فان قال قائل هل كلامها هذا يشمل الفرض والنفل في الجوار انه يشمل الفرض والنفل لان ما ثبت في الفرض ثبت في النفي وما ثبت في النفل ثبت في الفرظ الا بدليل والدليل على ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وما ثبت الفرض ثبت في النفل الا بدليل ان الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به قالوا غير انه لا يصلي عليه المكتوبة فاستثناؤهم هذا يدل على انه ايش على ان من المتقابلين عندهم ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدل ومن وعلى هذا فنقول النفل جاز فيها الركعة الواحدة والخمس بتسليم واحد واستمع بتسليم واحد واتسع بتسليم واحد الا انه يجلس في عقب الثامنة ويتشهد ولا يصلي الثلاث ورد فيها صفتان اذا اوتر بثلاث بصفتان الاولى ان ان يسلم بركعتين ثم يأتي بواحدة والثانية ان يؤتى بثلاث سردا يونس الشهم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان نشبه الوتر بصلاة الموت بقية النوافل يسلم من كل ركعتين وعليه فلا بد من التجاهل في كل ركعة وما ورد في فضل صلاة قبل الظهر بتسليمات نعم اربع ركعات بتسليم واحد فهو ضعيف لا يعول عليه صلاة النهار صلاة الليل والنهار مات مات وقد صحح كلمة النهار كثير من العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله ان هذه اللفظة الزيادة والنهار زيادة صحيحة من فوائد هذا الحديث ان المشروع في جلسة الصلاة ان يفرش الرجل المصلي رجله اليسرى وينصب اليمنى وقد تم شرحها لكم فيما سبق لكن ظاهر الحديث انه في كل الصلوات يعني الثلاثية والرباعية والثنائية وقد يقول قائل انه ليس ظاهر الحديث لانها قالت وكان يقول في ركعتين التحية وكان يفرش ان يفرش في هذه التحية وهذا حق كلما جلس التشهد فيه ركعتين فانه يفترش واضح فقد يقول قائل ليس ليس ظاهر الحديث فانه في الصلاة الثلاثية والرباعية كلا الشهادتين فان فان ابى اب الا ان يكون ظاهر الحديث انه يفرش رجله اليسرى وينسب اليمنى في جلسات الصلاة للتحيات الاولى والثانية قلنا هذا الظاهر مدفوع لما جاء صريحا في حديث ابي حميد وغيره انه في الثناء في الصلاة الثلاثية والرباعية يتورط في التشهد الاخير ولا يفترش ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فمنهم من قال انه يفترش في جميع جلسات الصلاة بالتحيات الاولى والثانية وبين السجدتين ومنهم من فصل وهذا التفصيل هو الصواب اذا التشهد الاخير تورط التشهد الاول اضطرار الجلوس بين السجدتين ومن فوائد هذا الحديث النهي عن مشابهة الشيطان لقولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان فاذا قال قائل الحديث نهى عن التشبه بالشيطان في شيء واحد وهو الجلوس فكيف تعمم الجواب من عن هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اضاف العقبة الى الشيطان تقبيحا لها لكونها لكونها قاعدة الشيطان ثانيا ان لدينا حديثا عاما وهو ان من تشبه بقوم فهو منهم ولا يمكن ان يرضى احد بتشبه بالشيطان وسبق القول في عقبة الشيطان انها ان ينصب قدميه ويجلس قال عاقبين وظاهر هذا الحديث العموم يعني سواء كانت القاعدة بين السجدتين او في التشهدين وهذا ما ذهب اليه اصحاب الامام احمد رحمهم الله وقالوا ان هذه القعدة انها مكروهة ولكن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر ان هذا الاقعاء من السنة ولا يبدو ان يكون ابن عباس رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفعل ذلك ولم يعلم بما فعله اخيرا من كونه يفترش او يتورك وقولي لا يبعد ليس عنهم يقينا لكن لابد هذا كما فعل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في التطبيق والوقوف بين المأمومين ابن مسعود رضي الله عنه يقف بين المأمومين يعني اذا صاروا ثلاثة وقف بينهم بينهما ولكن هذا الحكم منسوخ لانه اذا كان الجماعة ثلاثة صار امامهم امامهم ثانيا التطبيق ان يضع احدى يديه على الاخرى بين فخذيه اذا ركع ورضي الله عنه متمسك بهذا مع انه منسوخ لان الرجل اذا ركعوا ان يضع يديه على ركبتيه فلا فلا يبعد ان يكون ابن عباس رضي الله عنهما كحال عبد الله بن مسعود ومن فوائد هذا الحديث النهي ان يفترش المصلي لرعيه كفراشته والسبع هنا مراد ابن الكلب كيف يفترش اذا سجد يضع الذراعين على الارض كافتراش الكلب نعم لان الانسان مأمور بان ينصب الذراعين ويعتدله في السجود ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في قوة التنفير عن العمل الاول قال ايش عقبة الشيطان والثاني الفتراش الكلب او السبو وهذا يسمى عند البلاغيين التشبيه للتقبيح لان تشبيه انواع منها تشبيه قبيل للتقبيح ومن فوائد هذا الحديث ان ختام الصلاة بالتسليم في شرع عند ختام الصلاة ان تسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وسبق في شرح الحديث هل ان للعهد او لبيان الحقيقي ان يكون لعهد فكم تسليم يكون تسليمتين وينقلني لبيان الحقيقة جاز الاكتفاء بواحد والصواب انه انه للعهد وانه لا بد من تسليمتين مكتبة بتسليمة واحدة. نعم. صلاة صغيرة. يعيد الصلاة نعم. نعم. وانتهى المأمون دعاء الاستفتاح فهل له ان يقرأ الفاتحة قبل ان يقرأها امامه؟ اي نعم دخل مع الامام في الركعة الثانية وجاهل حال الامام بانه فجلس الامام مقاما مأمور. فهل عليه سجود سهو؟ او ان سجود السهو سببه في السهو نعم السهوجة يعني نقابل المأموم ظنا منه ان الامام قائل واعتمد ثم رجع فعليه ان اذا قضى ما فاته نعم على جهل هو ما ذكر ما ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بان ينصب القدمين شرحناها من قبل يمكنك ما حضرت انت ها مسهل كيفية ينسب القدمين الا تعرف نصب الممنا طيب وتسع العاقبين قوم يلا لم ارنا لا ها عرفت ها اي نعم ايه لا هذا مو بصحيح نعم نعم نعم؟ نعم الا لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما لاحد الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بأس لا بأس ولكن قال قال العلماء فقهاء الحنابلة الاولى ان لا يزيدوا بركاته لانها ما صحت عندهم نعم السلام عليكم عادل المطعم عندنا احسن الله اليكم يسلمونا تسليم واحد فقط. نعم فلنعيدها تا لي مرتي ها هنا لان مسائل الخلاف لا مساحة فيه ساعطيك ما هو اعظم من هذا يعيدها الى طعام ومعك رجل واكلت ما لحم ابني هو لا يرى نقل آآ الوضوء بلحم الابل وانت نرى توضأت وهو لم يتوضأ وقام يصلي اماما بك يجوز او لا يجوز ها معليش قال وش الفرق مع الاشكال لا ما في اشكال لانك ترى ان صلاته صحيحة باعتقادك لو كان يعتقد كما تقول ولكن صلاته صحيحة باعتقاده هو نعم بل هو يقول لك مصر واخذ حكمه ناقش بالدليل المهم انك صليت معه ولم اتوضأ نعم طيب اذا انكر عليه يسلم خفية يسلم خفية ثم جعلت لهم الكلام. ويقول هكذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يصلي يسلم مرتين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هل ورد النهي عن التشبه بالحيوان نعم عبد الرحمن جمعة ها لقوله صلى الله عليه وسلم ان يفترش الرجل الزراعي في ادراج الصدر. عائشة تقول انه ينهى ينهى ان يفجر رجل ذراعيه فراش السب. طيب مثال اخر ليس منا مثل السوء العائد في بيته كالك الكلب يقيه طيب وهذا مطلق يعني بدون الصلاة ثالث يلا يا نايف مثال ثالث نعم يعني هو تشبه بالحيوان بالصلاة وغيره ما يخالف تلين نعم نعم النهي المصلي فبالتالي نعم ايش تذكر الصلاة طيب يحيى احسنت المقصود من هذا ان التشبه بالحيوان لم يرد الا في مقام الذنب لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة الا في مقام الذنب وعليه فيكون التشبه بالحيوان ولو بالتمثيل لما يفعله بعض الناس منهيا عنه طيب ناخذ درس جديد عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتحوا الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع متفق عليه وفي حديث ابي حميد عند ابي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر ولمسلم عن مالك بن حويرث نحو نحو حديث ابن عمر لكن قال حتى يحاذي بهما فروع اذنيه ان يقول يرفع يديه حديث ابن عمر هذي ومنكبيه حذو يعني مساويا لمنكبيه والمنكب هو ما بين رأس الكتف والعنف يعني هكذا هكذا حذو منكبيه وقوله اذا افتتح الصلاة دعني اذا كبر تكبيرة الاحرام لانه ينتفع بها الصلاة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما سبق عن عائشة يفتتح الصلاة بالتكبير واذا كبر للركوع يعني اذا شرع في التكبير الركوع ليس المعنى اذا وصل الى الركوع بل اذا شرع هذا يعني موضوع عام الثالث واذا رفع رأسه من الركن بعد ما يستتم القائمة يرفض يرفع يديه هذه ثلاث مواطن والحكمة نعم فنأخذ من هذا الحديث فوائد منها اه حرص الصحابة رضي الله عنهم على تتبع افعال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومنها جواز النظر الى الامام ولننظر هل هذه الفائدة ممكن ان نأخذها من هذا الحديث او لا الظاهر اننا نأخذه وانها ليست ابلاغا من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر يعني ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يقل اني اكبر فاني ارفع يدي اذا كبرت واضح ولو كان الامر كذلك لكان ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه يذكره لان نسبته الى قول النبي صلى الله عليه وسلم ابلغ