بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الاعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد في برنامجكم اليومي نور على الدرب ورسائلكم في هذه الحلقة واستفساراتكم يسرنا ان نعرضها على الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير باعنيزة فنرحب به في بداية هذا اللقاء ونعرض عليه اولى رسائلكم والتي بعث بها المستمع خالد ابن سعيد من جدة جامعة الملك عبد العزيز السؤال الاول في رسالته يقول انا شاب اهوى الكتابة واقدم على كتابة الروايات والمسرحيات والقصص مواضيع اجتماعية طيبة من نسج خيال وتصوري واني اسأل عن حكم كتابة هذه الروايات والقصص وتقاضي المال عنها كجوائز تقديرية في المسابقات او كممارستها كمهنة لطلب الرزق نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذه الامور التي تصورها في ذهنك ثم تكتب عنها لا يخلو اما ان تكون لمعالجة ان وقع فيه الناس التاء ينقذهم الله منه بمثل هذه التصويرات التي تصورها واما ان يكون تصويرا لامور غير جائزة في الشرع فان كان تصويرا لامور غير جائزة في الشرع فان هذا محرم ولا يجوز باي حال من الاحوال بما في ذلك من التعاون على الاثم والعدوان. وقد قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اما اذا كانت لمعالجته داء وقع فيه الناس لعل الله ينقذهم منه منه بها فان هذا لا بأس به بشرط ان تعرضه عرضا يفيد انه غير واقع انه غير واقع وانما تجعله امثالا تضربها حتى يأخذ الناس من هذه الامثال عبرا اما ان تحكيها على انها امر واقع وقصة واقعة وهي انما هي في الخيال فان هذا لا يجوز لما فيه من الكذب والكذب محرم ولكن من الممكن ان تحكيه على انه ضرب مثل يتضح به المآل والعاقبة لمن ارتكب مثل هذا الداء نعم واتخاذ ذلك سببا ووسيلة لطلب الرزق هذا ليس فيه بأس اذا كان في معالجة امور دنيوية لان الامور الدنيوية لا بأس ان تطلب اه علم دنيوي اما اذا كان في امور دينية فان الامور الدينية لا يجوز ان تجعل سببا للكسب وطلب المال لان الامور الدنيوية يجب ان تكون خالصة لله سبحانه وتعالى والدينية الامور الدينية نعم. نعم. يجب ان تكون خالصة لله سبحانه وتعالى لقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون والحاصل ان هذه التصورات التي تصوغها بصيغة قصص ان كان فيها اعانة على اثم وعدوان فانها محرمة كل حال وان كان فيها اعانة على الخير ومصلحة الناس فانها جائزة بشرط ان تسووها صيغة التمثيل لا صيغة الامر الواقع لانها لم تقع وانت اذا صغتها بصيغة الامر الواقع وهي المنتقى صار ذلك كذبا اما اتخاذه وسيلة للكسب المادي فان كان ما تريده تلاحن دنيويا ومنفعة دنيوية فلا حرج لان الدنيا لا بأس ان تكتسب بالدنيا واما اذا كان ما تريده اصلاحا دينيا فان الامور الدينية لا يجوز للانسان ان يجعلها وسيلة للدنيا لان الدين اعظم واشرف من ان يكون وسيلة لما هو دونه بارك الله فيكم. اه سؤال ثاني يقول سمعنا ان كلمة سلك تعني باللغة الانجليزية حرير وهذا النوع منه معظم ثيابنا في المملكة. فما الحكم في ارتداء هذه الثياب خصوصا انها منتشرة بشكل كبير وبعضهم يتعللون بان قيمة الثوب السلك قليلة جدا ولو كان من الحرير لكانت قيمته اكبر من ذلك بكثير فما رأيكم في هذا اذا كان اللابس لهذه امرأة فهذا لا بأس به لان الحرير مباح على مباح للنساء حرام على الرجال واما اذا كان اللابس له ذكرا فانه ان كان حريرا طبيعيا فهو حرام عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير على ذكور امته حتى قرنوا المستحلين له المستحلين للخمر والزنا لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن ابي مالك الاشعري انه قال ليكونن في امتي او من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف واما اذا كان غير طبيعي لكنه يسمى باسم الحرير فان ذلك لا ينقله عن الاباحة بل هو مباح وان سمي حريرا لان العبرة بالحقائق لا بالاسماء ولهذا لو سمينا الامور المحرمة باسماء مباحة باسماء مباحة لم تكن مباحثا فكذلك اذا سمينا الاشياء المباحة باسماء محرمة لم تكن محرمة ولكن ينبغي ان يكون الاسم مطابقا لمسماه حتى لا يحصل التباس عند العامة او اشتباه بحكم هذا الشيء نعم اه لو فرضنا ان في هذه الثياب فعلا التي نلبسها نسبة من الحرير اه لكنها ليست او قد لا تصل الى اه النصف مثلا اذا كانت النسبة قليلة نعم فانه فان الحكم للاكثر فما دام الاكثر ظهورا هو الشيء المباح فانه لا بأس به الا انه اذا كان الحرير مجتمعا فانه لا يباح منه ما زاد على اربعة اصابع اذا كان في جهة واحدة نعم لو كان مثلا على طوق الجيب مجتمعا فانه لا يباع اكثر من اربعة اصابع او كذلك لو كان مطرزا بخطوط هو هذه الخطوط فيها خطوط عريضة تبلغ اكثر من اربعة اصابع فانه لا يحل اه في حال الظرورة كمن به مرض جلدي يباح له ذلك. نعم نعم فيها والله لا بأس اه سؤاله الاخير يقول ما الحكم في استعمال العطور الصناعية المستوردة وهل هي نجسة بحيث لو وقع شيء منها على ثوب الانسان اه ينجس موقعه اما النجاسة فلا يجد نجاسة نعم وذلك لانه القول الراجح عندي ان الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وذلك لانه لا دليل على نجاستهم والاصل فيما لم يدل الدليل على نجاسته الاصل فيه الطهارة بل انه ورد في السنة ما يدل على طهارته طهارة حسية تقوية للاصل وذلك انه لما نزل تحريم الخمر قام الناس على الخمول التي عندهم فاراقوها في اسواق المدينة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذه الاواني نعم. ولو كان نجسا ما اراقوه في الاسواق لان اراقة النجاسات في الاسواق محرمة كالبول فيها ولو كانت نجسة لامرهم النبي عليه الصلاة والسلام بغسل اوانيهم منها كما امرهم بغسل الاواني من لحوم الحمر حين حرمت وقد ثبت ايضا في صحيح مسلم ان رجلا اتى براوية خمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاداها اليه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اما علمت انها قد حرمت فساره رجل يقول له بعها فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قلت قال قلت له بعها فقال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ثم اخذ صاحب الراوية بفمها فاراقه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ولو كان نجسا لامره بغسلها فاما قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فان هذا قريت هو رجس عملي ولهذا قيد بقوله رجس من عمل الشيطان ويدل على انه الذي هو النجاسة الحسية ان الله قرنه بما ليس بنجس حسا وجعل الخبر واحدا في الجميع انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ومن المعلوم ان الانصاب والازلام والميسر ليست نجسة نجسة نجاسة حسية والخبر واحد عن عن الاربعة كلها فدل هذا على ان المراد بالرجس هنا الرث المعنوي دون الحسي وهو الرجز العملي كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور فاذا تبين ان الخمر ليس نجسا نجاسة حسية فانه يتبين الجواب عن هذا السؤال الذي سأله السائل وهو ما اذا اصاب الثوب من هذه العطورات التي يقال ان فيها مادة كحولية فانه لا يجب غسله لانه طاهر ولكن هل يجوز استعمال هذه الاطياب اما على رأي من يرى انها نجسة فلا يجوز استعمالها واما على رأي من يرى انها طاهرة فان الاولى عدم استعمالها لعموم قوله تعالى فاجتنبوه فان الامر بالاجناب هذا الخمر عام لم يخصص فيه شيء دون شيء ولكني لا اجزم بالتحريم لان قوله فاجتنبوه قد يراد به بشربه نعم لقوله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون وهذا يدل على ان المراد بالاجتناب ما يؤدي الى هذه العلة ومجرد استعماله لا يؤدي الى هذه العلة فانا لا لا احرمه ولكني لا استعمله شخصيا الا اذا كان هناك حاجة وتعقيم جرح او شبهه فانه لا بأس به نعم جزاكم الله خيرا هذه الرسالة من المستمع الشريف محمد عثمان سوداني مقيم باليمن تعز يقول لرجل عمري اربعون سنة واب لخمسة اولاد زوجتي منذ زواجي بها غيرت مسار حياتي للافضل بسلوكها فهي ترضى وتغضب لله فاكتسبت احترامي وتقديري وانا لست كثير الغضب ولكن اذا حدث وغضبت فلا حول ولا قوة الا بالله اتحول الى فاقد للوعي لا ادري ماذا افعل فكثيرا ما ضربت اولادي بل وكسرت اغلى اثاث منزلي. وفي اثناء هذه الحالة كثيرا ما احلف بالطلاق خلال ثورتي هذه وقد سألت مرة احد العلماء فافاد بان علي كفارة قسم ففعلت بان اطعمت بنقود ومرة اخرى سألت المأذون عن حالة اخرى فافاد بانها طلقة رجعية لانها واحدة. فاخرجت قسيمة شرعية ذلك في كل هذه الحالات وفي كل هذه الحالات زوجتي ليست سببا في ذلك وسؤالي هو هل يقع علي الطلاق وانا على هذه البشاعة من الجنون عند غضبي اذا كان الجواب نعم فما هو الحل اذا اوقعت الطلقة الاخيرة؟ ولم يحدث ان حدثت نفسي ولو في النوم بالطلاق وهل تحسب الطلقتان الاوليان ام ماذا فيهما اه من عادة ان من استفتى احدا في مسألة من مسائل العلم الا افتيه وذلك لاني اخشى ان يقع من الناس تلاعب في امور دينهم فيستفتون من يرونه اهلا للفتية فاذا افتاهم بما لا يريدون ذهبوا الى عالم اخر لعلهم يجدون ما يشفي غليلهم ما يروي غليلهم ويشفي عليلهم وهذا الامر امر لا يجوز ان يتتبع الانسان رخصاء اهل العلم في امر دينه بل قال اهل العلم ان الانسان اذا استبكى عالما يعتقد ان ما يفتيه به هو الحق فانه لا يجوز له ان يسأل عالما اخر والذي فهمته من هذا السؤال انه حصل منك الطلاق مرتين اما الاول فاستفتيت شخصا فافتاك بان طلاقك يمين واخرجت عن اليمين دراهم وعلى هذا فلا يكون ذلك طلاقا ولا يحسب عليك من الطلاق واخراجك الدراهم عن الاطعام والكسوة ان كان بفتوى من هذا الذي افتاك فقد التزمت ما افتيت به ولا نتعرض لما حصل وان كان عن اجتهاد منك فان الله سبحانه وتعالى انما ذكر في كفارة اليمين الاطعام والكسوة فلا يجوز الخروج عما عين الله سبحانه وتعالى وتكون هذه الدراهم التي طرفتها من اجل كفارة اليمين تكون صدقة ويلزمك ان تطعم عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم كما قال الله سبحانه وتعالى واما الطلقة الثانية فانك استفتيت فيها من افتاك بانه وقع عليك الطلاق وحينئذ فيكون قد سبق على زوجتك طلقة واحدة منك وبقي لك طلقتان والذي انصحك به ان تدافع الغضب ما استطعت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل اوصني قال لا تغضب فقال اوصني قال لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ليس الشديد بالسرعة يعني ليس القوي بالذي يصرع الناس ويغلبهم في المصارعة وانما جديد الذي يملك نفسه عند الغضب نعم فاحذر يا اخي من ثورة الغضب واكسر حدته واذا احسست به فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوضأ وان كنت قائما فاقعد ان كنت قاعدا فاضطجع وحاول ان تمنع هذا الغضب ما استطعت وينبغي ان يعلم ان الغضب انقسم الى ثلاثة اقسام لا احدها ان يصل الى حد يفقد الانسان به شعوره بحيث لا يدري ما يقول ولا يدري في اي مكان هو ولا في اي وقت هو فهذا لا حكم لقوله لا بطلاق ولا غيره نعم حتى لو طلق وكرر الطلاق في هذه الحال فان الطلاق لا يقع منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في اغلاق وهذا مغلق عليه لا ادري ما يقول والقسم الثاني ان يكون الغضب في مبادئه والانسان يدري ما يقول ويستطيع ان يملك نفسه عنده فهذا يقع عليه الطلاق فهذا يعتبر قوله فاذا طلق زوجته في هذه الحال وقع الطلاق والقسم الثالث بين بين يكون غضبانا ولكنه لا يملك نفسه لم يصل الى الحد الاول بحيث لا يدري ما يقول ولا يدري اين هو ولا متى الوقت ولكنه لشدة غضبه كانه الزم بالطلاق فهذا محل خلاف بين اهل العلم ومن العلماء من يقول انه يقع طلاقه لانه يدري ما يقول ومنهم من يقول انه لا يقع لانه مغلق عليه فهو كالمكره حيث ان شدة الغضب الزمته بان يتكلم بهذا الطلاق وهذا القول ارجح ويرجحه ان الاصل بقاء النكاح فلا يمكن ان يزول هذا النكاح الا بمزيل متيقن لان ما ثبت باليقين لا يزول الا باليقين نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول اشتريت ذهبا حليا لزوجتي فاردت ان ازكيه ولكني عرفت انه لا زكاة في حلي المرأة المستعمل فهل هذا صحيح؟ وكم نصاب الذهب بالمثاقيل المعروفة الذهب المعد للاستعمال اختلف فيه اهل العلم فمنهم من قال انه لا زكاة فيه وانه كالثياب التي يلبسها المرء ليس فيها زكاة ومنهم من قال بل فيه الزكاة والصحيح ان الزكاة واجبة فيه لان الادلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة عامة ليس فيها استثناء ومن المعلوم ان الناس يتحلون بالذهب والفضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يرد الاستثناء مع كونهم يملكونها دل ذلك على العموم بل قد وردت احاديث خاصة في الحلي ومنها ما اخرجه الثلاثة من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص باسناد قال عنه صاحب بلوغ المرام انه قوي ان امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان يصورك الله بهما سوارين من نار قلعتهما والقتهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله وهذا نص بين في وجوب زكاة الحلي ولم يستفسر الرسول عليه الصلاة والسلام منها هل ارادت بها التجارة ام لم ترد الظاهر الحال انها لم ترد التجارة لانها قد البستها ابنتها ثمان هذا القول احوط وابرأ للذمة وما كان احوط هو اولى اذا كان الاحتياط مبنيا على دليل شرعي واما قياسه على الثياب فانه قياس ليس بصحيح حتى عند القائلين به وذلك ان الذين قاسوه على الثياب يقولون لو اراد بالحلي الاجارة يعني ارى اقتنى حليا لاجره فانه فان عليه الزكاة فيه ولو اراد بالثياب الاجارة بمعنى انه اقتنى ثيابا لايجارها فانه لا زكاة فيها ويكون ايضا انه لو اراد بثياب اللبس التجارة وهو قد ملكها من اجل اللبس ثم نواها للتجارة فانها لا تكون للتجارة ولو اراد بالحلي التجارة وهو قد اشتراه للبس فانه ينقلب الى تجارة وهذا دليل على ان هذا ليس مثل هذا فلا يلحق به والصواب اذا ان الحلي من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة واما اللؤلؤ والماس وغيرها من المعادن فلا زكاة فيها لان الاصل براءة الذمة وليس فيها دليل من الكتاب والسنة على وجوب الزكاة فيها. الا اذا اعدت للتجارة لا وعلى هذا آآ اذا اديت زكاة قولي امرأتك فلا حرج عليك ولا عليها. بل ان هذا من الاحسان والله يحب المحسنين ومقدار النصاب من الذهب خمسة وثمانون جراما يعني احد عشر جنيها وثلاثة اصباع جنيه فاذا كان عند المرأة ما يبلغ مجموعه هذا الوزن وجبت فيه الزكاة وان كان دون ذلك فانه لا زكاة عليها فيه السؤال الاخير يقول انا اسلك طريقة صوفية ولا اعتقد في الشيخ اي اعتقاد يخالف الشريعة وكل الامر انني ارى في الشيخ استاذا يهدي لطريق الشرع. اتفاقا مع الشريعة الغراء فقط ولكنه ينظم اذكارا شرعية فيها الخير ولا يقول بغير ما جاءت به السنة او جاء به الكتاب فما رأيكم في اتباع له رأينا ان المؤمن يجب عليه ان يجعل مدفوعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء. اللهم صل لقوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فاذا كان هذا هو الهدف وهو الاصل عند هذا الرجل وكان لا يستطيع ان يصل الى الحق بنفسه لقصور علمه او فهمه واعتمد على شخص يدله على ترى وعلى الخير فان ذلك لا بأس به ولكن من غير ان يكون هذا الشخص منتميا الى طريقة معينة من الطرق بل يكون منتميا الى مذهب السلف وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاذكار المنظمة التي ينظمها بعض العباد هذه الاذكار ان كانت مما ورد على هذا الوجه الذي يفعلونه المنظم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هؤلاء وان كانت على خلاف ما ورد فانها بدعة وان كان اصل الذكر مشروعا لكن تنظيمه على وجه معين يعتبر من البدع ولذلك نقول ان العبادة تفتقر الى دليل بسببها وفي جنسها وفي نوعها وفي قدرها وفي وقتها وفي مكانها فلا بد من ان تكون العبادة التي يفعلها العبد مطابقة للشرع في هذه الامور ان يكون سببها معلوم بالشر وان يكون جنسها معلوم بالشرع وان يكون نوعها معلوم بالشرع وان يكون قدرها معلوم بالشرع وان يكون زمانها معلوما بالشرع وان يكون مكانها معلوما بالشرع فاذا اختلفت هذه الامور ده فان العبادة يكون فيها بدعة حسب ما خرجت به عن السنة فعليك يا اخي باتباع السلف الصالح والحرص على منهاجهم ودعا الطرق التي احدثت فان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جزاكم الله خيرا ايها الاخوة الاعزاء في حلقتنا اليوم اه اجاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. اه نشكره جزيل الشكر على اجابته ونشكركم ايضا على حسن متابعتكم والى لقاء قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته