بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي يسعدنا ان يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الاجابة عن استفساراتكم في هذه الحلقة وتطالعنا الان اولى رسائلكم بعث بها المستمع محمد صالح عبدالله من حائل يقول في سؤاله الاول ما حكم التسمية باسماء هي من اسماء الله او صفاته كمثل رؤوف وعزيز وجبار ونحو ذلك. هل تجوز مثل هذه التسمية ام يجب تغييرها في من تسمى بها الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين التسمي باسماء الله عز وجل يكون على وجهين الوجه الاول ان يحل بال او يقصد بالاسم ما دل عليه من صفة ففي هذه الحال لا يسمى به غير الله كما لو سميت احدا بالعزيز والسيد والحكيم وما اشبه ذلك فان هذا لا يسمى به غير الله لان ال هذه تدل على لمح الاصل وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم وكذلك اذا قصد بالاسم وان لم يكن محلا بال اذا قصد بالاسم معنى الصفة فانه لا يسمى به ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم بنية بالحكم الذي تكنى بها التي تكنى بها لان اصحابه يتحاكمون اليه قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله هو الحكم واليه الحكم ثم كناه باكبر اولاده شريح انه بابي شريح ادل ذلك على انه اذا تسمى احد باسم من اسماء الله ملاحظا بذلك معنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم فانه يمنع لان هذه التسمية تكون مطابقة تماما لاسماء الله سبحانه وتعالى نعم اما الوجه الثاني فهو ان يتسمى باسم غير محلل بال ولا مقصود ولا مقصود به معنى الصفة فهذا لا بأس به مثل الحكم حكيم ومن اسماء بعض الصحابة حكيم بن حزام الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك و وهذا دليل على انه اذا لم يقصد بالاسم معنى الصفة فانه لا بأس به لكن بمثل جبار لا ينبغي ان يتسمى به وان كان لم يلاحظ صفة وذلك لانه قد يؤثر بنفس المسمى فيكون معه جبروت وعلو اكبار على الخلق فمثل هذه الاشياء التي قد تؤثر على صاحبها ينبغي للانسان ان يتجنبها والله اعلم السؤال الثاني يقول اذا توفيت امرأة ولها مال وليس بعدها وارث واقرب شخص اليها هو من قامت بارضاعه رجلا كان او امرأة فهل هو احق بتركتها ام تؤول الى بيت المال ليس الصلة او ليست الصلة بالرضاع من اسباب الارث فاخوها من الرضاع وابوها من الرضاع ليس له ارث ولا ولاية ولا نفقة ولا شيء من حقوق القرابات لكن لا شك انه له شيء من الحقوق التي ينبغي ان يكرم بها واما الارث فلا حق له في الارث وذلك لان اسباب الاثة القرابة والزوجية والولاء وليس الرضاع من اسبابها وعلى هذا المرأة المذكورة في السؤال يكون ميراثها لبيت المال يصرفوا الى بيت مال ولا يستحقه هذا الاخ من الرضاعة لا آآ السؤال الاخير يقول اذا حصلت خصومة بين زوجين فحرمت الزوجة زوجها عليها فهل يؤثر هذا كما لو ترى هذا التحريم من الرجل تحريم المرأة زوجها على نفسها حكمه حكم اليمين بمعنى انها اذا مكنته بعد هذا التحريم فانه يجب عليها ان تكفر كفارة يمين لان ذلك داخل في عموم قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم تبين الله سبحانه وتعالى ان تحريم ما احل الله حكمه وحكم اليمين ولهذا قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم ولان الله تعالى ذكر كفارة اليمين بعد ان امر بالاكل من الطيبات بل بل بعد ان نهى عن تحريم ما احل الله فقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم الى اخره دل هذا على ان تحريم الطيبات ان حكمه حكم اليمين فتحيم المرأة زوجها من هذا الباب يجب عليها حكم يجب عليها كفارة يمين. نعم. كفارة اليمين هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة واطعام عشرة مساكين على وجهين اما ان يصنع طعاما غداء او عشاء فيدعوهم اليه حتى يأكلوا واما ان يعطي ان يعطيه ان يعطيهم حبا ستة كيلوات من الرز ويحسن ان يجعل معها شيئا من اللحم يكون اداما لها ليتم بذلك الاطعام نعم اه هل يلزم ان تطعم هي من نفقتها الخاصة او لو اطعم زوجها عنها لا بأس بذلك؟ نعم لا بأس ان يطعم عنها زوجها باذنها فاذا اذنب له او استأذنت منه ان تطعم من ماله فاطعمته فلا حرج نعم جزاكم الله خيرا هذا المستمع احمد سعد قايد من الحيدري يمني مقيم بجدة يقول توفي والدي يرحمه الله وكان قد اوصى في حياته ان يؤدى عنه الحج وخصص قطعة ارض من املاكه لمن يحج عنه. وبعد ان بلغنا سن الرشد انا واخي قدمنا الى هنا في المملكة للعمل واتفقنا مع شخص ان يحج عن والدنا مقابل مبلغ الفين ريال ولم ندفع اليه قطعة الارض التي جعلها والدي لمن يحج عنه فهل الحج صحيح؟ وهل علينا شيء في ذلك هذا الاب الذي اوصى بهذه القطعة ان يحج بها عنه يجب صرفها جميعا في الحج اذا كانت من الثلث فاقل وان كانت اكثر من الثلث فما زاد عن الثلث فانتم فيه بالخيار لكن اذا علمتم ان مقصود والدكم هو الحج فقط اي ان مقصودها ان يؤتى له بحجة وانه عين هذا هذه الارض من اجل التوثق فانه لا حرج عليكم ان تعطوا دراهم يحج بدراهم يحج بها وتبقى هذه الارض لكم فالمهم انه هذا ان هذا يرجع الى ما تعلمونه من نية ابيكم ان كنتم تعلمون ان من نية ابيكم ان تصرف هذه الارض كلها بالحج عنه فعلى ما سمعتم تنفق كلها في الحج عنه ولو كانت عدة حجات اذا كانت لا تزيد على الثلث وما زال على ثلث فانتم فيه بالخيار واذا كنتم تعلمون ان والدكم يريد الحج ولو مرة لكن عين هذه الارض من اجل التوثقة فانه لا حرج عليكم ان تقيموا من يحج عنه بدراهم وان تبقوا هذه الارض لكم نعم. والحج الذي اؤدي اه لعله صحيح ان شاء الله اي نعم الحج الذي اؤدي صحيح بكل حال. نعم. لكن يبقى ان كان الوارد يريد ان تصرف كل الارض في الحج عنه فانهم اذا كان ما بذلوه من الفين ريال اه اقل من قيمة الارظ يصفون بعد حجة اخرى ثم اخرى حتى تستكمل قيمة الارض نعم اه هذان السؤالان بعث بهما المستمع محمد عطية حسني مصري يعمل بالجبيل يقول انا رجل متزوج من فتاة هي ابنة خالي. وقد حصل ان وقع والدي وخالي ورقة تثبت مبلغا من المال لزوجته وحفظت الورقة عند خال والدي زوجتي وقد توفي والدي فطلبت الورقة من خالي واخذ واخذ المبلغ من المال الذي عنده لزوجته فرفض فحلفت قائلا اما ان تعطيني الورقة واما بنتك طالق ثم سافرت من البلد الى هنا في المملكة للعمل وهو قد اخذ ابنته من بيتي ولها الان عند اهلها سنة ولم ابعث خلالها نفقة لها فما الحكم في هذا؟ وهل وقع الطلاق؟ وهل كان يلزمني نفقة لها ام لا الجواب على ذلك ان نقول اولا ننصح هذا السائل وغيره من ان يتساهلوا في اطلاق الطلاق وان يكون هذا تأبهم في الايمان والحلف لان هذه المسألة خطيرة وكثير من اهل العلم ان لم اقل اكثرهم يرون ان الحلف بالطلاق طلاق بكل حال وحينئذ يكون الانسان معرضا نفسه لامر عظيم فالواجب على المرء ان يكون حازما دائما وان يكون لديه من القوة ما يستطيع ان يمنع ما يريد منعه او يجلب ما يريد جلبه بدون هذه الايمان وهذا الطلاق وما ذكرت من الصورة التي وجهتها الى قال كابي زوجتك فان كان نيتك انه اذا لم يدفع المال فانك قد طابت نفسك من مصاهرته ورغبت عنه وعن قربه ونويت الطلاق بذلك فامرأتك طالق الا ان يدفع اليك هذا المبلغ الذي علقت الطلاق عليه واما اذا كانت نيتك ان تحثه على تسليم المبلغ وليس لك غرض في فراق زوجتك وانت تريد زوجتك وتحبها فان الطلاق لا يقع ولكن ان سلم لك هذا المبلغ فذاك وان لم يسلم فعليك كفارة يمين بان تطعم عشرة مساكين وفي سؤالك انك قلت قال والد زوجتي فان كان خالك حقا يعني انه اخو امك فهو خالك حقا وان كان خالك بمعنى انه ابو زوجتك وليس بينك وبينه صلة قرابة فان هذه التسمية لا ينبغي لا ينبغي للانسان ان يسمي ابا زوجته قالا او عمن لان ذلك قد يوهم ان له حكم ان له حكم الخال والعم القريبين وتغيير الاسماء الى مسميات غير شرعية لا ينبغي ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يغربنكم الاعراب على تسميتكم على صلاتكم العشاء يعني فتسمونها العتمة فانها العشاء العشاء في كتاب الله فالخال شرعا ولغة ايضا هو اخو امك سواء كان اخاها من ابيها او اخاها من امها او اخاها من ابيها وامها والعم هو اخو ابيك منامه او من ابيه او من امه وابيه اما ابو زوجتك فانه يسمى حما ويسمى صهرا وما اشبه ذلك نعم. نعم آآ لو كان آآ وقع الطلاق منه فعلا بان كان يقصد الطلاق والان يقول لها عند اهلها سنة لو اراد استرجاعها ما الحكم الحكم اذا كان قد وقت مدة بتسليم والدها هذا المبلغ وانتهت المدة ولم يسلم فان الطلاق يقع عند انتهاء هذه المدة اذا عين هذه المدة سواء بشرطه بان قال ان لم تعطني هذا قبل شهر او قبل اسبوع او ما اشبه ذلك نعم. او عينه بنيته بان نوى انه اذا لم يعطه في خلال شهر او ما اشبه ذلك فانه اذا اذا مرت هذه المدة التي عينها بالشرط او بالنية وقع الطلاق ثم ان تمت العدة قبل ان يراجع بانت منه ولا تحل له الا بعقد بعقد جديد وان كانت العدة لم تتم فانها تحل له بالمراجعة فيقول راجعت زوجتي فلانة وتحسب عليه طلقة واحدة اما اذا كان لم يعين وقت تسليم ابيها للدراهم لا بالشرط ولا بالنية فانه حتى الان لم يقع الطلاق لانه ما عين يقول ان لم تسلمني واذا واذا كان لم يعين فانه على التراخي ينظر حتى اذا اي اسم اه منه وعلم انه لم يسلمه فانه قد يقع الطلاق نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول توفي عندنا رجل وبعد مضي سبعة اشهر على وفاته اه رأى احد اقاربه في المنام رؤيا انه ينادي اخرجوني من القبر وابنوا لي مقاما وفعلا نفذوا هذه الرؤية فاخرجوه من القبر وتجولوا به في البلد وبنوا له مقاما ويعتقدون الان انه ولي. فما الحكم في هذا العمل وهل من نصيحة الى مثل هؤلاء الناس الذين ضعفت عقائدهم الى هذه الدرجة الحكم في هذا العمل انه عمل محرم وان المرائي التي ترى في المنام اذا كانت مخالفة للشرع فانها باطلة وهي من ضرب الامثال التي يضربها الشيطان ومن وحي الشيطان فلا يجوز تنفيذها ابدا لان الاحكام الشرعية لا تتغير بالمنامات والواجب عليهم الان ان يهدموا هذا المقام الذي بنوه له وان يردوه الى مقابر المسلمين هذا هو الواجب ونصيحتي لهؤلاء وامثالهم ان يعرضوا كل ما يروه في المنام كل ما يرونه في المنام على الكتاب والسنة فما خالف الكتاب والسنة فهو مطرح ومردود ولا عبرة به ولا يجوز للانسان ان يعتمد في امور دينه على هذه المراعي الكاذبة لان الشيطان اقسم بعزة الله عز وجل ان يغوي بني ادم الا عباد الله المخلصين فمن كان مخلصا لله ومخلصا له متبعا لدينه مبتغيا لوجهه فانه يسلم من اغواء الشيطان وشره واما من كان على خلاف ذلك فان الشيطان يتلاعب به في عباداته وفي اعتقاداته وفي افكاره وفي اعماله فليحذر يقول الله عز وجل ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدوا حزبه ليكونوا من اصحاب السعير احسن الله اليكم. هذا السؤال من المستمع سالم غانم عاشور آآ العراق الموصل يقول قرأت في كتاب للشيخ الامام الغزالي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة فيمن اخرجهم الله من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم حين يقول الله تعالى فرغت شفاعة الملائكة والنبيين وبقيت شفاعتي فيخرج من النار اقواما لم يعملوا حسنة قط ويدخلون الجنة ويكونوا في اعناقهم سمات ويسمون عتقاء الله عز وجل فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما معناه هذا الحديث متفق عليه بمعناه نعم يعني انه قد رواه البخاري ومسلم معنى هذا الحديث الا ان فيه كلمة من كرة في هذا السياق لي ذكروه الأخ وهو قوله فتبقى شفاعتي فان هذه اللفظة من كرة واللفظ الذي ورد في الصحيحين ولم يبقى الا ارحم الراحمين وانما كانت اللفظة التي ذكرها السائل من كرة لان قوله فتبقى شفاعتي عند من يشفع والله سبحانه وتعالى هو الذي يشفع اليه وليس يشفع الى احد سبحانه وتعالى وان الى ربك المنتهى ومعنى هذا الحديث ان الله سبحانه وتعالى يأذن للرسل والملائكة والنبيين وكذلك لصالح الخلق ان يشفعوا في اخراج من شاء من اهل النار فيخرج من اهل النار ما شاء الله حتى اذا لم يبق احد تبلغه شفاعة هؤلاء ولم يبقى الا رحمة ارحم الراحمين اخرج الله سبحانه وتعالى بهذه الرحمة من شاء وجعل في رقابهم خواتيم على انهم عتقاء الله سبحانه وتعالى فيدخلون الجنة ومعنى قوله لم يعملوا حسنة قط انهم ما عملوا اعمالا صالحة لكن الايمان قد وقر في قلوبهم فان ان يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العمل امنوا ثم ماتوا قبل ان يتمكنوا من العمل وحينئذ نصدق عليهم انهم لم يعملوا خيرا قط واما ان يكون هذا الحديث مقيدا بمثل لحديث الدالة على ان بعض الاعمال الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلا فان من لم يصلي فهو كافر ولو زعم انه مؤمن بالله ورسوله والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة وهو مخلد في النار ابد الابدين والعياذ بالله فالمهم ان هذا حديث اما ان يكون في قوم امنوا ولم يتمكنوا من العمل فماتوا فور ايمانهم فما عملوا خيرا قط واما ان يكون هذا عاما ولكنه يستثنى منه ما دلت النصوص الشرعية على انه لابد ان يعمل في الصلاة فانه لابد ان يصلي الانسان فمن لم يصلي فهو كافر لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار بارك الله فيكم. هذا سؤال من الاخت سين الف ضاد من بلدة المحاني تقول ما معنى كلمة الحيوان في قوله تعالى وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وما معنى الاية هذه الاية تدل على ان الدنيا ليست الا لهوا في القلوب وغفلة ولعبا بالجوارح من المرح والبطر وما اشبه ذلك الا ما كان طاعة لله عز وجل فانما كان طاعة لله عز وجل فانه حق وليس لهوا ولا لعبا بل هو حق ثابت يكون الانسان فيه مثابا عند الله عز وجل ومأجورا عليه لكن الدنيا التي هي الدنيا ليست الا لعبا ولهوا ولهذا تجد الانسان فيها لا هي اللاعبا حتى يأتيه اليقين وكانها اظغاث احلام اما قوله تعالى وان الاخرة لهي الحيوان فالمعنى ان الاخرة هي الحياة الحقيقية الدائمة الثابتة التي ليس فيها لمن دخل الجنة تنغيص ولا تنكيد ولا خوف ولا حزن وقوله لو كانوا يعلمون يعني لو كانوا يعلمون الحقيقة ما اشتغلوا بالدنيا التي هي لهو ولعب عن الاخرة التي هي الحيوان فان الانسان لو كان عنده علم نافع بهذا الامر لكان يؤثر الاخرة على الدنيا ولا يؤثر الدنيا على الاخرة ومع هذا فان نصيب الانسان من الدنيا لا يمنع منه اذا لم يشغله عن نصيبه في الاخرة فلا حرج على الانسان ان يأخذ من الدنيا ما احل الله له بل ان الامتناع من من الطيبات لغير سبب شرعي مذموم وليس من طريقة اهل الاسلام انما ما الهى عن طاعة الله من هذه الدنيا فانه لا خير فيه نعم. نعم احسن الله اليكم واثابكم اخوتنا الكرام في نهاية لقائنا هذا نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامة وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة وقد اجاب فضيلته عن اسئلتكم في لقائنا اليوم ايها الاخوة الاعزاء الى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته