انه ينبغي ان يسمع الاية احيانا في قراءة الظهر والعصر دليل فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان قال قائل اما يخشى ان يشوش هذا على ما وراءه من الناس؟ فالجواب نعم ربما يشوش ولكن الذين وراءه قراءة منتبع لقراءة الامام فلا يخل ذلك بقراءتهم ومن فوائدها حديث ابي قتادة حكمة الشريعة في انه كلما كثر العمل ازداد تخفيفا كلما كثر العمل ازداد تخفيفا الاخ نعم طيب وش الدليل من حديث ابي قتادة؟ الاخرين؟ لا يرسمون فيه. لا يسن فيه زيادة على الفاتحة ايه تمام ومن ذلك ما حصل في صلاة الكسوف فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يطول في القراءة اول ما يقرأ على اخر القراءة وهذه من السياسة الحكيمة لان النفوس مهما كانت الحرص على الطاعة لابد ان يلحقها كسل او ملل فروعي فروعي هذا وصارت العبادة قفل فان قال قائل السنا في رمضان نكثر من الصلاة في العشر الاواخر اكثر من العشر الاول والاوسط فالجواب بلى لكن لمزية اختصت بها العشر الاواخر وهي ايش ليلة القدر لهذه المزية قال الاجتهاد في اخر الشهر اكثر من الاجتهاد في اول الشهر للمزية وهل مثل ذلك اذا كان المعلم يراعي التلاميذ فا فيشدد عليهم في اول الحفظ وفي اخر يخفف يعني مثلا افرض انه قال احفظوا ولا المرأة وقرأوا عليه فكان في اول الامر يشد عليه وفي اخر الكتاب يخفف ان نقول هذا ايضا من السياسة الشرعية نعم ستقولون نعم نعم ومن قال له فاما مجامل او ما ادري الظاهر نعم يعني ما يمكن تجعل اول الشيء مثل اخري لابد ان تراعي احوال الناس طيب من فوائد هذا الحديث انه لا تسن الزيادة على قراءة الفاتحة في الركعتين الاخريين في الظهر والعصر وجه الدلالة ظاهر ثم قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه بالركعتين الاوليين من الظهر قدر الف لام ميم تنزيل السجدة وفي الاخريين على النصف من قدر النصف من ذلك وفي الاوليين من العصر على قدر الاخريين من الظهر والاخريين من عن النصف من ذلك رواه مسلم هذا الحديث يقول كنا نحزر الحزر بمعنى التقدير والخرس فمعنى نحسب يعني نخرس ونقدر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يفعل كذا ومن المعلوم ان الحزر ليس كالمتيقن ايهم ايهما اولى بالترجيح المتيقن بلا شك يقول بالظهر والعصر فحزرنا قيامه بالاوليين في الركعتين الاولين من الظهر قدر الف لام ميم تنزيل السجدة وهي معروفة وهي طويلة الف لام ميم تنزيل السجدة من طوال المفصل بل هي خارجة عن المفصل لانه مفصل ثوره قصار ولهذا سمي مفصلا لكن الف لام ميم تنزل السجدة خارج عن المفصل فهي طويلة في وظاهر كلامه انه ان الركعة الاولى كالثانية لنقال في الركعتين الاوليين اما في الركعتين الاخرين فيقول قدر النصف من ذلك قدر نص من ذلك واضح في العصر اقصر الركعتين يقرأ في الركعة الثانية الاوليين قدر النصف من من الف لام ميم تنزيل السدة وفي الاخريين يقرأ قدر النصف من ذلك فتكون العصر اطول ما فيها كاقصر ما في الظهر والحكمة في ذلك والله اعلم ان الناس في بعد العصر يشتغلون بالتجارة البيع والشراء وما اشبه ذلك فلهذا روعي التقصير في صلاة العصر والا فوقتها طويل لانه سيمتد الى اصغر الشمس او الى ان يصير ظل كل شيء مثليه فوقتها طويل كمل ان يقرأ الف لام ميم تنزل السجدة وما هو اطول لكن مراعاة لاحوال الناس لان الشريعة الاسلامية تراعي احوال الناس ارأيتم الذين التجارة واللهو وهم يستمعون الى خطبة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرجوا ما بقي معه الا اثنا عشر رجلا من اهل المسجد كله خرجوا لا للهو التجارة ولهذا قال اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها اي الى التجارة دائم اللهو واللهو الذي كان يصحب التجارة هو انه جرت العادة ان الركب اذا جاؤوا واقبلوا على المدينة جعلوا يضربون بالدف لاجل ان يفزعوا الناس وينبهوهم على انه قد جاء قد جاءت عير فلما سمعوا هذا الصحابة لما سمعوا هذا خرج لانهم بحاجة شديدة خرجوا يريدون ايش جار هنا له التجارة والضمير واضح ما قال خرج اه انفضوا اليهما ولم يقل ولم يقل انفضوا اليه اي الى اللهو بل انفضوا اليها اي الى التجارة وتركوه. قال قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ثم ارشدهم الله عز وجل فالنفوس مجبولة مجبولة على محبة ما ما يريحها وعلى ما يناسبها فلذلك خفف في صلاة العصر من اجل ان ينتشر الناس في طلب الرزق في هذا الحديث فوائد منها البناء على غلبة الظن البناء على غلبة الظن وهذا هذه قاعدة شرعية ولكن هل هي مضطردة او فيما اذا تعذر اليقين فالجواب الجواب في بعض الاحوال تكون مضطربة ويكتب الانسان بغلبة الظن وفي بعض الاحيان لابد من اليقين في بعض الاحيان لابد من اليقين فاذا كان هناك اصل يبنى عليه فلا بد من يقين يرفع ذلك الاصل ولا يكتسب بالظن واذا لم يكن هناك اصل يبنى عليه فان من التيسير على العباد انه يكتفى بغلبة الظن انتبه للقاعدة فيها تفصيل نقول هل يكتفى برادة الظن ام لابد من اليقين؟ التفصيل ان كان هناك اصل يبنى عليه ليش فلا بد من اليقين لا يكفي الظن والا يكن هناك اصل يبنى عليه فانه يكتفى لغلبة الظن هذه القاعدة مثال ذلك انسان شك وهو وهو يطوف هل طاف ستة اشواط او سبعة وغلب على ظنه انها سبعة ماذا يقول يكتب بعلامة الظن لانه ليس هناك شيء يعارض فيكتب بغلبة الظن ويبني على ظنه ولا يلتفت للشك ولا يعود نفسه الشك واذا كان على طهارة انسان متطهر فاحس بحركة وغلب على ظنه انه احدث من هذه الحركة هل يبني على غلبة الظن ليش لان لدينا اصل وهو الطهارة فالاصل بقاؤه فلا يمكن ان يزيلها غلبة الظن ومن اين اخذنا من هذا من هذا الحديث البناء على غلبة الظن من قوله هجرنا من فوائد الحديث ان هو اللي القراءة في الركعتين الاوليين على حد سواء لانه قال في الركعتين الاولين قدر الف لام ميم تنزيل السجدة وهذا يعارض حديث ابي قتادة بان حديث ابي قتادة كان يطول في الاولى ويقصر الثانية فبايهما نأخذ هل نأخذ بما يدل عليه حديث ابي قتادة لانه يقين ما قال ان هذا ظن بل هو جذم به فهو متيقن له عونقوا ونقول ان الخرس قد يخطئ فقد يظن الضان ان الثانية كالاولى وهي اكمل وهي اقل منها وهذا وارد او نقول يمكن الجمع بين حديثين فالاغلب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الاولى اطول من الثانية واحيانا ايش تكون اولى وثاني متساويتين فيكون يفعل هذا احيانا وهذا احيانا احيانا تكون الثانية اطول من الاولى كما في الجمعة والمنافقين سبح والعاشية ايهما اطول؟ الجمعة او مما يكون من قاله من قال المنافقون ايكم الشجاع؟ محمد طيب احسب حروفهما غدا ان شاء الله واتين بها مشاو طيب سبحوا الغاشية رشاد من قال الظل يلا غدا ان شاء الله تأتي بالحروب الكلمات تمام طيب منشان نعم المفروض القاعدة يا شيخ لا اقول الف لام ميم كي حرف وتقول الف حرف ولام حرف الميم حرف. ساعده ان شئت طيب بارك الله فيكم. اذا نقول الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه يجعل الركعة الاولى ايش؟ اطول من الثاني هذا وربما جعلهما متساويتين وربما زادت الركعة الثانية على الاولى لكن لا تكون زيادة الثانية الاولى زيادة بينة كزياد النصف مثلا بل هي زيادة يسيرة وقال بعض اهل العلم بل نقدم حديث ابي قتادة وعلل ذلك بان حديث ابي قتادة مبني على يقين وحديث ابي سعيد ايش مبني على ظن والظن قد يتوهم وايضا حديث ابي سعيد انفرد به مسلم المدينة بقتادة اخرجه الشيخان فهو اقوى سندا واقوى دلالة وعلى هذا بنى اصحابنا رحمهم الله فقهاء الحنابلة حكمهم في هذه المسألة وقالوا انه يطيل في الاولى ويقصر في الثانية بدون تفصيل وهو اقوى سندا واقوى دلالة وعلى هذا بنى اصحابنا رحمهم الله فقهاء الحنابلة حكمهم في هذه المسألة وقالوا انه يطيل في الاولى ويقصر في الثانية بدون تفصيل والامر في هذا واسع الحمد لله اذا اذا تساوت الركعتان فلا بأس وان طالت الاولى فهو المفضل بما ذكرنا من الوجهين من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة من حيث ثبوت ايهما في الصحيحين ومن حيث الدلالة ان حديث ابي قتادة مبني على يقين وحديث ابي سعيد مبني على ظن من فوائد هذا الحديث حديث ابن سعيد ان صلاة العصر تكون اقصر من صلاة الظهر لان الاولى من من ركعات العصر على قدر الاخيرة من ركعات الظهر وهذه الفائدة لم توجد في حديث ابي قتادة ووجه ذلك ظاهر وهو ما بيناه لكم من جهة ان الناس محتاجون بعد العصر الى البيع والشراء وما اشبه ذلك في صلاة الظهر الناس مشغولون في اول في اول الوقت كل لقمة حوام يشتغلون في فلا احنا واحوالهم تناسب ان تطال الركعة الاولى في الظهر حتى يتمكن البعيد من حضور من ادراك الركعة الاولى من فوائد حديثين بيان تمام سياسة الشريعة الاسلامية وان الشريعة الاسلامية سياسة بمعنى الكلمة سياسة للناس في عباداتهم وسياسة للناس في معاملاتهم وسياسة للناس في علاقاتهم التي تسمى في عصرنا الدبلوماسية ومن فصل السياسة عن الشريعة فقد اخطأ خطأ عظيما كل الشريعة سياسة كل الشريعة اعلى انواع الدبلوماسيات لانها من عند الله عز وجل هو الذي شرعها للعباد ورتبها لهم غاية الترتيب وسبحان الله كيف يقول قائل ان الشريعة الاسلامية اثبتت السياسة بين بين الرجل وبهيمته ولا لا ها بين رجل وبهيمة لا لا تحمل البهيمة فوق ما ما تطيق ولا تمنعها عن العلف والشراب ولا تبيتها في مكان بارز في ايام الصيف فيقولها الحر او في امن الشتاء فيقولها البرد هذه السياسة فكيف لا لا تبرم وتبين وتثبت السياسة بين الدول