فان قال قائل لو رفع بصره الى السماء دون وجهه هل يجهل الحديث نعم امر لفظ الحديث تارة الظاهر انه يدخل في الحديث وان كان الاغلب ان المعنى رفع البصر مع الوجه ان المعنى رفع البصر مع الوجه لكن اذا اخذنا باللفظ قلنا ان الانسان يمكن يرفع بصره ووجهه الى تلقاء الوجه ومن فوائد هذا الحديث تعظيم شأن الصلاة وان الانسان يجب ان يكون فيها على كمال الادب مع الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث بيان قدرة الله تبارك وتعالى لان ما هدد به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ممكن وهو ان تخطف ابصارهم بلحظة والله تعالى على كل شيء قدير ومن فوائد هذا الحديث ان التحذير اذا كف الانسان عن المحرم حصلت به الفائدة فاذا ترك الانسان رفع البصر الى السماء خوفا من هذا لا نقول ان الرجل مراعي او النار في الاراضي الاراضي بعمله الدنيا فلنقول ان الاسلام يرقب الناس ويرهبه اما بما في الاخرة من ثواب ام واما بما في الدنيا من جزاء او عقاب اليست الحدود الشرعية على الزنا والقذف والسرقة موجبة للكف عنها فاذا كفى الانسان عنها خوفا من هذه العقوبة لا نقول ان الرجل اراد بعمله الدنيا اليست اليس ذكر الغنيمة الجهاد في سبيل والاسر وما اشبه ذلك مما يرغب في الجهاد فاذا اراد الانسان بالجهاد هذه الاشياء مع مع ثواب الاخرة فاننا لا نقول ان الرجل مراء او مشرك الحديث لا ينتهين اقوام هل يشمل الواحد نعم نعم يشتي من الواحد لان كلمة اقوام تشمل الواحد وما زال نعم نعم يا سعد سليم المنكر؟ اي نعم وبعدين اقول لا يبيك بالانسان يتكلم فيه لانه ما له فايدة يعني ايه هو على كل حال يتق الله ما استطاع وعلى حسب الفائدة ومن المعلوم ان انك تواجه اناسا كثيرين على منكر تعرف انه منكر ولنضرب لهذا مثلا بحالق اللحى ما اكثر ما تمر بالاسواق في حالة اللحام هل ستقف مع كل واحد وتقول يا فلان هذا هذا لا يجوز وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتنصحه الجواب لا لكن اذا حصل مناسبة اما وقوف معه وما اشبه ذلك تبين له الخط نعم يا حياتي يعني اذا صلى الانسان وهو لابس يا في صور حيوان الصحيح ان الصلاة طيب اي نعم لانه قد ستر عورته لكنه اثم بدباس الثوب نعم كما ان المجاهد اذا كان ينوي بنيته مع الاجر مع الاجر. نعم فليكن اجره ومن لم يأخذ شيئا هذي تحتاج الى الى الى نظر نقول لماذا لم يأخذ؟ هل قصده العدول عما جاءت به السنة قال نعم هذا على خطر خطر عظيم لان الصحابة وهم افضل هذه الامة يأخذون بل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله فله سبب هذا هذا كله تشجيع القتال ويتبادرون لقتل القتيل ليأخذوا السلف نعم بارك الله فيكم فكان رجل يصلي وكان امامه ما يشغله عن الصلاة. فهل له ان يغمض عينيه نعم اذا كان امامه ما يمنع. نور نور قلبه فليغمض عينه ولا ولا حرج كذلك لو كان مثلا هناك فرق شديد وبسرعة فلا بأس ماذا تقول في في كسوة البيوت للزينة فقط الظاهر ان مكروه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما امرنا ان ان نكسو الحجال والطيور وهذا يدل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا لكن القطع بالكراهة يحتاج الى الى دليل ولكل مقام مقال لو ان فقيرا اراد ان يكسو الجدران كسوة بالزينة نعد هذا اسراف فيمنع ولو كان آآ احدا غنيا لو لم لو لم يفعل لقيل انه بخيل والذين يعني يأسون حسب الحال اذا كان فقيرا ينبغي ان يقول له لماذا؟ لو انك انفقت هذا على اهلك وعلى ما في مصلحة لكان اولى لا بأس به كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يرفع رأسه الى السماء قد قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. ولكن رفع الوجه في الدعاء. في غير الصلاة الصلاة لا يجوز الصلاة كان هو بعض العلماء والصحيح انه ليس بمقبول ولا بأس به نعم القاعدة معادات العبادة خيرا من ايش؟ مراعاة ذات العبادة خير من مكانه نعم. هل يعني يدخل في هذا يحصل المساجد التي ليس فيها زينة الطالب يعني والناس يختلفون بعض الناس كل شيء يشغله فلو ذهب يصلي في في الاماكن اللي فيها النقوش تلهى هذا نقول صلي في مكان اخر وبعض الناس لا يهتم بهذا اطلاقا حتى لو كانت النقوش تحته وامامه اذا ركع وتحت جبهته اذا سجد رجل لا يبالي بهذا الشيء ولا ولا ينهو به ان يكون مقام مقال نعم هذا يرجع الى المصلحة والفائدة اذا كان في هذا مصلحة وفائدة السن الناس اذا تركها فليتركها اه واظن كملنا الشرح واخذنا الفوائد قال وله عين مسلم عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان هذا الحديث ينبغي ان يكون سابقا اين محله اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب يعني لو وضعه المؤلف هناك او اخر ذاك الى هنا لانهما من باب واحد قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام لا صلاة لا نافية للجنس ولا اعترض نافذة للجنس وترد نافية للوحدة يعني للواحد فالاولى مبنية يعني اسمها مبني لانها مركب معها وهي تفيد النص على العموم يعني اننا فيها نص في العموم مثال ذلك لا رجل في البيت فهناك لجنس الرجال اي لا يوجد لا رجل واحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا نصف رجل لانها نافية للجنس لا للمعين واما النافلة الوحدة يعني للواحد فانها تعمل عمل ليس وليست نصا في العموم فاذا تكلم الرجل العربي وقال لا رجل في البيت فليس ككلامه فيما اذا قال لا رجل في البيت لماذا دي انا الاولى نافية للجنس اي لا رجل في البيت ناف للجنس اي لا يوجد احد من هذا الجنس لكن اذا قال لا رجل في البيت عرفنا انها نافية للواحد يعني ليس بالبيت رجل واحد بل رجلان او ثلاثة او عشرة ولهذا يقول لا رجل في البيت بل عشرة لكن لو قال لا رجل في البيت لا يمكن ان يقول بالعشرة والفرق ظاهر فلننظر الى هذا الحديث لا صلاة بحضرة طعام هل هي نافية للجنس اي لا صلاة لا صلاة بل صلاتان اجيبوا لا اذا هي نافية للجنس اي ان الصلاة جنس الصلاة فرض او نفل يتركون سجود او جنازة لا يمكن صلاته وهذا النفي هل هو نهي للوجود يعني لا يمكن ان يصلي احد بحضرة الصلاة بهذا الطعام او نافل الصحة او نافية للكمال هذه ينبني على قاعدة معروفة وهي ان الاصل في النفي وروده على نفي الوجود هذا الاصل فان تعذر حمله على ذلك لكون الشيء موجودا انتقلنا الى نهب الوجود الشرعي وهو نفي الصحة لان ما لا يصح شرعا وجوده وعدمه سواء للشرع فان تعذر ذلك يعني دل الدليل على صحة هذا المنفي انتقلنا الى المرحلة الثالثة وهي نفي الكمال طيب اذا ما في الوجود هنا متعذر لان الانسان قد يصلي الطعام وقد يصلي وهو يدافع نفي الصحة هذا ينبني على وجوب الخشوع في الصلاة ان قلنا ان الخشوع في الصلاة واجب وان الانسان اذا شغله شيء عن حضور القلب في الصلاة كلها او اكثرها فصلاته باطلة النفي هنا ايش؟ للصحة واذا قلنا انه اي الخشوع اي الخشوع في الصلاة سنة وليس بواجب فالنفي هنا لايش للكمال بقي ان يقال هل يمكن ان نحمله على نفي الكمال مع امكان حمله على نفي الصحة الجواب لا لان الاصل في النهي نفي الحقيقة لا الكمال ونحن قد بحثنا هذا في اول الباب وبينا ان الذي يظهر ما ذهب اليه الجمهور من ان الخشوع في الصلاة سنة مؤكدة سنة مؤكدة وان كان ظاهر كلام شيخ الاسلام رحمه الله في قواعد النورانية انه واجب لانه اخذ يستطرز في الادلة ويقول ومما يدل على وجوب الخشوع ثم يسوق الدليل وقوله بحضرة طعام هذا ليس على اطلاقك بل بحضرة طعام هو في شوق اليه وتناوله في حقه حلال لابد من هذا قيد فان لم يكن مشتاقا اليه لم لم يدخل في الحديث وان كان مشتاقا لكن لا يحل له فانه لا يدخل في الحديث كما سنبين في الشرع او في الفوائد ولا وهو يدافعه الاخبثان اي ولا والمصلي فتكون الواو للحال هو يعود على المصلي ويدافعه اي تارة يقوى على الصبر على الاخبثين وتارة لا يقوى مدافع والاخبثان هما البول والغائط والخبث هنا من النجاسة يعني انهما نجسان ونجاستهما بالاجماع بل بالنص والاجماع فلنعود الى الى الفوائد في هذا الحديث من الفوائد اعتناء الشرع الصلاة وانه ينبغي ان يقضي للانسان عليها وهو خالي الذهن غير مشتغل بشيء وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحذر الطعام من فوائده هذا الحديث انه لو غلبت الوساوس لتناول الطعام ومدافعة لفظتين على على الصلاة فانها لا تصح والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بناء على وجوب الخشوع ومن الفوائد تأخير الصلاة عن اول وقتها الى اخره اذا كان بحضرة طعام او يدافعه الاخفتان وجه ذلك ان تقديمها في اول الوقت سنة والصلاة حال الطعام اما محرمة او مكروهة كراهة كراهة شديدة ومن المعلوم انه اذا تعارض فعل سنة او درء محرم او مكروه كراهة شديدة اننا نقدم تاني ومنها ان المحافظة على كمال ذات العبادة اولى من المحافظة على على كمال وقتها وجه ذلك ان الصلاة في اول الوقت افضل من حيث الزمن لكن صلاتها بخشوع وحضور قلب افضل والاول الفضيلة الاولى تتعلق في الزمن وهذا يتعلق بذات العبادة وعليه فمراعاة الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة اولى من مراعاة الفضيلة التي تتعلق في زمن العبادة قال اهل العلم وكذلك ما يتعلق بمكانها يتعارض فضيلة تتعلق بالمكان وفضيلة تتعلق بحضور الوقت بحضور القلب فالاولى المحافظة على ايش هذا ما يتعلق بذات العبادة ومثلوا له بالدنو من الكعبة والرمل اذا تعارض دنوهما من الكعبة والرمل بطواف القدوم فمراعاة الرمل او لا من مراعاة القرب من الكعبة لان لان الرمل يتعلق بذات العبادة ياج الطوعة واما القرب فيتعلق بايش بمكانها ومن ذلك ايضا لو تعارض السعي بين العلمين المسعى لكن في الاعلى او المشي بين العلمين لعدم القدرة على السعي فايهما يقدم الاول يقدم هذا اذا قلنا ان بين بين الدوري الارضي والاعلى فرقا اما اذا قلنا لا فرق لان الهواء تابع للقرار فلا تعارض اصلا لكن بعض العلماء اشكل عليهم اه الطواف او نعم. السعي في الطابق العلوي ولكنه لا وجه للاشكال لان الهواء تابعون القرار والجبلان الصفا والمروة رفيعان فوق مستوى الضابط الاعلى والاوسط ايضا فيصدق على من سعى بين في الطابق الاعلى والطابق الاوسط انه سعى بين الصفا والمروة على وجه الاشكال وبناء على هذا نقول لا ليس هناك معارضة بل هناك هل يتعب ويصعد او يسعى في الارض واكثر الناس احب اليه ان ان يصعد ويسعى باستراحة وعدم ومن فوائد هذا الحديث ان ظاهره انه يراعي طعام الحاضر ولو فات الوقت لعموم قوله لا صلاة بحضرة طعام وهذا عام في الاوقات كلها يعني عام في كل الوقت يعني لا تصلي بحضر طعام ولو فات الوقت والى هذا ذهب بعض اهل العلم وقال ان تأخير الصلاة عن وقتها من اجل الحصول على اه فراغ القلب وعدم شتاته جائز لكن الجمهور يقولون انه اذا خاف فوات الوقت فانه يصلي ولو كان بحاجة الطعام وهذا اقرب لكن مسألة مدافعة الاخبتين قد يقال انه يؤخر يؤخره عن الوقت لانه لا يمكن ان يصلي وهو يدافع طيب لا سيما اذا كان من الناس الذين اذا اشتد عليهم الحصار انطلق الامر من ايديهم فهذا يعني انه لو لو تمسك ربما يحدث بغير اختيار منه فالفرق بينهما قيس المراعاة واضح جدا من فوائد هذا الحديث مراعاة عالي الانسان وقيامه بحقوق نفسه لان كونه يحضر الطعام بين يديه وهو مشتاق اليه جدا ويتشوش فكره اذا لم يأكل فنقول له كل هذه لا شك انه مراعاة انهم رعاة ورأفة وتيسير على العبد