بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي يسرنا ان يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الرد والاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم هذه اولى الرسائل بعث بها المستمع علي صالح حسن السلمي من جدة يقول اوقف رجل ارضا لولي وقد جعل في كل سنة مولدا بذلك الولي والان قد ترك عمل المولد والواقف توفي فهل يبقى هذا الوقف على ما كان عليه او يصرف الى اي جهة اخرى او يقسم على الورثة افيدونا ماذا علينا ان نعمل فيه بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فان الجواب على هذا السؤال يكون في شيئين الاول مسألة الاوقاف وما ينبغي للانسان ان يجعل مصرفا لوقفه الوقف لا ريب انه مما يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى ولهذا قال اهل العلم انه اذا كان على جهة عامة فلابد ان يكون على بر اي على طاعة الله وعلى هذا فاني اوجه الى اخواني الذين يريدون ان يوقفوا شيئا من اموالهم ان يحرصوا على ان يكون او على ان تكون جهة المصرف جهة مشروعة محبوبة الى الله سبحانه وتعالى ليكون وقفهم وقف بر يثابون به عند الله سبحانه وتعالى واحذرهم من ان يوقفوا وقف جنف واثم مثل ما يفعله بعض الناس يوصي بوقف شيء من ماله على بعض ورثته والوصية لا تنفذ الا بعد الموت من الثلث ولا تجوز لوارث وذلك لان الوصية لوارث من تعدي حدود الله عز وجل حيث انه سبحانه وتعالى قدر لكل وارث ما يستحقه من تركة الموروث فلو اوصى لاحدهم بشيء صار في ذلك متعديا بحدود الله سبحانه ولهذا توعد الله من تعدى حدوده حين ذكر اية المواريث وقال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها انهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتاد حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واذا كان الامر كذلك وهو انه ينبغي للموقف ان يجعل وقفه في امر يكون برا وطاعة فان احسن ما ارى ان توقف الاموال على المصالح العامة بالمساجد تعميرها وصيانتها وتوفير ما تحتاج اليه من فرش وبرادات ماء ومكيفات ونحو هذا او في طباعة الكتب النافعة قديمة بالعقيدة والمنهاج حتى يكون ذلك داخلا في الجهاد في سبيل الله لان الجهاد في سبيل الله كما يكون بالسيف والسنان يكون كذلك بالقلم والبيان هذه مسألة اما المسألة الثانية للجواب على هذا السؤال فان الواقف لم يبين كيفية الوقف هل جعله خاصا لمولد هذا الولي فقط او انه جعله وقف بر وفيه او ويخرج منه شيء لهذا المولد نعم فان كان الاول فالوقف ليس بصحيح لان الجهة لان الجهة التي طرفها او صرفه اليها ليست جهة بر فان اعياد الموالد ليست من الامور المشروعة بل هي من الامور البدعية التي لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا اصحابه ولا الائمة المهديون من بعدهم نعم وعلى هذا فلا يكون هذا الوقف صحيحا اما اذا كان الوقف على جهة بر وفيه هذا النوع مما يصرف اليه فان الوقف يبقى صحيحا ولا يصرف في هذا النوع ويصرف في اعمال بر اخرى هذا هو الجواب على هذا السؤال لا اه لو تعطل او تعطلت مصلحة الوقف بان كان يزرع مثلا ويتصدق بثمره او مثل هذه الحالة فتعطلت منافعه هل يجوز بيعه في مثل هذه الحالة؟ نعم اذا تعطلت منافذ وقف ومصالحه فانه يجب بيعه نعم ليس يجوز فقط بل يجب ان يباع ويصرف في اعمال بر لكن في مثل هذه الحال لابد من مراجعة الحاكم الشرعي حتى لا يحصل تلاعب في الاوقاف فاذا اشتهى احد بيعها تراءى له او ادعى انها تعطلت منافعها فباعها فاذا لابد من مراجعة الحاكم الشرعي وبيان ان هذا الوقت قد تعطلت منافعه حتى يدنا في بيعه نعم في مثل هذه الحالة بعد وجوب البيع هل يجوز للواقف نفسه ان يشتريه او ابنه مثلا الذي نرى في هذه المسألة انه اذا اخرج في المزاد العلني نعم و انتهت القيمة التي دفعت فيه فانه لا حرج على الولي ولي الوقف ان يشتريه اما الموقف نفسه فانه لا يجوز ان يشتريها وذلك لانه اخرجه لله وما اخرجه الانسان لله فانه لا يجوز له ان يرجع فيه ولهذا لما حمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي حمله عليه ثم اراد ان يبيعه قال عمر ظننت انه يبيعه برخص فاردت ان اشتريه فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتري ولا تعود في صدقتك كما اخرجه الانسان لله فانه لا يجوز ان يرجع الى ملكه بعقد اختياري اما لو رجع الى ملكه قهرا مثل ان يتصدق على قريبه بشيء ثم يموت قريبه ويكون هو وارثا لهذا القريب فانه يتملك ما تصدق به عليه لان الملك بالميراث ملك قهري لا اختياري بارك الله فيكم. اه هذه الرسالة من المستمع محمود كريم من العراق محافظة السليمانية يقول ورد في القرآن الكريم تحريم اكل الدم مطلقا فهل نقله من شخص الى اخر بواسطة الشرايين يعد منن يعد من الاكل المحرم ام لا؟ وما حكم بيعه او اخذ عوض ما لي للمقابل التنازل عن قدر معين منه حرم الله عز وجل الدم لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتربية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النسك لكنه قال سبحانه وتعالى بعد فمن اضطر في مخمصة غير متجانب الاثم غير منتج عليه غير منتجان في الاثم فان الله غفور رحيم وعلى هذا فاذا اضطر مريض الى حقن الدم فيه فانه يجوز ان يحقن فيه الدم لانه مضطر والظرورة تبيح الدم واما بيعه فانه لا يجوز بيعه لان الله تعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه ولكن اذا اضطر احد الى دم وقرر الاطباء انه ينتفع به فانه لا ينبغي لاحد يمكن يمكنه انقاذ هذا المريض ان يتخلف عن ذلك لان هذا من باب الاحسان والله يحب المحسنين فاذا اقرر الاطباء ان دم هذا الشخص صالح لدم هذا المحتاج اليه وان هذا الشخص المأخوذ منه الدم لا يتضرر باخذه فانه لا ينبغي للانسان ان يتخلف عن بذل الدم لاخيه لينقذ حياته ولعل الله سبحانه وتعالى ان ينقذه به من الموت فيكون في ذلك له اجر عظيم لو اعطي عوضا مقابل ذلك بدون اشتراط او بدون نعم هل يجوز له اخذه؟ لو اعطي على سبيل المكافأة. نعم. فانه لا بأس به قول النبي عليه الصلاة والسلام من صنع اليكم معروفا فكافئوه فاذا كفأه الذي اخذ من دمه على هذا فلا حرج اه السؤال الثاني يقول اذا كانت المرأة متزوجة من رجل عقيم لا ينجب اطفالا فهل يجوز نقل ماء رجل اخر اليها بواسطة الحقن او كما يسمى بالانبوب وما الحكم لو كان الامر نعم يقول اذا كانت المرأة متزوجة من رجل عقيم لا ينجب اطفالا فهل يجوز نقل ماء رجل اخر اليها بواسطة الحقن او كما يسمى بالانبوب وما الحكم لو كان الامر بالعكس بان كان الرجل منجبا ولكن المرأة نفسها عقيمة فهل يجوز الاحتفاظ بماء زوجها في جو مشبه تماما بجو رحم المرأة الى حين نمو الجنين وهذا ما حصل ان اجري في بعض مستشفيات العالم ونجحت هذه الطريقة فما هو الحكم الشرعي في الحالتين نعم اما الحالة الاولى وهي اذا كان الزوج لا ينجب نعم فاتخذت زوجته ماء من شخص اخر وحاق نفسه في رحمها لاجل الولادة فان هذا عمل محرم ولا يحل نعم. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل ان يسقي ماءه زرع غيره واذا كان نكاح المرأة في عدتها محرما خوفا من اختلاط الانساب فان هذا من باب اولى واخرى فلا يجوز لامرأة باي حال من الاحوال ان تلقح نفسها بماء غير ماء زوجها نعم واذا فعلت ذلك فان الاولاد اولاد لها وليسوا اولادا لزوجها لانهم لا يلحقون به وهم من غير ماءه واما الحال الثانية وهي ما اذا كانت المرأة هي التي لا تنجب حقن الزوج ماءه في شيء التاء ينمو ثم بعد ذلك يحقن في رحم المرأة فان هذا لا بأس به نعم اذا كان اذا كانت العملية ناجحة وعلم هذا عند الاطباء لان هذا لا يعدو ان يكون الرجل قد انزل خارج الفرج ثم بعد ذلك لقح به الفرس والزوج هو زوجها والماء ماء زوجها ولا حرج في ذلك نعم وقد نص الفقهاء على مثل هذه الحال جزاكم الله خيرا هذه السائلة عين من الكويت الصباحية تقول اه انها مصابة بالوساوس في الطهارة والحدث في الصلاة فاما بالنسبة للطهارة فتقول انني اتشدد في غسيل كل شيء يقع او في غسل كل شيء يقع عليه بول الاطفال اه لانها ام لثلاثة اطفال ودائما او كثيرا ما تتعرض للنجاسة حيث انهم يبولون على السجادة وعلى ملابسهم او عندما تغسل ملابسهم النجسة تقع نقط من الماء على ملابسها فاصبحت لا تطيق النجاسة وتتضايق كثيرا عندما ترى احد اطفالها قد بال على شيء او بال في ملابسه واصبحت تشك في كل شيء يلمسه الاطفال كمقبض الباب او الطاولات او السجاد وملابسهم ونحو ذلك فتقول ارجو ان تجدوا لي حلا لهذه الوساوس لانني قد وصلت الى درجة انني اصبحت اتثاقل عن اداء الصلوات واحسب لها الف حساب فاذا بال الطفل على السجاد فكيف يمكن تطهيره واقصد بالسجاد الذي يفرش في الغرف ولا يمكن نقله وكم يكفي من الماء لتطهيره واذا وطئت بقدمي السجادة وهو مبلول بالماء الذي غسل به فهل تكون رجلي قد تنجست وما العمل لو تركت النجاسة حتى جف موقعها واشتبه علينا في الحقيقة بقي لها اسئلة كثيرة حول النجاسة هل نذكرها فقرة فقرة او نستمر؟ لا فقرة فقرة نعم اذا هاتان الفقرتان الاولى تقول اذا بالطفل على السجاد فكيف يمكن تطهيره والسجاد الذي لا يمكن نقله؟ وكم يكفي من الماء لتطهيره؟ نعم قبل الجواب على هاتين المسألتين الفرعيتين. نعم. نجيب عن اصل الداء اصل الداء وهو الوساوس هذا مما يلقيه الشيطان في قلب ابن ادم والشيطان كما قال الله عز وجل ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما ذو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير وهو حريص على كل ما يقلق الانسان ويحول بينه وبين السعادة في الدنيا والاخرة كما قال الله عز وجل انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله فالشيطان حريص على فساد ابن ادم والافساد عليه في دينه ودنياه وهذه الوساوس التي تقع لبعض بني ادم سواء كانت وساوسة في العقيدة وفيما يتعلق بالرب جل وعلا او فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم او فيما يتعلق بالاسلام عموما او في مسألة من مسائل الدين كالصلاة والوضوء والطهارة وما اشبه ذلك ودواء ذلك كله ما ارشد الله اليه وارشد اليه رسوله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل شكى اليه ان الشيطان يحول بينه وبين صلاته ان يقول اذا احس به اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فدواء هذا الداء الذي نسأل الله تعالى ان يعافينا واخواننا المسلمين منه ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وان يدعه وان يلهو عنه و ان لا يلتفت اليه مطلقا حتى لو وسوس له الشيطان بنجاسة شيء او بحدث وهو لم يتيقن ذلك فلا يلتفت اليه واذا داوم على تركه والغفلة عنه وعدم الالتفات اليه فانه يزول بحوله اما المسألة الثانية اما المسألة هذين الفرعيتان نعم فهما اولا اذا بال الصبي على فراش لا يمكن نزعه الفرش الكبيرة التي تكون في حجر والغرف فان تطهيرها يكون بصب الماء عليها فاذا صب الماء عليها وفرك باليد يؤتى اسفنجة لتمتص هذا الماء ثم يصب عليه ماء اخر ويفعل به كذلك ثم مرة ثالثة وبهذا يطهر المحل نعم. اذا كان مجرد بول اما اذا كان شيئا اخر له جرم فلا بد من ازالة الجرم اولا ثم التطهير الفراع الثاني ما هو؟ بالنسبة لهذه الفقرة هل في هذا فرق بين ما اذا كان الطفل ذكرا ام انثى بالنسبة لغير البول لا فرق نعم بين الذكر والانثى وبالنسبة للبول فان البول اذا كان من طفل ذكر لا يأكل الطعام فانه يكفي فيه النظح والنظح معناه ان يصب عليه الماء صبا بدون فرك وبدون غسل والبنت البنت كغيرها لابد ان يوصل لابد ان يوصل اه الفقرة الثانية تقول اذا وطئت بقدمي الفراش وهو مبلول بالماء الذي غسل به فهل تكون رجلي قد تنجست؟ في هذا آآ البول وما العمل لو تركت النجاسة حتى جف موقعها واشتبه علينا اذا وطأ اذا وطأتي برجلك وهي رطبة على هذا الموضع الذي طهر فانه لا يؤثر لان المكان صار طاهرا واما ترك هذا المكان حتى يجف ثم يشتبه فان هذا لا ينبغي واذا واذا قدر انه وقع واشتبه الامر فانه يجب التحري بقدر الامكان ثم يغسل المكان الذي يظن انه هو الذي اصابته النجاسة وقلت انه لا ينبغي تأخير وصل النجس لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان من هديه المبادرة بازالة النجاسة فانه اوتي عليه بصبي فوضعه في حجره فبال عليه صلى الله عليه وسلم فدعا عليه الصلاة والسلام بماء فاتبعه اياه ولم يؤخر اصله ولما بال الاعرابي في طائفة المسجد اي في جانب منه امر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فاريق عليه فورا فعلم من هذا ان هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبادرة بازالة النجاسة وذلك لسببين اولا المسارعة الى ازالة الخبث والاذى فان الاذى والخبث لا يليق بالمؤمن فالمؤمن طاهر وينبغي ان يكون كل ما يلابسه طاهرا وثانيا انه اذا بادر بغسله اسلم من اسلم عاقبه لانه ربما ينسى اذا اخر غسله عن فوره وحينئذ قد يصلي بالنجاسة وربما يتلوث او ربما تتعدل النجاسة الى مكان اكثر واقول ربما يصلي بالنجاسة وليس معنى ذلك انه اذا صلى بالنجاسة ناسيا ان صلاته تبطل فان القول الراجح انه اذا صلى بالنجاسة ناسيا او جاهلا فان صلاته صحيحة مثل لو اصاب ثوبه نجاسة ثم تهاون في غسلها يعني لم يبادر باصلها. نعم ثم صلى ناسيا غسلا فان صلاته تصح لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وكذلك لو كان جاهلا بها لم يعلم بها الا بعد ان صلى ان صلاته تصح للايات السابقة بخلاف الرجل اذا صلى وهو محدث ناسيا او جاهلا فانه يجب عليه اعادة الصلاة مثل لو نقض وضوءه ثم حضرت الصلاة فصلى ناسيا انه نقض وضوءه ثم ذكر بعد ذلك فانه يجب عليه نعيد الصلاة بعد الوضوء. نعم وكذلك لو دعي الى وليمة فاكل لحما لا يدري ما هو وصلى ثم تبين له بعد صلاته انه لحم ابل فانه يجب عليه ان يتوضأ ويعيد الصلاة وان كان جاهلا حين اكله انه لحم ابل والفرق بين هذا وبين الاول يعني الفرق بين من صلى محدثا ناسيا او جاهلا فانه يجب عليه اعادة الصلاة دون من صلى بنجاسة ناس او جاهلا فانه لا يجب عليه اعادة الصلاة. الفرق بينهما انه في مسألة الحدث ترك مأمورا وترك المأمور ناسيا نسيانا او جهلا يسقط الاثم بتركه لكن لا يسقط اعادة الصلاة او العبادة على وجه صحيح نعم لانه يمكن تلافي ذلك واما من صلى بثوب نجس او جاهلا فان هذا من باب الفعل المحظور وفعل المحظور ناسيا او جاهلا يسقط به الاثم بجهله ونسيانه واذا سقط الاثم ترى لم يفعل محرما بسقوط اثمه عنه بالجهل والنسيان وحينئذ تكون الصلاة كانه لم يفعل فيها هذا محرم نعم اه بالنسبة للوطء بالقدم على النجاسة اذا كان الوطء بالقدم على النجاسة وهي لم تزل رطبة فهل هذا ينقض الوضوء لو كان الانسان متوضئا لا ينقض الوضوء ولا دخل للنجاسة بالوضوء. نعم يعني حتى لو تلوث الانسان بالنجاسة هو نفسه نعم ببدنه او بثوبه فان وضوءه باق اذا عليه فقط ان يطهر الموقع نعم عليه ان يطهر ما يجب تطهيره ما يجب تطهيره. نعم لا احسن الله اليكم واثابكم اخوتنا الكرام في نهاية لقائنا هذا نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة في جامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامة وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة وقد اجاب فضيلته عن اسئلتكم في لقائنا اليوم ايها الاخوة الاعزاء الى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته