بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع مجموعة من الرسائل والتي نعرضها في لقائنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير باعنيزة فباسمكم جميعا يسرنا ان نرحب به في بداية لقائنا هذا كما نرحب بكم ايضا وهذه اولى رسائلكم بعث بها المستمع ميم حاء الحرب من الرياض يقول والدي عنده محل تجاري واحواله المادية ميسورة والحمد لله ولكنه يبخل علينا بما نحتاجه. فاذا طلبت منه مالا لاشتري به ما يلزمني يرفض اعطائي فاضطر لاخذ المال من صندوق ذلك المحل التجاري دون علمه فهل تعد هذه سرقة ام لا وهل يأثم هو في تقطيره وبخله بما نحتاج اليه؟ حتى تسبب في اختلاس للمال دون علمه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا السؤال تضمن شقين منع الوالد لما يجب عليه من نفقة عليك وهذا محرم عليه وذلك لان الوالد يجب عليه الانفاق على ولده لقوله تعالى والولدات يرظعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فاوجب الله سبحانه وتعالى على المولود له رزقه الوالدات رزق الوالدات وكسوتهن من اجل ارضاء الولد لان ذلك من الانفاق عليه وعلى هذا فيجب على ابيك ان يتقي الله عز وجل وان يقوم بشكره على نعمته بما اعطاه من المال ومن شكر الله على اعطاء المال ان يبذل هذا المال بما اوجب الله عليه من زكاة ونفقات ولا يحل له ان يبخل بما يجب عليه من النفقة شق الثاني بالنسبة اليك واختك ما يلزمك من صندوق هذا المحل فيجوز لك ان تأخذ من الصندوق ما يكفيك بالمعروف فقط من غير من غير اسراف لا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر او اذن لامرأة ابي سفيان ان تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف وهكذا نقول في كل شخص يجب له تجب له النفقة على شخص ويكون الملزم بهذه النفقة بخيلا لا يعطي ما يجب فان لمن له النفقة ان يأخذ بقدر نفقته ما قدر عليه من ماله ولكن بالمعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بحيث لا يزيد عما يجب لمثله فهذه رسالة من المستمع محمد احمد واو شين مصري يعمل بالقصيم بريدة يقول ما انا رجل متزوج وقد حصل مني طلاق في حالتين الاولى حضرت الى بيتنا والدة زوجتي وبقيت عندنا مدة قصيرة وحينما ارادت الذهاب ومعها ابنها منعتهما رغبة في بقائها عندنا مدة اطول فقلت علي الطلاق ان لم تمسوا معنا فسارمي بما تحضرونه لنا في المرة القادمة في البحر فهم عادة ما يحضرون لنا بعض الهدايا والطعام. ولكنهم لم يمكثوا بل سافروا فسألت احد العلماء في قريتنا فقال في هذه المرة ليس عليك شيء وانما في المرة القادمة لو احضروا لك فارمه في البحر وقد صعب علي هذا الامر لعدة اسباب فاردت المخرج من هذه اليمين فقال لي هات يدك فوضعتها في يده وبينهما منديل ابيض وجعل يقرأ بعض القراءات وانا اردد خلفه ثم قال اعط زوجتك مبلغا يسيرا من المال وهذه كفارة يمينك ولعلمكم فاني لم اقصد طلاق زوجتي وانما اردت الزام والدة زوجتي وابنها بالبقاء معنا فهل بقي علي شيء بعد هذا؟ والحالة الثانية اينما حدثت منازعة بين زوجتي ووالدتي تركت زوجتي البيت وذهبت الى بيت اهلها وقد اردت اصلاح ما بينهما فذهبت واخذت زوجتي لكي تراضي والدتي وفي الطريق كانت تتكلم فقلت لها علي الطلاق الا تتكلمي في الطريق ولكنها لم تسكت وتكلمت بعد ان حلفت فذهبت الى العالم الاول نفسه وافتاني بمثل ما فعله في المرة الاولى علما انني ايضا في هذه اليمين الاخيرة لم اقصد وانما اردت المنع لها من الكلام فهل يقع منهما شيء؟ وماذا يلزمني فعله الان؟ ارشدونا بارك الله فيكم ارشادنا لك بما نعلمه من شريعة الله ان تتجنب مثل هذه الايمان ثمن الطلاق فانها ايمان غير مشروعة ولا هي معروفة في عهد السلف ايضا في عهد الصحابة وعلى هذا فهي من من الايمان التي لا ينبغي للمؤمن ان يحلف بها لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وهذا نسميه يمينا لانه في حكم اليمين وليس هو اليمين الذي هو القسم بالطلاق فان القسم بالطلاق او بغيره من من المخلوقات يعتبر محرما ونوعا من الشرك قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك فالذي يحلف بغير الله مثل ان يقول والنبي اول رسول اول كعبة او وشرفي او نحو ذلك او نحو ذلك مما يحلف به الجهال فان ذلك محرم عليه ولا يجوز وعليه ان يتوب الى الله من هذا الامر اما بالنسبة لما وقع منك على والدة زوجتك وعلى زوجتك في المرة الثانية فقد صرحت في في سؤالك انك لم ترد الطلاق وانما اردت لي حيث اردت منع والدتي زوجتك من السفر واردت منع زوجتك من الكلام في اثناء الطريق وما دامت هذه نيتاك نيتك فان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولكن كفارة ذلك ليس كما قال لك المفتي الذي استفتيته والكفارة ذلك ان تطعم عشرة مساكين او تكسوهم واطعامهم اطعام المساكين في كفارة في كفارة اليمين يكون على وجهين فاما ان تصنع طعاما غداء او عشاء فتدعوهم اليه اي تدعو المساكين الى هذا الغداء او العشاء فيأكلون واما ان تعطيهم اياه بدون طبخ ومقداره بالتاء كيلوات من الرز ويحسن ان تجعل معه لحما يكون اداما له حتى يتم الاطعام وذلك لان الله سبحانه وتعالى اطلق الاطعام ولم يقدر ما له طعم قال سبحانه وتعالى فالكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فبين المدفوع اليه ولم يبين المدفوع فما جرت به العادة ان يكون طعاما فهو طعام وقد علم ان الغداء او العشاء يعتبر اطعاما لهم لو قال اطعمتهم اذا غديتهم وعلى هذا فانت الان يلزمك كفارة يمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم وفي هاتين الحالين اختلف اهل العلم هل يجب عليك كفارتان بكل يمين كفارة لاختلاف المحلوف عليه او تكفيك كفارة واحدة لان الكفارة من جنس كتعدد الموجبات لها تلزم منه تعددها كما لو احدث الانسان بعدة انواع من الحدث فانه يجزئه وضوء واحد يعني ان الانسان لو نام واكل لحم ابل وخرج منه ريح وبول وغائط فانه يكفيه وضوء واحد عن هذه الخمسة كلها لان الموجب فيها شيء واحد فكذلك العمام اذا كان الموجب فيها شيئا واحدا فانه يكفيه يكفيه عنها جميعها كفارة واحدة هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وان اتيت بالكفارتين لاختلاف الفعلين فهو احسن واحوط اه بالنسبة لما افتاه به هذا الشخص يعني كونه يدفع شيئا من المال الى قلت لا في اثناء الجواب انه ليس بصحيح لكن هل من نصيحة الى مثل هؤلاء الذين يتولون الافتاء؟ نعم النصيحة الى هؤلاء الذين يتولون الافتاء بغير علم. نعم ان نقول لهم ولامثالهم ليحذروا من هذا العمل المحرم لان الله سبحانه وتعالى يقول قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فقرن سبحانه وتعالى القول عليه الى علم قرنه بالشرك به ومعلوم ان الشرك اعظم الذنوب واكبرها والقبول على الله بلا علم يتضمن القول على الله في ذاته والقول على الله باسمائه وصفاته والقول على الله في احكامه والقول على الله في افعاله فالمفتون بالاحكام الشرعية قائلون على الله باحكامه فلا يحل لهم ان يفتوا بغير علم و ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فهؤلاء المفتون في الحقيقة يرتكبون اثما عظيما ولا ادري ماذا يحمل هؤلاء المفتين على التسرع في الفتوى وعلى التسابق فيها ما ادري ما ما الذي يحملهم؟ مع ان الامر خطير جدا وعظيم والانسان مفتي واسطة بين الله وبين عباده في تبليغ شرعه ومن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءهم فانا انصح هذا الاخ المفتي ان يفتي بغير علم انصحه يعني عن الفتوى بغير علم واحذره من ذلك هو وغيره ايضا واقول الحمد لله اذا كنت تعلم وعندك علم فافتي الناس بما تعلم واستعين بالله عز وجل واسأله التوفيق والهداية وان كنت لا تعلم فانما عليك الصبر حتى تراجع المسألة وتتبينها من كلام اهل العلم ثم انه ينبغي للانسان اذا نزلت به نازلة لا سيما النوازل مشكلة ان يلجأ الى الله سبحانه وتعالى لسؤاله في سؤال التوفيق للصواب وان يستغفر الله عز وجل عند اصدار الفتوى وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكون الخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما اه هذا المستمع ابو بكر حبيب الحاتمي من الصومال دينزور يقول لماذا لم تبتدأ سورة التوبة بالبسملة كغيرها من السور فاننا اذا اردنا قراءتها نقول قبل البدء فيها اعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار والعزة لله ولرسوله. ثم نبدأ في السورة فهل هذا مشروع ام مخالف هذا الدعاء الذي ذكرت عند ابتداء سورة براءة هذا مبتدع لا اصل له ولا يجوز للانسان ان يبتدأ به الصورة وقد رأيت وانا صغير رأيت هذا مكتوبا على هامش بعض المصاحف والواجب لمن اطلع عليه ان يطمثه وان يزيله لان هذا من البدع الذي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام واما بالنسبة للشق السؤال الاول وهو انها لم تبتدأ هذه السورة والبسملة فلانها هكذا جاءت لانه لو كانت البسملة موجودة فيها لكانت محفوظة ولكانت موجودة لان الله يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فهي هكذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشكل على الصحابة رضي الله عنهم ثم يروى عن عثمان هل هي صورة مستقلة ام اخر سورة الانفال فوضعوا بينهما فاصلا دون بسملة ووضع الفاصل هنا حكم بين حكمين لانه لو ثبت انها من بقية الانفال لم يكن هناك فاصل ولا بسملة ولو ثبت انها مستقلة فكان بسملة بدون فاصل قال لك انا بسملة وفاصل فلما لم يثبت هذا ولا هذا جعلوا فاصلا وكان هذا من الاجتهادات الموافقة للصواب فاني اعلم علم اليقين ان لو كانت البسملة نازلة امام هذه الصورة لكانت باقية بلا شك لان الله يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وعلى هذا فلا يشرع للانسان اذا ابتدأ بسورة براءة لا يشرح له ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم. هذا المستمع نون عين جمهورية اليمن الديموقراطية. عدن يقول انا رجل متزوج من امرأة وقد عشنا حياة سعيدة هانئة الى ان تدخل اهلها بالافساد بيننا وايقاع الخصومة والمشاكل وقد حاولت انهاء كل الخلافات والمشاكل فكانت اذا اخذها اهلها اذهب واراضيها ثم اعيدها الى منزلي معي وهكذا الى ان اه مليت من كثرة المشاكل والخلافات فطلقتها طلقة واحدة ولاجل ذلك ذهبت الى اهلها وبقيت عندهم سنة ولكون الرغبة من كل منا في الاخر لا زالت فقد استشرت اهلها في اعادتها ووافقوا نظير مبلغ من المال حددوه هم ووافقت عليه وفعلا دفعت المال واسترجعتها بدون عقد جديد. فهل علي في ذلك شيء ام لا هذه المرأة التي طلقتها ثم بقيت عند اهلها سنة ان كانت عدتها قد انقضت فانه لا بد من ان تعقد عليها عقدا جديدا وان كانت عدتها لم تنقضي فانه يكفي ارجاعها بدون عقد قد يقول السامع كيف تبقى سنة ولم تنتهي عدتها فاقول نعم يمكن ذلك يمكن ان تكون حاملا ولم تضع الحمل بعد يمكن ان تكون مرضعا والمرضعة عادة لا تحيض وذوات الحيض لابد لاكمال العدة من ثلاث حيض كاملة فاذا كانت لم لم يأتي الحيض بعد فانها تنتظر حتى يأتيها الحيض حتى تفطم الصبي ويأتيها الحيض فتحيض ثلاث مرات واما ما اشتهر عند العامة من ان عدة الطلاق ثلاثة اشهر مطلقا لغير الحامل فهذا ليس مبنيا على اصل صحيح وانما العدة بثلاثة اشهر لامرأة غير حامل ولكنها لا تحيض لصغر او كبر او سبب اخر. المهم ان ثلاثة الاشهر لا تكون عدة الا لمن لا تحيض فاما من تحيض فان عدتها ثلاثة قروء اي ثلاث حيض ولو طالت المدة وعلى هذا فلو ارتفع حيظها لمرظ او لرضاع او نحو ذلك فانها تنتظر حتى يعود الحيض بعد زوال السبب وتعتد به فانزال السبب السبب المانع من الحيض ولم يعد الحيض فان هناك خلافا بين اهل العلم هل تنتظر حتى تبلغ سن الاياس او انها تنتظر كعدة الايسة من حينما ينقطع السبب نعم اه لو فرضنا ان هذه المرأة وضعها طبيعي يعني ليست مرضعا وليست حاملا. وكانت تحيض كل شهر فعلى هذا تكون قد خرجت من العدة نعم نعم؟ ولا تجوز له الا بعقد جديد. نعم اذا كان التحيض كل شهر مرة. نعم. وكانت هذه المرأة مطلقة قد حاضت ثلاث مرات فانها لا تحل له الا بعقد هذا اذا لم يكن الطلاق الذي وقع منه اخر ثلاث تطبيقات كما يتبين من سؤاله فان ظاهر الحال انه ما طلقها قبل هذا مرتين. نعم هكذا يبدو اه لو كان استرجعها يعني هو اه نوى استرجاعها او ربما تلفظ به ولكن اهلها رفضوا ان تذهب الى منزل زوجها اذا رجعها في العدة نعم فانها تكون زوجة له سواء رضي بذلك اهلها ام لا حتى لو لم تأتي الى منزله؟ ولو لم تأتي الى منزله. نعم. ولم ولو لم تأتي الى منزله جزاكم الله خيرا لكن في مثل هذه الحال اقول في مثل هذه الحال ينبغي ان يشهد على الرجعة حتى لا يحصل انكار منها او من اهلها لا اه هذه رسالة من المستمع الحاج ادريس حماد سوداني مقيم بالعراق يقول هل هناك قاعدة شرعية يعتمد عليها في تحريم وتحليل اكل الحيوانات فالقرآن والسنة لم يوضحها كل الحيوانات فهناك حيوانات اليفة محرمة وبعضها حلال وكذلك الوحشية فان كان هناك قاعدة او صفات للمحرمة والحلال فارجو شرحها حتى نكون على بصيرة وهل للقياس بالشبه اعتبار في هذا ام لا حقيقة ان هذا تقال وقوله ان الكتاب والسنة لم يبين ذلك هذا غلط منه وانما الصواب انه لم يتبين له ذلك من الكتاب والسنة اما الكتاب والسنة فان الله بينهما بين فيهما كل شيء فالقرآن كما قال الله عنه ابيان لكل شيء والسنة الايمان بها وتنفيذ احكامها من الايمان بالقرآن فهي متممة ومكملة ومفصلة لما اجمل ومفسرة لما ابهم ففي القرآن والسنة التفاء والنور والهداية والاستقامة لمن تمسك بهما ولا يوجد مسألة من المسائل التي تحدث الا وفي القرآن والسنة حلها وبيانها لكن منها ما هو مبين على سبيل التعيين ومنها ما هو مبين على سبيل القواعد والظوابط العامة ثم الناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما يختلفون في العلم ويختلفون في الفهم كما يختلف ايضا ادراكهم لما في القرآن والسنة بحسب ما معهم من الايمان والتقوى فانه كلما قوى الايمان بالله عز وجل وقبول ما جاء به القرآن والسنة وتقوى الله عز وجل في طاعته روي العلم بما في القرآن والسنة من الاحكام واني اقول من على هذا المنبر ان القرآن والسنة فيهم العلم والهدى والنور وحل جميع المشاكل وان نظامهما ومنهاجهما اكمل نظام وانفعه واصلحه للعباد وانه يغلط غلطا بينا من يرجع الى النظم والقوانين الوضعية البشرية التي تخطئ كثيرا واذا وفقت للصواب فانما تكون صوابا بما وافقت به الكتاب الكتاب والسنة واقول لهذا الاخ ان هناك ضوابط لما يحرم فاقول الاصل في كل ما خلق الله تعالى في هذه الارض انه حلال لنا من حيوان وجماد لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فهذا عام خلقه لنا لمنافعنا اكلا وشربا ولباسا وانتفاعا على الحدود التي حدها الله ورسوله هذه قاعدة عامة جامعة مأخوذة من الكتاب وكذلك من السنة حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وما سكت عنه فهو عفو وعلى هذا فلننظر الان في المحرمات ومنها الميتة لقوله تعالى انما حرم عليكم الميتة ومنها الدم المسفوح وقوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا ومنها لحم الخنزير لقوله تعالى في هذه الاية او لحم خنزير وانما حرمت هذه الثلاثة لانها رجس فان قوله فانه اي هذا المحرم الذي وجده الرسول عليه الصلاة والسلام رجس وليس ضميره عائدا الى لحم الخنزير فقط كما قاله بعض اهل العلم لان الاستثناء الا ان يكون اي ذلك المطعون ميتة او دم مسفوحا او لحم الخنزير فانه اي ذلك المطعوم من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجس ومنها الحمر الاهلية ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس ومنها كل ذي ناب من الصباع يعني كل ما له ناب من من السباع يفترس به مثل الذئب والكلب ونحوها فانه محرم ومنها كل مخلب من الصيد الصقر والعقاب والبازي وما اشبه ذلك ومنها ما تولد من المأكول وغيره البغال فان البعض متولد من الحمار اذا نزع الفرس على انثى الخيل والخير مباحة والحمر محرمة فلما تولد من المأكول وغيره غلب جانب التحريم فكان حراما وهذه المسائل موجودة والحمد لله في السنة مفصلة وكذلك في كلام اهل العلم الامر بين واذا اشكل عليك الامر ترجع الى القاعدة الاساسية التي ذكرناها من قبل وهو ان الاصل الحل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا واما الشبه فهذا لجأ اليه بعض اهل العلم وقال انه اذا لم نعلم حكم هذه هذا الحيوان هل هو محرم ام لا فاننا ملحقه حكما بما اشبهه ولكن ظاهر الادلة يدل على ان المحرم معلوم بنوعه او بالضوابط التي اشرنا اليها ففي كما في قوله عليه الصلاة كما في كما حرم النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي نابع من السباع وكل ذي مخلب من الطير نعم نعم احسن الله اليكم واثابكم اخوتنا الكرام في نهاية لقائنا هذا نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة وقد اجاب فضيلته عن اسئلتكم في لقائنا اليوم ايها الاخوة الاعزاء الى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته