بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير نحييكم في لقاء جديد مع مجموعة جديدة من رسائلكم والتي يسرنا ان نعرضها في حلقتنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فباسمكم جميعا نرحب به في بداية حلقتنا هذه ونعرض على فضيلته اولى الرسائل وقد بعث بها المستمع عبدالله علي شلوان من جدة السؤال الاول يقول فيه سمعت من بعض الناس ان الصدقة المبذولة من شخص عليه دين غير مقبولة ولا يؤجر عليها فهل صحيح هذا؟ وما هي الحقوق الشرعية المالية التي يعفى منها من عليه دين حتى يقضيه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الصدقة من الانفاق المأمور به شرعا والاحسان الى عباد الله اذا وقعت موقعها والانسان مثاب عليها وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة وهي مقبولة سواء كان على الانسان دين ام لم يكن عليه دين اذا تمت فيها شروط القبول بان تكون باخلاص لله عز وجل ومن كسب طيب ووقعت في محلها فبهذه الشروط تكون مقبولة بمقتضى الدلائل الشرعية ولا يشترط الا يكون على الانسان دين لكن اذا كان الدين يستغرق جميع ما عنده فانه ليس من الحكمة ولا من العقل ان يتصدق والصدقة مندوبة ليست بواجبة ويدع دينا واجبا عليه فليبدأ اولا بالواجب ثم يتصدق وقد اختلف اهل العلم فيما اذا تصدق وعليه دين يستغرق فمنهم من يقول ان ذلك لا يجوز له لانه اضرار بغريمه وابقاء لشغل ذمته بهذا الدين الواجب ومنهم من قال انه يجوز لكنه خلاف الاولى وعلى كل حال فلا ينبغي للانسان الذي عليه دين يستغرق جميع ما عنده لا ينبغي له ان يتصدق حتى يوفي الدين لان الواجب اهم من التطوع واما الحقوق شرعية التي يعفى عنها من عليه دين حتى يقضيه فمنها الحج فالحج لا يجب على الانسان الذي عليه دين حتى يوفي دينه اما الزكاة فقد اختلف اهل العلم هل تسقط عن المدين او لا تسقط فمن اهل العلم من يقول ان الزكاة تسقط فيما يقابل الدين سواء كان المال ظاهرا ام غير ظاهر ومنهم من يقول ان الزكاة لا تسقط بما يقابل الدين بل عليه ان يزكي جميع ما في يده ولو كان عليه دين ينقص النصاب ومنهم مفصل فقال ان كان المال من الاموال الباطنة التي لا ترى ولا تشاهد النقود وعروض التجارة فان الزكاة تسقط فيما يقابل الدين وان كان من الاموال الظاهرة كالمواشي والخارج من الارض فان الزكاة لا تسقط والصحيح عندي انها لا تسقط سواء كان المال ظاهرا ام غير ظاهر وان كل من في يده مال مما تجب فيه الزكاة فعليه ان يؤدي زكاته ولو كان عليه دين وذلك لان الزكاة انما تجب في المال لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ ابن جبل حين بعثه الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم والحديث في البخاري بهذا اللفظ ولهذا ولهذا الدليل من الكتاب والسنة تكون الجهة منفكة فلا تعارض بين الزكاة وبين الدين الجهة المنفكة لان الدين يجب في الذمة والزكاة تجب في المال فاذا كان كل منهما يجب في موضع دون ما يجب فيه الاخر لم يحصل بينهما تعارض ولا تصادم وحينئذ يبقى الدين في ذمة صاحبه وتبقى الزكاة في المال يخرجها منه بكل حال نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول هناك رجل مصاب بمرض عصبي فيأتيه الاغماء احيانا ويستمر به مدة ثم يفيق فما الحكم بالنسبة للوضوء؟ هل ينتقض بالاغماء ام لا وكذلك لو طالت مدة الاغماء حتى فاتت عدة فروض من الصلوات فهل يقضيها ام لا يقضيها اما الوضوء فانه ينتقض بالاغماء نعم لان الاغناء اشد من النوم والنوم ينقض الوضوء اذا كان مستغرقا بحيث لا يدري النائم لو خرج منه شيء اما النوم اليسير الذي لو احدث النائم لاحس بنفسه فان هذا لا ينقض الوضوء سواء كان من نائم او قاعد متكئ او قاعد غير متكئ او اي حال من الاحوال ما دام لو احدث لاحس بنفسه فان نومه لا ينقض الوضوء فالاغماء اشد من النوم فاذا اغمي على الانسان فانه يجب عليه الوضوء اما لو اغمي عليه مدة فات بها عدة صلوات او صلاة واحدة فان العلماء اختلفوا في هذا هل يجب عليه القضاء مدة الاغماء او لا يجب فمنهم من قال انه يجب عليه قضاء الصلوات التي تفوته في مدة الاغماء قالوا لان الاغماء كالنوم والنائم يجب عليه قضاء الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسجها فليصلها اذا ذكرها وقال بعض اهل العلم انه لا يجب على قضاء الصلاة وذلك لانه لا يصح قياسه على النائم لان النائم اذا استيقظ وصحى بخلاف المغمى عليه فانه لا يملك ايقاظ نفسه ولا يملك احد ان يوقظه وبينهما فرق ومع وجود الفارق لا سحوط ياسر ولكن الاحتياط والاولى ان يقضي ابراء لذمته ثم ان كان هذا واجبا عليه باصل الشرع او بمقتضى الشرع وقد ابرأ ذمته وان لم يكن واجبا عليه فان ذلك يكون تطوعا يؤجر به عند الله نعم اه السؤال التالي من المجتمع وردي محمد الوردي من سوريا يقول كان لاخي الشقيق ابن رضيع وقد عملت والدته عملية جراحية فقامت امي بارضاعه فهل يجوز له ان يتزوج من ابنتي او من بنات احد اعمامه الاخرين ام لا اذا كان هذا الطفل قد رضع من من امك خمس رضعات فاكثر فانه يكون ابنا لها واذا كان ابنا لامه كان اخا لك ولاخوانك وعلى هذا فلا يجوز له ان يتزوج باحد من بناتك او بنات اخوانك لانه يكون عما لهم ولا يتزوج كذلك احدا من اخواتك او من بنات اخواتك لانه اخ لهن وخال لبناتهن هذا اذا كان الرضاع خمس رضعات فاكثر لمدة الرضاعة وهي اما حولان على المشهور واما قبل الفطام على القول الثاني اما اذا كان الرضاع اقل من خمس رضعات فانه لا يؤثر شيئا ولا يكون الرضع ابنا للذي رضع منها او للتي رضع منها وحينئذ فانه يجوز ان يتزوج من بناتك لانه ليس خالا لهم اه الرسالة التالية بعثت بها المستمعة السودانية لم توضح اسمها اه بعثت بي ثلاث اسئلة في سؤالها الاول تقول انها فتاة متزوجة وقد حصلت مشاكل بينها وبين اهل زوجها فقالت لام زوجها ابنك مثل اخي تقصد من ذلك تحريمه عليها كما يحرم اخوها وقد امتنعت عن زوجها بسبب كلامها ذلك. فما الحكم في مثل هذا القول اذا صدر من المرأة الحكم في هذا القول انه لا يحل لها ان تنطق بهذا النطق لانها شبهت من احله الله لها لمن حرمه الله عليها وهو كذب وزور ولكنه ليس له حكم الظهار اي انه لا يلزمها ان تكفر كفارة ظهار لان الله تعالى خص ظهاره بالرجال حيث قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا لكنه بالنسبة للمرأة اذا قالته لزوجها يلزمها كفارة يمين وكفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وتكون الايام متتابعة والاطعام اطعام المساكين يكون على وجهين فاما ان يصنع غداء او عشاء ويدعوهم اليه فيأكلون واما ان يدفع اليهم من اوسط ما يطعم الناس في بلادهم مقداره ستة كيلوات والاولى ان يكون معه لحم يؤدمه حتى يتم الاطعام ويكمل نعم نعم الستة الكيلو للجميع العشرة نعم ستة الكيلو لجميع العشرة نعم اه السؤال الثاني تقول انها منذ ان وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي صيام الايام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الايام التي افطرتها فهي تطلب ارشادها الى ما يجب عليها فعله الان يؤسفنا ان يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فان هذا الترك هاني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام اما ان يكون جهلا واما ان يكون تهاونا وكلاهما مصيبة لان الجهل دواؤه العلم والسؤال واما التهاون فان دواءه تقوى الله عز وجل ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة الى ما فيه رضاه فعلى هذه المرأة ان تتوب الى الله عز وجل مما صنعت وان تستغفر وان تتحرى الايام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها وبهذا تبرأ ذمتها ونرجو لها ان يقبل الله توبتها اه السؤال الاخير تقول ما هي تقول ما هي الاذكار والادعية المشروعة التي تقال بعد الانتهاء من كل صلاة وهل هناك فرق بين الادعية بالنسبة للصلوات؟ بمعني هل لكل صلاة دعاء خاص بها ام هو دعاء واحد وذكر واحد؟ يقال بعد كل صلاة وما هو الاذكار الواردة بعد الصلوات متنوعة فاذا اتى الانسان بنوع منها كان كافيا لان العبادات المتنوعة يجوز بل يشرع للانسان ان يفعلها على تلك الوجوه التي اتت عليها مثال ذلك الاستفتاح فيه استفتاحات متنوعة اذا استفتح بواحد منها اتى بالمشروع ففيه ما دل عليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض الابيض من الداس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وفيه ايضا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك فاذا استفتح بالاول او بالثاني او بغيرهما مما ورد في الاستفتاح وهو الذي يقال في اول ركعة قبل الفاتحة فلا حرج عليه بل هو الافظل ان يستفتح بهذا تارة وهذا تارة وكذلك ما ورد في التشهد وكذلك ما ورد في اذكار الصلوات فاذا فرغ الانسان من الصلاة فانه يستغفر ثلاثا يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اه ثلاث مرات لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ويقول ايضا اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ويقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين مرة فهذه تسعة وتسعون هذه تسع وتسعون ويقول تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويجوز ان يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة جميعا والحمد لله الحمد لله الحمد لله ثلاثة وثلاثين مرة جميعا بمعنى انه يسبح ثلاثا وثلاثين مرة وحدها ويحمل ثلاثا وثلاثين مرة وحدها ويكبر ثلاثا وثلاثين اربعا وثلاثين جميعا فهذه مئة ويجوز ايضا ان يقول بدلا عن ذلك سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خمسة وعشرين مرة فهذه مئة فهذه الانواع الافضل ان يأتي الانسان منها مرة بهذا ومرة بهذا ليكون قد اتى بالسنة اما في صلاة المغرب وصلاة الفجر فانه ورد انه يقول بعدها عشر مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وكذلك يقول ربي اجرني من النار سبع مرات واعلم ان تنوع العبادات والاذكار من نعمة الله على الانسان ذلك لانه يحصل بها عدة فوائد منها ان نتنوع العبادات يؤدي الى استحضار الانسان ما يقول من الذكر فان الانسان اذا دام على ذكر واحد صار يأتي به كما يقول روتينيا بدون ان يحضر قلبه فاذا تعمد وتقصد تنويعها فانه بذلك يحصل له حضور القلب ومن فوائد تنوع العبادات ان الانسان قد يختار الاسهل منها والايسر لسبب من الاسباب فيكون في ذلك تسهيل عليه ومنها ان في كل نوع منها ما ليس في الاخر فيكون بذلك زيادة ثناء على الله عز وجل والحاصل ان الاذكار الواردة في الصلوات متنوعة كما سمعتم الى بعض منها نعم بارك الله فيكم. آآ هذه الرسالة من المستمع آآ حاء هاء نون من العراق التأميم يقول لي بعض الاصدقاء الذين كثيرا ما اجلس معهم واقضي بعض الوقت معهم فيحدث احيانا منهم بعض المخالفات الدينية بالطريق فاذكرهم بحقوق الطريق التي يجب الالتزام بها لمن جلس فيها ولكنهم يكابرون ويقولون انها واجبة على من جلس في الطريق لا على من مشى فيها فما رأيكم في هذا؟ وما هو الحديث الذي يتحدث عن هذا المعنى رأينا في هذا ان ما ذكروه من ان هذه الحقوق انما جاءت لمن يجلس على الطريق لا في من يمر به هو صحيح جاءت في من يجلس على الطريق حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام اياكم والجلوس على الطرقات او قال في الطرقات قالوا يا رسول الله هذه مجالسنا ما لنا منها بد نتحدث فيها قال فان ابيتم فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه يا رسول الله قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم وهذه الحقوق الخمسة وان كانت جاءت في الحديث بمن جلس في الطريق فانها واجبة حتى في على من مر به للطريق فان غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة على كل احد كل احد يجب عليه ان يكف اذاه وان يغض بصره عما لا ينبغي عن ما لا يجوز النظر اليه وان يرد السلام وان يأمر بالمعروف وان ينهى عن المنكر فهؤلاء الاصحاب ان امتثلوا ما نهيتهم عنه وتركوه فهذا خير لك ولهم واستمر على صحبتهم اذا كانوا يأتمرون بالمعروف وينتهون عن المنكر اما اذا اصروا على ما هم عليه ولم يقلع عما حرم الله عليهم من هذه الاشياء وامثالها وما هو اعظم منها فانه لا يجوز لك ان تصاحبهم لان مصاحب فاعل السوء له حكم فاعله لقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وبهذه المناسبة اود ان اذكر ما يفهمه بعض الناس من قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه حيث ان بعض الناس فهم من هذا الحديث ان من جلس مع من يفعل المنكر وهو كاره لهذا المنكر بقلبه فانه قد سلم منه وهذا فهم خاطئ لان من كره بقلبه لا يمكن ان يبقى بمكان او في حال يكرهها لو صدق لفارقهم فمفارقة الانسان لفعل المنكر هو الانكار بالقلب لانه علامته اما ان تجلس معهم وتقول انا اكره ما يفعلون فهذا يخالفه الواقع وهو جلوسك مع اهل المنكر فلا يمكن الانكار بالقلب الا بمفارقة مكان المعصية ومن يمارس هذه المعصية نعم. اه السؤال الثاني يقول توجد بقرب قريتنا مقبرة. وقد جعلت من فوقها الطرق. ويجلس الناس عليها فهل يجوز لهم ذلك لا يجوز ان تجعل مقابر المسلمين طرقا يتضرق الناس بها او يجلسون عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر وقال لان يجلس احدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي الى جلده خير له من ان يجلس على القبر والواجب ان ترفعوا هذا للمسئولين لديكم اما للبلدية او المحكمة او لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او للمسؤول عن هذا الامر حتى يزال هذا الطريق وتحترم مقابر المسلمين لا احسن الله اليكم واثابكم اخوتنا الكرام في نهاية لقائنا هذا نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامة وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة وقد اجاب فضيلته عن اسئلتكم في لقائنا اليوم ايها الاخوة الاعزاء الى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته