ففي هذا الحديث فوائد منها جواز انشاد الشعر في المسجد لهذا الحديث وهل نقول انه باقرار عمر او باقرار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الثاني في اقرار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن هذا مشروط مشروط بان يكون موضوع الشعر موضوعا مفيدا وليس موضوع له وانشاد للمآثر وما اشبه ذلك مما ينشد عن السابقين قد يكون الشعر فيه مصلحة الشرط الثاني الا يؤذي بذلك احدا فان اذى المصلين فانه يمنع للاذية ودليل هذا الشرط ان النبي صلى الله عليه وسلم منع اكل البصل والثوم من دخول المسجد لئلا يتأذى الناس بالرائحة فكيف اذا تأذوا بما يسمعون من اصوات هذا المنشد يشوش عليهم صلاتهم ودعائهم وقراءتهم وغير ذلك الشرط الثالث الا يلزم منه تجمع الناس عنده حتى يشوشون او حتى يشوشوا على اهل المسجد لانه اذا كان المنشد جيد الانشاد حسن الصوت فانه لا بد ان يسلب عقول الناس ويتجمع اليه فاذا حصل هذا منع لان لا يشوش على الناس ولان لا تحصل الفتنة به لهذا الرجل فيزدحم الناس عليه ومن فوائد هذا الحديث ادب عمر رضي الله عنه حيث انه لم ينكر عليه رأسا لكن لاحظاني لاحظهم لانه اي عمر رضي الله عنه كان في قلبه ان هذا الرجل لا يمكن ان ينشد في المسجد الا عن برهان لكن مع ذلك لم يترك بل لاحظه وفيه من الفائدة انه اخبره بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقره ومن فوائد هذا الحديث جواز العمل بالاشارة والسيما التي تظهر تظهر على وجه الانسان وهو يشبه العمل بالفراسة يؤخذ من من فهم حسان ان عمر ايش ينكر عليهم وهذا شيء مفطور عليه الناس انهم يحسون برضا الانسان وكراهة الانسان فيما فيما يظهر على على وجهه وقد قال الله تعالى سيماهم في وجوههم من اثر السجود وقال تعرفهم بسيماهم وقال ولا نشاور عليناكم فلعرضتهم ايش بسيما ولتعرفنهم في لحن القوم فالعمل بمثل هذه القرائن له اصل في الشريعة ولكن هل يكون ذا هذا بينة ملزمة او لا الجواب لا لكنه قرينة ينبغي بعد وجودها ان يبحث الانسان ومن فوائد هذا الحديث جرأة الصحابة رضي الله عنهم بالحق وذلك في قول حسان قد كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك لان هذه بالنسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عبارة قوية وكان يغني عنها لو شاء ان يقول قد كنت انشد فيه وايش وفيه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه ايضا العمل باقرار النبي صلى الله عليه وسلم وانه وانما اقر ما اقره فهو حجة لان حسانا استدل بايش باقرار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اياه على الانشاد في المسجد ولا شك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يقر على باطل ولهذا جعل العلماء سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثلاثة اقسام القول والفعل والاقراء يعني اقرار اقرار غيره عن الشيء ولكن ما اقر عليه فاما ان يكون مما يتعبد به فيكون عبادة واما ان يكون مما لا يتعبد به فلا يكن عبادة ولكن يكون جائزة ولكن الذي يقره من العبادات هل يكون من سنته التي يدعى اليها جميع الناس او لا يكون الجواب سبق لنا هذا وقلنا انه لا يكون من سنته التي يدعى اليها الناس وضربنا لهذا امثلة منها اقرار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يقرأ لقومه في سفره فيختم بقل هو الله احد فاقرت ولم ينكر عليه لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه لامته لم يقل لامته اذا قرأتم القرآن فاختموا بقل هو الله احد او هو يفعله ايضا لكنه من باب الجائزة لا لكن اقرار مثل هذا الفعل من السنة ففرق بين ان نقول الفعل من السنة او الاقرار عليه من السنة نحن لا ننكر على هذا الرجل اذا اذا التزم بقل هو الله احد بها لا ننكر عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم اقره لكننا لا نقول للناس اختموا قراءة الصلاة بقل هو الله احد ومن ذلك الوصال في الصوم هو جائز لكن المبادرة بالفطر ايش افضل منه حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ومن ذلك ايضا اقراره عائشة رضي الله عنها على الاتيان بعمرة حينما انشأت الاحرام بالعمرة لتكون متمتعة ولكن حال بينها وبين اتمامها انها حاضت في اثناء الطريق فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل الحج على العمرة لتصير قارنة واخبرها انها بذلك حصل لها حج وعمرة فقال لها طواف كل بيت وبالصفا والمروة يسع في العمرة لحجك وعمرتك لكنها لم تطب نفسها الا ان تأتي بعمرة مستقلة حتى لا يفخر عليها زوجات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويقول ويقلن اتينا بعمرتي بعمرة وحج وانت اتيت بالحج وحينئذ لا نقول يسن لكل امرأة احلى ما تموت متمتعا ثم حاضت قبل اداء العمرة وقرنت ان تعتمر بعد الحج لكن لو فعلت فلا حرج لا نقول انه مبتدعة او ننهاها عن هذا بل نقول لاحظ لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يعطي امته كلاما عاما ويقول من اعتمرت متمتعة ثم حاضت قبل ان تؤدي العمرة فلتأتي بها بعد الحج بل ان ظاهر محاورتي مع عائشة ان الافضل عدم ذلك ولهذا جاء في بعض الفاظ مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لها ذلك مجاراة له لان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب ان يكون الانسان قلقا بشيء من عباداته ما دام الامر واسعا فليفعل ومن فوائد هذا الحديث بيان حرمة المساجد وان ذلك امر مشهور عند الناس وذلك لان عمر لحظ حسانا وحسان اخبر بانه يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبنى لهذا. رواه مسلم وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا له لا اربح الله تجارتك رواه والترمذي وحسن وحسنه قولهم من سمع رجلا ينشر كلمة رجل بناء على الغالب ولا حتى لو فرض انه سمع امرأة الحكم واحد وينشد ضالة ان يسألوا عنها من فرأى ضالتي من عينها من حفظها وما اشبه ذلك من العبارات والضالة هي الضائع من المواشي وهي ضالة الابل ضالة الغنم طالت البقر فمن سمع من ينشر الضالة فليقل هذا فليقل لا ردها الله عليك الجملة هنا خبرية لان الفعل فيها ماضي ما امشي والمراد بها الدعاء المراد بالدعاء يعني انه انك اذا سمعته تدعو الله ان لا يردها عليه لا رده عليه فان المساجد لم تبنى لهذا يحتمل ان يكون ان تكون هذه الجملة تعليلا من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للحكم ويحتمل ان تكون مقرونة بالقول لهذا المنشد بمعنى ان نقول عندما نسمع من يشفي الضالة لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبنى لهذا ويحتمل ان نقتصر على قوله لا ردها الله عليك ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم علل الدعاء بعدم ردها لان المساجد لم تبنى الاحتمال متوازن ولكن في هذه الحال ينظر لما تقضي الحال اذا كان قولها يعني اذا كانت قولها لهذا الذي انشئ يفيده طمأنينة فالاولى الاولى ان تقام واذا كانت ربما تفتح باب الجدل بان يقول هذا المساجد لم تبنى لهذا لكن ما المانع فالاولى حذفه فينظر الانسان في هذه في هذه للمصلحة فان لم تتبين المصلحة فالافضل ان يقولها لانها لا شك سوف تقنع هذا المنشد اذا اذا بين له ان المساجد لم تبنى لهذا اذا لاي شيء بنيت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بقراءة القرآن والذكر والصلاة والعلم وما اشبه ذلك من فوائد هذا الحديث تحريم انشاد الضالة في المسجد وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اباح لنا بل امرنا ان ندعو الله تعالى الا يردها علينا ولا شك ان من دعا على صاحب ضالة ان لا يرد الله عليه لا شك انه نوع عدوان والعدوان لا يجوز الا اذا كان في مقابل عدوان يعني لو سمعت رجل ينشد ضالة هل يجوز ان تقول اردها الله عليك لا يجوز وما كان ممنوعا فانه لا يستباح الا لدفع ما هو مثلها واعظم وعلى هذا فنقول في هذا الحديث دليل على تحريم انشاد الضالة في المسجد وهل يقاس على الضالة اللقطة لان الضالة هي ضوال ديوان الظائع من الحيوان ابل او بقرة وغنم واللقطة من غير الحيوان فهل فهل نقول ان انشاد اللقطة كانشاد الضالة الجواب نعم والقياس قياس جلي لقوله صلى الله عليه وسلم فان المساجد لم تبنى لهذا لم تبنى لهذا نقول وكذلك لو انشد ضائعا لو انشد ضائعا غير ضالة فالحكم واحد وهل مثل ذلك لو نشدها يعني يطلب ما هي له مثل ان يكون لشخص وجد شيئا في السوق دخل المسجد وقال ايها الناس من ضاع له كذا وكذا او هذا يختلف عن الاول الاول يترك ما له وهذا يطلب التخلي عن مال غيره فالصورة الصورتان بينهما فرق لا شك فهل هما سواء في الحكم الجواب ليس سواء في الحكم ليس سواء في الحكم لان الثاني محسن ولكن يقال العلة ان المساجد لم تبلى لهذا ينطبق عليه لان المساجد ما وضعت لانشاء الضائع فيها او الضال ولهذا فرق بعضهم فقال ان كان وجدها في المسجد فليقل لمن هذا لان هذا الناس معصومون في المسجد وان كان وجدها خارج المسجد فليطلب صاحبها خارج المسجد عند الابواب وهذا القول وربما لا يسع الناس الناس العمل الا به فمثلا نحن هنا في مجلس حينما قمنا وجد احدنا قلما او ساعة او كتابا فله ان يقول لمن هذا الكتاب لمن هذا القلم اما لو كان شيء وجده في الشارع ثم وجد الناس المستمعين وقال هذه فرصة وجعل يسأل لمن هو له فهذا القول بالتعليم اولى المذهب انه مكروه وليس بمحرم لانه في الحقيقة في منزلة بين بين منزلتين لكن الذي يظهر انه محرم للتعليل الذي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله فان المساجد يوم جبنا لي هذا ويمكن ان تحصل المصلحة بايش لانشادها عند المسجد عند باب المسجد يصوت باعلى صوت ويسمعها اهل المسجد او الذين يخرجون منه رويدا رويدا وهل يحرم ما يفعله بعض الناس اليوم اذا وجدوا شيئا علقوه في قبلة المسجد الجواب هذا لا بأس به فيه مصلحة من جهة ان صاحبه يجده وفي وانتفاء مضر لكن هذه المسألة يخشى منها شيء وهو ان يأخذ هذه اللقظة غير صاحبها ولا سيما ان كانت مفاتيح او اشياء خطيرة فاذا خشي هذه المفسدة الاولى ان ان يجتمع اهل المسجد واهل الحي ويجعلون اصطلاحا بينهم ان من وجد شيئا في المسجد يسلمه اما للمؤذن واما للامام وقد جرت عادة الناس عندنا من قبل على هذا اذا وجد الانسان شيئا في المسجد اعطاه المؤذن واذا ضاع الانسان شيء في المسجد ذهب الى المؤذن رأسه وهذا احسن مما من من ان يعلق من فوائد هذا الحديث انه لا يجوز احداث شيء في المساجد ينافي ما بنيت له كقوله فان المساجد لم تبنى لهذا ولكن هل يجوز ان يضع اهل الحي الطعام في المساجد عند الافطار او عند عيد الفطر لانه في الاعياد جرت بعض الناس ان اهل الحي يجتمعون كل واحد منهم يأتي بطعام ويجلسون عليه جميعا فهل يجوز ان يجعل ذلك في المسجد الجواب نعم لان هذا فيه خير واحسان والاكل في المسجد من حيث هو ليس حراما ولا ينافي ما ما بني المسجد له. اللهم الا اذا كانوا يأتون بالغداء او العشاء في وقت يجتمع فيه الناس للصلاة فحينئذ يمنعون من اجل مراعاة الناس