بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في لقاء جديد مع رسائلكم واستفساراتكم ويسرنا ان يتولى الاجابة في حلقتنا اليوم الشيخ محمد ابن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير باعنيزة فباسمكم جميعا نرحب به في بداية هذه الحلقة ونعرض اولى الرسائل والتي بعث بها المستمع جيم عين ظاء من معهد النماص العلمي يقول سمعنا من محدث ان اهل الاعراف هم اناس او رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله ولم يستأذنوا اهلهم في الخروج للجهاد ولكنهم خرجوا وقتلوا في سبيل الله وماتوا شهداء ولم يدخلوا الجنة ولا النار فهم على الاعراف بينهما حتى يقضي الله فيهم يوم القيامة فهل هذا صحيح ام لا ثم لو كان صحيحا واراد الانسان الجهاد والهجرة في سبيل الله في وقتنا الحاضر فهل يكون مع اهل الاعراف اذا لم يستأذن والديه للخروج لانهما قد لا يأذنا له بذلك واذا كان كذلك الامر فانا قد قرأنا في القرآن الكريم والحث من الله عز وجل والترغيب في الجهاد لقوله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة ومن يهاجر في سبيل الله في قتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما وقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حثه على الجهاد من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق او كما قال صلى الله عليه وسلم فما قولكم في هذا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قولنا في هذا ان ما سمعت من ان اهل الاعراف هم قوم خرجوا الى الجهاد في سبيل الله بدون استئذان اهليهم هذا ليس بصحيح فان اهل الاعراف على ما قاله اهل العلم هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلهم الذين غلبت عليهم السيئات حتى يدخلوا في النار ليطهروا من سيئاتهم ولا هم قوم غلبت حسناتهم حتى يدخلوا الجنة ولكنها تساوت حسناتهم وسيئاتهم فكان من حكمة الله عز وجل وعدله ان يوقفوا في الاعراف واخر امرهم ان يدخلوا الجنة بفضل الله تعالى ورحمته هؤلاء هم اهل الاعراف اما ما ذكرت من الجهاد في سبيل الله بدون استئذان الابوين فاننا نقول في ذلك اذا كان الجهاد تطوعا فانك لا تخرج الا باستئذان الابوين واذا كان الجهاد واجبا فانه لا يحتاج الى اذن الابوين بل لك ان تخرج وان لم تستأذنهما وان لم يرضيا بذلك لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اللهم الا ان يكونا في ضرورة الى بقائك فحينئذ تقدم دفع ظرورتهما على الجهاد وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد حيث كان يحتاجان الى بل مضطران الى الى وجود ابنهما عندهما واما فضل الجهاد في سبيل الله والهجرة فان هذا امر معلوم بدلالة الكتاب والسنة والجهاد في سبيل الله ذروة تنام الاسلام ومن اهم الاعمال الصالحة واحبها الى الله عز وجل والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين ولكن ليعلم ان الجهاد في سبيل الله ليس هو مجرد قتال الكفار بل ان الجهاد في سبيل الله تعالى هو الذي يقاتل فيه الانسان لتكون كلمة الله هي العليا فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل الشجاعة ويقاتل ليرى مكانه. اي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وهذا هو الميزان الحقيقي الصحيح الذي يعرف به كون الجهاد في سبيل الله او ليس في سبيل الله فمن قتل دفاعا عن الوطن لمجرد انه وطن فليس في سبيل الله ومن جاهد عن وطنه لانه وطن اسلامي يحتمي به عن الكفار فانه في سبيل الله فالميزان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ميزان بين واضح نعم من قاتل دون ماله او دون اهله او دون نفسه فقتل فهو شهيد كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم. اه ذكرتم في اول اجابتكم ان الجهاد اذا كان تطوعا. اذا كان تطوعا فيلزمه ان يستأذن والديه. واذا كانت تطوعا فلا واذا كان واجبا واجبا لم يلزمه ذلك فلنا ان نعرف الحالات التي يكون فيها الجهاد تطوعا ويكون واجبا نعم قال اهل العلم انه يجب الجهاد اذا اذا استنفره الامام نعم بان قال له اخرج ثانيا اذا حاصره العدو او حصر بلده او كان محتاجا اليه في الجهاد بحيث يكون المجاهدون مفتقرين الى وجود هذا الشخص لكونه يعرف ان يتصرف في الالات المعينة التي يقاتل بها دون غيره نعم وهو يجب اذا حصره او حصر بلده عدو او استنفره الامام او كان المجاهدون في حاجة اليه بعينه وكذلك امر خامس اذا حضر الصف فانه لا يجوز الفرار فانه من كبائر الذنوب لقوله تعالى ومن يولهم يومئذ جبرا الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير نعم. نعم وتطوع وفيما على ذلك يكون تطوعا فيما عدا هذه الحالات الخمس. نعم جزاكم الله خيرا هذا المستمع ميم زاء خاء من العراق الموصل بعث بسؤالين يقول ما هي نواقض الوضوء التي لو حصل للمتوضئ شيء منها بطل وضوءه وهل كشف العورة من فوق الركبة من نواقض الوضوء بمعنى لو انكشفت عورة انسان فوق ركبتيه فهل يلزمه اعادة الوضوء وهل الاستحمام للجسد كله يكفي عن الوضوء ام لا هذا السؤال تضمن ثلاثة اسئلة في الواقع نعم ونذكرها لا على الترتيب اولا يقول هل الاستحمام يكفي عن الوضوء الاستحمام ان كان عن جنابة فانه يكفي عن الوضوء لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فاذا كان على الانسان جنابة وانغمس ببركة او في نهر او ما اشبه ذلك ونوى بذلك رفع الجنابة فانه يرتفع الحدث عنه الاصغر والاكبر لان الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى ان نتطهر اي ان نعم جميع البدن بالماء غسلا وان كان الافضل ان المغتسل من الجنابة يتوضأ اولا حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل فرجه بعد ان يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه فاذا ظن انه اروى بشرته وافاض عليه ثلاث مرات ثم يغسل باقي جسده اما اذا كان الاستحمام للتنظف او التبرج فانه لا يكفي عن الوضوء لان ذلك ليس من العبادة وانما هو من الامور العادية وان كان الشرع يأمر بالنظافة لكن النظافة لا على هذا الوجه بل النظافة مطلقا باي شيء يحصل به التنظيف على كل حال اذا لم يكن اذا كان الاستحمام بالتبرج او للنظافة فانه لا يجزئ عن الوضوء المسألة الثانية مما تضمنه السؤال كشف العورة هل ينقض الوضوء والجواب انه لا ينقض الوضوء حتى لو نظر اليه احد فانه لا لا ينقض وضوءه لا هو ولا الناظر وان كان عند العامة او عند بعض العامة ان النظر الى العورة ناقض الوضوء او انكشفها ناقض الوضوء فهذا لا اصل له نعم اما المسألة الثالثة فهي نواقض الوضوء ونواة الوضوء مما حصل فيه خلاف بين اهل العلم لكن نذكر ما يكون ناقضا بمقتضى الدليل فمن نواقض الوضوء الخارج من السبيلين اي الخارج من القبل او الدبر نعم. فكل ما خرج من القبل او الدبر فانه ناقض للوضوء سواء كان بولا ام غائطا ام مذيا اما نيا ام ريحا كل شيء يخرج من الدبر او من القبل فانه ناقض الوضوء ولا تسأل عنه لكن اذا كان منيا وخرج بشهوة فمن المعلوم انه يوجب الغسل نعم واذا كان مذيا فانه يوجب غسل الذكر والانثيين مع الوضوء ايضا ومما ينقض الوضوء ايضا النوم اذا كان كثيرا بحيث لا يشعر النائم لو احدث فاما اذا كان النوم يسيرا يشعر النائم بنفسه لو احدث فانه لا ينقض الوضوء ولا فرق في ذلك بين ان يكون نائما مضطجعا او قاعدا معتمدا او قاعدا غير معتمد المهم حالة حضور قلبه المهم حالة حضور قلبه فاذا كان بحيث لو احدث لاحس بنفسه فان وضوءه لا ينتقض واذا كان في حال لو احدث لم يحس بنفسه فانه يجب عليه الوضوء ذلك لان النوم نفسه ليس بناقض وانما هو مظنة الحدث فاذا كان الحدث منتفيا لكون الانسان يشعر به لو حصل منه فانه لا ينتقض الوضوء والدليل على ان النوم نفسه ليس بناقض ان يسيره لا ينقض الوضوء ولو كان ناقضا لنقض يسيره وكثيره كما ينقض البول يسيره وكثيره ومن نواقض الوضوء ايضا اكل لحم الجزور اي الناقة او الجمل فاذا اكل الانسان لحما من لحم الجزور الناقة او الجمل فانه ينتقض وضوءه سواء كان نيئا ام مطبوخا لانه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ابن سمرة ان انه سئل عليه الصلاة والسلام انتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فقال انتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم فكونه يجعل الوضوء من لحم الغنم راجعا الى مشيئة الانسان دليل على ان الوضوء من لحم الابل ليس براجع الى مشيئته وانه لا بد منه وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الابل اذا اكله الانسان نيئا كان ام مطبوخا ولا فرق بين اللحم الاحمر واللحم غير الاحمر فينقض الوضوء اكل الكرش والامعاء والكبد والقلب والشحم وكل شيء كل شيء داخل باسم اللحم فانه ينقض الوضوء وجميع اجزاء البعير ناقض لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفصل وهو يعلم ان الناس ياكلون من هذا ومن هذا ولو كان الحكم يختلف لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبينه للناس حتى يكونوا على بصيرة من امرهم ثم اننا لا نعلم في الشريعة الاسلامية حيوانا يختلف حكمه بالنسبة لاجزاءه فهو اما عن الحيوان اما حلال او حرام واما موجب للوضوء او غير موجب واما يكون بعضه في كذا له حكم وبعضه له حكم فهذا لا يعرف في الشريعة الاسلامية وان كان معروفا في شريعة اليهود كما قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ولهذا اجمع العلماء على ان شحم الخنزير محرم مع ان الله تعالى لم يذكر في القرآن الا اللحم وقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به ولا اعلم خلافا بين اهل العلم بان الشحم اي شحم الخنزير محرم وعلى هذا فنقول اللحم المذكور في الحديث بالنسبة للابل يدخل فيه الشحن ويدخل فيه الامعاء والكرش ولان الوضوء من هذه الاجزاء احوط وابرأ للذمة فان الانسان لو اكل من هذه الاجزاء من الكبد او الامعاء او الكرش لو توضأ وصلى فصلاته صحيحة لكن لو لم يتوضأ وصلى فصلاته باطلة عند كثير من اهل العلم وعلى هذا فيكون احوط وما كان احوط فانه اولى لانه ابرأ للذمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك بارك الله فيكم. آآ بالنسبة للاستحمام ذكرتم انه اذا كان عن جنابة فانه لا يلزمه اعادة الوضوء بعده. نعم. اه لكن اذا لم يكن الاستحمام عن طريق غمس الجسد كله في ماء عمه بل كان مثلا بالوسائل الموجودة حاليا او باناء صغير يغترف منه ونحو ذلك بمعنى انه يتعرض الى لمس فرجيه بيديه هل يؤثر هذا ام لا قصر الفرج يكون قبل آآ الاغتسال نعم اثناء المسح السنة ان يكون غسل الفرج قبل الاغتسال كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله وحتى لو فرض ان الانسان في اثناء الغسل مس ذكره فانه لا ينتقض وضوءه على القول الراجح عندنا نعم. لانه ليس بقصد منه ثم ان الاحاديث في ذلك متعارضة فمن العلماء من جمع بينهما ومنهم من رجح بعضها على بعض والذي نرى في هذه المسألة ان مس الذكر لا ينقض الوضوء الا اذا كان لشهوة فان كان لغير شهوة فالوضوء منه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب نعم هذا اللي نراه في هذه المسألة ويرى بعض اهل العلم انه لا ينقض مطلقا ويرى اخرون انه ينقض مطلقا نعم جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول لي ابنة خالة وقد ارتظعت مع اخوتي الذين هم اصغر مني بان ارتظع اخوتي من امها اكثر من ثلاث يقول لي ابنة خالة وقد ارتظعت مع اخوتي الذين هم اصغر مني بان ارتظع اخوتي من امها اكثر من ثلاث مرات هل يصح ان نتقدم لخطبتها زوجة لي اما انا فلم ارضع من امها اذا كنت انت لم ترعى من امها وهي لم ترضع من امك فانه يجوز لك ان تتزوج بها لانه لا صلة بينك وبينها في هذه الحال فليست اختا لك ولا انت اخ لها اما اخوتك الذين رضعوا اكثر من ثلاث مرات فانهم ان رضعوا خمس مرات داروا اخوة لها اذا كانوا رضعوا من امها اكثر من خمس مرات اما اذا رضعوا ثلاثا او اربعا او دون ذلك فانهم لا يكونون اخوة لان الرضاعة المحرم ما بلغ خمس مرات قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات يحرمن فنسخنا بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن هذا دليل على ان المحرم خمس رضعات لا اقل ويشترط ايضا ان يكون هذا الرضاع في زمن الارظاع وهو ما كان قبل الفطام على رأي بعض اهل العلم او ما كان قبل الحولين على الرأي الاخر نعم جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع محمد قاسم ابو ادريس تداني يعمل باليمن يقول ما الحكم الشرعي في بيع المحصول قبل ان يظهر الزرع على وجه الارض او قبل ظهور الثمرة وبعد خروج الزرع على وجه الارض. هل جائز هذا ام محرم نقول هذا محرم لا يجوز بيع المحصول حتى يبلغ نموه نموه وحتى يشتد اذا كان حبا وحتى ينضج اذا كان عنبا او نحوه المهم حتى يطيب اكله ويكون صالحا للاكل فاما بيع المحصول قبل ذلك فانه حرام اما بيع ما يجز في الحال فانه اذا انتهى الى جزه جاز بيعه كما لو كان هناك اعلاف تباع على انها علف او مزارع تباع على انها علف فانها تباع اذا ان جدها وقطعها ولا حرج في ذلك وانما كان الامر هكذا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع الثمر حتى يبدو وصلاحه وذلك لانه اقطع للنزاع وابعدوا عن الخصومات حيث ان صاحبه المشتري من حين ما يشتريه ينتفع به ولا ينتظر به شيئا بخلاف ما لو بيع الثمر من اجل الثمر قبل ان ان يبدأ صلاحه فانه قد تعتريه افات يحصل بها النزاع والخصومات والمشاكل وهذه من حكمة الشرع انها عن كل بيع يوجب الخصومات والعداوة والنزاع لان كل شيء يوجب ذلك فانه يحدث به من تصدع المؤمنين والتباغر والتباعد بينهم ما ينافي كمال الايمان السؤال الثاني يقول ما هي الاعذار التي تبيح للانسان التخلف عن صلاة الجماعة رغم سماعه الاذان وماذا تفيد كلمة لا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد اولا هذا الحديث ضعيف فلا حجة فيه ولكن هناك حديث اخر ثابت وحجة وهو من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر والنفي هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة ليس المراد بهين في الصحة انما المراد به نفي الكمال ان ما المراد به نفي الكمال فلا تكمل صلاة من سمع النداء الا في المسجد لكن هذا الكمال كمال واجب وليس كمال مستحب فان الحضور الى المساجد لاداء صلاة الجماعة واجب على الرجال ولا يجوز لهما التخلف عنها قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق او مريض فيجب على كل من سمع النداء من من الرجال ان يحضر الى المسجد ويصلي مع جماعة المسلمين الا ان يكون هناك عذر شرعي ومن الاعذار الشرعية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان فاذا كان الانسان قد حضر اليه الطعام وهو في حاجة اليه ونفسه متعلقة به فان له ان يجلس ويأكل ويعذر بترك الجماعة حينئذ فاذا فرغ من اكله ذهب الى المسجد ان ادرك الجماعة والا فهو معذور وكذلك من كان الاخبثان البول والغائط يدافعانه ويلحان على الخروج فانه في هذه الحال يقضي حاجته ثم يتوضأ ولو خرجن ولو خرج الناس من المسجد لانه معذور ومن العذر ايضا ان يكون هناك مطر ووحل فان في ذلك مشقة في حضور المساجد فله ان يصلي في بيته وفي رحله والا الاصل وجوب حضور صلاة الجماعة على الرجال في المساجد نعم اه هل يكون اه مقياس القرب والبعد هو سماع الاذان؟ خاصة مع وجود مكبرات الصوت الحالية التي قد اه تسمع من اماكن بعيدة لا هو سماع الاذان بالنسبة للاذان المعتاد الذي ليس فيه مكبر صوته. نعم وحتى ايضا بالنسبة للاذان المعتاد الذي لا يكون المؤذن فيه خفي الصوت لانه قد يكون المؤذن ضعيف الصوت وبيتك قريب من المسجد لو اذن غيره لسمعت لسمعته العبرة بذلك القرب المعتاد الذي يسمع فيه النداء في العادة نعم نعم بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع ابراهيم محمد عيسى سوداني مقيم بالكويت يقول لقد كنت في شبابي مقصرا في الدين الى درجة كبيرة فكنت لا اصلي ولا اصوم واسرق من اموال الناس وقد حلفت ايمانا كثيرة وحنثت فيها وانا لا احصي عددها الان كما قد صدر مني طلاق لزوجتي مرات كثيرة ولا اعرف العدد بالتحديد وعشرتنا لا زالت مستمرة وقد انجبت بنتين فما الحكم في تركي لما مضى من الفروض والواجبات وما الحكم في الايمان التي حلفتها وحنفت فيها وما الحكم في الطلاق الذي صدر مني واجهل عدده الان اما بالنسبة للعبادات التي تركتها في ذلك الوقت فانك اذا تبت توبة نصوحا الى الله عز وجل غفر الله لك ما سلف لقوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم واما بالنسبة للايمان فان عليك ان تكفر كفارة يمين واحدة وتجزئ عن جميع العمام على المشهور من مذهب الامام احمد وذلك لان الايمان مهما تعددت فان الواجب فيها شيء واحد وهو اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة وذهب بعض اهل العلم بل اكثر اهل العلم على ان الايمان اذا كانت على اشياء متعددة فان عليه لكل يمين كفارة وعلى هذا القول وهو ابرأ للذمة على هذا القول اه يجب عليك ان تتحرى الايمان التي حلفت وهي متباينة فتخرج عن كل يمين منها كفارة واما بالنسبة للطلاق الذي وقع منك فاذا كان الطلاق الذي وقع منك اكثر من ثنتين فان زوجتك الان لا تحل لك لان الانسان اذا طلق زوجته ثلاثا فانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لقوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان الى ان قال سبحانه وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فعليك اذا تيقنت انك قد طلقت ثلاثا فاكثر عليك ان تفارقها ولا تحل لك حينئذ وعليك ان تتقي الله في هذا الامر وتعلم انك اذا تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه اللهم وفق لا احسن الله اليكم واثابكم اخوتنا الكرام في نهاية لقائنا هذا نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة وقد اجاب فضيلته عن اسئلتكم في لقائنا اليوم ايها الاخوة الاعزاء الى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته