ولكن مع هذا نقول ان ظاهر السنة انه يظن بعضهما اي بعض القدمين الى بعض لانه هكذا جاء في صحيح ابن خزيمة رحمه الله وهكذا جاء في صحيح مسلم لما فقدت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وطلبته وجدته ساجدا ناصبا قدميه فوضعت فوقعت يدها عليهما منصوبتين وهذا يدل على انهما ايه مضمومة مضمومتان والا لما احاطت يد المرأة بهما وابدى بعض العلماء حكمة في ذلك وهو ان هذا استر للعورة فيما لو كان الثوب قصيرا فان صحفت هذه الملة فهي هي وان لم تصح فالسنة هي المتبعة يقول استقبل نعم باصابع يديه القبلة واذا جلس نعم من فوائد الحديث انه اذا جلس في التشهد الاول جلس مفترشا جلست من التاجر والافتراش كما سمعتم من جواب الاخ فراس انه يجلس على اليسرى وينصب اليمنى وهل يطيل هذا الجلوس او لا قال بعضهم انه يطيل بهذا الجلوس تيقرت التشهد الاول والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والتبليك والارجح انه لا يفعل هذا وان يقتصر على قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لان محل الدعاء الطويل انما هو في التشهد الاخير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث ابن مسعود ثم لما ذكر التشهد الى وان محمد عبده ورسوله قال ثم ليتشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وذكر ابن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يخفف هذا كهد حتى كأنما جلس على الرف يعني الحجارة الحامية لكن الحديث هذا فيه نظر لان بعض اهل العلم ضعفهم فالارجح انه لا لا يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا التشهد كما هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله طيب لو جلس على غير هذه الصفة لو جلس متربعا يجوز او لا نعم يجوز لكن لا ينبغي الا لعذر ولو جلس مقعيا ان شاء الله الكلام عليه انه مكروه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عنه ومن فوائد هذا هذا الحديث انه في الركعة الاخيرة يتورط وصفته كما جاء في حديث ابي حمير انه يقدم رجله اليسرى تقدمها بمعنى يخرجها من يمينه وليس المعنى يقدمها يمدها امامه لا قدمها اي ده لا يقعد عليه بل يقدمها حتى تخرج من يمينه وينصب الاخرى وهي اليمنى ويجلس على مقعدته هذا هو هذا هو التوكل والحكمة من كونه يجلس هذا الجلوس اه لها وجهان الوجه الاول الفرق بين التشهدين الاول والثاني الاول والثاني حتى اذا دخل احد ووجده متوركا عرف انه جاهد لاخيه هذي واحد ثانيا ان مدته اطول من التشهد الاول فكان الايسر ان يتورك ليتورك على الارض فيكون طمأنينته على الارض اكثر طيب هذا التورط معروف انه في صلاة التشهد الثلاثية والرباعية لكن هل يتورط في الثنائية في التشهد الاخير لهذا خلاف بين اهل العلم بعضهم قال يتورط لان طول القيام طول الجلوس موجود حتى بالثنائية في التشهد الاخير وبعضهم قال لا يتوضأ وهذا هو الارجح لانه وان وجدت العلة الاولى وهي الجلوس فقدت العلة الثانية وهي الفرق بين التشهدين الصحيح ان التورك انما يكون في التشهد الاخير في كل صلاة فيها تشهدان وهي الثلاثية والرباعية والوتر اذا اوتر بتسع فانه سيجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم الى التاسع وهاد الشهر فهنا نقول تورط يتورط لان في هذه الصلاة تشهدين وهل هناك صفة للتورط غير هذه الجواب نعم هناك صفة اخرى ان يفرش رجليه اليمنى واليسرى ويخرجهما من يخرجه ويخرجهما من يمينه وهذي احيانا تكون اريح للانسان لان بعض الناس يصعب عليه ان ينصب اليمنى مع التورد ويكون اسدالهما عن اليمين اسهل فيتورك هذا التبرك الصفة الثالثة انه يسترهما من اليمين ويجعل اليسر بين الفخذ فخذ اليمنى وساقها كالمعلم هذي ايضا احيانا تكون مريحة للانسان تكون مريح لو كان في تعب فهذه اريح من غيرها لانها تشد العضلات اي عضلة نعم عضلة الساق وعضلة رجل اليسرى قدم فعلى كل حال هذه مسألة ثانوية مسألة الراحة وعدم الراحة المهم السنة ثلاث صفات للتورك فايهما نختار سبق لنا ان ان القول الراجح في هذه المسألة ان تعمل بهذه تارة وبهذه تارة وبينا ان لذلك ثلاثة فوائد بل يشترط في مد اليسرى اللهم اتنا فيما هديت اليمنى طيب جارك ابني الفائدة الاولى نعم تمام التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم ان ذلك احفظ بقلب عبد لانه اذا عجل عما كان يألفه من قبله فساد بنية القلب فهذا الثالث ان في ذلك حفظا للسنة لانه لو اقتصر على صفة وترك الاخرى نفسها هذي ثلاث واهمها التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اه من فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على حفظ السنة فان هذا الحديث فيه طول ولكن الصحابة رضي الله عنهم احرص الناس على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دي بعد ما قرأنا ما قرئ طيب اقرأ ما حكم قال المصادق رحمه الله تعالى وعن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا قول يا جزاء هل هذا قول المؤلف ما يخالف قال المؤلف رحمه الله نقله طيب هل يصح ان نقول قال باعتبار انه مبلغ والمبلغ يصح ان ينسب اليه القول نعم يصل نعم لا يصلح هذا وهذا نبهنا بعض الاخوة اه ان ان الاولى ان نقول نقل يعني هذا ليس قوله لكن نقول ربما ان المبلغ يضاف اليه القول نعم حفظه الله تعالى عن علي طالبا رضي الله عنه الله عليه انه كان اذا قام الى الصلاة قال تتوجه الى قوله المسلمين اللهم انت لا اله الا ربي وانا عبده الى اخره. رواه مسلم وفي رواية له ان ذلك في صلاة الليل قال مالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال انه كان اذا قام الى الصراط قال وجهت وجهي اذا قام الى الصلاة ظاهر الحديث اذا قام قبل ان يكبر فيقول هذا قبل التكبير لكن في بعض الفاظ وكبر نقله بعض الشراح عن رواية مسلم ولم ارها فيه بل اذا قام الى الصلاة وعلى هذا فنقول يحتمل ان يكون هذا قبل التكبير او او بعده فان كان بعد التكبير فهو احد الوجوه بصفة الاستفتاح وان كان قبله فليس كذلك قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض وجهت ان جعلته جهل والمراد بالوجه هنا الوجه ميسي والوجه المعلوم اما الوجه الحسني فهو الوجه الذي في الرأس واما الوجه المعنى فهو القلب فيكون المراد وجهت قلبي ووجهي وقوله للذي فطر هذا بيان الجهة التي وجهها اليه وهو الذي فطر السماوات والارض يعني الله عز وجل كما قال الله تعالى فاطر السماوات والارض قال اهل العلم والفقر وفعل الشيء اولا يعني الشيء اولا سيكون معنا فطر السماوات اي خلقهما على غير مثال سبق هذي اول مرة تخلق السماوات والارض على هذه الصورة والسماوات والارض تقدم الكلام عليها كثيرا وبينا ان السماوات سبع بنص في القرآن والسنة واما الاراوون فهي ايضا سبع على ظاهر القرآن وصريح السنة نعم الى كونه من المسلمين قول من الى قول الله تعالى الاية هكذا فطر السماوات والارض حنيفا بعده ومعنا من المشركين بعده قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اذا فصوابها الى قوله وانا اول مسلم نعود الى شرح الشر حنيفا وما انا من المشركين حنيفا اي مائلا عن الشرك الاستقامة في قوله وجهت وجهي للذي وعجم الميل الى الشرك بقوله حنيفا واكد ذلك بقوله وما انا من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ان صلاتي ونسكي المراد بالصلاة الصلاة المعروفة المعهودة شرعا ونسكي من المغاد بذلك ان نسيك ويا الذبيحة المراد بالنسك الذبائح التي يتقرب بها الانسان الى الله عز وجل واستدل اصحابها هذا القول لقوله تعالى فصل لربك وانهض فذكر النحر بعد الصلاة وقيل المراد بالنسك العبادة افعل الاول يكون عطف نسك على صلاة من باب عطف المتباينين وعلى الثاني من باب عطف العام على الخاص وايهما اولى ان نقول المراد بالنسك جميع العبادات او المراد بالنسك فالذبيحة الاول اولى لماذا لانه يشمل الذبيحة وغيرها وكلما كان المعنى اشمل واعم فهو اولى وقوله لله رب العالمين اللام هذه للاخلاص وقول رب العالمين الخالق العالمين مالكهم مدبره والعالم كل من سوى الله وهو عالم من الانس والجن والملائكة وغيره وسموا عالما لانهم عالم على خالقهم عز وجل وجمعوا باعتبار الاجناس والانواع فانهم اجناس وانواع لا شريك له هذا تأكيد النفي وبذلك اي بما ذكر من الاخلاص واجتناب الشرك امرت والامر هو الله عز وجل ولم يسمى للعلم به كقوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا لم يسمى الخالق لماذا للعلم به وبذلك امرت وانا اول المسلمين وانا اول المسلمين اورد بعض العلماء اشكالا على هذا وقال كيف يكون اول المسلمين وقد سبقه امم وانبياء ورسل كلهم مسلمون فقيل المعنى اول المسلمين من هذه الامة فتكون الاولية نسبية اي باعتبار هذه الامة وقيل ان الاولية هنا اولية صفة لا اولية زمن لا اول يلزم يعني انا اسبق الناس الى الاسلام وعلى هذا المعنى فلا نحتاج ان نقول ان الاولية نسبية لاننا نعلم ان اشد الناس انقياد واسلاما لله من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن المعلوم اننا نحن اذا قلناها وانا والمسلمين لا يمكن ان نريد اول المسلمين زمنا لان هذا يكذبه الواقع لكنك تقل بانك اول من يؤمن بهذا ويسلم الله عز وجل تبقى زمنيا او حاليا هل هي