بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي سيتولى الاجابة عن استفساراتكم في حلقتنا اليوم فمرحبا بكم جميعا وهذه اولى الرسائل من المستمع هاء نون من العراق التأميم وكنا في حلقة ماضية قد استعرضنا سؤالين له وبقي له هذا السؤال يقول والدتي على قيد الحياة وقد تزوج والدي غيرها ولكنها سيئة المعاملة لنا ولوالدنا وقد اثارت الكثير من الفتن والمشاكل بيننا وبين والدنا حتى تسببت في الفرقة اه بيننا الى ان انتقل هو وزوجته الاخرى وابناؤه منها الى منزل اخر وهجرونا من كل شيء حتى انها تسب والدي وتشتمه وقد جعلتني اكرهها كثيرا واحيانا ادعو عليها وعلي بالموت فهل علي اثم في ذلك؟ وهي ماذا عليها؟ في فعلها ذلك الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لا شك ان العدوان على المسلم ولا سيما من بينك وبينه صلة انه محرم ولا يجوز لاحد ان يعتدي على اخيه المسلم بالاذى بقول او فعل لقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا والواجب عليها وعليكم ايضا التواد والتآلف وعدم النزاع والخصومة وان تزيلوا ما في نفوسكم من الاحقاد والاضغام والكراهية وان الانسان ليأخذه العجب ان يقع هذا من والدة لاولادها ومن زوجة لزوجها ولكن الهداية بيد الله عز وجل وعليكم ان تبدأوا الحياة من جديد وان تناصحوا امكم لما فيه الخير والصلاح حتى لا تلجأ الوالد الى الخروج لزوجته الجديدة وابنائها واذا امكن اعادة الامور الى مجاريها وان يرجع الوالد الى بيته الاول وتسكن جميعا عيشة واحدة وبيتا سعيدا فان هذا هو الاولى واما ما ذكرت من انك تدعو على نفسك وعليها بالموت فهذا حرام ولا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فعليك ان تصبر وان تحتسب وان تسأل الله الهداية لوالدتك والله سبحانه وتعالى مقلب القلوب اذا شاء واقتضت حكمته ان تعود الام الى ما يجب عليها فانها فان ذلك ممكن وليس على الله بعزيز فعليك يا اخي بالصبر وكثرة الدعاء بان الله سبحانه وتعالى يهدي والدتك لما فيه الخير والالتئام والائتلاف بارك الله فيكم. هذا السائل حمود علي المالكي من بني مالك آآ بعث برسالة يقول فيها انا رجل متزوج وقد كنت مكثرا من شرب الدخان وحرصا مني على الاقلاع عنه كلية فقد اقسمت بالطلاق على الا اعود لشربه ابدا وفعلا فقد انقطعت عنه مدة طويلة ولكن في يوم من الايام كنت جالسا مع بعض الاصدقاء ولم اشعر بنفسي الا وانا ادخن فانتبهت لذلك وتذكرت انني حلفت بالطلاق على تركه وقد سألت عن ذلك فقيل علي كفارة فقط ولانني اشك في عدد الطلقات في ذلك الوقت فقد اصابني القلق والشك في بقائي مع زوجتي بعد ما حدث ولكني ما زلت ممسكا لها وحياتنا عادية جدا فارجو ارشادي الى ما يجب علي من ناحية الطلاق. جزاكم الله خيرا الطلاق الذي وقع منك هو كما افتاك المفتي حكمه حكم اليمين وعليك كفارة يمين ولكني انصحك عن امرين الامر الاول ان تجعل لسانك يعتاد الحلف بالطلاق فان هذا امر خلاف مشروع فلا ينبغي للانسان ان ان يعتاد الحلف بالطلاق من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت اما الامر الثاني فاني انصحك عن الرجوع الى شرب الدخان لان شرب الدخان محرم بدليل الكتاب والسنة ولا اعني بالدليل هنا الدليل الخاص الذي ينص على هذا الدخان وهو التتم لان هذا ما حدث الا اخيرا لكن في نصوص الكتاب والسنة كلمات عامة جامعة تشمل ما يحدث الى يوم القيامة فمن نصوص الدالة على تحريمه قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن المعلوم ان هذا الشراب عن الدخان سبب بامراض كثيرة مستعصية ربما تؤدي بالانسان الى الموت كما قرر ذلك الان اكابر الاطباء ومنها قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وهذه دلالة وجه دلالتها كالاية الاولى ومنها قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما فالله تعالى نهى ان نؤتي السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في المال نهى ان نعطيهم الاموال وبين ان الله جعل هذه الاموال قياما للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم ومن المعلوم ان الدخان ليس فيه مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا بل فيه مضرة اما من السنة ويستدل على تحريمه بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن اضاعة المال واضاعة المال صرفه فيما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الاخرة والدخان لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الاخرة ويقوم صرف المال فيه صرفا بل يكون صرف المال فيه اضاعة للمال ومن ادلة السنة ايضا قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا الحديث وان كان فيه مقال لكن قواعد الشرع تشهد له فنثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الظرر والظرار وهو نفي بمعنى النهي ان لا يمارس الانسان ما فيه الضرر او ما فيه الاضرار بالغير وحينئذ نقول هل في الدخان ظرر ام لا والجواب على لسان الاطباء فيه ظرر وحينئذ يكون داخلا بالنهي الوارد في هذا الحديث هذه ادلة تحريم الدخان من حيث الاثر اما من حيث النظر فان ترب الدخان يستثقل العبادات البدنية ولا سيما ما فيها الامساك عن الاكل والشرب مثل الصيام فان الصيام من اثقل شيء على شاي بالدخان لانه يحبسه عن تناوله في بالنهار فيجد من ذلك مشقة عظيمة وثقلا عظيما من هذه العبادة كذلك ايضا تثقل عليه الصلاة احيانا لو جاء وقت الصلاة وهو مشتهي للدخان لوجدته يستثقل هذه الصلاة وينتظر الدفاع عن الصبر الخلاص منها وهذا لا شك انه مؤثر على العبد في سيره الى ربه عز وجل فنصيحتي لك ايها الاخ ولعامة اخواننا المسلمين ان يتجنبوا شرب الدخان ولا ولا يصعب على المرء تركه اذا صدق العزيمة والتوجه الى ربه باستعانته تبارك وتعالى وسؤاله الخلاص منه وبابعاده عن الجلوس مع الذين يشربون ولهذا عدت الى قربه حين جلست مع اولئك الذين يشربونه فالإبتعاد عن مجالس من يشربه من اكبر العون على الاعتصام منه واهم شيء صدق العزيمة والنية والاخلاص لله والاستعانة به سبحانه وتعالى فان هذا كله مما يعين الانسان على تركه وقد رأينا اناسا من الله عليهم بتركه فعادت لهم الصحة والقوة والنشاط وحمدوا العاقبة نعم احسن الله اليكم هذه رسالة من المستمع يحيى موسى يحيى من السودان يقول في سؤاله الاول في رسالته نحن نقوم بزراعة الفول فهل عليه زكاة وكيف تقدر فان بعض الناس يقولون ان زكاته من قيمته بعد بيعه وقدرها عشرة في المئة. فهل هذا صحيح ام لا نعم الفول تجب فيه الزكاة لانه من الحبوب نعم واذا بلغ النصاب وهو ثلاث مئة صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم وسعوا الرسول صلى الله عليه وسلم مقدر بالاثقال لكنه لا يحضرني الان هذا المقدار وربما نبينها ان شاء الله تعالى في اخر الحلقة اه او في حلقة قادمة نعم والواجب فيه العشر كاملا يعني عشرة في المئة يعني اعني عشرة في المئة اذا كان يشرب بدون مؤونة اي يشرب سيحا او يشرب بعروقه بدون سقي او من الامطار فهذا يجب فيه عشرة في المئة. اما اذا كان يشرب بالمكائن وبمؤونة لاستخراج الماء فان الواجب فيه نصف العشر اي خمسة في المئة نعم وزكاته من جنسه لا من قيمته نعم اما اخراج الزكاة فانه يجوز اخراجها منه ويجوز اخراجها من قيمته اذا بيا كما نص الامام احمد رحمه الله على جواز اخراج القيمة اذا باع الانسان بستانه واخراج القيمة غالبا انفع للفقراء لان الفقير اذا اتته القيمة ترى فيها اشترى بها ما يحتاجه لنفسه من ملابس ومطاعم وغيرها لكن اذا اتاه الفول فقد يكون فقد يرغب ان يأكله وقد يرغب ان يبيعه وحينئذ ربما ينقص عليه نعم اه فيما لو زكينا القيمة هل نزكيها على قدر اه زكاة الحب بمعنى عشرة في المئة او على اساس زكاة نقد بنقد؟ لا على اساس اه لك هذا الحب الثمار عشرة في المئة عشرة في المئة او خمسة في المئة اه السؤال الثاني يقول في حالات الزواج قد يحدث اتفاق الفتاة والشاب على الزواج مع رفض والدي الفتاة فيذهبان الى القاضي فيزوجهما من عنده مع وجود الولي ولكن بسبب رفضه فانه لا يرجع اليه لاخذ موافقته فما حكم مثل هذا الزواج اذا رفض الولي ان يزوج المرأة التي هو ولي عليها من خطبها فانه ينظر اذا كان هذا الخاطب كفؤا في دينه وخلقه فان الولاية تنتقل الى من بعده لا الى القاضي فمثلا اذا كان لها اب واخ فرفض الاب ان يزوج والخاطب كفؤ في دينه وخلقه فان لاخيها الشقيق او الذي من الاب ان يزوجها فان لم يكن لها اخ تعمها وهكذا الاولى فالاولى من عصبتها فان لم يكن لها عصبة فانه يزوجها القاضي حينئذ لان القاضي ولي من لا ولي له اما مع وجود ولي غير ممتنع من تزويج كفر فانه لا يجوز ان يتولى تزويجها القاضي نعم اه كيف نحكم الان اذا كان انعقد زواج بهذه الصفة بعد رفض الوالدين اه عقده القاضي دون الرجوع الى غيرهما من الاولياء نقضي بهذا بان القاضي هو المسئول عن هذه عن هذا الامر نعم ولا نستطيع ان نعترض شيئا حكم به قاض من قضاة المسلمين اه السؤال الثالث يقول عندي مبلغ من المال جمعته منذ عدة سنوات ويتزايد سنة بعد اخرى ولكني منذ اربع سنوات لم ازكه. واريد الان تزكيته فهل ازكي عن السنوات الماضية ام عن السنة الحالية فقط؟ وكم اخرجوا للزكاة منه اذا كان عندك نقد مضى عليه عدة سنوات لم تزكه فانك اثم في تأخير الزكاة لان الواجب على المرء ان يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها لان الواجبات الاصل وجوب القيام بها فورا وعلى هذا فانك اثم بهذا التخيير فعليك ان تتوب الى الله عز وجل من هذه المعصية وعليك ان تبادر الان باخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات ولا يسقط عنك شيء من هذه الزكاة بل عليك ان ان تتوب وتبادر بالاخراج حتى لا تأثم بالتأخير او حتى لا تزداد اثما بتأخيرك نعم. نعم. كيف يقدر الزكاة في في الاربع سنوات يقدرها بحيث يعرف كم كان ماله كل سنة مع ومعلوم ان في الاموال النقدية فيها ربع اشهر فيخرج ربع العشر عن كل مال وهو يرجع الى ما مضى كم كان ماله عند الحول الاول عند الحول الثاني عند الحول الثالث عند الحول الرابع نعم حتى يتبين له واذا كان في شك من هذا الامر فانه يتحرى ويحتاط في ابراء ذمته نعم. يعني في في المال الذي يثبت عنده في الحول المتأخر ينقص من منه اه ما اخرجه في الحول الذي قبله لا نعم. مثلا اذا كان عنده في الحول الاول عشرة الاف نعم. يخرج زكاة عشرة الاف عن الحول الاول عند تمام الحول الثاني صار عشرين الفا نعم فانه يخرج عن عشرين الف كلها عند الحول الثالث صار ثلاثين الفا يخرج عن ثلاثين الفا عند الحول الرابع صار اربعين الفا يخرج عن اربعين الفا نعم وهكذا لكن اقصد لو كان المبلغ ثابت بعدد معين فانه في كل سنة ينقص الذي اخرجه في التي قبله. لا لا اذا كان ثابتا لا يزيد نعم فانه لا ينقص مقدار الزكاة التي تجب عليه لان الصحيح ان ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة فمثل اذا كان عنده عشرة الاف ريال نعم فانه يجب عليه ان يزكيها كل سنة نفس العشرة اربع سنوات نفس العشرة لان الزكاة لا تمنع الوجوب آآ سؤاله الاخير يقول يقوم بعض مأذوني الانكحة بعقد نكاح جماعي بان يعقد لعدة اشخاص بقراءة وخطبة واحدة. فهل يصح مثل هذا العقد نعم يصح مثل هذا العقد او مثل هذه العقود فاذا اجتمع جماعة عند مأذون واحد ليعقد لهم النكاح وقرأ الخطبة المشروعة نعم وهي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث ايات وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منها يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم يقول يبدأ بالاول فيقول قل ويشير الى الزوج قل زوجتك بنتي او اختي او الذي يريد ان يعقد النكاح لها فلانة؟ نعم. فيقول الزوج قبلت ثم بالثاني ثم بالثالث وهكذا على انه لو عقد النكاح بدون الخطبة اصلا فانه لا بأس بذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له بها حاجة طلبها احد الصحابة رضي الله عنهم والقصة مشهورة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن ولم يخطب عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة فهذه الخطبة انما تقال على سبيل الاستحباب فقط نعم وليست على سبيل الوجوب واذا اجتمع عدة عقود بخطة واحدة فلا بأس بذلك نعم. نعم. اه قراءة الفاتحة عند عقد الزواج حتى آآ قد اصبح البعض يطلق عليها قراءة الفاتحة وليس العقد ويقول قرأت فاتحتي على فلانة مشروع؟ هذا ليس بمشروع بل هذا بدعة. نعم هذا بدعة وقراءة الفاتحة او غيرها من الصور المعينة لا لا تقرأ الا في الاماكن التي شرعها الشرع فان قرأت في غير الاماكن تعبدا فانها تعتبر من البدع وقد رأينا كثيرا من الناس يقرأون الفاتحة في كل المناسبات حتى اننا سمعنا من يقول اقرأوا الفاتحة على الميت وعلى كذا وعلى كذا وهذا كله من من الامور المبتدعة المنكرة فالفاتحة وغيرها من السور لا تقرأ باي حال وفي اي مكان وفي اي زمان الا اذا كان ذلك مشروعا بكتاب الله او بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والا فهي بدعة ينكر على فاعلها نعم. نعم بارك الله فيكم. هذا المستمع سليمان عيسى من تشاد ميجامينا يقول انا الان اعمل بدولة تشاد في التجارة. وقد قدمت من السودان بعد ان سافر والدي الى المملكة العربية السعودية وكان عنده قطعة ارض في السودان وكان عنده ايضا منزل وقد كلفني ببيع الارض والذهاب بثمنها له في السعودية وقد باتوا الارض فعلا وبعد مدة سافرت اليه في المدينة المنورة حيث يقيم وفي ذلك الوقت وهب لي المنزل الموجود في السودان وللعلم فان لي اختين وحين عودتي الى السودان بيعة المنزل وسافرت بقيمته الى دولة تشاد واستقريت فيها واشتريت لي منزلا هناك وكونت تجارة من ما بقي معي من ثمن المنزل الذي بعته في السودان فهل هذه الهبة لي من والدي صحيحة؟ ام ان لاختي حقا في تجارتي ومنزلي تخصيص والديك اياك بهذا البيت بدون اختيك حرام ولا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وعلى هذا فانه يجب على والدك الان ان يسترد ما اعطاك او ان يستسمح اختيك او ان يعطيهما مثل ما اعطاك لكل واحدة منهما نصف ما اعطاك لان العطية يكون فيها للذكر مثل حظ الانثيين هذا هو العدل اذ لا قسمة اعدل من قسمة الله عز وجل وقد جعل الله تعالى للاولاد للذكر مثل حظ الانثيين وعلى هذا فنقول لوالدك اذا اراد ان يتخلص من هذا الامر لك واحد من ثلاثة طرق فاما ان تأخذ من لولدك الذي خصصته بهذا البيت تأخذ ما اعطيته منه واما ان تستسمح البنتين حتى يسمح بذلك واما ان تعطي كل بنت نصف ما اعطيت الولد وبذلك تبرأ ذمتك ذمتك والا فانك اثم و هذا من الجور الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا اشهد على جور لا لو لم يتمكن والده من فعل احد هذه الامور الثلاثة بسبب آآ بعده عنه ولكن نفس الولد او الذي هو السائل اه اشرك اختيه في تجارته ومنزله بهذا القدر لو فعل هذا لكان جيدا وتبرأ بذلك ذمة الوالد لا بارك الله فيكم هذا المستمع الف صاد باء من اليمن تعز يقول انا رجل متزوج وقد تركت بلدي وزوجتي وسافرت خارج البلد للعمل وقد مكثت حوالي تسعة اشهر غائبا وقد كانت زوجتي حاملا فوضعت مولودها في سبعة اشهر وعشرة ايام فقط مما جعل الشك يساورني في امرها. وقد فكرت في فراقها ولكني لم استطع نظرا لرغبتي الشديدة وهي كذلك في استمرار العلاقة الزوجية بيننا ولكن هذا الشك يقلقني دائما فارجو افادتي هل يمكن ان تضع الحامل مولودها في سبعة اشهر وما هي اقل مدة الحمل الممكنة واكثرها وبماذا تنصحوني ان افعل انصحك بان تبقى على على زوجيتك مع هذه المرأة ويطمئنك بان ولادتها سبعة اشهر ليس فيها شك فان اقل مدة الحمل التي يمكن ان يعيش فيها ست اشهر لان الله تعالى يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال تعالى وفصاله في عامين ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين فاذا اسقطنا عامين للحصال من ثلاثين شهرا بقي ستة اشهر للحمل وهذه اقل مدة الحمل التي يمكن ان يعيش فيها اذا خرج فابنك الان والحمد لله ليس فيه شك وينبغي ان تزيل عن نفسك هذه الوساوس ازالة مطلقة اما اكثر مدة الحمل فانه لا لا حد لها على القول الراجح وان كان بعض اهل العلم يحدها باربع وبعضهم باكثر لكن ما دام الحمل متيقنا في بطن هذه المرأة فانه فانها حامل به الى ان تضعه جزاكم الله خيرا ايها الاخوة الاعزاء اعرضنا رسائلكم في حلقتنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة وقد اجاب عن اسئلة الاخوة من العراق التأميم حاء هاء نون والمستمع حمود علي المالكي من بني مالك والمستمع يحيى موسى يحيى من السودان والمستمع سليمان عيسى من تشاد ميجامينا والمستمع الف صاد باء من اليمن تعز ايها الاخوة الكرام باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ على اجابته ونشكركم ايضا على حسن المتابعة والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته