بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع عدد من رسائلكم والتي يتولى الاجابة عنها في لقائنا اليوم الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فيسرنا ان نرحب بكم جميعا وهذه اولى الرسائل من الاخت المستمعة ميم ياء عين من العراق الموصل وقد بعثت بسؤالين سبق الاجابة عن سؤالها الاول في الحلقة الماضية وهذا سؤالها الثاني اه تقول فيه السؤال يتعلق تقريبا بجزء من الموضوع السابق وهو الذي تضمن شكواها من زوجها اه لقلة دينه وتسلطه عليهم سؤالها الثاني تقول ما مدى صحة الحديث القائل؟ الولد وما ملك لابيه فان زوجها هذا يفرض على احد ابنائه ان يعطيه المال رغم فسقه وفجوره فكيف ان الابن يتعب ويشقى في جمع المال ثم يعطيه لمثل هذا الاب ليصرفه في المحرمات ويوزع منه على اخوته الباقين ويحرضهم ضد اخيهم حتى غرس الكره والعداوة بينهم فهل يلزم هذا الابن اعطاء والده هذا ماله او شيئا منه وهو بهذه الحال ام لا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فانما اشارت اليه من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فهو حديث حجة ولهذا قال اهل العلم ان الاب له ان يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه فاما ما تعلقت به حاجة الولد او كان يضر الولد فانه ليس له ان يتملكه وكذلك اذا كان الابن بل اذا كان الاب يأخذه منه ليصفه في امور محرمة فان ذلك حرام عليه ولا يملك هذا الشيء لانه يعني الاب لا يملك ان يصرف ما له الخاصة به في معاصي الله فكيف بمال ابنه وعلى هذا فاننا ننصح هذا الاب بان يتقي الله عز وجل في ولده وفي اهله بل وفي نفسه ويرجع الى الله ويتوب اليه ويقبل على صلواته وعلى عباداته حتى يلقى الله تعالى وهو مؤمن ونسأل الله العافية والسلامة من الشرور بارك الله فيكم. هذا المستمع عبد السلام احمد سالم من خميس مشيط تابعت برسالة ضمنها سؤالين يقول ما حكم من اخفى مجرما عن العدالة او ساعده على الهرب او الاختفاء يقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فلا يجوز لاحد ان يعين اثما او معتديا على اثمه وعدوانه ايا كان فهذا الظالم المعتدي المجرم لا تجوز مساعدته في تمكنه من الهرب او الستر عليه نعم اللهم الا اذا كان في ذلك مصلحة مثل ان يكون هذا المجرم لم يسبق منه شيء لم يصدق منه بادرة وظهر حاله الصلاح فاننا هنا يمكن ان نقول ان الستر عليه مستحب في هذه الحال اذا علمنا انه سيستقيم بل اذا غلب على ظننا اما العلم فغير معلوم لكن اذا غلب على الظن انه سيستقيم ويرجع الى الله عز وجل فاما من عرف بالفساد ولا يظن فيه الخير فانه لا يجوز الستر عليه وهذا لا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستر الله ستره الله في الدنيا والاخرة او ستر الله عليه في الدنيا والاخرة فان المراد بذلك من كان في ستره مصلحة واما من كان ستره يزيده في الشر والتوغل في العدوان فان ستره في هذه الحال لا يجوز نعم. اه هل يدخل في هذا اه التستر على الاجانب المقيمين مثلا بصفة غير شرعية؟ الذين قد يخشى من وقوع ضرر منهم او مخالفة طبعا لتعاليم او لانظمة الدولة وهذا ايضا مثله نعم مثل هذا ايضا الستر على من اقام في البلاد بغير نظام نعم. وذلك لان الدولة ينظم النظم التي ترى انه من مصلحتها ومن مصلحة رعيتها فاذا ستر على من خالف هذه الانظمة فمعنى ذلك ان انه اعان هذا المخالف على مخالفته ثم ان هذا ليس ليس من النصيحة لدولته وحكومته بل هذا من الاساءة وسوء السمعة حتى الناس الاجانب اذا رأوا من الرعية مثل هذه الامور وانهم يخونون الدولة في انظمتها ويفترون ما يخالفها لا شك انهم يأخذون طابعا سيئا عن هذا الشعب بالنسبة الى حكومته فالواجب علينا كرعية تحت راع بايعناه على السمع والطاعة بالمعروف الواجب علينا ان نعينه على انظمته التي لا تخالف الشرع والتي يقصد منها مصلحة الرعية ومصلحة البلاد حتى يكون الراعي والرعية متلاقيين بما هو من مصلحة البلاد ومنفعته طبعا. نعم جزاكم الله خيرا. اه السؤال الثاني يقول اذا ارتكب الانسان جريمة عليها حد شرعي او قصاص وهرب واختفى حتى ماتت القضية ولم يعد البحث عنه قائما وقد تاب الى الله وندم على ما فعل فهل يكفيه هذا ام لابد من تسليم نفسه لاقامة الحد عليه او لاخذ القصاص منه؟ وان لم يفعل ذلك فما الحكم؟ وهل هناك فرق في فاذا كان معتديا او مدافعا عن نفسه الانسان الفاعل للجريمة لا يخلو من حالين احدهما بل احداهما ان تكون الجريمة متعلقة بحق العباد فهذه لابد من ايصال حق العباد اليهم مهما كان الامر فالقصاص الوارد في سؤاله فالانسان مثلا اذا جنى على شخص فقطع عضوا منه او قتله فانه يجب عليه ان يسلم نفسه الى ولي هذا القصاص سواء كان المجني عليه ان كان باقيا وذلك في قطع العضو او اولياؤه اذا كان قد مات لا. اما اذا كان الامر وهو الحال الثانية يتعلق بحق الله عز وجل فانه اذا تاب فيما بينه وبين ربه قبل ان يقدر عليه سقط عنه سقط عنه الحد ولم يجب على ولي الامر اقامته اذا علم انه صلح ورجع الى الله عز وجل وتاب عليه كقوله تعالى في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم آآ هذه رسالة من المستمع رمضان محمود احمد من جمهورية مصر العربية يقول انا اعمل بالعراق منذ حوالي ثلاث سنوات تقريبا وقد جمعت مبلغا من المال ولكني لم اخرج زكاته نظرا لصعوبة الاحوال المادية فعلي الكثير من الدين واهلي في بلدي ينتظرون مساعدتي لهم بارسال المال اليهم فهل علي شيء في ذلك؟ وكذلك بالنسبة للصلاة فعملي يستمر ثلاث عشرة ساعة متواصلة فلا اتمكن من ادائها ولو صليتها يوما ما صليتها في اليوم الاخر. فما الحكم في فعل هذا تضمن فعلك هذا امرين احدهما ترك الصلاة والثاني ترك الزكاة وهما اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين فاما الصلاة فانك لا تعذر بتركها ابدا باي حال من الاحوال يجب عليك ان تصلي الصلاة لوقتها مهما كان الامر حتى لو قدر انك تفصل من هذه الوظيفة الى وظيفة اخرى او الى ان تخرج الى البر وتحتطب وتبيع الحطب وتأكله فانه يجب عليك ان تؤدي الصلاة ولا يحل لك ان تؤجلها كما يفعله بعض الجهلة الى ان يناموا فاذا جاؤوا للنوم صلوا الصلوات الخمس هذا محرم ولا يجوز وهو من كبائر الذنوب بل من اكبر الكبائر والعياذ بالله لانه قد يؤدي الى الكفر واما الزكاة فان هذا المال الذي تكتسبه اذا بقي عندك حتى تم عليه الحول فانه يجب عليك ان تؤدي زكاته وكون اهلك ينتظرون ما ترسل اليه من الدراهم لا يمنع وجوب الزكاة والزكاة ليست شيئا صعبا وليست جزءا كبيرا من المال ما هي الا واحد في الاربعين فقط يعني اثنين ونصف في المئة فهو امر بسيط وامر يسير وقد اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان الصدقة لا تنقص المال فهي اي الصدقة تزيده بركة ونموا ويفتح الله للانسان من ابواب الخير ما لا يخطر على باله اذا ادى ما اوجب الله عليه في ماله فعليك ان تزكي كل مال تم عليه الحول عندك اما ما انفقته او قضيت به دينا قبل ان يتم الحول عليه فانه لا زكاة عليك فيه آآ السؤال الثاني يقول آآ سافرت في احدى المرات الى احدى البلاد واقترضت مبلغا من المال من احد الاشخاص ولكن فقدت ذلك المال وقد اخبرته بذلك فلم يصدق ولم يقتنع واصر على ان اعطيه نقوده في وقت ضيق حدده هو فما العمل؟ وهل يلزمني دفع ماله؟ حتى لو كان سرق مني هو يقول انه استقبرهم مني. نعم اذا استكبرت اذا استقرضت مالا من شخص فان هذا المال يكون دينا في ذمتك ويكون المال الذي استقظبته ملكا لك وعلى هذا فاذا او احترق او سقط وضاع فانه على نصيبك وليس على نصيب المقرظ المقرض ثبت حقه في ذمتك دينا عليك فعليك ان توفيه اياه وعلى هذا فالذي يطالبك بما اغلظته يجب عليك ان تؤديه اليه لانه كما قلت اذا كان قد اقررك فانت تملك المال المقرض ويبقى عوضه دينا في ذمتك توفيه لصاحبه وكونه عينه لمدة معينة هو على ما اتفقتم عليه. نعم. اذا كان قد اقربك الى شهر او الى فمه او الى اكثر او اقل فانه يكون على ما اتفقت ما عليه ويتأجل بحسب التأجيل الذي او بحسب الاجل الذي اتفقتم عليه هذا هو الصحيح في هذه المسألة ان القرض يجوز تأجيله ولا يجوز للمقرض اذا اجله ان يطالب به قبل تمام الاجل وان كان بعض اهل العلم رحمهم الله يقولون ان القرض لا يتأجل بتأكيده وان المقرض لو اجله فله ان يطالب به قبل الاجل لان العجل عندهم لاغم والصواب ان الاجل اذا اتفق عليه ثابت لا تجوز المطالبة بالقرض قبل ان يتم نعم اه هذا المال الذي سرق منه يضمنه لصاحبه حتى لو كان سرق من حرز هو المال هذا مال مقترض. نعم. ما دام قرضا فهو في ملك مغترظ المقرظ ثبت حقه في ذمة المقترب ما له دخل في المال هذا اه لو كان المال وديعة نعم يعني قال له خذ هذا المال عندك وديعة او خذ هذا المال اده الى اهل في البلد الفلاني نعم فحين اذ اذا ضاع هذا المال بدون تفريط من هذا الذي اخذه وبدون تعد فانه لا ضمان عليه اما ان فرط ووضعه في مكان ليس محرزا او تعدى فانفقه لحاجته فانه بذلك يكون ضامنا فاما اذا لم يكن تؤدوا ولا تفريط وكان المال لصاحبه نعم وديعة عند هذا الرجل او معطى اياه ليدفعه الى شخص او الى اهله في بلد اخر وضاع بلا تعد ولا تفريط او سرق فانه لا شيء عليه بارك الله فيكم هذه رسالة بعث بها المستمع احمد سعيد سالمين من مكة المكرمة في سؤاله الاول في رسالته يقول ما معنى قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون معنى هذه الاية ان الله يخبر بانه حرم على الذين هادوا وهم اليهود حرم عليهم كل ذي ظفر من البهائم نعم. وللظفر قال اهل العلم هو الذي ليس فيه شق بيديه ولا رجليه يكون اه تكون يداه ورجلاه طبقة واحدة بمعنى انه يكون كخف البعير مثلا نعم غير مشقوق لان الارجل في البهائم منها ما هو مشقوق كالماعز والبقر ومنها ما هو غير مشقوق كالابل نعم. فحرم عليهم كل ذي ظفر وحرم عليهم من البقر والغنم لحومهما الا ما استثني الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظه فانه حلال لهم وبين الله سبحانه وتعالى ان هذا التحريم انما هو ببغيهم وعدوانهم وانهم لما بغوا واعتدوا حرم عليهم بعض الطيبات كما قال تعالى في اية اخرى وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وقف الدين عن سبيل الله كثيرا. هل هذا كنوع من العقاب في الدنيا اي نعم هو نوع من العقاب ذلك جزيناهم بدارهم وانا لصادقون نعم وهنا الضمير رضي الله عز وجل وانما جاء بصيغة جمع للتعظيم وهو سبحانه وتعالى اصدق القائلين واعدل الحاكمين ويؤخذ من هذه الايات الكريمة ان الانسان بمعصيته لربه وببغيه قد يحرم بعض الطيبات اما شرعا كما حصل لليهود واما قدرا فان الانسان قد يصاب بافات تمنعه من تناول بعظ الطيبات بسبب عدوانه وبغيه وكذلك ايضا قد يحدث الله تعالى الجدب والقحط وقلة الثمار بسبب المعاصي والذنوب فرزق الله عز وجل والطيبات التي احلها للعباد اذا بغوا واعتدوا فقد يحرمون اياها اما شرعا واما كونا وقدرا لكن اذا اتقى الناس والتزموا ما امر الله به ورسوله وقاموا بطاعة ربهم فان الله يقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض اسأل الله تعالى ان يحقق للمسلمين الايمان والتقوى اه هذا التحريم هل هو خاص باليهود فقط اي نعم خاص باليهود لقوله وعلى الذين هادوا حرمنا. وهل هو تقديم المعمول كما قال اهل العلم يزيل الحصر لا وهل هو عام الى يوم القيامة او مستمر في الوقت؟ هو عام عليه. نعم. وفي شريعتهم ما نسخ لم ينسخنا الى يوم القيامة. الى يوم القيامة لكن الشريعة كلها. نعم. شريعة اليهود وشريعة النصارى وجميع الشرائع نسخت بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما داموا متمسكين بدينهم وهم يعتقدون انهم على دينهم فان هذا محرم عليهم نعم آآ السؤال الثاني يقول حصل عندنا زواج بين رجل من اقارب لشخص اخر ولكن فيه شك في صحته فقد حصل ان اتفق هذا الرجل مع شخص اخر على ان يتزوج ابنته وهو يزوج اخته لابن ذلك الرجل واشترط كل واحد منهما ان يدفع الاخر ما يلزم للفتاة من ملابس وحلي حسب ما يحدده هو فهل مثل هذا النكاح صحيح ام يدخل في الشغار المحرم؟ فان كان كذلك فماذا عليهم ان يفعلوا الان؟ وان لم يكن من قبيل الشغار فما هو صغار اذا هذه الصورة التي ذكرتها لا شك انها من الصغار نعم لانه لم يكن فيها الا او لم يبدأ فيها من المهر الا ملابس المرأة وحلي وهذا ليس مهرا معتادا في وقتنا هذا المهر في وقتنا هذا لا يقتصر على الحلي والملابس للمرأة قد يكون معه نقود وعلى هذا فقد زوج كل منهما الاخر بمهر اقل من مهر المثل وهذا شغار بلا شك وذلك لانه اصبح المهر اصبح المهر من شيئين من المال ومن الاضضاع فكأن كل واحدة صار مهرها هذا المال الذي بذل لها وضلعة اخرى وهذا محرم ولا يجوز ولهذا قال الله عز وجل في القرآن واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم فجعل الله سبحانه وتعالى المهر مالا فقط ان تبتغوا باموالكم وهذان الرجلان كان المهر بينهما مالا وبرءا وعلى هذا فهو حرام ويكون داخلا في الشغار اما لو بذل كل منهما للمرأة مهر مثلها وكان كل منهما كفؤا لمن تزوج بها ورضت كل منهما به فهذا احله بعض اهل العلم وقال انه لا يدخل في الشغار وذهب بعض اهل العلم الى انه من الشغار ولا ريب ان المنع منه اولى لان الناس في زمني هذا قلت امانتهم وصار الواحد منهم لا يهمه مصلحة موليته وانما يهمه مصلحة نفسه فالذي ينبغي ان يمنع هذا مطلقا تدا للذريعة ودفعا للفساد نعم جزاكم الله خيرا آآ هذا المستمع ناصر سلمان ابراهيم من جمهورية السودان الديموقراطية يقول هل يجوز اخذ دية المقتول والعمل بها في عمل يكون وقفا له كبناء مسجد او اي شيء يكون صدقة جارية له. او التصدق بها للفقراء والمساكين تأدية المقتول تؤخذ وهي ملك لورثة يتصرفون فيها كما يشاؤون ولا يجوز ان تصرف في مصالح خيرية اذا كان الورثة غير مرشدين بان كانوا صغارا او سفهاء او مجانين فان الواجب ان يبقى نصيب كل من اتصف بهذه بواحدة من هذه الصفة ان يبقى له موفرا ولا يجوز لهم ان يصفوها لما ذكره السائل من بناء مسجدنا او غيره اما اذا كان الورثة كلهم مرشدين ورأوا ان يصرفوها الى جهة خير تكون للمقتول فان هذا لا بأس به نعم نعم احسن الله اليكم واثابكم اخوتنا الكرام في نهاية لقائنا هذا نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة وقد اجاب فضيلته عن اسئلتكم في لقائنا اليوم ايها الاخوة الاعزاء الى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته