بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد في برنامجكم اليومي نورا على الدرب والذي يتولى الاجابة عن استفساراتكم واسئلتكم بعرضها في هذه الحلقة على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة وفي بداية هذه الحلقة نود ان نذكر الاخوة الذين دائما يسألون عن طريقة المراسلة الى هذا البرنامج فنقول لهم ان العنوان الذي يمكن ان تصل بموجبه رسائلكم هو المملكة العربية السعودية الرياض اذاعة المملكة العربية السعودية برنامج نور على الدرب وهذه اولى رسائلكم في هذه الحلقة بعث بها المستمع محمد يوسف ابراهيم من الظهران يقول كان لي عم وقد توفاه الله. وبعد مضي مدة على وفاته تقدم احد الاشخاص يقول ان لي على عمك دينا فاوفني فطلبت منهم ما يثبتوا ذلك الدين من وثيقة ونحوها فلم يكن عنده شيء ثم طلبته ان يحلف بالله ان له دينا على عمي وكذلك رفض ان يحلف بحجة انه لن يحلف على حق له فليس في هذا داع للقسم فما العمل في مثل هذه الحالة؟ هل اعطيه ما ادعاه من الدين ام لا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فانه قبل الاجابة على هذا السؤال اود ان اجيب عن سؤال سبق من بعض المستمعين المقدار نصاب الحبوب والثمار وقد سبق اننا قلنا انه ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ووعدنا بتحرير ذلك وقد حررناه والحمد لله نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كيلوين واربعين جراما او غراما بالبر الجيد الذي زنته زينة العدس الصاع النبوي كيلوين او كيلوان واربعون غراما بالعدس وهو معروف عند الجميع او بالبرد الجيد الدجن ويكون على هذا النصاب يكون النصاب على هذا ست مئة واثني عشر كيلو على حسب الوزن الذي ذكرناه الان نعم يعني ثلاث مئة صاع ضربت في كيلوين واربعين جرام. ايه نعم. نعم واما بالنسبة لجواب الاخ السائل فان هذا الذي ادعى ان له دينا على عمك لا يلزمك وفاءه الا اذا اقام بينة فان لم يقم بينة فانه لا يلزمكم ان توفوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي ويكون هو المفرط حيث لم يثبت هذا ببينة وليس عليكم شيء اللهم الا اذا علمتم ان هذا الرجل ثقة لا يمكن ان يدعي ما ليس له فحينئذ يجب على من وثق بقوله ان يؤديه ما ينال نصيبه من الميراث واما من لم يثق بقوله فانه لا يلزمه ان يؤديه شيئا وكونك طلبت منه اليمين فلم يحلف بناء على انه يعتقد ان الحق له فانه يكون هو الذي اسقط حقه لانه لا يستحق شيئا الا بيمين ولكن كما قلت قبل قليل اذا كنت انت تثق من صدق هذا الرجل وقد ورثت من من مال عمك شيئا فادي له نصيب او قسط ماء يكون من نصيبك من ميراث عمك وهكذا كل من صدقه من الورثة فانه يلزمهم ان يعطوه قسط نصيبهم من الورثة من التركة مثال ذلك لنفرض ان عمك له بنت وان العاصي بانت فيكون للبنت النصف ولك الباقي وهو النصر فاذا كان صاحب هذا الدين يدعي عشرة الاف ريال وانت تثق من صدقه فانك تعطيه من الذي ورثت من عمك يعطيه خمسة الاف ريال لانها مقابل نصيبك ثم البنت ان صدقته ايضا دفعت الباقي وان لم تصدقه فانه لا يلزمها شيء هذا هو حكم هذه المسألة جزاكم الله خيرا آآ هذه ثلاث اسئلة بعث بها المستمع ابراهيم المطر من سوريا الجزرة يقول في سؤاله الاول عندي ستون رأسا من الغنم اعلفها ستة اشهر من السنة بانواع من العلف فمنها التبن والحشيش والشعير. فهل عليها زكاة ام لا واذا كان عليها زكاة فما مقدارها هذه الغنم التي تعلفها نصف السنة كاملا ليس عليك فيها زكاة وذلك لان زكاة المواشي لا تجب الا اذا كانت سائمة والسائمة هي التي ترعى المباح ان ترعى ما انبته الله تعالى في الارض السنة كاملة او اكثر السنة فاما ما لا يرى فاما ما يعلف اكثر السنة او نصف السنة فانه لا زكاة فيه الا اذا كنت قد اعددتها للتجارة بحيث تكون تاجرا تتاجر بهذه المواشي تبيع هذه وتشري هذه فهذه لها حكم زكاة العروظ واذا كان هذه حالك اي انك تتاجر بها وتبيع وتشتري لست مبقيها للتنمية فان عليك زكاتها بحيث تقدرها كل سنة بما تساوي ثم تخرج ربع عشر قيمتها اي اثنين ونصف في المئة من قيمتها هذا هو حكم هذه المواشي التي ذكرت اه السؤال الثاني يقول لي ارض زراعية وقد سلمتها الى احد الفلاحين ليزرعها لنفسه مقابل عشرين ليرة في المائة. اخذها منه فهل هذا جائز وبماذا يسمى هذا النوع من التعامل الزراعي شرعا نعم يجوز هذا يجوز لك ان تعطي ارضك من يزرعها بسهم ممن توجها بسهم مشاع كعشرين في المئة وهو الخمس او اربعين في المئة وهو الخمسان او خمسين في المئة وهو النصف وهكذا وذلك لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عامل اهل خيبر حين فتحها عاملهم بما بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع اي بنصفه فيجوز لمن عنده ارض ان يعطيها من يزرعها بسهم مشاع ممن توجها ويسمى هذا معاملة ويسمى ايضا مزارعة نعم اه سؤاله الثالث يقول انا متزوج من امرأتين وكل واحدة منهما قد انجبت البنين والبنات ولكنهما لا تصليان واما الصيام فانهما تصومان ولكن الصلاة ترفضان تأديتها حتى بعد ان علمتهما وبينت لهما انها فرض ولا يجوز تركها الا باعذار شرعية بالنسبة للنساء ولكن دون جدوى فماذا يجب علي نحوهما يجب عليك نحوهما ان تفارقهما وذلك لان تركهما للصلاة موجب للكفر المخرج عن الملة فتكونا كافرتين بتركهما الصلاة والكافرة لا تحل للمؤمن لقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وقال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يومن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم وقال تعالى ولا تمسكوا بعظم الكوافر الواجب عليك الا تمسك بعصمتها هاتين المرأتين بانهما كافرتان وليس لهما حق في حضانة اولادهما فانت اخرجهما من بيتك واولادهما عندك ليس لهما حق في حضانتهما لانه لا ولاية لكافر على مسلم واني اقول لهما ولعلهما تسمعان ان صيامكما رمضان غير مقبول وليس لكما منه الا التعب والعناء ذلك لان الكافر لا يقبل منه اي عمل طوالح قال الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال سبحانه وتعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فاذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل فكيف بالعبادات الخاصة التي لا تتعدى فاعلها والحاصل ان هاتين المرأتين قد انفسخ نكاحهما منك الا ان تتوبا الى الله وترجع الى الاسلام وتصليان فان رجعتا وصليتا فهما زوجتاك والا فاخرجهما من بيتك وابقي اولادك عندك ونسأل الله لنا ولهما الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى اه السؤال وهذه رسالة من الاخت عين ميم قاف من السودان اه ضمنتها سؤالين تقول في سؤالها الاول نحن نسكن في منزل منذ اربع سنوات ومنذ نزلنا هذا المنزل ونحن نمر بحالات سيئة جدا من مرض لافراد الاسرة ولما نملكه من بهائم فلم تعد تتكاثر فلا نسل منها ولا لبن فيها ولا فائدة. مما جعلنا نتشاءم من هذا المنزل فهل يجوز لنا ذلك؟ وهل لو خرجنا منه وانتقلنا الى منزل اخر لهذا السبب هل نأثم بذلك ام لا ربما يكون بعض المنازل او بعض المركوبات او بعض الزوجات مشؤوما يجعل الله سبحانه وتعالى بحكمته مع مصاحبته اما ظرر او فوات منفعة او نحو ذلك. اما ظررا او فوات منفعة او نحو ذلك وعلى هذا فلا بأس ان ان تبيعوا هذا البيت وتنتقل الى بيت غيره ولعل الله سبحانه وتعالى ان يجعل لك ما ان يجعل لكم الخير فيما تنتقلون اليه وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشؤم في ثلاث وذكر منها الدار نعم نعم ما هي الثلاثة التي فيها الشؤم هي الدار والمرأة والفرس نعم يعني بعض المركوبات قد يكون فيه شؤم بعض الزوجات يكون فيه شؤم بعض البيوت يكون فيه شؤم فاذا رأيت ذلك فاعلم انه بتقدير الله عز وجل وان الله سبحانه وتعالى بحكمته قدر ذلك لتنتقل الى محل اخر نعم اه السؤال الثاني تقول نذرت اختي ان تصوم يوم الجمعة فهل يجوز لها ان توفي بنذرها ام لا؟ وان لم يجز فهل تلزمها كفارة تدفع او ها نعم نقول لها تصوم يوم الجمعة وتضيف اليه يوم السبت او تصوم معه يوم الخميس وبذلك يكون وفاؤها بالنذر على وجه لا كراهة فيه اما افراد يوم الجمعة بالصوم لخصوصه لا لسبب اخر فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه الا ان يصوم الانسان يوما قبله او يوما بعده. حينئذ نقول لهذه النادرة تومي يوم الجمعة وصومي قبله يوما او بعده يوما اه السؤال التالي من المستمع حامد عبدالله سعيد من سلطنة عمان منطقة الظاهرة يقول كثيرا ما نقرأ سورة الفلق ومنها قوله تعالى ومن شر غاسق اذا وقب فما معنى هذه الاية؟ وما معنى قوله؟ ومن شر النفاثات في العقد ولماذا نسب النفس الى النساء؟ فهل هو فعل خاص بهن ام يفعله حتى الرجال نعم الغاسق اذا وقب هو الليل كما قال الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر وانما امر بالاستعاذة منه لان الاهوام والسباع وغيرها تنتشر في الليل اكثر من انتشارها في النهار فلذلك استعاذ الانسان بربه من هذا الغاسق اذا وقب اي اذا دخل واما النفاثات في العقد فهن النساء اللاتي ينفثن في في العقد بحرا يسحرن به الناس وخصت النساء بذلك لان الغالب انه يقع منهن والا فالرجال مثلهن ولكن الخطاب قد يخص احيانا بما او بمن يغلب وقوعه منه وليس معنى ذلك انه لا يستعد الى غيره ممن يشاركه في العلة نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع عبدالرحمن ميم سين من مقديشو الصومال يقول انا اسكن مع بعض اقاربي في منزلهم ويوجد عندهم كلب في المنزل يقولون انه لحراسة منزلهم وكثيرا ما يلمسونه بايديهم ويغسلون جسمه بايديهم ايضا فهل يجوز استعمال الكلاب لمثل هذا الغرض في المنزل فقط وهل يؤثر لمسه باليد على صحة الوضوء؟ ام يعتبر آآ ناقضا وما حكم استعمال الانية التي قد يعطى طعامه وشرابه فيها استعمال او اقتناء الكلاب لا يجوز الا فيما رخص به الشارع والنبي عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك في ثلاثة امور كلب الماشية يحرصها من السباع والذئاب وكلب الزرع يحرسه من المواشي والاغنام وغيرها والثالث كلب الصيد ينتفع به الصائل هذه الثلاثة التي لخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها باقتناء الكلب وما عداها فانه لا يجوز وعلى هذا فالمنزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة الى ان يتخذ الكلب لحراسته فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرما لا يجوز وينتقص من اجور اصحابه كل يوم قيراط او قيراطان فعليهم ان يطردوا هذا الكلب والا يقتنوا والا يقتنوه اما لو كان هذا البيت في مكان في البر خان ليس حوله احد فانه يجوز ان يقتنى لحراسة البيت ومن فيه وحراسة اهله اه ابلغوا بالحفاظ من حراسة المواشي والحرث واما مسوا هذا الكلب فان كان مسه بدون رطوبة فانه لا ينجس اليد وان كان مسه برطوبة بحيث يمس الانسان ظهره وهو رطب او يده او يد الماس رطبة فان هذا يوجب تنجيص اليد على رأي كثير من اهل العلم ويجب غسلها اي غسل اليد بعده سبع مرات احداها بالتراب واما الاواني التي يعطى فيها الطعام والشراب فانه اذا ولغ بالاناء اي شرب منه يجب غسل الاناء سبع مرات احداها بالتراب كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا وراء الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ذهب التراب الله اليكم هذا المستمع جيم ميم سين دال من ايران اه بعت يسأل يقول انا شاب ابلغ الثلاثين من العمر الان وقد ظللت مدة تسع عشرة سنة بلا صلاة ولا صيام وقد تزوجت بزوجة لا تصلي ولا تصوم. اعوذ بالله. هو الان والحمد لله قد تبت الى الله توبة نصوحا فما الحكم فيما مضى من عمري؟ وما الحكم في زواجي من تلك المرأة؟ التي لا تصوم ولا تصلي الى الان سؤالك هذا يتضمن اي اين الشيء الاول بالنسبة اليك حيث كنت لا تصلي ولا تصوم في اول عمرك بعد بلوغك ولكنك تبت الى الله الان توبة نصوحا فاني ابشرك بان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فماذا تبت الى الله توبة نصوحا فان الله تعالى يقبل توبتك وما مضى من تركك للواجب فان الله يعفو عنه فان الاسلام يهدم ما قبله ولا يجب عليك قضاء شيء مما مضى لا صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا غيره واما بالنسبة لزواجك من هذه المرأة فان هذه المرأة كافرة لا يحل للمسلم ان يبقيها عنده ويجب عليك مفارقتها الا ان هداها الله تعالى للاسلام ورجعت وتابت الى الله سبحانه وتعالى فانك تجدد عقد نكاحها وتتزوجها من الان ونسأل الله تعالى لكما توفيق لما يحب ويرضى وان يهديها الى الاسلام حتى تتم الحياة بينكما على ما يرام اه ما فاته من الصلاة والصيام. هذا هو الشيء الثاني الذي تضمنه سؤالك بالنسبة الى مشكلة الزوجة نعم. نعم فيقول ما فاته من الصلاة والصيام في السنين الماضية التي ذكرها لا قضاء عليه فيه. لا قضاء عليه. نعم لان الله يقول قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف نعم. فما دام تركها فانه يكفر بترك الصلاة والكافر لا يجب عليه قضاء ما ما فاته من العبادات كما في هذه الايات التي ذكرت نعم جزاكم الله خيرا نعم احسن الله اليكم واثابكم اخوتنا الكرام في نهاية لقائنا هذا نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة في جامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامة وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة وقد اجاب فضيلته عن اسئلتكم في لقائنا اليوم ايها الاخوة الاعزاء الى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته