهر قد يكون الامام مشفق يظن انك يجب على تجاربها ما احسن شي يتقدم وهذي حركات يسير على الامام قاعد ينظر كان يمكن ان يخلع الثوب الذي به النجاسة طبعا كما لو كان قميصه وتحته وسروال هل؟ هل له مضاعفة من؟ المأمون ما يملك هذا لان لان الامام صلاته صحيحة الدين المعروف الى هذا الحدث لو كنت اعلم بان الامام احدث لكنه ولم يتوضأ ونزل الامام وصلى تضع في صلاتك فهنا فاذا لم يمكن تنبيهه قالت لان لا يعذر فيه باللسان وجهل وعلى اله وصحبه اجمعين ناخذ درس جديد قال ولابي داوود والنسائي وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون اخره وقيد المرأة بالحائض اتى المؤلف رحمه الله بهذه الاحاديث او عن الاول يغنيك لانه من جواز مسلم من باب التقوية وفي بعضها زيادة وفي بعضها نقص قوله قيد المرأة بالحائض هل المراد الحائض بالفعل او التي قد حاضت الثاني هو المراد يعني البالغ واخذ من هذا الحديث ان الحيض يحصل به البلوغ لانها تصل به الانثى الى ان توصف بانها امرأة فيحصل به البلوغ بلوغ الانثى يحصل بواحد من اربعة امور اولا انزال المني والثاني انبات العانة ثالث تمام خمس عشرة سنة والرابع الحيض والحمل الحمل لا يحصل به البلوغ لكنه علامة علي والبلوغ انما حصل بالانزال السابق للحمل لانه لا يمكن ان تحمل المرأة الا بانزال وعلى هذا فيقال الحامل بالغ لا شك لكن بماذا حصل البلوغ بالانزال السابق للحمل ليس بالحمل ولكن الحمل دليل وعلامة على انها قد بلغت وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احدنا ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان متفق عليه وفي رواية وفي رواية فان معه القرين قوله اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس ليس المراد به ذلك ان يستره ان يستر كل جسمه بل المراد الى سترة لان السترة تمنع الناس من المرور بينك وبينها المراد اذا السترة وقوله آآ فاراد احد احد هذه نكرة في سياق الشر لان قوله فاراد معطوف على قوله اذا طلع فهي داخلة في ظل الشرطية ويكون المراد بالاحد العموم سواء كان رجلا ام امرأة صغيرا ام كبيرا بل يجب ان يجتاز بين يديه ان يمر بين يديه فليدفعه الف رابطة للجواب وهو جواب الشرط اذا واللام في قوله فليدفعه اللام للامر وقد مظى لكم ان جواب الشرط يجب قرنه بالفاء في سبعة مواضع نعم هذا الظابط هذا الظابط لا يفكه الا من هو حاذق في النحو فنريد التفصيل اذا هاك نعم اذا كان جواب الشرط واحدا واحدا من هذه السبعة فانه يجب قرانه بالفاء او بايد الفجيرية نية يعني اذا كان الجواب جملة سمية طلبية اذا كانت اذا كان الجواب جملة طلبية امر او نهي او ما اشبههما وبجامد اذا كان جواب الشرط فعلا جامدا الجامد هو الذي لا يتصرف مثل عسى وليس وما اشبه و وبما يعني اذا اقترن بما النافية فانه يجب ان ان نعم اذا كان جواب الشرط مقترنا بمن نافية وجب ان تقترن به الفاء قد اذا كان مقترنا فقد وجبت الفاء وبلا اذا كان مقترنا بذن وجبت الفاء وبالتنفيس اذا كان مقترنا بالسين او او سوف والامثلة كثيرة تمر بنا لكن هذا هذه هي المواضع التي يجب فيها الاقتران الفاء او باذى الفجائية ولكنه قد يأتي في نظم غير مقرون بالفعل بقوله من يفعل الحسنات الله يشكرها من يفعل الحسنات الله يشكرها الجملة هذه مئة وخلت من الفاء لكنه للضرورة نعم اه طيب اذا فليدفعه من اين من اي الانواع السبعة طلبية فليدفعه فان ابى اي امتنع فليقاتلوا يعني يدفع بشدة وقوة وليس المراد بالمقاتلة القتل الذي نعم المقاتلة التي تؤدي الى القتل لان دم المرء المسلم لا يحل بمثل هذا لكن مراد المدافعة بالشدة كقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الصائم ان احد سابه او قاتله او قاتله فليقل اني امرؤ صائم قاتله يعني المضاربة فانما هو شيطان. الجملة هنا تعليلية بالجملة التي قبلها هل يقاتل كأن قائلا يقول لماذا يقاتل قال انه شيطان لانه حاول افساد صلاة المصلي او تنقيص اجره ولا يحاول زاد العبادة او تنقيصها الا الشيطان فعليه ومعنى قوله فانما هو الشيطان اي ان فعله فعل الشيطان وذلك لمحاولة اتم ابطال العبادة او تنقيصان متفق عليه. وفي رواية فان معه القريب قريني عليه من الشياطين يعني هو الذي امره ان يجتاز من اجل افساد العبادة ولا شك ان كل معصية فانها بامر الشيطان والنفس الامارة بالسوء وكل وكل طاعة فهي من وحي الملك والنفس المطمئنة في هذا الحديث فوائد منها ان ظاهر قوله اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس ان وضع السترة ليس بواجب لان قوله اذا صلى الى شيء يستره يفيد انه قد يصلي الى شيء يستره وقد وقد لا يصلي وسبق الخلاف في هذه المسألة وان الذي يترجح ان اتخاذ السترة ليس بواجب ومن فوائد هذا الحديث الاشارة الى فائدة وهي انها تستر الانسان من الناس وسبق لنا انها تستر من الناس من جهة ان من مر ورائها لا يضر المصلي شيئا سواء كان ممن يقطع الصلاة او لا وايضا تحمي الانسان لان من مر به وامامه السترة ايش كرمه وتجنب ان يمر بين يديه فهي تستر من الناس من هذين الوجهين ومن فوائد هذا الحديث وجوب مدافعة من اراد ان يجتاز لقوله فليدفعه فان ابى فليقاتله. وهذا يدل على انه لابد من المدافعة وهذا في الفريظة او النافلة واضح فيما اذا كان المار يقطع الصلاة اذا كان في الفريظة والماظ ممن يقطع الصلاة فواضح انه يجب مدافعته. لماذا لئلا يفسد عبادة واجبة والعبادة الواجبة يجب على الانسان اتمامه. فهو في الصلاة الفريضة اذا كان المرء ممن يقرأ الصلاة يجب ان يدافعوا لماذا بان لا يفسد اليه عبادة واجبة يتمكن من دفعه اما في النافلة او اذا كان المرء ممن لا يقطع الصلاة الظاهر ان الامر ليس على الوجوب بل على سبيل الاستحباب وقد يقول قائل انه من باب الوجوب دائما الحياة في افساد الصلاة بل من حيث انه تعذير وتأديب للمرء حتى ينتبه لان بعض الناس ونراه في الحرم المكي بعض الناس يمشي وعيونه في السماء ولا يبالي فاذا شعر بان المصلي سيدفعه فان ابى فانه يقاتله حينئذ ينتبه المهم ان وجوب الدفع ظاهر فيما ايه؟ اذا كانت الصلاة واجبة والمار يقطع الصلاة ما عدا ذلك يحتمل ان يكون للوجوب ويحتمل ان يكون للاستحباب وذلك لان صلاة النافلة لو قطعها الانسان عمدا بدون عذر فله ذلك ولكن نقول قد موجبه من جهة اخرى وهي التعزير والتأديب لهذا وانه يجب على الانسان ان ينتبه لاخوانه ويرشح هذا ان يقويه انه قال فان ابى خل فليقاتله ومن فائدة هذا الحديث انه اذا اراد احد ان يجتاز من مما يجاوز ما بين يديه فليس له حق في مدافعته لكن ما الذي بين يديه قال بعض العلماء يرجع في ذلك الى العرف يرجى في هذا الى فما عد بين يدي المصلي فهو بين يديه وما لفذا وقيل يتقدر هذا بثلاثة اذرع من قدمي المصلي والارجح ان ما بين يديه ان كان شيئا محددا كالسجادة مثلا والبلاطة في بناء المسجد الاحرام فما كان داخل ذلك محدد فهو بين يديه وما جاوزه فليس بين يديه وان لم يكن هناك محدد فما بين يديه هو منتهى سجوده يعني موضع الجبهة عند السجود وذلك لان هذا المصلي له مكان محترم فما مكانه المحترم مكانه المحترم هو الذي يحتاجه للصلاة عليه والرجل لم يحدد شيئا معينا لم يضع سترة ولم يكن له مصلى محدد فاذا نقول انه لا يملك من الارض الا مقدار ما يحتاج في صلاتي وهو منتهى سجوده ومن فوائد هذا الحديث انه اذا صلى الى غير سترة اليس فليس له الحق ان يمنع لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قيد الامر بما اذا قل الى شيء وهذه المسألة لولا احاديث اخرى لكان هذا مقتضى النص لكن هناك احاديث اخرى تدل على انه يدفعه مطلقا اذا اراد ان ان اجتاز بين يديه وهذا هو الصحيح انه اذا اراد احد ان يجتهد بين يديك وان لم يكن له سبب لك سترة هل لك ان نتبعه لكن تفترق السترة وغيرها لان ما بينه وبين السلطة كله محترم ولو بعد عن موضع السجود الا اذا كان بعدا فاحشا واما اذا لم يكن له سترة فالى منتهى جودي هذا هذا هو الفرق ومن فوائد هذا الحديث انه لو اراد احد ان ان يناول شخصا من بين يدي المصلي فلا بأس دليل قوله ان يجتاز واما لو مد يده الى الذي وراء المصلي يناوله شيئا او يسلم عليه فلا بأس لكن اذا كان هذا يحصل فيه تشويش على المصلي مثل ان يؤدي الى ان يصلي ينظر او يتابع النظر على هذا الذي مد يده حينئذ نقول لا تفعل ليش لانه يؤدي الى التشويش على المصلي وادخال النقص في صلاتي اما اذا كان المصلي لا لا يهتم بذلك لرجل معروف طوع في صلاته او رجل اعمى لا لا لا ينظر اليه فلا بأس ومن فوائد هذا الحديث جواز مقاتلة من ابى ان يندفع وحاول ان يجاوز لقوله فان ابى هل يقاتله ومرادنا بالجواز انه لا تمتنع المقاتلة لكنها مأمور بها اي فان قال قائل اخشى لو قاتلته ان يقاتلني قلنا نعم هذا ظاهر اللفظ فليقاتل لان المفاعلة تقتضي الفعل من الجانبين فيقول اخشى ان يقاتلني ثم تطول المسألة يضربني واضرب يضربني واضرب اقول المسألة نقول اذا كان يخشى فساد صلاته بكثرة الحركة فلا يفعل لان اصل المقاتلة من اجل حماية طلع فاذا ادى ذلك الى افسادها فلا واذا تجاوز مع فعل المأمور به من المدافعة ثم المقاتلة فالاثم على من على الماء ليس معلما لا يكلف الله نفسا الا وسعها ومن فوائد هذا هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك بقرن الاحكام بعللها قوله فانما هو شيطان وهذا امر مطلوب للمفتي ان يقرن الاحكام بعللها او بادلتها لا سيما اذا شعر لان المستفتية لم يطمئن كثيرا بحيث يكون قد استغرب الافتاء وهنا ينبغي ان لم يجب ان يقرن وبالدليل نقل الفتوى بالدليل او بالعلة الواضحة حتى يطمئن المستفتي على انني احب ان يقرن الفتوى بالدليل في كل فتوى اذا امكنه ذلك لانه اذا قرن الحكم بالدليل صار المستفتي يفعل اتباعا ايش دليل وهذه مسألة مهمة لان الفعل اتباعا للدليل هو تحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وانت اذا قلت للمستفتي هذا حرام هذا واجب مثلا هو يقتنع ما دام يعرف انك من اهل الفتوى لكن اذا قلت يجب لقول الله تعالى يجب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم لقول الله تعالى يحرم لقول الرسول فانه لا شك يزداد طمأنينة من وجه ويشعر بانه اذا فعل ما افتته به فهو متبع بالدليل وهذه مسألة مهمة ينبغي للانسان المفتي ان يقرن الحكم بالدليل ما امكنه حتى يكون مرشدا من وجهين من وجه بيان الحكم ومن وجه حملوا الناس على ايش؟ الاتباع اما اعطاء الحكم جافا بدون دليل هذا لا شك نجزي لكنه مع الدليل احسن واذا رأيت من المستفتي وشعرت نعم انه استغرب الحكم وهذا يعرف بملامح وجهه هنا يجب ان ترفع الدليل يجب ان تذكر لماذا نعم يطمئن ليطمئن من وجه ولان لا يذهب الى اخرين ويفتونه بغير علم