روعة الامام مسلم في صحيحه عن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبدل الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين قال ابن حجر في بلوغ اخرجه مسلم وله علة وقال في الترخيص وهو من رواية ابي الجوزاء عنها وقال ابن عبد البار ابن مرسل لم يسمع ابو الجوزاء منها وقال ابن عبد البر انصاف رجال والاسناد بهذا الحديث كله الا انهم يقولون ان ابا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشة وحديثه عنها ارسال انت واعده ابن ملطم في الاعلام فوائد عمدة الاحكام والكلام على هذا الحديث لمسائل المسألة الاولى لم اجد من اعله من العلماء الا ابن عبد البر وابن الملقي وابن حجر ولم يعله الدار قطني في كتابه التتبع وانا ابن الشهيد في كتابه الى الاحاديث في في كتابه الصحيح لمسلم الحجاج واذا ان الدار في الجزء المخطوط لك الاختلاف على على بذيلة بن ميسرة وهو الرابع عن ابي الجوزاء وقال القول قول من قال عن ابي الجوزاء الثانية بما استدل هؤلاء الكفار على نهي سماع ابن الجوزاء من عائشة يستدل بما رواه البخاري البخاري في التاريخ الكبير فقال قالوا لنا مسدد عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن ابي الجوزاء قال اقمت مع ابن عباس وعائشة ثنتي عشر سنة ليس في القرآن اية الا سألتهم عنها. قال محمد يعني البخاري في اسناد انتهى قال ابن عدي في الكامل وقول البخاري وقول البخاري في اسناده نظر يريد انه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا انه ضعيف عنده واحاديثه مستقيمة انتهى. ونقله ابن حجر في التهذيب وقال قلت حديثه عن عائشة في الاستفتاح بالتكبير عند مسلم. وذكر ابن عبدالبر التمهيد انه لم يسمع منها. انتهى. المسألة بما اجابوا عن هذه العلة. قال ابن حجر وقال جعفر الفريابي من كتاب الصلاة. حدثنا مزاحم مزاحم سعيد قال حدثنا ابن ابن المبارك قال حدثنا ابراهيم ابن قهمان قال حدثنا العقيلي عن ابي الجوزاء قال ارسلت رسولا الى عائشة يسألها فذكر الحديث فهذا ظاهر انه ايش؟ ايش؟ اسلمت ارسلت الى عائشة يسألها يسألها فذكر الحديث فهذا ظاهر انه لم يشافها لكن لا مانع من جواز كونه توجه اليها بعد ذلك جابها على مذهب المسلم في امكان اللقاء والله اعلم امتى يعني المسألة الرابعة جواب الحافظ ابن حجر فيه نظر. وذلك لان لاننا لا نستطيع قبول هذه الواسطة الا بالقرائن. وان كان الاثر على عدم صحتها لان الاكثر على عدم ذكرها وعلى فرض التسليم بها وصحتها فان الحديث يكون ضعيفا للجهات الواسطة ويرددناها كان الحديث ضعيفا للانقطاع الخامسة مناقشة ابن حجر في استبداده بكلام البخاري العلماء رحمهم الله تعالى فيه نظر ايضا لن يجوز ان يرسل من يثق به وعلى قبول قول راوي حدثني ما اثق به وما اشبه ذلك تكون صحيحة ما في علم. يعني لو جهلنا نحن الرجل المرسل لكننا اذا علمنا ان هذا لم يرسل احدا يسأله عن مسائل من الدين الا وهو واثق به قال هذا كتوفيق في قوله حدثني ما اثق به او نحو ذلك نعم خمسة مناقشة ابن حجر في استبداده في كلام البخاري. العلماء رحمهم الله اختلفوا في فهم كلام البخاري هذا على اقوال. الاول من فهم ان البخاري يضعف ابا الجوزاء الاول الاول من فهم ان البخاري يضعف ابا الجوزاء الثاني من حمل كلام البخاري على ان ابا الجوزاء لم يسمع من امثال ابن مسعود وعائشة الثالث من قال ان البخاري قصد بقوله في اسناده نظر ذلك الخبر الذي اورده من طريق عمرو بن مالك النكري وهو ضعيف عنده على ما ذكره ابن حجر وجعفر ابن سليمان ضعيف عنده وعليه فالضمير يعود الى الخبر وهذا وهذا القول الاخير هو الاظهر وذلك للجمالي اولا ان البخاري انتقاد اركان الاسناد لما فيه من العلل اضافة الى ان ذكرى عائشة فيه تشاد فقد اخرجه احمد في العلم من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن مالك قال سمعت ابا الجوزاء يقول جاوبت ابن عباس ثنتي عشرة سنة وما من القرآن ات الا وقد سألته عنها وكذا اخرجه ابن سعد في الطبقات من طريق حماد ابن زيد كذلك. وهذا الذي قصده البخاري في قول اسناد نظر. مراده الكلام في حبل ابن مالك ويدل لذلك قوله في بعض النسخ كما في التهذيب في اسناد نظر ويختلفون فيه وفي التاريخ بدونها وهي ساقات منه تدل على مقصود البخاري وهي ساقطة منه تدل على مقصود البخاري ولم يذكرها ابن عدي في الكامل حسب حسب الطبعة الموجودة ولا عرج في كلامه مما يدل على عدم على عدم الاطلاع عليها. وتحميل قول البخاري انه اراد نفي السماع بعيد جدا الثاني ان الائمة والثقافة بالجوزاء ولم يلمسه احد بالارسال الثالث لو صح ذلك للزم منه ان يكون مدلسا. فلا يقبل حديثه الا اذا صلح بالتحديث ولا قائل به. فان قلت ان ابن حجر انما الارسال ولم يرمي بالتدليس وبينهما فرق. فالجواب كما قال علامة المعلمين ويرد بانه نقل محققون من اهل العلم ان الارسال الخفية الديسك منه ابن الصلاح والنووي والعراقي وقال انه المشهور بين اهل العلم بالحديث على ان في مرسال الخفي ايه هاما فاتهام الراوي بانه يرسل خفيا وان لم يوصف به فيلزمكم ان تتهموا الراوي بانه يدلس انتهى السادسة ان حديث ابي الجوزاء ان عائشة ثابت لا شك فيه ويدل لهذا اوجه اولا ان ابا الجوزاء وهو اوث ابن عبد الله الرضعي ادرك عائشة وعاصرها فقد توفيت عائشة رضي الله عنها سنة سبع وخمسين للهجرة او ثمانية وخمسين وهو توفي سنة ثلاثة وثمانين. فيكون ادراك هو معاصرته لها ستا وعشرين او خمسا وعشرين سنة. وقد سمع من بعض الصحابة ابن عباس عند البخاري وغيره وهذا يدل على صلته بالعلم وسماعه من الصحابة الذين ادركهم وهذه قرينة تدل على اتصال السند وهي ما لم يظهر ما يطعن فيها. الثاني اخراج اصحاب الصحيح. كالامام مسلم وابي عوالة وابن حبان. وقد اشترطوا اتصالا فيما يخرجه من الاحاديث فهذا الامام مسلم سماه صحيحة المسند المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العبد يعني العبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبان سمى صحيحه المسلم. لكن المسلم يكتفي بالمعاصرة نعم وابن حبان سماه صحيحة المسند الصحيح عن التقاسيم والانواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها. فهؤلاء لو لم يثبت عندهم سماعه من عائشة والا لما اخرجوه هذا واسأل الله عز وجل ان يرزقني ان يرزقنا العلم النافع مع الصالح وان يوفق شيخنا العلامة لكل خير احذف العلامة يا ما اكثر العلوم اللي خفت علينا الا ان شاء الله والوقت رفيقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بارك الله فيك. جيد هذا بث جيد ان شاء الله ولعلنا نواصل نكلف بعض الطلاب حتى يتمرنوا على التخريج نعم نعم تصور ان شاء الله من اراد به محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اظن انا انتهينا من تفسير الفاتحة كل احاديث وفوائده كله اه من فرائض هذا الحديث ضبط عائشة رضي الله عنها باحوال باحوال النبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله وعباداته ومعاملته لان اخص الناس به زوجاته فانهن يعلمن من السر ما لا يعلمه غيرهن ومنها سعة علمها رضي الله عنها حيث ساقت هذا الحديث كله بجمله وافراده ومنها مشروعية افتتاح الصلاة بالتكبير وهذا التكبير ركن من اركان الصلاة لا تنعقد الصلاة الا به وبهذا اللفظ الله اكبر فلو اتى بمعناه لم يصح واختلف العلماء رحمهم الله في من لم في من لا يعرف الاذكار الا بلغته هل ياتي بها بلغته او يكلف ان يتعلمها بالعربية والصواب جواز ذلك جواز ان يأتي بها بلغة اما القرآن فقد علم انه لا يجوز ان ان ترجم واما الانفار فلا بأس والله عز وجل يعلم لغة كل قوم ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يجهر بالاستفتاح ولا بالتعود ولا ابن البشر بقولها والقراءة الحمد لله رب العالمين ومنها ان الانسان لو قدم السورة التي بعد الفاتحة على الفاتحة لم يكن هذا مشروعا فان تعمد على وجه التلاعب فصلاته باطلة وان تعمد لا على وجه التلاعب فصلاته غير باطلة لكنه اخطأ وان نسي فانه لا شيء عليه ولكن نعيد السورة بعد الفاتحة وهل يسجد للسهو قيل انه يسجد للسهو استحبابا لا وجوبا لان مثل هذه القول لا يبطل الصلاة عمد لكنه اتى به في غير موضعه وقالوا كل من اتى بقول مشروع في غير موضعه فانه يستحب له ان يسجد للسهو وهذا هو المذهب وعلى هذا فمن نسي وقرأ السورة قبل الفاتحة قلنا له اقرأ الفاتحة ثم اقرأ السورة من مسجد للسهو استحبابنا وجوبا ولا نقول انه واجب لان الانسان لو تعمده لم تبدو صلاته ومن فوائد هذا الحديث مشفوعية الذكور مش صلاة وهو ركن من اركان الصلاة لان الله تعالى عبر به عن الصلاة واذا عبر الله بالشيء عن الكل للبعض عن الكل دل ذلك على انه لابد من وجود هذا البعض في الكل وهذه قاعدة ذكر ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام في كتاب الايمان انه اذا عبر عن الشيء ببعضه دل على ان هذا البعض واجب في ذلك الكل هل عبر الله تعالى عن الصلاة بالركوع باي اية؟ في اي اية ما اقول في اي سورة؟ واسكت لأ هذه ليست واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين طيب الركوع الواجب من الانحناء ولكن هل له ضابط؟ قيل ان ضابط الانحناء ان ان يمكن المعتدل في طول يديه وقصرهما من مس الركبتين وقيل ان الواجب ان يكون الى الركوع الكامل اقرب منه الى القيام الكامل وذلك ان الانحناء قد يكون اقرب للقيام وقد يكون اقرب الى الركوع وقد يكون مساويا يعني ليس انتصابا تاما ولا ركوعا تاما قالوا فالواجب هو ان يكون الى الركوع الكامل اقرب منه الى القيام الكامل واظن ان هذا متقارب يعني يعني بمعنى انك لو لو لو نظرت الى الرجل المعتدل في طول الذراعين وجدت انه اذا امكنه ان يمس ركبتيه كان الى الركوع الكامل اقرب منه الى القيام الكامل ومن فوائد هذا الحديث ان السنة في الركوع الا يرفع رأسه ولا ينزله عن ظهره لقولها رضي الله عنها لم يسلم رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك ومعلوم انها اذا كان الرأس بين ذلك سوف يكون مساويا الظهر نعم وهل يشمل هذا ان ان يصوب الظهر مع الرأس او يشخص الظهر مع الرأس نعم فنحن مثلا لدينا اه اربعة اشياء ان يرفع الراس والظهر وان ينزل الراس والظهر لان بعض الناس تجد يركع ينزل مرة بظهره ورأسه الثاني ان يكون الظهر مستويا ولكن يرفع رأسه هذا الثالث الرابع ان يكون الظهر مستويا ولكن ينزل الرأس فهي نفت الارتفاع والانخفاض في الرأس سواء كان معه الظهر ام لا الاعتدال هو المطلوب ولهذا ذكر ان من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ركوعه انه لو صب الماء على ظهره لاستقر ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الرحم من الركوع لقوله بكاء ولقولها رضي الله عنها وكان اذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما يعني حتى يستقر قائما وهذا الرأي ركن من اركان الصلاة فلو ان الانسان وهو راكع سجد قبل ان ينهض فقد ترك ركنا من اركان الصلاة واضح لابد ان يرفع حتى يستوي القائم ومن فوائد هذا الحديث مشروعية السجون بقولها وكان اذا رفع من السجدة والرفع من السجود ركن من اركان الصلاة لا بد منه ومن فوائد هذا الحديث ايضا نعم انه يجب البقاء بعد السجود قائدا حتى يستقر لقولها اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستقر جالسا حتى يستوي جالسا وهذا الجلوس حكمه ركن من اركان الصلاة وكان يقول في كل ركعتين نعم ومن فوائد هذا الحديث نعم. التشهد في كل ركعة سواء كانت ثنائية او ثلاثي او رباعي اليس كذلك الثنائية كالفجر ازا تجهل الركعة الثانية الثلاثية فالمغرب الرباعية الظهر والعصر والعشاء هذه التحية هل هي ركن او لا نقول مقتضى سياق الحديث ان تكون ركنا لانها ذكرتها مع الاركان ولكن السنة يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه ترك التشهد الاول ذات يوم وجبر هذا الترك بسجود السهم والاركان لا تجبر بسجود السهو فدل هذا على ان التشهد الاول واجب ولكنه يسقط بالسهو ويجبر بركعة بسجدتين قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تماما