بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي يسرنا ان يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الاجابة عن استفساراتكم في هذه الحلقة وهذه اولى الرسائل بعث بها المستمع عبدالرحمن سعيد الفقيه من الجبيل يقول انه مصاب بضيق الصدر وكثرة الشكوك والوساوس وخاصة حينما يقرأ في كتب الفقه في ابواب الطلاق والايمان وخصوصا حينما يصف حالة رجل طلق زوجته ويذكر قوله بلسانه كأنه هو الناطق بذلك فانه يخشى ان يقع منه طلاق رغم انه يصف طلاق شخص اخر مما سبب له القلق والشك فهل يقع منه او من امثاله ممن يروون حالة طلاق من الغير على السنتهم او مثلا في حالة تعليم او نحو ذلك كما انه يطلب شرح الحديث ان كان صحيحا بهذا اللفظ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الاخ الذي تلي بهذا الامر وهو الوسواس فيما يتعلق بالطلاق والايمان يخبره ونرشده الى ان هذا الامر الذي يقع منه قد يبتلى به بعض الناس وهو كثير ودواؤه ان يستعيذ الانسان بالله تعالى من الشيطان الرجيم والا يلتفت اليه وان يعلم ان اليقين لا يزال بالشك وان النكاح الثابت الباقي لا يمكن ان يزال بمجرد اوهام ووساوس وان زوجته لا تطلق اذا حكى طلاق غيره او قرأ في كتب العلم ذكرى الطلاق او علم احدا ممن يقرأ عنده باحكام الطلاق فان زوجتها لا تطلق بذلك بل انه اذا غلب عليه حتى لفظ بالطلاق مغلوبا عليه بدون قصد ولا ارادة فانه لا يقع منه الطلاق في هذه الحال فان بعض الموسوسين في هذا الامر يجد من نفسه ضيقا عظيما وحرجا شديدا حتى ينطق بالطلاق بدون ارادة وبدون قصد فمثل هذا لا يقع طلاقه انما يقع الطلاق اذا اراده الانسان ارادة حقا وكتبه بيده او نطق به بلسانه مريدا له غير ملجأ اليه ولا مغلق عليه فكره حينئذ فهذا هو الذي يقع عليه الطلاق ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان الموسوس لا يقع طلاقه وعلى كل حال فان دواء هذا الوسواس الذي اصاب الاخ السائل وربما اصاب غيره كثيرا دواءه ان لا يلتفت الانسان اليه وان لا يهتم به وان يعلم اذا انه اذا حكى طلاق غيره او قرأ في الفقه باب الطلاق او درس طلبة في باب الطلاق فانه لا تطلق زوجته اذا قال مثل انت طالق يريد ان يمثل به للطلبة او نحو ذلك و نصيحتي لهذا وامثاله ان لا يلتفتوا الى هذه الوساوس ابدا والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ويدخل عليه وساوس في امور عظيمة فمسألة الطلاق ومسألة الصلاة بل حتى مسألة الايمان بالله سبحانه وتعالى ودواء ذلك ان يستعيذ بالله من هذا الامر وان ينتهي ويعرض عنه ويلهو عنه وهو بحول الله سيزول وقد جرب ذلك كثير من الناس انتفعوا حينما كانوا يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم عند اصابتهم بهذا وينتهون عما يوسوسون به فرأوا من ذلك فائدة عظيمة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الصحابة بمثل هذا حين شكوا اليه انهم يجدون في نفوف في نفوسهم ما لو خر احدهم من السماء لكان احب اليه من ان ينطق به او لو كان حممه اي فحمة محترقة لكان احب اليهم ما ينطق به فارشدهم الى ذلك صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد آآ والحديث الذي ذكره ماذا عن صحته؟ اما الحديث الذي ذكره فهو صحيح نعم فان الطلاق والنكاح والعتق هزله جد فمن عقد النكاح و وقال انا هازل فانه لا يقبل قول هذا لانه عقده واراده وثبوت الحكم عند الله عز وجل وكذلك من طلق ولو كان هازلا فان طلاقه يقع ما دام اراد الطلاق فلو كان يمازح زوجته فقال لها انت طالق وهو يمازحها فانها تطلق بذلك وبهذا نرى انه يجب على الانسان ان يحترز في مثل هذه الامور وان لا يتلاعب بالطلاق بالنسبة لعقد النكاح اه هل تمثلون بمثال انعقاده بحالة مثلا هزل انه ممكن. نعم. ممكن ان يكون بعض الناس مثلا يمزح مع واحد فيقول مثلا انا اريد ان تزوجني بنتك وما اشبه ذلك او يقول له مثلا لا انا انا عندك لست بكفؤ منت مزوجا فيقول لا انا ازوجك ويمزح عليه ويقول زوجتك فيقول قبلت وهذا ربما يقع نعم فاذا حصل هذا الشيء انعقد النكاح ينعقد لابد ان يكون من من ولي الفتاة نفسها. اي نعم. لابد ان يكون من وليها. وان يكون عند من يشترط الاشهاد. ان يكون بحضور شهود نعم بارك الله واما الوعد المجرد فهذا لا ينعقد به النكاح اذا يقول سأزوجك بنتي او انتظر حتى تكبر او ما اشبه ذلك فهذا لا ينعقل به النكاح لانه وعد نعم اه فهذه رسالة من المستمعين ميم عين مصري يعمل بجدة يقول انا شاب في الرابعة والثلاثين من عمري متزوج منذ خمس سنوات ولي طفلا والحمد لله وقعت وقعت في اخطاء كثيرة في شبابي واذن الله لي بالتوبة الصادقة والحمد لله وهداني الى طريقه القويم وزادني الله هداية والحمد لله بعد ان من علي بنعمة الزواج والذرية اجاهد الان بعون الله في الاستمرار والاستزادة على طريق الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وما يقلقني الان بل وينغص علي حياتي وخاصة اثناء ادائي لاي شعيرة او فريضة او حتى نافلة هو تذكري الدائم والمستمر لما وقعت فيه من اخطاء اثناء شبابي وخاصة انني قد زللت في اخطاء هي من اكبر الكبائر وسؤالي هو اليس هناك من سبيل بعد ان تبت الى الله توبة صادقة الى راحة الى اراحة نفسي من الامها الموجعة كلما تذكرت تلك الخطايا وخاصة الكبائر منها انني افكر في طريقة ربما تساعدني على نسيان هذه الخطايا ولكن تحتاج الى فتوى منكم. وهذه الطريقة تتلخص في اقامة الحد الشرعي على نفسي فيما ارتكبته من كبائر فهل يلزمني هذا وكيف السبيل الى ذلك علما ان بعضها قد تكرر اكثر من مرة في الزمن الذي اشرت اليكم به ارجو ارشادي الى عمل يريحني ويطمئنني الى قبول توبتي الصادقة هذه التوبة هي في الحقيقة توبة صادقة فان هذا الندم العظيم الذي جرى منك والاقلاع الذي حصل وحقيقة التوبة ولا سيما وانت والحمد لله حسب ما وصفت عن نفسك الان ملتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى حريص على فعل الخير والانكفاك عن عن الشر فانت الان قد تبت حسب ما وصفت عن حالك توبة نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يتقبلها منك وثق يا اخي بانك ما دمت على ما دمت على هذا الوصف فان جميع ما سلف قد محاه الله عز وجل فان الله يقول والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متاب فانت بحول الله ممن يبدل الله سيئاتهم حسنات ما دمت قد صدقت في توبتك وندمت هذا الندم العظيم ولا تلتفت الى ما سبق بل ان ان التفت اليه فلا تلتفت على انه امر لم يغفر فان الله يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ولكن تنظر اليه على انه ذنب وقع منك فتذكر الله سبحانه وتعالى على بدايته اياك ان اقلعت عنه وتزداد استغفارا وتوبة وتمسكا بما انت عليه من الحق اللهم وفق بارك الله فيكم. هذا السائل عامر احمد محمد من مكة المكرمة يقول في يوم الجمعة دخلت المسجد للصلاة وقام الامام يخطب ودخل المسجد واحد من المصلين فصلى تحية مسجد ثم جلس بجانبه وسلم علي باليد مصافحا والامام يخطب فهل من حقي ان اصافحه باليد وارد السلام عليه؟ او اعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له فقد او ماتوا له برأسه وبعد ان فرغ الامام من الخطبة سلمت عليه واعتذرت منه واخبرته بالحديث. فهل الحديث صحيح ام ضعيف وهل الحق معي فيما فعلت الانسان اذا جاء والامام يخطب يوم الجمعة فانه يصلي ركعتين خفيفتين ويجلس ولا يسلم على احد فالسلام على الناس في هذه الحال محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت وكذلك قال نمست الحصى فقد لغى واللاغي معناه الذي اتى شيئا من اللغو وربما يكون هذا اللغو الذي حصل منه مفوتا لثواب الجمعة ولهذا جاء في الحديث ومن لغى فلا جمعة له واذا سلم عليك احد فلا ترد عليه السلام باللفظ لا تقل وعليك السلام حتى لو قاله باللفظ لا تقل وعليك السلام اما مصافحته فانه لا بأس بها وان كان الاولى ايضا عدم المصافحة وغمزه ليشعر بان هذا ليس موضع مصافحة لان للمصافحة نوعا من العبث الذي قد يخرج الانسان التمام الإستماع الى الخطبة وما صنعت من كونك نبهته حين انتهت الخطبة على ان هذا امر لا ينبغي فهو حسن وليت مثلك كثير فان بعض الناس يكون جاهلا في هذا الامر فيرد السلام او ربما يخسره ويتركه ويهجره ولا يخبره اذا انتهى الخطيب لماذا صنع هذا على ان من اهل العلم من قال ان له رد السلام ولكن صحيح انه ليس له ان يرد السلام لان واجب الاستماع مقدم على واجب الرد ثم ان المسلم في هذه الحال ليس له حق ان يسلم لان ذلك يشغل الناس عما يجب استماعهم اليه فالصواب انه لا رد ولا ابتداء للسلام والامام يخطب آآ التحدث بعض المأمومين اه مع الامام او مثلاح جهاز مكبر الصوت فيما لو حصل فيه عطل اثناء الخطبة. لكي تعم الفائدة فهل يدخل هذا في المنع التحدث مع الامام بما فيه المصلحة او الحاجة لا بأس به نعم. وللامام مثلا ان يقول لمن دخل وجلس قم فصل ركعتين وله ان يقول لمن يتغدر بين الصفوف او يتخطى الرقاب اجلس فقد اذيت وله ايضا ان يتكلم مع من يصلح جهاز مكبر الصوت اذا حصل فيه عطل او يتكلم مع انسان ليفتح الشبابيك اذا حصل على الناس غم واظيق تنفس او ما اشبه ذلك. المهم ان الخطيب له ان يكلم من شاء للمصلحة او للحاجة وكذلك لغيره ان يكلمه للمصلحة او للحاجة نعم. لا اه هذه رسالة من المستمع ابراهيم محمد اه بعث بعدة اسئلة يقول في سؤاله الاول كيف تقدر مدة المسح على الخفين؟ اهي بالساعات ام بالفروض وكيف ذلك بالنسبة للمسافر والمقيم؟ وهل تقاس عليها العمامة التي تربط على الرأس باحكام ولا يسهل خلعها عند كل وضوء ام لا هذه المسألة من اهم المسائل التي يحتاج الناس الى بيانها ولهذا سوف نجعل الجواب اوسع من السؤال ان شاء الله تعالى بارك الله فيكم. فنقول ان المسح على الخفين ثابت بدلالة الكتاب والسنة اما الكتاب فهو من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ارجو لكم بكسر اللام. نعم. فتكون معطوفة على قوله برؤوسكم فتدخل في ظل ممسوح والقراءة التي يقرأها الناس في المصاحف فامسحوا برؤوسكم وارجلكم بفتح الله فهي معطوفة على الوجه على وجوه على وجوهكم نعم. فتكون من ضمن المغسول وحينئذ فالارجل بناء على القراءتين اما ان تغسل واما ان تمسح وقد بينت السنة متى يكون الغسل؟ ومتى يكون المسح يكون الغسل حين تكون القدم مكشوفة ويكون المسح حين تكون مستورة بالخف ونحوه نعم اما السنة وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين وعده اهل العلم من المتواتر كما قال من نظم ذلك مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعظ فمسح الخفين مما تواترت به الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسح على الخفين اذا كان الانسان قد لبسهما على طهارة افضل من خلعهما وغسل الرجل ولهذا لما اراد المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان ينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وضوءه قال له دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما وللمسح على الخفين شروط الشرط الاول ان يلبسهما على طهارة على طهارة كاملة من الحدث الاصغر والاكبر نعم. فان لبسهما على غير طهارة فانه لا يصح الناس عليهما والشرط الثاني ان يكون المسح في مدة المسح كما سيأتي بيان المدة ان شاء الله تعالى والشرط الثالث ان يكون المسح في الطهارة الصغرى اي في الوضوء اما اذا صار على الانسان غسل فانه يجب عليه ان يخلع الخفين ليصل جميع بدنه ولهذا لا لا مسح على الخفين في الجنابة كما في حديث صفوان ابن عسار رضي الله عنه هذه الشروط الثلاثة من شروط المسح جواز المسح على الخفين اما المدة فانها يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها المسافر ولا عبرة بعدد الصلوات بل العبرة بالزمن الرسول عليه الصلاة والسلام وقتها يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام الى يليها للمسافر واليوم والليلة هو اربع وعشرون ساعة وثلاثة الايام بلياليها اثنتان وسبعون ساعة نعم لكن متى تبتدئ هذه المدة تبتدأ هذه المدة من اول مرة مسح وليس من لبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس لان الشرع جاء بلفظ المسح والمسح لا يتحقق الا بوجوده فعلا يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام فلا بد من تحقق المسح وهذا لا يكون الا ابتداء المسح لاول مرة والوقت الذي ابتدأ به ينتهي يكون ابتداء المدة من اول مرة المسح فاذا تم اربعة فاذا تمت اربع وعشرون ساعة من ابتداء المسح انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم واذا تمت اثنتان وسبعون ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر ونضرب لذلك مثلا ما بين به الامر رجل تطهر لصلاة الفجر ثم لبس الخفين ثم بقي على طهارته حتى صلى الظهر وهو على طهارته وصلى العصر وهو على طهارته و بعد صلاة العصر في الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح فهذا الرجل له ان يمسح الى الساعة الخامسة من اليوم الثاني الى الساعة الخامسة من اليوم الثاني فاذا قدر انه مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة الا ربعا وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وصلى العشاء فانه حينئذ يكون صلى في هذه المدة صلاة الظهر اول يوم والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الثاني والظهر والعصر والمغرب والعشاء فهذه تسع صلوات صلاها وبهذا علمنا انه لا عبرة بعدد الصلوات كما هو مفهوم عند كثير من العامة حيث يقولون ان المسح خمسة فروض هذا لا اصل له وانما الشرع وقته بيوم وليلة تبتدأ هذه المدة من اول مرة مسح وفي هذا المثال الذي ذكرنا عرفت كيف كم صلى من صلاة في لبس خفي. نعم وبهذا المثال الذي ذكرناه تبين انه اذا تمت مدة المسح فانه لا يمسح بعد هذه المدة ولو مسح بعد المدة بعد تمامها فمسحه باطن لا يرتفع به الحدث لكن لو مسح قبل ان تتم المدة ثم استمر على طهارته بعد تمام المدة فان وضوءه لا ينتقض بل يبقى على طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء لا فهذا المثال اللي ذكرنا ذكرنا انه مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة الا ربعا اي قبل تمام المدة بربع ساعة ثم بقي على طهارته الى المغرب والى العشاء فيصلي المغرب والعشاء بطهارة وذلك لان القول بان الوضوء ينتقض بتمام مدة اي بتمن مدة المسح قول لا دليل له فان تمام تمام المدة معناه انه لا مسح بعد تمامها وليس معناه انه لا طهارة بعد تمامها فاذا كان المؤقت هو المسح دون الطهارة فانه لا دليل على انتقاضها بتمام المدة. وحينئذ نقول بتقرير دليل ما ذهبنا اليه هذا الرجل توضأ وضوءا صحيحا بمقتضى دليل شرعي صحيح واذا كان كذلك فانه لا يمكن ان نقول بانتقاض هذا الوضوء الا بدليل شرعي صحيح ولا دليل على انه ينتقض بثمن مدة وحينئذ فتبقى طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء التي ثبتت بالكتاب او السنة هذه خلاصة موجزة عن المسح على على الخفين وله فروع كثيرة لكنه ليس ما هذا موضع ذكرها. وهي معلومة في كتب اهل العلم والحمد لله اما المسافر نعم فانه له ثلاثة ايام بلياليها اي اثنتان وسبعون ساعة تبتدأ من اول مرة مسح ولهذا ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله ان ان الرجل لو لبس خفيه وهو هو مقيم في بلده ثم احدث في نفس البلد ولم يسافر وثم سافر ولم يمسح الا بعد ان سافر قالوا فانه يتم مسح مسافر في هذه الحالة اعتبروا ابتداء المدة من المسح من اول مرة مسح وهذا مما يدل على ضعف القول لان ابتداء المدة من اول حدث بعد اللبس اما مسألة الامامة فالامامة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز المسح عليها وهي من حيث النظر اولى بالمسح من الخفين لانها ملبوسة على ممسوح فهي اصلا طهارة هذا العضو وهو الرأس اخف من طهارة الرجلين لان طهارته تكون بالمسح فالفرع عنه وهي العمامة يكون كذلك بالمسح ولكن هل يشترط فيها ما يشترط في الخف بان يلبسها على طهارة وتتقيد مدتها بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها المسافر او ان المسح عليها مطلق متى كانت على الرأس مسحها سواء لبسها على طهارة وبدون توقيت الا انه في الحديث الاكبر لا يمسح عليها لانه لابد من الغسل بجميع البدن هذا فيه خلاف بين اهل العلم والذين قالوا بانه لا يشترط لبسها على طهارة ولا مدة لها قالوا لانه ليس في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقياسها على صفين على ما يقولون قياس مع الفارق لان الخفين لبسا على عضو مغسول طهارته لابد من الغسل فيها واما هذه فقد لبست الو عضو ممسوح طهرته اخف فلهذا لا يشترط للبسها طهارة ولا توقيت لها ولكن لا شك ان الاحتياط اولى والامر فيه هذا سهل فانه ينبغي الا يلبسها الا على طهارة وان يخلعها اذا تمت مدة المسح ويمسح رأسه رأسه ثم يعيدها اه ما هي الاشياء التي تبطل مدة اه المسح على الخفين او على العمامة غير انتهاء المدة يبطل المسح ايضا خلع الخف نعم اذا خلع الخف بطل المسح في اي وقت كان نعم. في اي وقت كان. لكن الطهارة باقية سهرة باقية ودليل كوني خلع الخف يدخل المسح حديث صهوان ابن عسال امرنا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا دل هذا على ان النزع يبطل المسح فاذا نزع الانسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه بمعنى انه لا يعيد لبسه فيمسح عليه الا بعد ان يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه الرجلين واما طهارته اذا خلعه فانها باقية الطهارة لا تنتقض بخلع ممسوح وذلك لان الماسح اذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي فلا تنتقض هذه الطهارة الا بمقتضى دليل شرعي وليس هناك دليل شرعي على انه اذا خلع الممسوح بطل الوضوء وانما الدليل على انه اذا خلع الممسوح بطل المسح نعم يعني لا يعاد المسح مرة اخرى الا بعد غسل الرجل بعد غسل الوجه بوضوء كامل وعليه فنقول ان الاصل بقاء هذه الطهارة الثابتة في مقتضى الدين الشرعي حتى يوجد الدليل واذا لم يكن دليل فانه فان الوضوء يبقى غير منتقض وهذا هو القول الراجح عندنا جزاكم الله خير الجزاء. ايها الاخوة الاعزاء عرضنا رسائلكم في لقائنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة وقد اجاب عن اسئلة الاخوة عبدالرحمن سعيد الفقيه من الجبيل والاخ عين ميم عين مصري يعمل بجدة. والاخ عامر احمد محمد من مكة المكرمة والاخ ابراهيم محمد من ابها اعزائنا الكرام نشكركم جزيل الشكر والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته