ومن فوائد هذا الحديث ان الماضة بين يدي المصلي مع المدافعة بل حتى مع عدم المداة شيطان وذلك لمشابهة الشيطان بمحاولة تنقيص العبادة او ايش؟ او ابطال ومن فوائد اللفظ الاخر ان القرين من الشياطين يا امور بالعدوان والظلم وهو كذلك ولهذا قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك الناس فاستعذ بالله فارش ارشد الله تعالى الى مقابلة المسيء والمسيء من الجن ثم قال مالك رحمه الله فيما نقله عن وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل القاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب عصا فان لم يجد فليخط خطا ما لا يضره من هو من مر بين يديه اخرجه احمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حصن قوله اذا صلى احدكم فليجعل اذا صلى اي اذا اراد ان يصلي قطعا ولو اخذنا بظاهرها لكان اذا اذا فرغ من الصلاة وهذا غير مراد قطعا اذا اذا صلى اي اذا اراد احدهم ان يصلي فان قال قائل ما الفائدة من اطلاق الفعل على ارادته قلنا الفائدة من ذلك ان يتبين للمخاطب ان المراد الارادة ان المراد الارادة الجازمة التي يترتب عليها او التي تستلزم ايش؟ الفعل هذا هو فائدة التعبير بالفعل عن ارادته ولذلك لو ان الانسان اراد ان يصلي لكن بيصلي مثل بعد ساعة او ساعتين ما يقال هذا الفعل مقارن للارادة لكن الفعل يكون مقارن للارادة اذا عبر اذا كانت الارادة قريبة من الفعل وقوله بل يجعل القاء وجهه شيئا شيئا اي شيئا فوق العصر بدليل قوله ايه فان لم يجد فلينصب عصا لان ان لم يجد معناه انه تحول من حال عليا الى حال دونها فعليه يكون المراد بشيئا وان كان نكرة المراد به شيئا فوق العصا مثل مؤخرة الرحم مثل فان لم يجد شيئا فلينصب عصا ينصب قائما وليس يضجعه على الارض اللهم الا اذا كانت الارض صلبة لا يمكن ان نغرسه فيها حينئذ يضعه عرظا يضع عرضا لا طولا بل ينصب عصا فان لم يكن يمكن عصى فليقط خطا كيف هل يخط طولا او عرظا عرظا وقال بعضهم ينبغي ان يجعله مقوسا يجعله مقوسا لكن الحديث كما ترون مطلق ولا شك ان المراد به العرض لكن هل يجعله مقوسا او يجعله ممدودا الامر في هذا واسع ثم لا يضره من مضى بين يديه بين يديه اي من وراء هذه السترة وليس المراد بين يديه اي بينه وبين السترة بل بين من مر بين يديه من وراء هذه السورة قال ابن حجر رحمه الله اخرجه احمد وابن ماجة وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم انه مضطر وهو ابن الصلاح رحمه الله قال من زعم انه مضطرب لم يبين اسمه لفائدتين الفائدة الاولى انه لا داعي لذكر الاسم لان المقصود هو الحكم. ثانيا انه ربما يكون احد من الناس غير بالصلاح يزعم انه مضطرب سيكون عدم التعيين مفيدا للعموم اي كل من زعم والاضطراب هو اختلاف الرواة في حديث بحيث لا يمكن الجمع ولا الترجيح والنصر معروف انه لابد من تأخر الناس فاذا وجدنا حديثا اختلف فيه الرواة سواء في سنده او متنه على وجه لا يمكن الجمع ولا الترجيح علمنا بانه ايش مضطرب الا ان نعلم تأخر احد فيكون اسهل في هذا الحديث فوائد منها الامر بوضع السترة لقوله فليجعل وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون في الفضاء او البنيان ولا بين ان يخشى مارا او لا يخشى وقال بعض اهل العلم ان ذلك فيما اذا اما اذا لم يخشى معطرا فلا حاجة للسترة كانسان دخل المسجد وليس فيه احد ويعلم انه لن يأتي احد او انسان في برية ولا يخشى احدا يمر فانه لا يرى السترة لكن هذا القول ضعيف والصواب ان السنة مشروعة سواء خشي مارا ام لا من فوائد هذا الحديث التدرج من الاعلى الى ادنى وان الانسان ينبغي ان ان ينشد الكمال اولا فان لم يحصل فما دونه وهذا شيء في مواضع كثيرة فمثلا نقول في الوضوء الافضل ان يتوضأ ثلاثا ثم مرتين ثم واحدة نعم فالتدرج من الاعلى الى ادنى كثير ومنه هذا الحديث من فوائد هذا الحديث ان الافضل فيمن اراد ان يستتر بعصا ان يجعله قائما لقوله فلينصب اصعب وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فانه اذا اراد ان يضع سترة يضع يركز على العنزة على الارض حتى تكون قائم ومن فوائد هذا الحديث ان المصلي الى سترة يجعلها تلقاء وجهه لا يميل عنها لا يميل عنها يمينا ولا يسارا وهذا هو ظاهر النصوص ان السترة تكون بين يديك تماما وفي حديث انه لا ينبغي ان يصمد اليها بل يجعلها على الحاجب الايمن او على الحاجب الايسر لكنه ضعيف ومن فوائد هذا الحديث ان الخط يكفي عن عن الاصل وهو في المرتبة الثالثة والخط هنا فيما اذا كانت الارض يؤثر فيها الخط الرملية والحصبائية فهذا يمكن لكن اذا كان لا يمكن كارض صلبة فهل هناك فائدة للخط لا وما لا فائدة منه لا يمكن ان يأمر به الشرع فالمراد اذا في الارض التي يؤثر فيها الخلق طيب اذا قال قائل اه هل يقوم مقام الخط المؤثر التلوين او لا يقول نعم طيب نشوف اختلفتم الان الخط لابد ان يؤثر يؤثر حفرة في الارض اليس كذلك كالخد فيما لو وضع قومة من الرمل او كوم من الحصباء اثره ضاع اما انخفاضا واما ارتفاعا الخط هل يحصل به هذا ما يحصل لا يصل به هذا لكنه في الحقيقة حماية للمصلي بمعنى اذا اذا كان المسجد مفروشا وفيه شيء يشبه المحراب وصلى الانسان في هذا المكان فانه فان هذا المحراب يعتبر حماية للمصلي ما للمصلي وان كان ما فيه شيء نازل ولا مرتفع لكن هل يجزي عن السترة الجواب نقول اذا قلنا لا يجزئ فان المصلي اذا لم يكن له سترة ما هو منتهى المكان المحترم ما هو غير سجود وهذا في موضع السجود فلا يضرهما من مر وراءه الذي اخبرني ان الخط لا يكذب الخط بالتلوين لكن لانه لا يؤثر لا انخفاضا ولا ارتفاعا لكن اذا قدر ان الانسان يصلي على فراش فيه هذا التخطيط فان على فرض ان لا نعتبره شيئا يقول هو داخل حرمة المصلي فلا يجوز المرور بينه وبينه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ما ادري ما سألته هذا الاخير الظاهر ايه هذا الاول نعم يحيى اذا فهم عمل قوله صلى الله عليه وسلم المطالب المراد والمقاتلة التي يؤدي الى القتل فقاتله حتى قتله حول ولا قوة فهذا يكون شفه عام شبعا انت لانه متأول لكن تأول بعيد لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثة نعم المرأة. لا ما ندري عاد اذا كان هو ما ندري عن الناس يختلفون لكن من حيث الاصل انها لا تؤثر لان الانسان في هذه الحال يبعد جدا ان يكون معه شهوة هو الان يدافع عن نفسه كيف يكون معه شهر لكن لو فرض انه رجل شديد الحساسية فماذا نصيب ماذا تقولون ها هو اذا تقدم لا بأس به حتى حتى فيما اذا كان رجل يضبط نفسه نقول التقدم احسن لكن اذا لم يمكن هانا نقول يخلي التمر ويستأنف الصلاة هذا هو الظاهر خصوصا اذا كانت الصلاة نافلة نعم لا لا هذه اللمسة ما تعتذر في الطواف كل الناس ينسون النساء نعم بارك الله فيكم لو دار الأمر بين ان يصلي العمود مثلا نعم ويأخذ كاملة المصاحف فيضعها في مكان لا العمود احسن لان الصحابة كانوا يبتدرون السوار ينقلون اليها وحاملة المصاحف الحقيقة استخدام الله في غير ما ما وضعت له ان يجب ان ينظر فيها وربما يجي الانسان يبي يقرأ واذا شاف حاملة المصحف امام المصلي يمكن يتهيب ان يأخذ منه المصحف انت فاضي يا شيخ ممكن نقول انه وضعت امامي من الصف الاول. مم. ها يعني معناها لها مزية ثانية يعني لها مزية اخرى. نعم والقرب ايضا والعمود بعيد. لا بأس هذا نرجح الحاملة لانها فيها مزية لكن قصدي انسان دخل المسجد فيه حوامل المصاحف وفيه اعمدة العمود احسن طبعا حديث الورد والسترة يدل على على هالاهم الاهمية. صحيح هنا من ترك يا شيخ السترة فالناس خاصة لا لا يعد مفرطا لكن من تركها ليبين انها ليست بواجبة فهذا قد يؤجر على هذا لان هذا من باب نشر العلم نعم اذا كان المصلي بين احد امرين اما ان يصلي في ناحية المسجد وجاء عليه الصف الاول او يصلي يحجز مكان في الصف الاول وتضيع عليه الصلاة الصف الاول مأمور ان يكون فيه اذا اقيمت الصلاة طيب اذا نقول اه حافظ على السترة وصلي ركعتين وتقدم الصف الاول او اربع ركعات اذا كان الظهر ايهما ايهما يطالب به اولا ان يكون في الصف الاول او ان يصلي الى سترة يصلي اول فيفعل الذي امر به اولا ثم اذا فرغ يذهب الى الصف الاول هل عدم مرور شيء من هذه الطوابع الثلاثة. وش القواعد؟ الجدران يعني طيب. هل هي تعتبر من يعني كيف لا هاي مما يبطل الصلاة من من جسر كلامي اذا تكلم الانسان من اذا تكلم الانسان الا تسقط من غفلة واللقاء. لا لا. لان هذي من فعل الغير هذا من فعل الغيب مو من فعلك انت وهذا الفعل من الغير رتب عليه الشارع بطلان الصلاة نعم يا الله بين من وضع سترة ومن لم يضعها ان من وضع سترة كل ما بينه وبين السترة يعني مكان محرم ان يمر محترم الاخر الى موضع سجودي. نعم. فلماذا نقول من الفروق ايضا ان المارج من غير سترة الذي لم يضع سترة يكون شيطانا او غير شيطان ايضا لا ما نقول ذكرنا لكم ان ان في احاديث غير حديث ابي سعيد انه يجب ان يدافع مطلقا يعني يؤمر الانسان ان يدافعه مطلقا فمن حيث انه يقاتله وانه شيطان. نعم. الاثنين لم يذكرا الا في حديث ابي سعيد. نعم فلماذا يقيد يعني يكون هذا القصر؟ اذا العلة واحدة وهي افساد صلاة المصلي او تنقيصه وقام الرجال اذا جاء الانسان ستره قام او نعم مشكلة هذي فعلها بعض السلف لكن في نفسي من هالشيء اولا هذا الانسان ما يؤمن ان يقوم ويدعك والثاني ما يؤمن انه يتحرك بحركات يشغلك والثالث ما يؤمن ان يحدث المشكلة الرائحة نعم ايه حركة تقدم وتأخر بدون حاجة مرور مرور المصحف اليوم المصلي الى شخص ان يسلم المسلم مرور المصحف الكلام عن التعبير يعني بان ينقل الشخص بمناولة المصحف ما في اشكال سحبت السؤال؟ النبي عليه الصلاة والسلام دافع الشاة المهم او هذا لا يدخل لان القرآن لا يسمى احد والثاني ان القرآن مو باجتاز مناول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اه رجل صلى ووضع سترة فاراد احد ان يجتاز بين يديه فما موقفه منه يحيى طيب اه هل هذا الامر للفوق اذا كانت الفريضة وكان النار يسجد الصلاة يشاء. نعم. اما في الداخل على استحباب. وقد يكون واجبا تعزيرا. نعم اذا كان هذا في الفريظة والمار يقطع الصلاة وجب ان يدفعها لان لا يفسد فريضته واذا كان في نافلة لم يجب الدفع اللهم الا ان يقال يجب تعزيرا له حتى لا يعتدي على غيره والتعزير اذا كان فيه فائدة واجبة