بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الاعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم في مستهل حلقتنا اليوم مع مجموعة جديدة من رسائلكم واستفساراتكم والتي يسرنا ان يتولى الاجابة عنها الشيخ محمد ابن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة ونرحب بكم ايضا وهذه اولى الرسائل من المستمع احمد مسعد صالح مهندس مصري يعمل بالعراق وقد سبق ان استعرضنا بعض اسئلته في الحلقة الماضية وكما وعدناه سوف نكمل بقية الاسئلة التي بعث بها في هذه الحلقة سؤاله الاول يقول رجل مسلم بالاسم لا يصلي ولا يؤتي الزكاة ويفطر الكثير من رمضان وزوجته مسلمة تلتزم بكافة امور الدين الحنيف فما الحكم في صحة زواجهما؟ وهل تنطبق عليهم الاية من سورة الممتحنة فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن الى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فهمنا من هذا السؤال ان هذين الزوجين احدهما وهو الزوج الذكر مسلم بالاسم حيث كان يقول انه مسلم لكنه لا لا يصلي ولا يؤتي الزكاة ولا يصوم الا بعض جار اما زوجته فانها مسلمة ملتزمة نعم. وهذا الذي حدث للزوج من عدم اقامة الصلاة وعدم ايتاء الزكاة وعدم صيام رمضان الا بعده لا يخلو اما ان يكون قبل العقد او بعد العقد فان كان قبل العقد ان كان قبل العقد فانه ينبني على القول لكفر تارك الصلاة فان قلنا بانه يكفر فان عقده على المسلمة عقد باطل لا تحل له به وذلك لان الكافر لا يحل له ان يتزوج امرأة مسلمة باجماع المسلمين لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وهذا موضع لا خلاف فيه بين المسلمين بان الكافر سواء كان اصليا ام مرتدا لا يحل له ان يتزوج امرأة مسلمة وان عقده عليها باطل ولا اشكال فيه والقول بان تارك الصلاة يكفر ولو كان مقرا بوجوبها والقول الراجح الذي يدل عليه القرآن والسنة وحكي اجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله واحد قولي الشافعي اما اذا كان الزوج قد تزوجها وهو مسلم ملتزم ثم حدث له ترك الصلاة والزكاة وبعض صيام رمضان فان قلنا بكفره وهو الصحيح فان نكاحه ينفسخ بدون طلاق ينفسخ فان تاب ورجع الى الاسلام وصلى قبل انقضاء العدة قبل انقضاء العدة اذا كانت قد وجبت عليها العدة لكونه دخل بها فانها زوجته وان انتهت العدة قبل ان يتوب ويصلي فانه لا حق له عليها ولا سلطان له عليها لكن اختلف العلماء هل يكون انقضاء العدة تبين به فساه النكاح ولا رجوع له عليها الا بعقد او ان انقضاء العدة يكون به زوال سلطان الزوج عنها وانه لو اسلم بعد فله ان يأخذها بالنكاح الاول على خلاف بين اهل العلم وليس هذا موضع مناقشته وذكر الادلة اما اذا عقد عليها وهو مستقيم ولكنه قبل ان يدخل عليها صار تاركا للصلاة والزكاة وبعض الصيام فانه بمجرد تركه للصلاة ينفسخ النكاح لان لان هذا قبل الدخول وليس فيه عدة والحاصل ان هذا الزوج الذي ترك الصلاة لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون ذلك قبل العقد فلا يصلح العقد نعم ولا تحل به الزوجة الحالة الثانية ان يكون بعد العقد وقبل الدخول او الخلوة التي توجب العدة هذا ينفسخ النكاح بمجرد تركه للصلاة الحالة الثالثة ان يكون بعد الدخول او الخلوة الموجبة للعدة فهذا يتوقف الامر على انقضاء العدة ان تاب وصلى قبل انقضائها فهي زوجته وان لم يفعل فاذا انقلت العدة فقد تبينا فسخه منذ حصلت الردة والعياذ بالله وحينئذ اما ان لا يكون له رجة عليها واما ان يكون له رجعة اذا اسلم واحبت ذلك على خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة وكل هذا الذي رجحناه بناء على ما نراه من ان تارك الصلاة يكفر كفرا مخرجا عن الملة وقد تأملت هذه المسألة تأملا كثيرا وراجعت فيها ما تيسر من الكتب وبحثت فلم يتبين لي الا ان القول بكفره هو القول الراجح وان ادلة من قال بعدم كفره لا تخلو من اربعة اقسام اما ان يكون لا دليل فيها اصلا او انها مقيدة بمعنى يستحيل معه ترك الصلاة او انها مقيدة بحال يعذر فيها بترك الصلاة او انها عمومات تكون مخصصة بادلة بادلة كفر تارك الصلاة نعم السؤال الثاني يقول لو افترضنا ان هذه السيدة كانت لا تعرف الحكم وعاشرة هذا المحكوم عليه بالردة وهو رجل حاد الطبع ترييع الغضب كثير المشاكل لدرجة انه يفقد شعوره اثناء غضبه فيسب الله ويكفر بكل شيء والعياذ بالله ويحلف عليها ايمانا بالطلاق وبلا شعور فهل تقع عليه ايمان الطلاق؟ علما باننا لو حصرناها لوجدناها تزيد عن العشر مرات في فترات متباعدة متى قلنا بكفره اي بكفر تارك الصلاة فان الواجب على المرأة ان تذهب عنه وان لا تبقى معهم نعم. لان النكاح قد انفسخ واذا كان قد انفسخ فكيف يحل لها ان تبقى مع زوج ان فسخ نكاحها منه ولا حاجة الى ان نفرض انه يطلق وانه يفعل ويفعل ما دمنا حكمنا بكفره فالامر فيه واضح وهذا موضع ليس فيه التباس ولا اشتباه فاذا تبين للانسان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة ان تارك الصلاة كافر وكفرا مخرجا عن الله فلا وجه للتوقف بفسخ نكاح نكاحه من زوجته نعم اه السؤال ايضا يقول اذا تاب المرتد ورجع الى الاسلام خالص النية لله وشرح الله صدره بالاسلام فهل يحق له ان يعيد زوجته الى بيته وهو ملتزم بكل اركان الاسلام؟ وعن اخلاص وايمان وصدق توحيد وما الكفارة التي يمكن ان يؤديها خالصة لوجه الله بعد ان تاب؟ وهل اولاده قبل التوبة شرعيون هذه المسألة تشتمل آآ وهذا السؤال يشتمل على ثلاث نقاط نعم. النقطة الاولى اذا اسلم وتاب واخلص لله عز وجل فهل تعود توبته؟ فهل تعود زوجته اليه نعم سبق ان قلنا انه اذا كانت اذا كانت اذا كان موجب الردة قبل الدخول والخلوة الموجبة للعدة فان النكاح ينفسخ وحينئذ لا تحل له الا بعقد جديد واذا كان حدوث ذلك بعد بعد الدخول او الخلوة الموجبة لعدة فان الامر يقف على انقضاء العدة ان حصلت له التوبة قبل انقضاء العدة فهي زوجته وان حصلت بعد انقضاء العدة فاكثر اهل العلم يرون انها لا تحل له الا بعقد جديد وذهب بعض اهل العلم الى انها تحل له اذا رجع اليها وان انقضاء العدة يوجب ان او بالاحرى يسقط سلطانه عليها ولا يحرمها عليه لو عاد الى الاسلام فبناء على هذين الحالين يتبين حكم هذا الرجل بالنسبة الى رجوعه الى زوجته واما بالنسبة ما يجب عليه لما مضى فان التوبة الخالصة تجب ما قبلها لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص ان الاسلام يهدم ما قبله واما بالنسبة لاولاده فان كان يعتقد ان النكاح ان النكاح باق لكونه مقلدا لمن لا يرى الكفر بالصلاة لمن لا يرى الكفر بترك الصلاة نعم او كان لا يعلم ان تارك الصلاة يكفر فان اولاده يكونون له ويلحقون ويلحقون به واما اذا كان يعلم ان ترك الصلاة كفر وان الزوجة لا تحل له معترك الصلاة وان وطأه لها وطأ محرم فان اولاده لا يلحقون به في هذه الحال وبعد فان المسألة من المسائل العظيمة الكبيرة التي ابتلي بها بعض الناس اليوم نسأل الله لنا ولهم السلامة والعاقبة الحميدة اه سؤاله الاخير يقول هل الكافر تنطبق عليه نفس احكام التشريع الاسلامي من حيث المعاملات واقصد المرتد لنفس الحالة التي تحدثت عنها سابقا ام انه يعاد اولا الى الطريق المستقيم حتى يخضع كيانه لتشريعه السامي المرتد ليس كالكافل الاصلي ولا يعامل معاملة الكافر الاصلي. نعم. بل هو اشد منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه فالمرتد باي نوع من انواع الردة لا يعامل كما يعامل الكافر الاصلي بل انه يلزم بالرجوع الى الاسلام فان اسلم فذاك وان لم يسلم فانه يقتل يقتل كفرا ولا يدفن مع المسلمين ولا يصلى عليه وعلى هذا فنقول ان هذا المرتد لا يمكن ان يعيش بل انه اما ان يعيش مسلما واما ان يقتل نعم اه يقول ايضا هل ينطبق على هذا المرتد بعد توبته قول الله تعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون وقوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الم يعلموا ان الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم الى اخر الايات التي تتحدث عن التوبة. نعم نعم ينطبق عليه ذلك فاذا تاب ورجع الى الله عز وجل فانه يكون مؤمنا ومع المؤمنين كقوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم احسن الله اليكم. هذا السائل من الجمهورية العربية اليمنية رمز لاسمه بالاحرف فميم قاف يقول ابدأ الحديث عن صلاة الجماعة والتشديد عليها وبما انني اؤمن بذلك الا انني اجد نفسي مضطرا لمفارقة الجماعة في المسجد لاسباب كثيرة لاسباب كثيرة اجدها تمارس في مسجد قريتنا وهي فيها ما يخل بصحة الصلاة ويخل باداب المساجد التي هي بيوت الله وبكل اسف الناس هنا لا ينفع فيهم الوعظ من جهة ولا يفيدهم من جهة اخرى وذلك عندما احاول ان ارشدهم الى الحقيقة والصواب اجدهم دائما يقولون انت على مذهب ونحن على مذهب اخر ومذهبنا يجيز لنا ذلك علما باني اخذ ديني من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مهتديا باقوال الرسول واحاديثه واقول لهم ان اقوال الائمة رضوان الله عليهم هي مأخوذة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يختلفون في الاصول انما اختلافهم في الفروع. وذلك لا تأثير له في صحة او بطلان الصلاة فصلاة الظهر التي اجلس كثيرا لانتظارها بعد دخول الوقت تؤخر لتصلى مع العصر مقدما قبل ان يدخل وقته وصلاة العشاء تقدم على وقتها لتصلى بعد المغرب بمضي نصف ساعة اي من دخول وقت المغرب وقد خرجت مرة حين اقيمت صلاة العشاء ونظرت فاذا بضوء الشفق لم يزل بينا وعندما نبهت الامام والمصلين الى ذلك قالوا انها جائزة ولا يريدون في ذلك نقاشا ومن وقتها عرفت انه لا فائدة وحبست نفسي في بيتي اصلي كل الاوقات في او في وقتها دونما تقصير فهل انا مخطئ في تصرفي هذا؟ وهل العذر او هل هذا العذر يبيح لي ان اتخلف عن الجماعة؟ وافارقهم حتى لا يحصل بيني اننا خلاف او ان ذلك لا يجوز فعلك هذا فيه اصابة وفيه خطأ نعم. اما الاصابة فانكارك على هؤلاء تقديم الصلاة قبل دخول وقتها وتأخير الصلاة التي يستحب تقديمها الى اخر وقتها فانه لا ينبغي للامام ان يؤخر الصلاة عن اول وقتها الا حيث كان المشروع ذلك ولا يجوز للامام ولا لغير الامام ان يقدم صلاة قبل دخول وقتها الا حيث جاز الجمع وكذلك انت مصيب في قولك ان الائمة يأخذون مذاهبهم من كتاب الله وليس بينهم خلاف في الاصول فالائمة يأخذون مذاهبهم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بينهم بان ما دل عليه الكتاب والسنة هو الواجب وان خالف اقوالهم فكلهم رحمهم الله وجزاهم الله خيرا متفقون على ان اقوالهم ليست الحجة وان الحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان اقوالهم اذا خالفت تاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فان الواجب اتباع ما دل عليه الكتاب والسنة هذا امر لا خلاف بينهم فيه واقوالهم في ذلك مشهورة معروفة ولكنك اخطأت في ترك صلاة الجماعة والواجب عليك ان تصلي مع الجماعة وان اخروها عن اول الوقت لان الصلاة في اول وقتها افضل من الصلاة في اخر وقتها فتقديمها في اول الوقت من باب الافضل وليس من باب الواجب لا كنا صغار اما صلاة الجماعة فانها واجبة وعلى هذا فيجب عليك ان تنتظر حتى تصلي معهم وان اخروها عن اول الوقت واما الصلاة التي يقدمونها قبل وقتها فان كان في تخلفك عنهم شر وفتنة فصلها معه وانويها نافلة فاذا دخل الوقت اصلي الصلاة في بيتك ولا حرج عليك في هذا بارك الله فيكم. آآ هذا المستمع الف الف فمقيم بالمدينة المنورة بعث بهذا السؤال يقول كنت اعمل موظفا في احدى الشركات وكانت توكل الي احيانا مهمة الصرف للعمال رواتبهم ولكني كنت لا اقوم بها على الوجه الاكمل وذلك لانني كنت اخذ جزءا يسيرا من راتب كل واحد منهم بحجة انه لا يوجد لدي صرف وسرت على هذه الطريقة لمدة عام وقد تركت العمل بها منذ اربعة اعوام وندمت ندما شديدا على ما فعلت خصوصا لما علمت ان حق العباد لا تكفي فيه التوبة بل لا بد من ارجاعه الى اصحابه واصحابه يتعذروا علي معرفتهم الان خصوصا وان عهدي بهم قد طال وكذلك تعذروا علي معرفة نصيب كل واحد منهم على وجه التحديد فماذا افعل؟ افيدوني اثابكم الله ما قاله السائل في ان التوبة لا تتم بما يتعلق بحق العباد الا باداء الحق اليهم او استحلالهم منه هذا صحيح والطريق الى التخلص من حق هؤلاء الذين ظلمتهم به ان ترجع الى السجلات الوقت الذي كنت تعمل هنالك فاذا رجعت عرفت الموظفين الذين تصرف لهم ثم تتصل بهم وتستحلهم مما صنعت فان احلوك فذاك وان لم نحلوك فانك تتفق معهم على مصالحة واي مصالحة تتفقون عليها فان ذلك جائز فان تعذر عليك هذا الامر وصار امرا غير ممكن فانك تتصدق بما يغلب على ظنك انك اخذته منهم تنوي بذلك الخلاصة منه التقرب به الى الله لان التقرب الى الله سبحانه وتعالى بما لا يحل لا يكون قربة للفاعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا احسن الله اليكم. هذا المستمع آآ لم يذكر اسمه سوداني مقيم بالمملكة منطقة الباحة يقول عندنا في السودان مشكلة رهن الارض الزراعية وذلك بان يقوم صاحب الارض الذي يرغب في رهن ارضه الزراعية باستلام مبلغ من المال من المرتهن ثم يباشر المرتهن زراعة هذه الارض ولا يعطي لصاحب الارض تيئا من هذه الغلة ومتى اراد صاحب الارض فك الرهن فانه يعيد المبلغ الى المرتهن وترد اليه ارضه وليست هناك مدة معينة لاستعادة الارض وقد يستمر الرهن عشرات السنين ونوع اخر من الرهن يوجد عندنا ايضا وهذا تحدد مدته بسنة واحدة فيدفع المرتهن مبلغا لصاحب الارض ثم يقوم باستثمارها لمدة عام واحد وهذا النوع يشبه النوع الاول من حيث ان صاحب الارض لا يعطى شيئا من الغلة ويختلف عن النوع الاول من حيث ان النوع الاول لا تحدد فيه المدة التي ستعاد فيها الارض لصاحبها ولكنه متى اراد استعادتها تعاد اليه فما حكم هذين النوعين من التعامل بالرهن اه اعطاء الارض لمن يستغلها له ثلاثة وجوه الوجه الاول ان يكون بجزء مما يخرج منها وهذه هي المزارعة مثل ان يقول خذ هذه الارض وازرعها ولي ثلث الناتج او ربعه او عشه او جزء مشاع منه على ما يتفقان عليه وهذه جائزة وقد عامل النبي عليه الصلاة والسلام اهل خيبر بسطل ما يخرج منها من ثمر او زرع ثانيا ان يعطيه الارض يزرعها باجرة معلومة منقطعة عن الخارج منها مثل ان يقول خذ هذه الارض لمدة عشر سنوات كل سنة تعطيني الف درهم نعم فهذا ايضا جائز ولا حرج فيه وقد قال ابن خديجة رضي الله عنه حين ذكر المزارعة الممنوعة قال فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به والشيء الثالث ان يعطيه الارض منحة ينتفع بها الزارع بدون مقابل وهذا ايضا جائز ولا بأس به وهو من الاحسان المندوب اليه فاذا كان هذا الذي اعطى الارض منحة يأخذ من الزارع شيئا يؤمن به نفسه فان هذا لا بأس به ولعل هذه المسألة الاخيرة هي التي يقصدها السائل. نعم. وحينئذ تكون جائزة نعم. بارك الله فيكم واحسن اليكم اه ايها الاخوة الاعزاء في ختام هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على اجابته عن اسئلتكم في هذه الحلقة وقد استعرضنا رسائل الاخوة احمد مسعد صالح مهندس مصري يعمل بالعراق والاخفاء ميم قاف مقيم بالجمهورية العربية اليمنية والاخ الف الف مقيم بالمدينة المنورة وعلى سؤال الاخ السوداني المقيم بالمملكة منطقة الباحة اعزائنا الكرام نشكركم جزيل الشكر على حسن اصغائكم والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته