وهل الالتفات بالقلب يبطل الصلاة سبق القول في هذا وان العلماء اختلفوا فيما اذا غلب الوسواس على اكثر الصلاة هل تبطل الصلاة او لا ورجحنا ان ان ذلك لا يبطلها لكن ينقصها اما الالتفات بالبدن فهو نوعان التفات بالبدن كله وهذا مبطل للصلاة حيث اشترط استقبال القبلة انتبه هذا موطن للصلاة حيث اشترط استقبال القبلة اما اذا سقط استقبال القبلة هذا شيء اخر لكن حيث اشترط فان الالتفات بجميع البدن يبطل الصلاة وهذا يقع احيانا نشاهده في المسجد الحرام اذا كان الناس متزاحمين تجد بعض الناس يقف في الصف والكعبة امامه ثم تجده منحرفا من اجل ان ايش؟ يتسع المكان لان عرظ الانسان يأخذ مكانا اكثر من من مالها كان طولا وعليه فيجب التنبؤ لهذا لان هؤلاء قريبون من الكعبة وفرضهم الاتجاه الى عين كامل. اما لو كانوا بعيدين من الاتجاه الى للجهة كان اهون طيب هو اما اما الالتفات ببعض البدن كالالتفات بالعنق فهذا لا يبطل الصلاة لكنه ينقصها الا اذا كان هناك مصلحة او حاجة فان كان هناك مصلحة او حاجة فلا بأس مثال الحاجة ما اشرنا اليه قبل قليل من ان الانسان اذا تسلط عليه الشيطان بالوساوس فانه ايش؟ يلتفت ويتفل عن يساره وما تقضيه المصلحة بان يشاهد المأموم امامه من اجل ان يقتدي به فان الصحابة كانوا يشاهدون الرسول عليه الصلاة والسلام واذا كانوا في اطراف الصف لابد ان يلتفتوا فيكون هذا لمصلحة بل لمصلحة وحاجة ايضا وهي متابعة الامام ولهذا اول ما صنع له المنبر جعل يصلي علي على درجاتك وقال انما فعلت هذا لتأتموا بي وليتعلموا صلاتهم ومن ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا في احدى غزواته يبحث عن العدو فجعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينظر الى الشعر الذي يأتي منه هذا العين والعين هو الجاسوس هذا لحاجة المهم ان الالتفات ببعض البدن مكروه الا لحاجة او مصلحة ومن فوائد هذا الحديث التحذير من من الالتفات لانك اذا التفت فقد ائتمرت بامر عدو لك وهو الشيطان والواجب الحذر من هذا ولكن ابطال الصلاة وعدم وعدمه على حسب ما سمعتم وعن انس رضي الله عنه نعم قوله فان كان ففي التطوع هذه الكلمة الزائدة ان صحت فهي اصل في ان اصل من الاصول في ان النوافل تختلف عن الفرائض وقد جمعت الفروق فبلغت اكثر من عشرين فرقا بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه فلا يبصن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه. وفي رواية او تحت قدمه فلا يبصن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه. وفي رواية او تحت قدمه هذا ايضا يتعلق بالخشوع في الصلاة كما سيبين اذا كان احدكم في الصلاة يعني يصلي والصلاة كلمة عامة تشمل الفرض والنفل فانه يناجي ربه ان يكلمه يكلمه بخفاء لان من اوصاف الصوت ان يكون رجاء وان يكون مناجاته ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى لموسى وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا فاذا كان المخاطب بعيدا فنداء وان كان قريبا ومناجاة فقوله يناجي ربه اي يكلمه والرب عز وجل يكلمه لكن بصوت مرتفع او خفي نعم فلا يبصن بين يديه البصاق معروف وما بين يديه يعني بينه وبين موضع سجوده وكلما قرب فهو اقبح بين يديه ولا عن يمينه اذا اين اين يبصق يقول ولكن عن شماله تحت قدمه او في رواية او تحت قدمي عن شماله بعيدا من القدم او تحت القدم اي القدمين اليسرى ليجتمع اشتمال والبسط تحت تحت الابج آآ نعم في هذا الحديث فوائد منها عظم شأن الصلاة وانها صلة بين العبد وبين ربه لانه يناجي الله وما احلى المناجاة من من الحبيب فان احب شيء الى الانسان هو الله عز وجل واذا كان يناجيه فهذا قرة عين ولهذا كانت الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول لبلال ارحنا بها وما اكثر الذين يقولون ارحنا منها وهي عندهم اثقل من الجبال نسأل الله ان يعيذنا واياكم من من هؤلاء ومن فوائد هذا هذا الحديث اثبات الربوبية لله عز وجل وهذا امر في الحقيقة لا يحتاج الى اثبات لانه واظح ومن فوائده النهي عن بسط الانسان بين يديه اذا كان يصلي لماذا علل في احاديث اخرى بان الله تعالى قبل وجهه واذا كان الله قبل وجهه فهل من الادب ان تبصق بين يديك والله تعالى قبل وجهك لا والله لو ان واحدا من الناس من عامة الناس كان قبل وجهك لاستحييت ان تبصق بين يديك فكيف بالرب عز وجل هذا النهي هل هو للتحريم او للكراهة قال بعض اهل العلم انه للكراهة والصواب انه لا التحريم لما فيه من سوء الادب مع الله عز وجل لما فيه اي في البصق من سوء الادب مع الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث انه اذا كانت العلة باعثة على الامتثال فانه ينبغي ان تقدم على الحكم وجهه انه اخبر بانه يناجي الله ثم مر عليه لا يبصقن قبل وجه فاذا كانت العلة مما يبعث على الامتثال فقدمها قبل الحكم ليرد الحكم على النفس وقد تهيأت لقبوله ومن فوائد هذا الحديث انه ينهى عن البسط ينهى المصلي عن البسط عن يمينه لكن ما العلة العلة ان عن يمينه ملكان وهو الذي يكتب حسنات والبصق عن اليمين اهون من البسط بين من الوصف ببلاويش ولذلك يتوقف الانسان في كونه للتحريم بخلاف الاول فلو قال قائل كيف تحكم بجملة على ان اهل التحريم وبجملة اخرى على ان اهل الكراهة قلنا لا مانع لا مانع من هذا وليس فيه الا اننا استعملنا المشترك بمعنييه المشترك النهي استعملناه مرة في القراءة ومرة بالتحريم لظهور الفرق بين قبح الجلي فان البسط على وجه المصلي اشد بلا شك قبحا من البسط عن عن اليمين طيب اذا لم يبصق امامه ولا عن يمينه اين يبصق بين الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك من فوائد هذا الحديث ان من حكمة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه اذا ذكر الممنوع فتح الباب الجائز وجهه انه قال ولكن عن شماله تحت قدمي ولهذا نظائر وفي القرآن ايضا لما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا قال وقولوا انظرن ولما قال الرجل نعم ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول القائل ما شاء الله وشئت قال بل ما شاء الله وحدة ولما جاؤوه بالتمر الجيد الذين الذي يأخذون الصاع منه بالصاعين والصاعين بالثلاثة امرهم اه نعم نهاهم عن هذا وقال بيعوا التمر الرديء بالدراهم واشتروا بالدراهم امرا طيبا وهكذا ينبغي لطالب العلم اذا ذكر وجها ممنوعا ان يفتح الباب المباح وما من وجه ممنوع الا ويقابله المباح والحمد لله في كل شيء لانك اذا قلت هذا حرام ولا يجوز ولم تفتح للناس بابا مباحا الناس لابد ان لابد ان ان يفعلوا ما كانوا يفعلون فاذا ذكرت المباح عجلوا عن المحرم الى الى المباح ومن فوائد هذا الحديث جواز الحركة للحاجة جواز الحركة للحاجة لقوله ولكن عن شماله تحت قدمي وهذه حركة بلا شك وهل يؤخذ من هذا الحديث تحريم بلع النخامة لانه استبيحت الحركة في الصلاة من اجل آآ ربما يؤخذ والفقهاء رحمهم الله صرحوا بان بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم وقالوا ان اذا ابتدعها الصائم بعد ان وصلت الى فمه افطر ولكن القول بانه يفطر فيه نظر والقول بالتحريم ليس ببعيد لانها في الحقيقة مستقذرة ولانها قد لا تخلو من امراض تعود الى الى المعدة ثم تتسرب الى الى الى البدن ومن فوائد هذا الحديث ان النخامة طاهرة وجه ذلك انه قال تحت قدمه واذا بصق تحت قدمه فلا بد ان يلصق منها شيء القدم ولو كانت نجسة ما ما ارشد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى ان يبصقها الانسان تحت قدمه فاذا قال قائل هل تقيسون على ذلك كلما خرج من البدن قلنا نعم الاصل ان كلما خرج من البدن فهو طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس الا ما دل الدليل على نجاسة مثل البول والغائط هذا نجس لان الحديث لان الدليل دل عليه طيب الدم الدم اكثر العلماء على انه نجس من الادمي ولكنه يعفى عن يسيره والصحيح انه ليس بنجس والدليل على هذا العدم يعني عدم الدليل اين الدليل من الكتاب والسنة على ان دم الادمي نجس لا تجد واذا وجد الانسان دليلا على هذا فعليه ان يأخذ به لكن اذا لم يجد دليلا فانه لا يضيق على عباد الله ويلزمهم بما لم يلزمهم الله عز وجل طيب القيء القيء اكثر العلماء على انه نجس لكنه لا دليل على هذا كيف يكون نجس نجسا ولم ترد السنة الصحيحة الصريحة بنجاسته مع انه مما يبتلى به الناس كثيرا فما اكثر المتقيين وما اكثر ان يتقيأ الصبي على على امه ومثل هذا الذي تتوافر الدواء على نقله ويحتاج الناس الى بيانه لا يمكن الا ان يكون مبينا واضحا فالقاعدة اذا ان كلما خرج من الادمي فهو طاهر لان الادمي طاهر الا ما دل دليل على نجاسته وليس لنا بد من ان نقول ما قال الله ورسوله في هذا وغيره ومن فوائد هذا الحديث جواز النخامة في المسجد وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني ولكن الفقهاء قالوا اذا كان في المسجد فلا يبصن فيه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة ولا سيما مساجدنا المفروشة المفروشة بالفرش لان اذا بصق سوف يبقى اثرها حتى لو حك برجله لابد ان يبقى الاثر