طيب نبدأ الدرس اليوم قال وعنه اي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع اذا رأيتم كلمة رأيتم يحتمل ان المراد بالرؤية العلم ويحتمل ان يراد بالرؤية رؤية البصر رؤية البصر والاحتمالان لا يتناقضان لان من رأى القائل ببصره فقد فقد ايش فقد علم ومن كان اعمى ولكن سمع فقد علم وعلى هذا فاذا ارادنا ان نجعلها اعم كل المراد برؤيا هنا رؤية من اذا رأيتم من يبيع او يبتاع الفرق ان البائع هو الذي طلبت منه السلعة والمبتاع هو الذي قلب السلعة وهذا التعريف اعم من ان نقول البائع من باع المتاع والمبتاع من بذل النقود لانه احيانا يكون المبيح هو النقود فلهذا نقول الفرق بينهما ان البائع سلعته مطلوبة والمشتري سلعته اي نعم والمشتري سلعة قالب واضح طيب اذا باع ثوبا بعمامة ايهما المبيظ الثوب طيب اذا باع ثوبا بدينار ثوب اذا باع دينارا بثوب لا اذا باع دينارا بثوب نقول ايهما الان المطلوب الدينار ولا الثوب الدينار اذا هو المبيت والمعروف عند الفقهاء ان ما دخلت عليه الباء فهو الثمن لان الباء للمعاوضة والبدنية فما دخلت عليه الباء فهو الثمن والثمن يكون بادله من المجتمع سواء كان الذي دخلت عليه الباب هو النقود او المتاع وعليه فاذا قلت بعت عليك ثوبا بدينار فالثمن الدينار واذا قلت بعت عليك ثوبا دينارا بثوب والثمن الثوب تمام اه من يبيعه او يبتاعه في المسجد فقولوا له لا اربح الله تجارتك. قولوا الامر موجه للجميع فهل هو مطلوب من كل فرد او المقصود الجمع دون المجموع الثاني هو المراد الثاني هو المراد والمعنى الاول محتمل فعلى الثاني اذا قام اذا قالها واحد من الناس كفى وعلى الاول لابد ان يقول ذلك كل من سمعه ايهما ابلغ في الزجر انه من الجميع انهم لجميع تقول لا اربح الله تجارتك اي لا جعل فيها ربحا والتجارة هي الاموال التي يطلب فيها الربح من اي نوع كانت من ثياب او اواني او اخشاب او حديد او سيارات او مكاين او غيرها كل ما يطلب فيه الربح فهو تجارة ولهذا ندعو ندعو عليه بما يناقض قصده لانه هو انما باع واشترى في المسجد بقصد الربح فندعوا عليه بما يناقض قصده لا اربح الله تجارتك يقول اخرجه رواه النسائي والترمذي وحسنه ويقال في هذا في تعليل هذا ما قلنا في تعليل انشاد الضالة اي ان المساجد لم تبنى لهذا اي للبيع والشراء وانما بنيت لذكر الله تعالى وقراءة القرآن والصلاة وما اشبه ذلك في هذا الحديث جواز البيع والشراء وجهه انه لما منع في المسجد علم انه في هذا المسجد جائز ومن ومن فوائده تحريم البيع والشراء المسجد سواء وقع الايجاب والقبول في المسجد او وقع احدهما خارج المسجد والثاني في المسجد بقوله من يبيع او يبتاع قد يقع الايجاب خارج المسجد والقبول داخل المسجد كما لو وقع ذلك من رجلين عند دخول المسجد فقال احدهما للاخر بعت عليك كذا ثم دخل المسجد فقال الثاني قبلت فهو داخل في الحديث لانه قال من يبيع او يبتاع طيب كذلك ايضا لو تأخر المثال هذا فيما اذا تأخر الايجاب لو ان القبول هو الذي تأخر ولا ولكن القبول صار خارج المسجد والايجاب كان داخل المسجد يصح او لا يصح كرجلين اتجه الى باب المسجد وقبل الخروج قال احدهما للاخر بعت عليك كتابي هذا وبعد الخروج قال الثاني قبلت فكلاهما محرم ومن فوائد هذا هذا الحديث انه اذا وقع البيع والشراء في المسجد فهو باطل وجهه ان كل شيء نهي عنه من عبادة او معاملة اذا فعل على الوجه المنهي عنه كان باطلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل هذا دليل التعليل ولاننا لو صححنا ذلك لكان لازمه ان ينفذ العقد وفي هذا مضادة ومحادة لله تبارك وتعالى اذ ان النهي عنه ماذا يقتضي؟ يقتضي عدمه وعدم تعاطيه فاذا صححناه صار ذلك معاكسا لما جاء بالشرع ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز في المسجد ما لا ما لا نعم انه يجوز في المسجد ما سوى البيع كالهبة والابراء من الدين وعقد النكاح واستيفاء الدين والقرظ وما اشبه ذلك لعدم دخولها في اجيبوا جماعة في البيع والشراء وعلى هذا فلو ان شخصا استوفى دينه من غريمه في المسجد فهو جائز يجوز او لا جائز ولو ابرأه اي الدائن ابرأ غنيمه من الدائن في المسجد فهو جائز طيب عقد الظمان والكفالة جائزة او او ليس بجائز جائز ليس بيعا ولا شراء وابو قتادة فضمن الدين لان الميت والظاهر انه كان في المسجد طيب عقد النكاح يجوز او لا يجوز يجوز ليس بيعا ولا شراء عقد الاجارة جائزة او لا الاجارة بيع لكنها بيع المنافع فلا تجوز وعلى هذا فلو اتفق صاحب الدار والمستأجر وعقدا ذلك في المسجد فالاجارة باطلة ولكن ماذا نفعل لو ان المستأجر سوف المنفعة لو تعاقد في المسجد ثمان المستأجر سوف المنفعة ماذا نصنع نقول العقد غير صحيح كذا ويفرض لصاحب الدار اجرة المثل لا لا لا الاجرة التي عقد عليها فاذا قلت انه اجره بعشرة الاف وكانت اجرة المثل فيها خمسة الاف فكم من مؤجر خمسة الاف فقط ولو كان العكس فاستأجرها بخمسة الاف وكانت اجرة مثلها عشرة فكما للمستأجر عاشة له كده اجيبوا نعم لان لانه لما تعذر الزامهم والزامهما بما جرى به العقد رجعنا الى الى المثل الى قيمة المثل والعرف طيب الخياطة في المسجد لو ان شخصا حائكا او خياطا بيده صار في المسجد وجعل يخيط فيه. فالجواب ان كانت الخياطة لنفس الخائط رجل يرقع ثوبه فلا بأس وان كانت الخياطة في اجرة فذلك لا يجوز لان لان هذا العمل صار ايش؟ صارت تجارة والاتجاه من المساجد لا يجوز. اما لو صنع الانسان ذلك لنفسه او تبرع به لشخص اخر فلا بأس والخلاصة ان ما كان عقد معاوضة فهو كلبين. وما كان تبرعا او ليس فيه معاوضة اصلا يعني ليس صالح للمعاوظة فهو جائز الطلاق على عوض لو ان الرجل اتفق مع زوجته ان يخالعها في المسجد يصح الخلع او لا يصح نعم يصح لان هذا العوظ في احد الطرفين ليس ليس ماليا انما هو الفراق والفسخ فهو غير داخل في البيع. طيب لو ان رجلا باع او اشترى في المسجد لا للتجارة لكن مر به انسان وفي يده رغيف وهو في المسجد وهو جائع فاشترى منه الرغيف في المسجد ايجوز او لا يجوز نعم ان نظرنا الى قول تجارتك قلنا هذا خاص في مكان للتجارة دون ما كان لغيرها والفرق ظاهر لانه لو اجيزت التجارة في المسجد بالبيع والشراء لبقيت ايش المساجد امكنة للتجارة لكن الشيء النادر الذي يفعله الانسان للحاجة او ما اشبه ذلك الظاهر انه لا يدخل في هذا الا اننا قد ننهى عنه احتياطا ولان لا يغتر الناس بفعل الفاعل لان الناس ما الذي ادراهم ان هذه التجارة او غير تجارة طيب هنا مسألة يحتاج الناس اليها في هذا اذا وقف عليك فقير وانت في المسجد واردت ان تتصدق عليه خمسة ريالات وليس معك الا فئة عشرة فهل يجوز ان تقول لهذا الفقير هذه فئة عشرة واعطني خمسة او لا يجوز هي هي مصارفة لا شك لكن هل اراد بها التجارة لا انما اراد بها دفع حاجة اخيه فهذا جائز هذا جائز وقد كان الناس ادركناهم في المسجد الحرام يبيعون زمزم ماء زمزم يدورون به على الناس فخار تسمونها ها سره زجاج ايش فلة قل له قل له لانها لها اسم خاصة طويلة هكذا لها ها زير ايه صحيح اه الجوالق اقرب شيء يطوف بها الناس ويسقون الحجاج بفلوس هذه لانها ليست تجارة حتى لو فرض ان ان حامل الدورق اذا شربت قال عطني لان بعضهم اذا شربت وقلت اكرمك الله جزاك الله خير سقاك الله من حوض نبيك قال نبي قرش نعم وفعلا يعطونهم الناس على حسب الحال هذا جائز لان قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا اربح الله سيجارتك يدل على ان المراد بذلك ما كان للتجارة ولكن كما قلت لكم اه الاولى المنع منه لئلا يتهم الانسان ولان نية التجارة في القلب لا لا لا يطلع عليه من فوائد هذا الحديث تعظيم المساجد وانها ليست محلا لكسب الدنيا وانما هي للاخرة فقط قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقال فيها. رواه احمد وابو داوود بسند ضعيف قوله عليه الصلاة والسلام ان صح الحديث عنه لا تقام الحدود الحدود جمع حد وهي باللغة المنع ومنه حجوج الارض تمنعه من دخول الجيران بعضهم على بعض والمراد بها هنا العقوبات المقدرة على المعاصي فنقول الحدود جمع حد وهي عقوبة مقدرة شرعا في معصية للتكفير عن صاحبها ومنع غيره منها لان الحدود تكفير ولننظر في الحدود حد الزنا هد القتل ادوا السرقة هدوا قطاع الطريق هذي اربعة بعد الدخان مختلف فيه والصحيح انه ليس حدا ثمان سيئات ان شاء الله رابع اه السادس قتل مرتد عده بعضهم وليس بصحيح لان قتل المرتد ليس حدا بدليل ان المرتد لو تاب بعد القدرة عليه يرفع عنه القتل والحد لا يرفع بعد القدرة عليه طيب القصاص عده بعضه من الحدود وهو غلط لان القصاص حق للادم قال الله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعا بالمعروف الحلول الواضحة ان ما في اشكال حد الزنا هد السرقة هد قطاع الطريق حد القاضي اربعة لا اشكال فيها فلا تقام الحدود في المساجد والحكمة من ذلك انه يخشى من تلوث المسجد هذا من الوجه يخشى من افعال منكرة فيه تقع من المحدود او من الناس الذين يحضرون يخشى من الصراخ والعويل المساجد وهذا ينافي حرمته في المساجد ولا يستقاد فيها اي لا يقتص في المساجد سواء كان القصاص في النفس او فيما دونها