ومن فوائد هذا الحديث جواز الاقسام لتحقيق الشيء وان لم يستقسم القائل من ان يأخذ الفراش او البيوت والله اني لا اشباههم والله ما قال والله ما عندنا والله والذي نفسي بيده نعم وان شئت فقلها علشان تسلم من اللفظ لاقسام ابي هريرة فينبغي للانسان اذا كان الموضع مهما يحتاج الى توكيد ينبغي له ان يؤكد وبالقسم لان هذه طريقة القرآن والسنة وعمل الصحابة لا يقل انا انا اخبر والذنب على من لا يقبل الخبر هذا ما هو صحيح انت مخبر داع الى الله عز وجل فاكد خبرك بما يؤكده لتتم الدعوة الى الله صحيح ان الانسان ليس عليه الا البلاغ لكن قد يقال انه اذا دعت الحاجة الى الاقسام ولم يقسم فانه لم يبلغ او لم يأتي لم يأتي بوسيلة القبول وهي القسم وقد امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقسم في ثلاثة مواضع من القرآن امر الله النبي ان يقسم مثال في مواضع من القرآن الموضع الاول قوله تعالى ويستجيبونك حق الموت قل يربي الموت. الموضع الاول قول الله تعالى ويستنبئونك احق هو. اي القرآن. قل اي وربي انه لحب الوضع الثاني قل بلى وربي لا تبالي وش اللي قاله عشان نعرف انه اقسم عليها ما في ما قالوا احسنت زعم الذين كفروا ان لا يبعثون. قل بلى وربي لتبعثون الموضع الثالث نعم تمام وقال الذين كفروا لا تأتي نصف ساعة قل بلى وربي لتأتينه لاهمية المقسم عليه فامر الله نبيه ان يقسم اما اقسام الرسول عليه الصلاة والسلام فقد بلغت فوق ستين مرة واما في القرآن فحدث ولا حرج. كثيرة جدا المهم انه ينبغي للانسان في المواطن التي تحتاج الى قسم ان يقسم وليس من شرط ذلك ان ننكر المخاطب او ان يتردى او ان يظهر منه التردد وان كان البلاغيون يقولون انه لا يجب القسم الا اذا انكر المخاطب فهذا ربما يقال اصطلاح اما من حيث الشرع فانك تقسم على كل امن له اهمية وينبغي للناس ان ان يؤمنوا به ويقبلوه ومن فوائد هذا الحديث دقة التعبير في كلام الصحابة رضي الله عنهم حيث قال اني لاشبهكم والشبه لا يقتضي المماثلة من كل وجه ولكن نقطة المقاربة التام خلافا لمن للمعاصرين الذي يقول القول وربما يكون خطأ ويقول هذا هو السنة تحقيقا سبحان الله هذا السنة تحقيقا ولا ولا شعرة لا اني لاشبهكم وهكذا ينبغي للانسان في مثل هذه الامور الا يجزم بالكمال لانه قد يكون هناك نقص وهو ايش وهو لا يعلمه فانت احترز في الكلام حتى لا لا يؤخذ عليك واعلم ان الناس اذا اخذوا عليك مرة واحدة كلاما فسيكون هذا هدما للحصن الذي تتحصن به باقوالك وسيؤخذ عليك ويقال الم يقل كذا وكذا فيعارض به القول الصواب الذي قاله لانه اخطأ فيما سبق احترس غاية الاحتراس لا في الشروط ولا في الاحكام ايضا لا تطلب مثلا الاحكام اذا كانت تحتاج الى توصيل فصل لو زاد الكلام بعض الناس قد يفتي باجمال يقول لاني لو طولت لكان قد لا يفهمه المخاطب نقول يا اخي فصل لئلا يؤخذ عليك المخاطب اذا كان يحتاج الى تفكيم في التقسيم والتفصيل فاهم ثم قال المؤلف وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأتم الفاتحة فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى اياتها رواه الدار قطني وصوب وقته وهو الصواب اذا قرأت الفاتحة يعني ثم القرآن وتسمى ام القرآن وام الكتاب والفاتحة لانه افتتح بها المصحف فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى اياته هذي لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان مشكلا وجه اشكاله انه يخالف عمل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي بقي الى موته واستمر عليه من الخلفاء الراشدون لكن الحمد لله انه لم يصح وانه موقوف واذا كان موقوفه فهو من قول من من قول ابي هريرة ومعلوم ان قول الصحابي ليست ليس بحجة لان العلماء اختلفوا في قول الصحابي هل هو حجة او لا فمنهم من قال ان قوله في التفسير حج بكل حال حتى الحقه بعضهم بالمرفوض الحاكم رحمه الله مثلا قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم اقسم ابن مسعود ان ذلك هو الغنى فهل نكون ان تفسيرنا المسئول لهذه الاية بالغنى مرفوع يرى بعض العلماء ذلك ان تفسير الصحابي بالقرآن بمنزلة مرفوع الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى هذا فيكون حجة وقد سبق لنا في التفسير ان المرجع في تفسير القرآن الى القرآن ثم الى السنة ثم الى اقوال علماء الصحابة و ومن العلماء من قال ان قول الصحابي ليس مطلقا سواء في تفسير اية او في بيان حكم لانه لا معصوم الا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم والصحابي يجوز عليه الخطأ ويجوز الا يرفع خطأه بوحي وعلى هذا فلا حج ومنهم من فرق بين علماء الصحابة وفقهائهم فقال ان قولهم حجة دون غيرهم وانتم تعلمون ان ان الاعرابي لو جاء على بعيره واناقها عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وانصرف الى اهله لكان صحابية فهل مثل هذا يحتج بقوله في امور الدين واحكام الدين يرى بعض العلماء ان الخلاف الذي حصل بين العلماء يستثنى منه هذه المسألة لان مثل هذا ليس عنده من الفقه ما ما يجعل قوله حجة لكن العلماء الفقهاء من الصحابة قولهم حجة لانهم اقرب الى الصواب من الغيب وعلى هذا القول لابد من شروط الشرط الاول الا يخالف النص فان خالف النص فانه مردود حتى لو كان قول ابي بكر وعمر وعثمان وعلي لان الحجة فيما قاله الله ورسوله وعلى هذا لو قال قائل هل يمكن ان احدا من هؤلاء الائمة الاعلام الخلفاء الراشدين يخالف النص الجواب نعم يمكن لكن نعلم علم اليقين انه لن يخالف النص عمدا هذا مستحيل لما نعلم من احوالهم لكن قد يخالفوه خطأ وامثلة في هذا كثيرة وانظر الى حديث الطاعون اجارنا الله واياكم والمسلمين منه حينما تا رأى امير المؤمنين عمر الى الشام في اثناء الطريق قالوا له يا امير المؤمنين وقع في الشام طاعون يموت في اليوم الاف كيف تقدم لاصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الوباء فتوقف وكان من عادته رضي الله عنه انه في الامور العامة لا لا يعتد برأيي مشاو على ان رأيه قريب جدا من الصواب وكان يصيب كثيرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر ان يكن فيكم محدثون فعمر لكن توقف وشاوروا الصحابة الانصار والمهاجرين والكبراء منهم ولم يصل الى نتيجة الا انه ترجح ان يرجع رجح انك فامر بالرجوع وحصل بينه وبين ابي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه حصل مناقشة في الموضوع والقصة مشهورة حتى جاء عبدالرحمن بن عوف واخبرهم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم به في ارض فلا تقدموا عليه اذا سمعتم به في ارض فلا تقدموا عليه. شف الان كل الذين معهم كل الذين مع عمر لم يبلغهم هذا الخبر فجائز ان الصحابي الكبير يخفى عليه الحكم لانه لم يبلغه النص ارأيتم عمر بن الخطاب انكر على القارئ الذي قرأ من القرآن اية انكر عليه لان عمر لم يسمعها من الرسول قد تحتكم الى النبي صلى الله عليه وسلم واقرنا هذا وهذا مع ان انكار شيء من القرآن لكن انكره عمر لانه ما بلغوا فالمهم انه يشترط لكون قول الصحابي حجة والصحابي كما سمعتم اولا هو من من كان فقيها ان لا يخالف النص فان خالف النص فلا ولهذا قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنه يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر قال ابو بكر وعمر يوشك ان تنزل على على الناس حجارة من السماء لانهم خالفوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول ابي بكر وعمر مع ان قول ابي بكر وعمر له تأويل في مسألة المتعة متعة الحج كان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم الحج لا قديم مكة في حجة الوداع امر بالتمتع امر بالتمتع وان من لم يسق الهدي فانه يجعله عمرة وحتم في ذلك وغضب لما لم يقبل اما ابو بكر وعمر فرأيا رضي الله عنهما ان ان يقدم الناس ايام الحج بالحج فقط ليجعلوا العمرة في وقت اخر حتى يكون البيت دائما معمورا للزوار وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك لكون اه الجاهلية يرون العمرة في اشهر الحج من اطيب الفجور فاراد عليه الصلاة والسلام ان يبين بانها ليست من الفجور وهذا المعنى قد زال فتأولا رضي الله عنهما وامرا بافراد الحج فعلى كل حال نقول الشرط الاول الا يخالف النص الثاني الا يخالف صحابيا اخر فان خالف صحابي اخر فانه لا يكون حجة لاننا نقابل هذا الصحابي بالصحابي الاخر فماذا نصنع نقدم من نرى انه ارجى من رأى انه ارجى بعلمه يعني لعلمه الواسع ولثقته للثقة بهم فاذا لم يترجح عندنا احد القولين حينئذ نقول ليس كل قول على الاخر حجة وننظر نحن في الادلة هل تدل على احد القول او لا بحثنا هذا يعود الى الى قول ابو هريرة رضي الله عنه انها احدى اياته فالصواب ان البسملة ليست احدى وانها اية مستقلة يفتتح بها السور الا سورة براءة فان الصحابة رضي الله عنهم هدفوها يعني لم لم يبدأوها بالبسملة لانه وقع عندهم ولكن هذا الاشتباه يا اخوان لا تظنوا انه انه لما اشتبه عليهم الامر حذفوا شيئا من القرآن لان الاصل هذي منفصلة الاصل عدم الفصل فهم مشوا على قائد المواضيع التي في سورة براءة قريبا من المواضيع التي في سورة ايش الانفال ونحن نعلم انها هكذا انزلت. بمعنى ان نعلم انه لا بسملة لانه لو كان بسملة لم يكن الله تعالى ليضيعه وقد قال الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وعنه اي عن ابي هريرة قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته وقال امين رواه الدارقطني وحسنه والحاكم صح ولابي داوود والترمذي من حديث وائل ابن حجر نحوه هذه ايضا فيها دليل على التميم وان الانسان يرفع صوته بذلك الامام وكذلك المأمومون لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا وظاهر هذا ان نقتدي بالامام تماما فاذا جهر جهنم تأمين وهذا هو القول الراجح بل المتعذب واما من ذهب من العلماء الى انه لا يجهر بامين فقوله ضعيف ما دامت السنة ثبت بها رجل الجهر رفع الصوت بامين فهذا هو المتعمد والقول بان هذا من باب التعليم قول لا يمكن ان يثبت على قائله على قدم الا عند المضايقة في المناظرات انتبه يا كان بعض العلماء رحمهم الله يجيبون جوابا