ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم معنا اليوم في هذا اللقاء الجديد مع مجموعة من الرسائل والتي يسرنا ان يتولى الاجابة عنها الشيخ محمد ابن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فباسمكم جميعا نرحب به في بداية هذا اللقاء. ونعرض اولى الرسائل والتي بعث بها المستمع علي عبدالله الريس من الدمام آآ يقول في سؤاله الاول اذا كان الانسان يريد السفر مسافة قصر وفعلا خرج من بيته ولكن اتى عليه وقت الظهر مثلا وهو لا زال في المدينة التي سيسافر منها فهل يجوز له ان يؤخره مع العصر ويصليهما جمعا وقصرا؟ ام يجب عليه ان يصليها في وقتها ما دام لم يفارق المدينة بعد الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب على هذا السؤال يتوقف على معرفة اسباب الجمع الجمع لا يقتصر سببه على السفر وحده بل السفر سبب من اسباب الجمع والا هناك باب اخرى غير السفر يجمعها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما حين اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر فسئل رضي الله عنه لم صنع ذلك؟ فقال اراد ان لا يحرج امته اي اراد الا يوقعها في حرج نعم. وعلى هذا فمتى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فانه يجوز الجمع فهذا الذي مشى من منزله يريد السفر ولكن المدينة كانت واسعة كبيرة مترامية الاطراف ويشق عليه ان يتوقف ليصلي الظهر في وقتها فان له ان يجمع فيؤخرها الى وقت العصر اما اذا كان لا يشق عليه ان يتوقف في اي مكان فانه يجب عليه ان يقف ويصلي الظهر في وقتها لانه الى الان لم يكن له سبب يبيح الجمع حيث لم يخرج من من بلده فيكون قد فارق البلد ودخل في في السفر واعلم ان الجمع كما يكون عند الحاجة اليه يكون ايضا بفوات مصلحة الجماعة فاذا كان هؤلاء الجماعة فيتفرقون ولا يصلون جماعة فان لهم الجمع ولهذا جاز الجمع للمطر من اجل الجماعة فان الناس في ايام الشتاء في ايام الامطار يجمعون بين المغرب والعشاء جمع تقديم وما هذا الجمع الا لخوف فوات الجماعة اذ من الممكن ان ينصرفوا بدون جمع ويقال ويقال او ويقال لهم صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم من اجل المشقة للحضور الى المسجد لكن يا جماعة لها شأن كبير فهي واجبة لا يجوز تركها الا من عذر شرعي نعم والسؤال الثاني يقول اذا وصل الى المدينة التي يريدها مثلا في وقت صلاة العشاء ولم يكن صلى المغرب في وقتها بل اخرها الى وقت العشاء فهل يلزمه ان يصليهما في اول وقت العشاء نظرا لطول وقته ام لا بأس بتأخيرها ولو الى اخر وقت العشاء ثم بالنسبة لصلاة العشاء هل يصليها قصرا مع الجمع ام يتمها مع الجمع اذا كانت اقامته طويلة ما دامت البلد التي وصل اليها ليست بلدهم نعم. وانما هي بلد اخر سافر اليه ليقضي حاجة منه ثم يرجع الى بلده فانه اذا وصل الى البلد في وقت المغرب فله ان يؤخرها فيصليها مع العشاء يصليها مع العشاء جمعا ويقصر العشاء الى ركعتين لانه مسافر وان كان في البلد الذي وصل اليه او وان وان وصل الى البلد الذي يريده ما دام من نيته ان يرجع الى بلده اذا انتهت حاجته ولكن الذي نرى انه اذا كان في بلد تقام فيه الجماعة ويسمع فيه الاذان انه يجب عليه ان يذهب الى المسجد ويصلي مع الناس وحينئذ فلابد له من الاتمام لان من اتم بمن يتم وهو مسافر فانه يجب عليه الاتمام تبعا لامامه لقوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ولان ابن عباس سئل عن هذا فقال تلك هي السنة اي الاتمام اتمام المسافر خلف من يصلي اربعا نعم اه هل نحدد مدة الاقامة بايام اه معينة هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. نعم يبلغ نحو عشرة اقوال واصح الاقوال فيها عندي ما ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من انه لا تحديد للمدة التي ينقطع بها حكم السفر ما دام هذا الرجل عازما على انه متى انتهى شغله رجا الى بلده فهو مسافر لم يتخذها وطنا ولا مقرا هذا هو الذي نراه في هذه المسألة وقد تأملت اه كثيرا مما استدل به المحددون فلم ارى فيه ما يدل على التحديد وانما هي مدة وقعت اتفاقا لا قصدا نعم. وما وقع اتفاقا فانه لا يعتبر تشريعا مثال ذلك ان الذين حددوها باربعة ايام استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة عام حجز الوداع. نعم. وبقي اربعة ايام فخرج في اليوم الثامن الى منى وكان يقصر الصلاة في هذه المدة حتى رجع الى المدينة كما ذكره انس ابن مالك رضي الله عنه قالوا فهذا دليل على ان المدة التي لا ينقطع بها حكم السفر اربعة ايام فقط ومن المعلوم لكل متأمل ان هذه المدة وقعت اتفاقا وان الرسول عليه الصلاة والسلام لو قدم في اليوم الثالث اي قبل الخروج الى منى بخمسة ايام لقصر ولو لم يكن هذا الحكم ولو ولو لم يكن هذا هو الحكم لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لامته لانه يعلم ان من الحجاج من يقدم في اليوم الثالث وفي اليوم الثاني ومنهم من يقدم قبل دخول شهر ذي الحجة فلو كان الحكم يختلف بين من قدم في اليوم الرابع ومن قدم في اليوم الثالث لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبينه لامته لان الله تعالى اوجب عليه البلاغ فقال يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وقال سبحانه وتعالى فانما عليك البلاغ وقال تعالى اعلموا ان ما على رسولنا البلاغ مبين الحاصل ان هذا مثال لمن حددوا وهو كما رأيت لا يدل على التحديد كذلك ايضا من اهل العلم من حدها بخمسة عشر يوما مذهب ابي حنيفة ومنهم من حده بتسعة عشر يوما كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ولكن الراجح عندي ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وانه لا تحديد لمدة الاقامة التي ينقطع بها حكم السفر ما دام الرجل عازما على الرجوع الى بلده وانه قد اتخذ هذا البلد بمجرد قضاء الحاجة فقط نعم بارك الله فيكم. هذه المستمعة دور كان فكرة بشار من العراق كركوك تقول انا طالبا في الجامعة وذات يوم كان عندنا درس عن تحنيط الحيوانات فكنا نقوم باجراء تجارب على بعض الحيوانات كالارانب والذئاب والحمام ونحوها فنحضرها حية ثم نقوم بقتلها وهنا المشكلة الثانية فاننا نقتلها باحد الوسائل التالية اما بحجزها في مكان خال من الهواء حتى تموت او بقتلها بواسطة المخدر ونحو ذلك من الوسائل غير الذبح الشرعي ولا نستطيع رفض العمل هذا فهو عبارة عن مادة دراسية يترتب عليها النجاح او عدمه فما الحكم الشرعي اولا في التحنيط لغرض التعلم او للاحتفاظ بالحيوانات المحنطة للزينة وثانيا ما الحكم في قتل الحيوانات بالوسائل السابقة الذكر تحنيط الحيوان من اجل تعلم والحصول على علم ينفع العباد هذا لا بأس به وذلك لان الله عز وجل قال قال انا ما في الارض جميعا كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ولكن يجب ان تتخذ اسهل الوسائل للوصول الى هذا الغرض في قتل هذا الحيوان المحنط لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة واذا خدرت بمخدر من اجل اجراء العملية عليها في حال حياتها فان هذا لا بأس به ايضا لان هذا فيه مصلحة المتعلمين ولا فيه تبيع مضرة على هذا الحيوان اذ انه عند التخدير لا يتألم بالتشريح فلا بأس بذلك واما حبسها في محل بحيث لا يصل اليها الهواء فان في نفسي من هذا شيء فان في نفسي من هذا شيئا لان هذا تعذيب شديد عليها ولا ادري هل الحاجة ملحة الى هذه العملية ام غير ملحة واما بالنسبة لتحنيط هذه الحيوانات للزينة فلا اراه جائزا وذلك لانها خلقت لينتفع بها بالاكل اما بالزينة فانها فيها شيء من من السرف ومن اضاعة المال بغير فائدة فلا ارى ان تحنط لهذا الغرض لان بذل المال فيها اظاع اظاعة اظاعة له جزاكم الله خيرا هذا المستمع احمد تومارتو شمس العيون اندونيسي مقيم بالمدينة المنورة يقول انا رجل متزوج بامرأتين وقد اتيت الى المملكة للعمل وبعد وصولي بمدة بعثت برسالة الى احدى زوجتي وفيها طلاقها وانا مصمم على ذلك وبعد وصول الرسالة لم تقتنع بذلك الطلاق ورفضته ورفضت الزواج بعدي ابدا واخيرا وبعد مضي مدة طويلة عدة سنوات جاءني الخبر انها رفعت علي دعوة بالمحكمة تطلب مني النفقة عن السنوات الماضية بحجة انها رافضة طلاقها وتطلب ايضا ان نمكنها من اداء الحج والعمرة على نفقتي فهل يلزمني نحوها شيء من هذا؟ ام ان الطلاق واقع وليس علي لها اي شيء لا ريب ان الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء ولا اعلم احدا قال بانه يشترط لوقوعه رضا المرأة فالطلاق يقع على المرأة سواء رضيت ام لم ترضى بذلك ولكن يبقى النظر في مسألتك ايها الاخ ربما تكون الزوجة لم تقتنع بوثيقة الطلاق حيث لم تكن الوثيقة على وجه يثبت به الحكم بان كانت بمجرد كتابة لا تعرف ولا يدرى من كاتبها ومثل هذه الامور يجب على الانسان ان يتحرى فيها وان لا يكتب طلاق امرأته بمجرد قلمه الذي قد لا يعرفه اكثر الناس فان هذا خطأ وقد رأيت كثيرا من الناس يفعلون هذا فتجده يكتب اقول وانا فلان وفلان واقر بحالتي بحالتي اقرار شرعا باني قد طلقت زوجتي فلانة ثم يوقع وهذا في الحقيقة فيه تقصير كبير فان الامر يترتب عليه مسائل هامة ومنها ان المرأة اذا لم يكن عندها وثيقة الا مثل هذه الا مثل هذه الوثيقة فانه لا فانها لا تتمكن ان تتزوج بهذه الوثيقة فاذا حصل ان احدا يريد ان يطلق زوجته فلا بد ان يتتبع ما يأتي اولا ينظر هل هي حائض ام طاهر ام حامد فان كانت حاملا فانه يصح ان يقع الطلاق عليها حتى لو كان قد جامعها في يومه فانه يجوز ان يطلقها خلافا لبعض ما يفهمه العامة يقولون ان الحامل لا يقع عليها طلاق ولا ادري من اين اتوا بهذا بهذا القول المهم اذا كانت المرأة حاملا فان طلاقها لا بأس به الحال ولو كان قد جامعها من يومه ثانيا اذا لم تكن حاملا وهي حائض فانه لا يجوز ان يطلقها وهو حرام عليه وقد تغير في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر له ان ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض لان الله تعالى يقول يا ايها الذين يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ومن طلقها في الحيض لم يكن طلقها لعدتها وان كانت طاهرا غير حامل فينظر هل جامعها في هذا الطهر ام لم يجامعها ان كان قد جامعها فانه لا يحل له ان يطلقها حتى تحييض ثم تطهر وان كان لن يجامعها في هذا الطهر فانه يحل له طلاقها والحاصل انه لا يجوز للمرأة ان تطلق حال الحيض ولا في الطهر الذي جمعها فيها جمعها فيه زوجها ويجوز ان تطلق في حال الحمل وفي الطهر الذي لم يجامعها فيه فهذه اربع حالات حيض طهر جمعها فيه ففي هذين هاتين الحالين لا يجوز ان يطلقها الزوج طهر لم يجامعها فيه حمل في هاتين الحالين يجوز ان يطلقها الزوج ولا يشترط لطلاقه ان ترضى بذلك هذا يجب ان يجب ان ينظر اليه عند الطلاق. ثانيا. نعم يجب ان يكون الطلاق في اثبات شرعي وذلك بان يطلق الرجل واذا كتبه بوثيقة يكون بشهادة اثنين وبخط معروف او بخط مصدق من قبل المحكمة مثلا او من قبل من يوثق بتصديقه ممن يعرف تصديقه ايضا اما ان يرسل ورقة هكذا غير معروفة الخط ولا موثقة فان المرأة قد تنكر الطلاق قد تقول هذا طلاق لم يثبت وحينئذ تلجؤه الى المحاكمة والمخاصمة وليس معنى ذلك انه لا يقع الطلاق الا بهذه الوثيقة لا لو لو طلقها الانسان بدون وثيقة وقع الطلاق لكن اريد من هذا ان تكون الوثيقة وثيقة الطلاق بيد الزوجة حتى اذا تمت العدة وارادت ان تتزوج صار لديها وثيقة تثبت بها. فراق زوجها الاول لا. نعم اه من حيث النفقة من حيث النفقة كما قلت قد تكون المرأة لم تقتنع بهذه الورقة. نعم ولم ترها وثيقة طلاق وانا لا ادري عن الورقة التي بعث بها هذا الرجل وعلى هذا فلابد من محاكمته فاما ان يثبت انه طلق التاريخ الذي كتب في هذه الورقة واذا ثبت فانه لا نفقة له عليها واما الا يثبت وحينئذ تبقى يبقى النكاح على ما كان عليه حتى يتبين وجه الامر فيه في الحالتين التي آآ اللتين ذكرتموها التي هي لا يحل الطلاق التي هي الطهر الذي يجامعها فيه نعم او في حال الحيض نعم. لو حصل وطلق فهل يقع الطلاق او لا جمهور اهل العلم نعم ومنهم المذاهب الاربعة على ان الطلاق يقع يقع يقع حتى ولو كان في هذا الوقت المحرم ايقاؤه فيه واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا يقع الطلاق في هذه الحال واختياره هو الصواب انه لا يقع في هذه الحال وذلك لانه خلاف امر الله ورسوله نعم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والناس اي لاهل العلم في هذه المسألة كلام طويل جدا ومناقشات كثيرة ولكن الذي تبين لنا من قواعد الشريعة العامة ومن بعض الفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن ابيه ان الطلاق لا يقع وكيف يقع وهو محرم والمحرم لا يريد الله تعالى منه الا الا يكون والا يترتب عليه اثره اذا كان مما يمكن فيه الصحة والفساد اذا كان مما يمكن فيه السحر والفساد فانه لا يمكن ان يقع صحيحا وهو محرم كما لا تقع كما لا تصح الصلاة في اوقات النهي وما اشبه ذلك مما يقع في في وجه ولا يصح الصيام ايضا في يوم العيد وفي ايام التشريق في الحالة التي يحرم فيها نعم وعلى اي حال هو اثم الشخص المطلق لانه فعل بالاتفاق. نعم ولكن هل يقع الطلاق وتحسب عليه هذه الطلقة ام لا يقع وكما قلت لك انه اكثر اهل العلم ومنهم المذاهب الاربعة على وقوعهم واختار شيخ الاسلام انه لا يقع وهو صحيح عندي ان شاء الله تعالى اه جزاكم الله خيرا هذا السائل جاد الكريم محمد عبدالمنان من السودان يقول اعتاد بعض المزارعين عندنا حينما تثمر مزارعهم ويكثر ورود الطير عليها مما يتلف المحصول عليهم اعتادوا ان يذهبوا الى احد اهل القرية ليعمل لهم ويكتب ورقة تحمي زراعتهم من الطير بشرط ان يأخذ منهم ربع جوال من المحصول فهل هذا العمل جائز شرعا ام لا هذا العمل ليس بجائز شرعا نعم وذلك لانه لا يمكن ان تكون هذه الورقة تطرد تطرد الطيور عن المزارع فان هذا ليس معلوم بالحس وليس هو ايضا معلوما بالشرع وكل سبب ليس معلوم بالحس ولا بالشرع فان اتخاذه محرم فلا يجوز ان يعملوا هذا العمل وانما عليهم ان يكافحوا هذه الطيور التي تنقص محاصيلهم يكافحها بالوسائل المعتادة التي يعرفها الناس دون هذه الامور التي لا يعلم لها سبب حسي ولا شرعي فالسؤال الثاني يقول كذلك في حالة ما اذا سحر احدهم يذهبون الى شيخ كما يسمي نفسه ويكتب ويكتب لهم ورقة فيها ايات من القرآن ثم يحرقها في النار ويجعلها تحت الشخص المسحور حتى اذا اشتم رائحة الدخان نطق باسم من سحره فيقول سحرني فلان ابن فلان ويذكر السبب الذي سحره من اجله وقد احدثت هذه الحالة الكثير من المشاكل حتى وصل بعضها الى السلطات. فما الحكم في هذا العمل من الفاعل والمفعول له الحكم ان هذا لا يجوز نعم. لو كان هذا الرجل شيخ لو كان يكتب القرآن ويعطيه المريض فيشربه لكان هذا مما ورد عن السلف وكان هذا جائزا وتأثيره ظاهر اما كونه يكتب الايات ثم يحرقها حتى يشم هذا المسحور دخانها فاخشى ان يكون هذا الاحراق اخشى ان يكون هذا الاحراق امتهانا للقرآن امام الشياطين التي تريد من بني ادم ان ننتهي من كتاب الله عز وجل قسطا ومعنى والا فلا وجه للاحراق وكونه يشم دخان هذا الورق الذي احترق الذي اراه في هذه الحالة انه لا يجوز ان يذهب الى هذا الرجل ويؤخذ منه هذا الدواء وان يستعين المسفور بالادوية الحسية الطبيعية المعروف تأثيرها وبالدعاء وبالايات القرآنية ومنها قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس فان هاتين الثورتين ما تعود متعود بمثلهما بارك الله فيكم