اخذ بعض العلماء من هذا انه اذا رغى من الركوع ارسل يديه ارسل يدي وقال حتى ترجع العظام يعني الى طبيعة ومن جملة العظام اليدان لكن هذا المأخذ اه مغالاة بالتعميم مغالاة في التعميم لان الكلام على العظام التي تتأثر بالركوع وهي الصلب والوريك وما اشبه ذلك ثم لدينا حديثا احسن من هذا في الدلالة وهو ما رواه البخاري عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل كفه اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة كلمة بالصلاة يشمل كل الصلاة كل الصراع لكن من المعلوم انه يخرج الركوع لان اليدين على الركبتين ويخرج السجود لان اليدين على الارض ويخرج الجلوس بان اليدين على الفخذين يبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده يدخل في العموم الامام احمد رحمه الله قال ان الانسان اذا رفع من الركوع يخير واضح الان استثناء الركوع والسجود والجلوس من عموم في الصلاة والعادة ان المستثنى يكون اقل من المستثمرين هذا هو الغالب حتى ان بعضهم لم يصحح الاستثناء اذا كان اكثر اذا كان المستثنى اكثر وقالوا مثلا ان الرجل اذا قال للشخص له عندي عشرة الا سبعة يلزمه عشرة لان هذا باستثناء غير صحيح اذا كان اذا كان المستثنى اكثر نذكر المستثنى واقتصر عليه يقول عندي لو سبعة دراهم اما تقول عشرة ولا سبعة هذا قلب على كل حال الذي يظهر لي والذي نعمل به ومشائخنا هو ان ان ما بعد الركوع كالذي قبل الركوع الا شيخنا عبدالرحمن رحمه الله فانه اتبع في ذلك نص الامام احمد وقال ان الانسان يخير بين ان يضع اليد اليمنى على اليسرى وان يرسل ورأيته يرسل كثيرا وللنسائي وابي داوود من حديث رفاعة ابن رافع انها لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله لا تتم ولم يقل لا تصح او لا تقبل لا تتم وفرق بين التعبيرين بين لا تتم او لا تصح او لا تقبل وما اشبه ذلك حتى يسبغ الوضوء كما امر الله امر الله ينهارون في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة امشي فاغسل وجوههم واياكم امرأة وامسحوا برؤوسهم وارجو لكم الى كعبين هذي هذي اللي امر الله وقوله ثم يكبر نعم كما امر الله تعالى تعالى اي ترفع سبحانه وتعالى عن كل نقص فتعالى في مكانه وتعالى في صفاته ثم يكبر الله تعالى وهذه تكبيرة الاحرام ويحمدوا ويثني عليه هذا الاستفتاح و وفيها الجهاد الرواية فان كان معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وكبره وهلله في هذه الرواية هذه رفاعة فوائد منها انها ان ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو الذي به تتم الصلاة وتمامها هنا يتناول الواجب والمستحب كما كما سيتبين ومن فوائدها ان الوضوء شرط لصحة الصلاة ويكون سابقا ومنها وجوب الترتيب في الوضوء لقوله ايش؟ كما امر الله ومنها انه لو مسح المغسول وغسل الممسوح لم يذنب ما هو المنشوع الرأس والمغسول الباقي لانه لان قوله كما امر الله الله امر بغسل الوجه واليدين والرجلين وامر بمسح الرأس فلو ان فلو مسح المغصوب وغسل الممسوح لكان غير صحيح لانه لم يتوضأ كما امر الله ولقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه فاما اذا مسح المغسول فلا شك انه لا ان وضوءه لا يصح لان المسح دون الغسل ولا يمكن ان ان يسدل ادون ان الاعلى لكن اذا غسل ممسوح فالغسل فاكمل فيقال في الجواب عن هذا الغسل اكمل لكن الشرع اكمل فيجب اعتناق الشرع والله عز وجل يقول لابي وكم ايكم احسن عملا احسن امل فان قال قائل ان ايجاب المسح في الرأس رخصة لانه لو امر الناس ان يغسلوا رؤوسهم في الوضوء شق عليهم ذلك في ايام الشتاء المشقة ايش ظاهر لان الشعر سيكون فيه ماء يحتقن فيهن خطر على الانسان في ايام في غير ايام الشتاء تحصل اذية وهي تسرب الماء من الشعر الى البدن والثياب يتأذى بذلك الانسان فاذا قال قائل ان مسح الرأس بدلا عن غسله من باب الرخصة والانسان اذا فعل ما هو اعلى من الرخصة فانه يصح كما لو صام الانسان في في السفر فله ذلك الجواب على هذا ان نقول هذه الرخصة موافقة تماما لروح الشريعة الاسلامية وهي التيسير فهذا الرجل خالف لا من جهة اللفظ وامسحوا برؤوسكم ولا من جهة روح الدين الاسلامي التسهيل والتيسير واما الصيام فلولا انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصوم في السفر لقلنا من صام في السفر لم يجزئ كما قال ذلك الظاهرية ابو محمد علي بن حزم يقول لو صام في السفر الاسلام غير صحيح لابد يقول ولكن هذا القول مردود على قائله لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ولا اشكال في هذا طيب لو قال قائل لو غسل ومسح غسل وغسل يعني صب الماء على راسه ثم مسحه كالعادة هل يجزي او لا هنا نقول الخلاف الان بالصفة يعتبر ناصحا لكنه مسح فيه غلو والمسألة فيها خلاف من العلماء من قال اذا غسل بدل المسح فانه لا يصح ومنهم من يقول ان امر يده على رأسه صح واعتبر ايش؟ المسح ولو قال قائل انه لا يصح حتى لو مسح لكان له وجه من اجل المخالفة يمسحوا ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الامة الى فعل اوامر الله لقوله فما امر الله وهذي نقطة مهمة جدا ان الانسان يفعل العبادة امتثالا لامر الله كثير منا يفعلها على انها عبادة واجبة فقط ولا يستشعر ان الفعل انه مطيع لله عز وجل وهذه تفوتنا كثيرا ونحرم خيرا كثيرا بهذا الفوات عندما تتوضأ انوي انك تمتثل امر الله عز وجل حين قال اغسلوا وجوهكم حتى يتم لك الاخلاص والانقياد والذل ايضا تلاحظ شيء اخر وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم والتأسي به حتى تتم لك المتابعة مع الاخلاص شيء ثالث وهو احتساب الاجر تبى الاجر بان الانسان اذا توظأ خرجت خطايا اعضائه مع اخر قطرة من الماء وكون الانسان ينوي الاحتساب هذا مهم جدا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من صام رمظان ماشي ايمانا واحتسابا من قام رمضان ايمانا واحتسابا من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا انتبه لهذا انك محتسب الاجر على الله عز وجل وهذا يؤدي الى ان تحب الله عز وجل حيث كنت ترجو هذا الثواب وما وما اكثر الذي يفوتنا من هذه الامور فنسأل الله ان يوقظنا واياكم ومن فائدة هذا الحديث انه لابد من التكبير وسبق في في رواية ابي هريرة ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي ان يقدم السنة والحمد على الله قبل القراءة لقوله يحمد الله ويثني عليه هل هناك حمل ثناء نعم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره يحمد الله واثم عليه قلنا هذا دعاء الاستفتاح فانه فيه الحمد والسنع فهل هذا يرجح ان تستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك ام ماذا اختار ابن القيم رحمه الله انه يرجح وقال ان الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك ارجح من الاستفتاح لقولك اللهم باعد بيني وبين خطاياي وذكر نحو عشرة اوجه تدل على رفحا هذا ذكره في زاد المعاني لكنه غير مسلم لان حديث اللهم باعد اسرح بكثير من هذا قد اخرجه الشيخان وغيرهما والراجح في هذا ان نعمل بهذا تارة وهذا تارة فتارة نقول استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الاحرام اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وفي وفي بعض الاحيان نقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك فلو قال قائل افلا يمكن ان نجمع بينهما فالجواب لا لا يجمع بينهما لان ابا هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ماذا يقول بين التكبير والقراءة قال اقول اللهم باعد الى اخره ولو كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك لذكره والباقي ان شاء الله الدرس القادم بان لا نظلم الموفق رحمه الله نعم شيخ بارك الله فيك لو ان انسان غسل اللصقة ضد المسح اي نعم سواء داسيا او متعمدا نعم هذا لا بأس به لان الاصل في اللصقة هو الغسل تجب الكاف يا جماعة ها ها السيرة طيب اذا كان الرجل نعم نعم ما ما يستطيع يقول اللهم لك الحمد نعم اذا كان ما يعرف اي شي يحمد الله واثني عليه مطرق نعم وزاد على ذلك فقد تعدى او اساء وظن على انه يحرم غسل الرأس لا من زاد على ذلك في الادب لا لا جيت اتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وقال من زاد على ذلك. نعم من حيث قوله كما امر كما امره كما امر الله بحيث المضمضة والاستنشاق والاستنشاق يا رجل داخله في غسل الوجه هل انفك في فراشك من الخلف يجب وفهمك ايه ده يسخر فيها وداخل الانف والفم في حكم الظاهر ولذلك لو ان الانسان تمضمض وهو صائم لم يبطل صومه الصفة التي يعني داخلة في غسل الوجه لا اشكال عندنا في هذا ولا يحتاج ان ان نشر عليها ولهذا لما قال الفقهاء غسل الوجه قالوا ومنه اي من غسله المضمضة والاستنشاق او خمس دقائق نعم احسن الله اليكم ليست يعني بعض العلماء يقولون ان تمثيل الترتيب يعني شهداء بالحضور فسنة بمعنى ان واحد يعني بدأت وضوء من الرجلين يعني لو غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه لانه يعني فقط يعني شيخ قالو يعني سنة سنة. هي السنة هي ترتيب لان الرسول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ اذا ورد على العين والرأس على انه لو ورد كان في احتمال انه نسب لكن الاصل عدم النسيان لكن ما ورد والنبي صلى الله عليه وسلم قال حين اقبل على الصلاة ابدأ بماذا؟ بما بدأ الله به. ارأيت لو بدأ من المروة الامر على سبيل الاستحباب اجب نعم خلصت نعم ربما نقول ان اه الترتيب يسقط بالنسيان. لان هذا اخلال بصفة لا بذات يعني الانسان لو نسي ركنا لزمه ان يأتي به لكن هذا لا دعني لو اقيل بانه يسقط بالنسيان كما قال به بعض العلماء لكن الامر اسهل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يكمل اه الروايات التي ساقها ابن حجر رحمه الله في جنون المرام في حديث المسيح في صلاته انتهينا الى قوله فان كان معك قرآن فترة كلمة ان كان مات قرآن الفقر مطلق فيحمل على المقيد وهو ان الواجب ان تكون القراءة بفاتحة الكتاب وقوله والا يعني والا يكن مع فاحمد الله. يعني قل الحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله هذا البدل الان هل يساوي المبدل منه او لا الجواب؟ لا يساوي اية وبعض اية من الفاتحة ولهذا نقول البدن لا يشترط ان يكون مساويا للمظلمين. انظر الى الصيام في كفارة اليمين كم ثلاث ايام والاطعام اطعام عشرة عشر مساكين طيب فلا يشترط ان يكون البدن مساويا للمبدل منه وسيأتي ان شاء الله في الفوائد