بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ويسرنا ان نرحب بكم في لقاء جديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي سيتولى الاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم فمرحبا بكم جميعا وهذه اولى الرسائل بعث بها المستمع اه سمى نفسه راغب الجنة من القنفذة كحلي بعث بسؤالين سؤاله الاول يقول فيه انا شاب في الثانية والثلاثين من عمري وقد كنت تاركا للصلاة والصيام واديت الحج عن نفسي وانا كذلك وبعد مضي سنة حجيت مرة اخرى عن احد اقاربي وانا ايضا على تلك الحال تارك للصلاة والصيام. وبعد ذلك تبت الى الله وندمت على ما حصل مني من ارتكاب لمحارم الله وترك لواجباته فماذا علي بالنسبة للصلاة والصيام فيما مضى؟ وهل حجي عن نفسي وعن قريبي صحيح ام يلزم اعادته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعرف اني اسأل الله تعالى لمن سمى نفسه او لقبها براغبي الجنة ان يكون هذا اللقب مطابقا لمن لقب به ليكون حريصا على الاعمال التي توصله الى هذه الجنة والتي ذكرها الله تعالى في قوله وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والظراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين ونرجو ان يكون ذلك متحققا حيث هداه الله سبحانه وتعالى الى الايمان بعد الظلال والكفر وما ذكره من انه كان في اول امره تاركا للصلاة والصيام وانه حج مرة لنفسه وهو على هذه الحال ومرة لاحد اقاربه وهو على هذه الحال ايضا ثم يسأل ما شأن هذا هاتين الحجتين وماذا يجب عليه بازاء ما ترك من الفرائض نعم. فنقول اما حاله وهو تارك للصلاة فانه كافر من جملة الكافرين الخارجين عن الاسلام لان ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة موجب للخلود في النار فما دل على ذلك الكتاب والسنة وقول السلف رحمهم الله وعلى هذا فان من كان فان من لا يصلي لا يحل ان يتزوج امرأة من المسلمين واذا كان عنده امرأة فان نكاحه منها ينفسخ ولا يحل الاستمرار عليه نعم. واذا كان قد عقد له النكاح وهو على هذه الحال ثم من الله عليه بالتوبة فانه يجب ان يجدد عقد النكاح له لان عقد النكاح الاول الذي عقد له وهو لا يصلي عقد باطل. سؤاله الثاني عن هذا الموضوع. نعم لقوله تعالى ولا تنكحوا المشتركات حتى يؤمن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم نعم. ولقوله تعالى فلا ترجعوهن الى الكفار فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وهذه مسألة خطيرة جدا حيث انه يوجد في مجتمعنا من لا يصلي ثم يعقد له النكاح على امرأة مؤمنة تؤمن بالله وتصلي اقولها واكرر ان من عقد له النكاح وهو على هذه الحال اي لا يصلي ثم من الله عليه بالهداية فانه يجب ان يعاد عقد النكاح مرة اخرى حتى يكون عقدا صحيحا وهذا الرجل الذي لا يصلي لا يحل له ان يدخل مكة كقوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا واما حجه عن نفسه وهو لا يصلي فانه غير مجزئ ولا مقبول ولا صحيح فهو لم يؤدي الفريضة الان فعليه ان يؤدي الفرض وكذلك حجه عن قريبه لا ينتفع به قريبه ولا يؤدي عنه ان كان حجا عن فريضة وذلك لانه وقع من كافر والكافر لا تصح منه العبادات لقوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون وعلى هذا فنقول لهذا الاخ السائل اما بالنسبة لحجك والحج عن نفسك وعن قريبك فانه لاغ ولا يصح ويجب عليك ان تعيد حج الفريضة مرة اخرى واذا كان قد عقد لك النكاح وانت على هذه الحال فانه يجب عليك اعادة عقد النكاح من جديد واما بالنسبة لما تركت من الاعمال السابقة فان فانه لا يجب عليك قضاؤها لان الصحيح عندنا ان كل عبادة موقتة ان كل عبادة موقتة بوقت فانه اذا اخرت عن وقتها عمدا بدون عذر شرعي فانه لا ينفع قضاؤها لان العبادة المحددة بوقت معناها انه يجب ان تكون في هذا الوقت المحدد فلو فعلت قبله لم تصح ولو فعلت بعده بدون عذر بدون عذر شرعي يصيغ التأخير لم تصلح ايضا وذلك لانها اذا اخرت عن وقتها بدون عذر شرعي ثم صلاها الانسان بعده او ثم فعلها الانسان بعده فانه يكون قد فعلها على وجه لم يأمر الله به ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولاننا لو قلنا بقضائها في هذه الحال لكان كل انسان يهون عليه ان يؤخر الصلاة عن وقتها او العبادة المؤقتة عن وقتها ما دام ينفعه اذا اتى بها بعد الوقت فعليه اذا اي على هذا الاخ السائل عليه ان يتوب الى الله توبة نصوحا ويستمر في فعل الطاعات والتقرب الى الله عز وجل بكثرة الاعمال الصالحة ويكثر من الاستغفار والتوبة وقد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. انه هو الغفور الرحيم وهذه الاية نزلت في التائبين فكل ذنب يتوب العبد منه ولو كان شركا بالله عز وجل فان الله يتوب عليه جزاكم الله خيرا. اه سؤاله الثاني هو عن اه عقد الزواج بفتاة مسلمة مصلية صائمة وقد تفضلتم بالاجابة عنه ضمن السؤال الاول بانه يلزمه تجديد العقد. نعم اه هذا المستمع ادم محمد شريف من بورتسودان يقول نحن مجموعة من الاخوان في الله اتفقنا على انشاء صندوق ما لي بان يدفع كل واحد منا كل شهر مبلغا محددا من المال ويجمع في هذا الصندوق بغرض مساعدة اي من الافراد المشتركين فيه في اي حالة في اي حالة شدة يتعرض لها ومن ذلك لو توفي احد اسرته فانه يدفع له منه مساعدة. وهكذا فهل في هذا مانع شرعي ام لا ليس في هذا مانع شرعي بل ان هذا من التعاون على البر والتقوى وتحديد ذلك بمبلغ معين لا يظر لان المقصود به ان يكون هذا الصندوق منتظما اذ لو لم يقيد بمبلغ معين ما انضبط ولا حصل على المال الكافي ولكن ينبغي ان يكون هذا المال المعين ان يكون بالنسبة نعم لا بالقدر المعين فيقال مثلا يؤخذ من الراتب العشر نصف العشر ربع العشر دون ان يقال على كل فرد مئة درهم مثلا لان الدخل يختلف فالافظل ان يكون ذلك بالنسبة الى ما يحصله المرء ثم انه ينبغي ان يمضى ان يجعل هذا عونا لمن حصل عليه حادث يعني حصل عليه ما لا يمكنه دفعه لا من كسر او مرض او ما اشبه ذلك واما ان يجعل معونة لمن حصل منه الحادث فهذا لا ينبغي لاننا اذا وضعنا هذا الصندوق وجعلناه لكل من حصل عليه حادث او منه حادث اوجب ان يتهور السفهاء ولا يبال بالحوادث التي تقع منهم لانه حيث علم ان هناك صندوقا يؤمن ما يلزمه من ظمان بسبب هذا الحادث فانه لا يبالي احصل منه الحارث ام لم يحصل لهذا اقول ان هذه الصناديق موجودة حتى هنا في البلاد السعودية ولكن ينبغي ان تكون هذه الصناديق التعاونية ان تكون معونة في من حصل عليه الحادث الذي يحتاج الى مساعدة مالية لا لمن حصل منه الحادث للوجه الذي ذكرته وهو ان ذلك يؤدي الى التساهل والتهور وعدم المبالاة بالحوادث التي تقع من الانسان واما كونه او ما قول السائل انه اذا مات احد من عائلته اعانوه فهذا في النفس منه شيء ولا ينبغي ان يقيد ذلك بالموت لانه قد يموت احد من الاسرة ويخلف مالا كثيرا يستغني به الانسان عن المعونة فالاولى ان يكون امر المعونة مقيدا بالحاجة باي سبب كان نعم. حتى لا يحصل نزاع فيما بينهم او حتى لا تصرف الاموال كغير مستحقيها نعم آآ هل نقيس على حالة الصندوق هذه ما تفعله بعض شركات التأمين الحالية من استحصال مبلغ معين من كل شخص يريد اه ان يؤمن على مثلا بضاعته او سيارته او نحو ذلك لا نقيسه على هذا. نعم فان شركات التأمين هذه لا شك انها محرمة وانها من الميسر الذي قرنه الله تعالى بالخمر وعبادة الاصنام والاستقسام بالازلام كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وذلك لان هذا العقد غرر دائر بين الغنم والغرم وكل عقد هذه حاله فانه من الميسر اذ ان الانسان يكون فيه حاله دائرة بين ان يكون غانما او غالبا نعم. واضرب لك مثلا بانه اذا كان عندي سيارة واعطيت شركات التأمين مبلغا من المال كل شهر كل شهر مثلا لنفرض انه مئة ريال لا فمعنى ذلك انها تكسب في السنة الفا ومائتي ريال قد يحدث حادث على سيارتي يستهلك اه خمسة الاف ريال من اصلاحيان نعم هذا وارد وحينئذ تكون الشركة غارمة لانه اخذ منها اكثر مما بذلت مما بذل لها وقد يكون الامر بالعكس قد تمضي السنة والسنتان والثلاث ولم يحصل على سيارة حادث وحينئذ اكون انا غارما لانه اخذ مني مبلغ من المال بغير حق نعم وهذا بعينه هو الميسر لانه يشبه الرهان الذي قد يكون الانسان فيه غانما وقد يكون فيه غانما ولانه نفس ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حيث نهى عن بيع الغرر فان هذا يشبهه ان لم يكن هو اياه ثمان في هذه التأمينات في الحقيقة اضرارا بالمجتمع واخلالا بالامن لان هذا الذي قد امن على حادث سيارته قد يؤديه هذا التأمين الى التهور وعدم المبالاة بالصدم والحادث لانه يرى انه مؤمن له ولهذا ينبغي تفظا لامن المجتمع ان تمنع هذه التأمينات او هذه الشركات فالذي ارى في هذا انه يجب على كل مؤمن ان يجعل اعتماده على ربه سبحانه وتعالى وان يبتعد عن عن المعاملات المحرمة لان هذا المال الذي بايدينا هو عاريه اما ان يؤخذ منا ويتلف في حياتنا واما ان نؤخذ منه ونتلف ويبقى لغيرنا الواجب على المؤمن الا يجعل المال غاية بل يجعله وسيلة واللي يتذكر دائما قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وليتذكر دائما قول الله عز وجل حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت اي لعلي انفق مالي من جملة ما يدخل في هذه الاية لعلي انفق مالي الذي تركته فيما يقربني الى الله من الاعمال الصالحة فقال الله عز وجل كلا اي لا رجوع او بمعنى حقا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فنصيحتي للمسلم الا يتشبه بالكفار الذين يجعلون المال غاية لا وسيلة ويجعلون الدنيا مقرا لان مقر المؤمن هي دار الاخرة التي هي خير وافضل واعظم من هذه الدنيا بكثير كما قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون وليعلم انه اذا اتقوا الله عز وجل في عباداته ومعاملاته واخلاقه وولايته التي ولي عليها من اهله من زوجات وغيرهم ليعلم انه اذا اتقوا الله عز وجل في ذلك فان الله تعالى قد ضمن له وهو لا يخلف الميعاد ان يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يعجل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا فانت يا اخي المؤمن اصبر والرزق سيأتيك اذا سعيت له بالاسباب المشروعة غير المحظورة وقال النبي عليه الصلاة والسلام انه لن تموت نفس انه القي فروعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ونسأل الله تعالى ان يحمي المسلمين من الربا والميسر وان ييسر لهم المعاملات طيبة التي يأكلونها رغدا هنيئا لا تبعد عليهم في الدنيا ولا في الاخرة لكن قد يقول قائل اذا ابتليت بهذا الامر فقدمت الى بلد او كنت في بلد يرغمونني على هذا التأمين نعم فماذا اصنع هل اعطل سيارتي مثلا واستأجر ام ماذا اصنع اقول في هذا انه اذا ارمت على هذا التأمين فلا حرج عليك ان تدفع ما اورنت عليه ولكن اذا حصل عليك حادث فلا تأخذ منهم الا مقدار ما دفعت لا تأخذ منهم ما يكون بهذا الحادث اذا كان اكثر مما اعطيتهم وبهذا تكون خرجت من التبعة لانك ظلمت بهذا العقد المحرم الذي اجبرت عليه وبدفع هذه الفلوس التي اجبرت على دفعها فاذا ظلمت فانه فانك تأخذ قدر مظلميتك باختيارهم هم لانهم هم الذين يستهدفون اليك هذا بمقتضى العقد الذي اجبروك عليه فلا ارى بأسا ان تأخذ منهم مقدار ما دفعت فقط على هذا الحادث الذي حصل لك واذا كان الحارث اقل مما دفعت فهم لن يعطوك الا بقدر الحادث وهذا لا بأس لا شك انك ستأخذه بارك الله فيكم. اه السؤال الثاني يقول عندنا عادة عندما يتوفى احد فان اهله من بعده اه قبل اقامة العزاء يحضرون سجلا لتسجيل اسماء المعزين الذين سيفدون للعزاء ويدفعون مالا لاهل الميت مواساة في فقيدهم فهل هذا المال حلال ام حرام هذه العملية بدعة لم تكن معروفة عند السلف وانما المعروف الذي جاءت به السنة انه لما جاء نعي جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم فاذا علمنا ان اهل المصاب ان المصابين بهذا الميت قد انشغلوا عن اصلاح غدائهم او عشائهم بما اصابهم من الحزن فانه لا بأس بل من السنة ان نبعث اليهم طعاما لنكفيهم المؤونة والتعب والشغل في هذه في هذا اليوم واما ان يسجل المعزون وان يرى المعزون ان عليهم ضريبة يدفعونها فهذا من البدع واذا كان كذلك فان المال المأخوذ على بدعة لا يحل ولا يجوز والواجب على الانسان ان يسكر ويحتسب ويأخذ عوض مصيبته من الله عز وجل فان واجب المؤمن اذا اصيب بمثل هذه المصائب بل باي مصيبة ان يقول ما اثنى الله على قائليه وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون وكما ثبت في الحديث الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يصاب بمصيبة ثم يقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها الا اجره الله واخلف له خيرا منها هذه رسالة من المستمع ادم عبده اسماعيل من الصومال اه سؤاله الاول يقول ما المقصود بالامانة في قوله تعالى انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما ولماذا كان الانسان ظلوما جهولا بحمله الامانة؟ وما هو معنى الاية اجمالا الامانة هي تحمل اباء او بالاصح يتحمل المسؤولية من عبادات التي امر الله بها ورسوله وفي اجتناب المحرمات التي نهى الله عنها ورسوله هذه هي الامانة نعم. واداؤها ان يقوم بذلك على الوجه الاكمل ولما كانت السماوات والارض والجبال لم يكن لها من العقل والادراك مثل مال الانسان صار المتحمل لها الانسان بما اعطاه الله تعالى من العقل والتفكير والتمييز وبما انزل الله عليه من الكتب وارسل اليه من الرسل فان الانسان قد قامت عليه الحجة بعقله وبالوحي الذي انزله الله اليه وعلى هذا فان الانسان بتحمله هذه هذه الامانة كان ظلوما جهولا لجهله بما يترتب على هذا التحمل ولظلمه نفسه بتحملها ولكن الاية ان انه اي الانسان وهذا باعتبار الانسان من حيث هو انسان اما اذا كان مؤمنا فانه سوف يزيل عن نفسه هذا الوصف سوف يهتدي بالوحي فيكون عالما وسوف يتقي الله عز وجل فيكون غير ظالم لنفسه فالانسان في الاية الكريمة من حيث هو انسان على ان بعض المفسرين قال ان المراد بالانسان هنا الكافر ولكن طاهر الاية العموم وان الانسان من حيث هو انسان ظلوم جهول الجنس يعني جنس الانسان ولو وكل الى نفسه. نعم. لو وكل لنفسه لكان ظالما جاهلا ولكن الله تعالى من عليه بالهدى والتقى فانتشل نفسه من هذين الوصفين الذميمين الظلم والجهل اذا كان مؤمنا نعم اه السؤال الثاني يقول هل يجوز للبنت البكر التي ليس لها ولي؟ او كان وليها غائبا ان تنكح نفسها ام لا وهل في هذا الحكم فرق بين البكر والثيب مطلقة كانت او ارملة لا يجوز للمرأة ان تنكح نفسها نعم ولا غيرها ايضا سواء كانت بكرا ام ثيبا وذلك لان الله سبحانه وتعالى جعل النكاح بعقد بيد غير المرأة فقال ولا تنكحوا المشركات الرجال قال لا تنكحوا المشركين فاضاف النكاح الى الزوج نفسه اما في في النساء فقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فجعل النكاح بيد غير المرأة وقال سبحانه وتعالى فلا تعقلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي فهذا الدليل من الاثر على انه لابد للمرأة من ولي ينكحها اما من حيث النظر فان المرأة ناقصة العقل والدين فهي قاصرة في تفكيرها وهي ايضا ضعيفة في دينها اقول هذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب الرجل الحازم من احداكن ولقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ولولا نقصان المرأة ما كان الرجل قواما عليها بل صريح الاية بما فظل الله بعظهم على بعظ فاذا كانت المرأة بهذا الوصف بدلالة الكتاب والسنة من نقصان العقل والدين فانها محتاجة الى ولي مرشد يعرف الكفر ويعرف مصالح النكاح ويعرف ما من تكون المرأة عنده حتى يقدم على تزويجها او يحجم لهذا لابد من ولي للمرأة يزوجها بالشروط المعروفة عند اهل العلم ولا تزوج المرأة نفسها سواء كانت بكرا ام ثيبا لكن ها هنا مسألة يجب التنبه لها وهو انه لا بد من اذن المرأة ورضاها سواء كانت ذكرا ام ثيبا وسواء كان المزوج اباها ام غيره فان القول الراجح انه لا يجوز للانسان ان يزوج ابنته ولا غيرها حتى ترضى بذلك الزوج وتأذن لكن ان كانت بكرا فإذنها يكتفى فيه بالسكوت وان صرح بالرضا فهو اكمل لكن السكوت كاف وان كانت ثيبا فلابد ان تصرح بالرضا فتقول رضيت نعم انها رضيت بهذا الزوج ويجب على الولي ابا كان ام غيره ان يعين الزوج الخاطبة للمرأة تعيينا تحصل به المعرفة فلا يقول ان اتحبين ان ازوجك من فلان حتى يبين لها على هذا الرجل واوصاف الرجل فانه كما ان الرجل يريد من المرأة ما يريد من الجمال واستقامة الحال فكذلك المرأة تريد من الرجل ما يريده رجل منها من الجمال واستقامة الحال فلا بد ان يبين الرجل للمرأة المستأذنة على وجه تقع به المعرفة اما الاجمال فانه لا يحصل به المقصود نعم لو ان المرأة وثقت تمام الثقة من وليها واكتفت بما رآه وقالت له مثلا هل انت مقتنع بهذا الزوج من حيث الدين والخلق لكان هذا يكفي اذا وثقت به ورضيت بما رضي به لها نعم احسن الله اليكم واثابكم اخوتنا الكرام في نهاية لقائنا هذا نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامة وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة وقد اجاب فضيلته عن اسئلتكم في لقائنا اليوم ايها الاخوة الاعزاء الى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته