بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابت اوقاتكم نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نورا على الدرب وفي هذه الحلقة سيتولى الاجابة عن استفساراتكم واسئلتكم الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير با عنيزة فنرحب به في بداية هذا اللقاء ونعرض عليه اولى الرسائل والتي بعثت بها الاخت عين حاء السلمي من مكة المكرمة الكامل تقول اذا غسل الانسان الميت فانه يغتسل بعد ذلك وهذه عادة عندنا ولكن بعض الناس يقول اذا اغتسل الانسان بعد غسل الميت فانه يفقد الاجر الذي اكتسبه فهل هذا صحيح الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تأصيل الميت من فروض الكفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته اغسلوه وكذلك ابنته لما توفيت قال للنساء اغسلنها فاذا غسل الانسان الميت وباشرت اصيله فانه يسن له ان يغتسل بعد ذلك واذا اغتسل بعد ذلك فانه لا فانه لا يذهب اجره لانه عمل عملا صالحا بل فرظا من فروظ الكفاية فاذا كان مخلصا لله تعالى في ذلك ناله الاجر واغتساله لا يؤثر شيئا لاجله اطلاقا بل ان اغتساله مما يثاب عليه كما قال اهل العلم انه سنة وكم من اشياء يقولها العامة ليس لها اصل ولهذا ينبغي للانسان الا يعتمد على ما يقوله العامة حتى يسأل اهل العلم فيبين فيه الخطأ من الصواب بارك الله فيكم. هذه الرسالة من السائل يوسف احمد حامد مصري يعمل بالمملكة يقول نحن سبعة افراد ونعمل في مزرعة تحت كفالة احد مواطني هذا البلد ومحافظون على صلواتنا دائما وحينما يكون يوم الجمعة ونريد صلاتها مع الجماعة في المسجد لفظلها فان كفيلنا صاحب المزرعة يرفض ذلك بتاتا علما ان غيابنا جميعا في وقت الصلاة لا يؤثر بشيء ولا ينتج عنه ضرر ولكنه يمانع ويقول الصلاة في المزرعة كالصلاة في المسجد وقد حاولنا ان يصلي في كل جمعة بعضنا ويبقى اخرون. وحتى هذا لم يوافق عليه وحصل ذات مرة ان وجد ان وجدنا ذاهبين الى المسجد لصلاة الجمعة فغضب منا وحسم من رواتبنا فهل يجوز له هذا التصرف وهل يلحقنا اثم بتركنا صلاة الجمعة في المسجد دائما؟ وان كان ذلك رغما عنا اوى السؤال يحتاج الجواب عليه الى امرين الامر الاول بالنسبة للكفيل فانه ينبغي له ان يكون معينا لكم على طاعة الله واعانته لكم على طاعة الله مما يجلب له الخير والبركة بما تعملون فيه فلو انه اذن لكم للصلاة في يوم الجمعة لتشاركوا المسلمين وربما تدعون له دعوة تنفعه في دنياه واخراه لكان ذلك خيرا له واعظم اجرا ولكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل عظيم اما الامر الثاني مما نحتاج اليه في هذا الجواب فهو صلاة الجمعة بالنسبة اليكم اذا كنتم بعيدين عن البلد لا تسمعون الاذان فان الجمعة لا تجب عليكم لانكم معذورون في ذلك وان كنتم قريبا من البلد وتسمعون النداء فانكم تصلون الجمعة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودوا الى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ولو البيع وانتم والحمد لله من المؤمنين الداخلين في هذا الخطاب فعليكم ان تصلوا صلاة الجمعة ولكن اذا منعتم من ذلك قهرا فان الاثم يكون على من منعكم ولا ينبغي لكفي لكم ان يمنعكم خصوصا وانكم ذكرتم في سؤالكم انكم اذا ذهبتم الى الجمعة لا يؤثر ذلك شيئا على العمل فالذي ارجوه من هذا الاخ الكفيل ان يأذن لكم بالصلاة مع المسلمين في في الجمعة وبحول الله لن يجد الا الخير والبركة السؤال الثاني يقول ما حكم نقض الاتفاق بين الاجير وصاحب العمل؟ استغلالا لحاجته بمعرفته بانه سيرظخ لطلباته فقد حصل ان اتفقنا مع هذا الكفيل على ان يعطينا راتبا شهريا ويتحمل هو مصاريف الاكل والشرب وبعد مضي مدة رجع في كلامه وقال تحملوا انتم مصاريف اكلكم وشربكم فان رضيتم والا فعودوا الى بلدكم وتحت وطأة الحاجة والضرورة عندنا رضينا بذلك. فهل يجوز له ذلك بعد ان وافق على شرطنا ونحن في بلدنا لولا اني اخشى ان يكون هذا العمل او هذه المعاملة السيئة موجودة مع غير كفيلكم لما اجبت عليها ولكني اقول ان هذا العمل عمل محرم وهو فغير لائق بالمؤمنين لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ويقول سبحانه وتعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واذا كان الاتفاق بينكم وبين هذا الرجل على ان يقوم بما عزمتموه ثم بعد ذلك يستغل الفرصة فيمتنع من اقامته ويقول اما ان تبقوا ويكون مصروف عليكم او ترجعوا الى بلادكم فلا شك ان هذا والعياذ بالله عمل محرم وخداع لا يليق بالمؤمن فنصيحتي له ان يخاف الله تعالى ويتقيه وان يعلم ان الظلم ظلمات يوم القيامة وانكم سوف تتعلقون به يوم القيامة مطالبين بحقكم يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه وان يعلم ان ما خلفه من هذا المال الذي وفره بهذه الطريق المحرمة فانه يكون عليه نارا والعياذ بالله يعاقب عليه يوم القيامة ويكون ثماره لمن يأتي بعده من الورثة انني اؤكد عليه ما دام في زمن مهلة وذمن الحياة ان يتقي الله عز وجل وان يرد اليكم ما اتفقتم معه عليه وان يتحللكم مما صنع بكم من هذه المماطلة وهذه المخادعة ونسأل الله لنا وله حسن الختام والعاقبة الحميدة اللهم امين. اه هذه الرسالة من المستمعة من العراق ميم راء تقول آآ لقد وضعت بنتا ميتة في شهرها التاسع وقد اخذت والدتها ووالدة زوجها الطفلة و دفناها بدون غسل ولا تكفين فهل عليهما شيء في ذلك هي تقول في التاسعة من الشهر نعم قل في شهرها التاسع وقد اخذت والدتها ووالدة زوجها الطفلة ودفنتاها بدون غسل ولا تكفين. فهل عليهما شيء في ذلك نعم عليهما في ذلك شيء نعم لانهما تركتا امرا واجبا وهو تغسيل هذه هذا السقط وتكفيره والصلاة عليه والصدق اذا بلغ اربعة اشهر يعني اذا كان حملا له اربعة اشهر وسقط فانه يجب ان يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين اذا كان مسلما وذلك لانه بعد اربعة اشهر تنفخ فيه الروح كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال ان ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مرة مثل ذلك ثم يبعث اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد واذا نفخت فيه الروح صار حيا انسانا لهما ما للانسان الحي وعليه ما عليه فاذا سقط وقد تم له اربعة اشهر وجب ان يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين اذا كان مسلما اه السؤال الثاني تقول كانت حاملا في شهر ونصف فعملت على اسقاط الحمل عمدا جهلا بحكم ذلك وبعد ان علمت ان هذا لا يجوز ندمت جدا فهل عليها في ذلك شيء ما دامت تابت الى الله عز وجل مما صنعت فان التوبة تهدم ما قبلها وقد قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا فمن تاب الى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا غفر الله له ذنبه الذي تاب منه نعم السؤال الاخير تقول ايضا انه قد توفي بعض اطفالها قبل ان يعق عنهم فهل تلزمها العقيقة بعد وفاتهم العقيقة وهي الذبيحة التي تذبح من المولود في يوم سابعه وتكون اثنتين للرجل للذكر وواحدة في الانثى نعم. هي من شؤون الاب ومن مسئوليات الاب والام ليس لها او ليس عليها عقيقة لاولادها وانما المخاطب بذلك الاب وحده فان كان موسرا فان الافضل في حقه ان يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وان كان معسرا فلا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وليس عليه شيء نعم بارك الله فيكم. هذه الرسالة من المستمع ابو مصعب محمد سليمان مقيم بالرياض يقول آآ ارجو ايضاح معنا هاتين الايتين وهل بينهما تعارض الاية الاولى من سورة السجدة يقول الله تعالى يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون والاية الثانية من سورة المعارج اذ يقول الله تعالى تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة قبل الاجابة على هذا السؤال اود ان ابين انه ليس في كتاب الله ولا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض ابدا وانما يكون التعارض فيما يبدو للانسان ويظهر له اما لقصور في علمه اما لقصور في فهمه او لنقص في علمه والا فكتاب الله وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما ليس فيه ما تعارض اطلاقا قال الله تعالى افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثيرا فاذا بدا لك ايها الاخ اذا بذلك ايها الاخ شيء من التعارض بين ايتين من كتاب الله او حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او بين اية وحديث فاعد النظر مرة بعد اخرى فسيتبين لك الحق ووجه الجمع فان عجزت عن ذلك فاعلم انه انه لقصور فهمك او لنقص علمك ولا تتهم كتاب الله عز وجل وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم بتعارض وتناقض ابدا وبعد هذه المقدمة اقول ان الايتين اللتين اوردهما السائل في سؤاله وهما قوله تعالى في سورة السجدة يدبر الامر من السماء الى الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون وقوله في سورة المعارج تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة الى اخره الجمع بينهما ان اية السجدة في الدنيا فانه سبحانه وتعالى يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقدار هذا اليوم الذي يرجو اليه الامر مقداره الف سنة مما نعد لكنه يكون في يوم واحد ولو كان بحسب ما نعد من السنين لكان عن الف سنة وقد قال بعض اهل العلم ان هذا يشير اذا ما جاء به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ان بين السماء ان بين السماء الدنيا والارض خمس مئة سنة فاذا فاذا نزل من السماء ثم عرج الارض فهذا الف سنة واما الاية التي في سورة المعارج فان ذلك يوم القيامة كما قال تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله للمعارج تعرج الملائكة والروح فقوله تعرج الملائكة والروح اليه تابع لقوله للمعارج وقوله في يوم ليس متعلقا بقوله تعرج الملائكة والروح اليه لكنه متعلق بما قبل ذلك بقوله بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله اه بعذاب واقع للكافرين في يوم كان مقداره خمسين الف سنة فيكون هذا العذاب الذي يقع للكافرين في هذا اليوم الذي مقداره خمسين الف سنة وقوله ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح اليه هي جملة معترضة وبهذا تكون اية المعارج في يوم القيامة وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة في قصة مانع الزكاة انه يحمى عليها في نار جهنم ويكابها جنبه وجبينه وظهره كلما كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنة فتبين بهذا انه ليس بين الايتين شيء من التعارض لاختلاف محلهما والله اعلم جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول في بلدنا ندفن موتانا في بناء من الطوب الاحمر المحروق اولا في النار وهي عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل مبنية بالطوب الاحمر ومقضية من اعلى من جهة ومقضية من اعلى ومنهم من يرفع البناء على الارض مخالفا الشريعة ومنهم من لا يرفعه ولضيق الاماكن من جهة وارتفاع المياه في باطن الارض لجأ او لجأ الى هذه الطريقة السابقة. وكنا ممن يفعل ذلك الان فهل يجوز الدفن في هذه التي تسمى الفساقي بحيث لا نرفعها عن الارض الا شبرا آآ حسب ما تأمر به الشريعة الاسلامية السنة في القبور ان يحفر للميت في الارض ثم يلحد له بان يحفر حفرة بجانب القبر مما للقبلة ثم يوضع فيها الميت والطوب الذي ذكرت يكون محرقا بالنار نعم وقد ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله انه يكره ان يجعله في القبر شيء مما مسته النار وعلى هذا فانتم احرصوا على ان تجد مقبرة لا يلحقها الماء حتى تقبروا موتاكم على وجه المشروع الذي ينبغي فان لم تتمكنوا الا من هذه الارض فانه بامكانكم ان تجعلوا شيئا من الاحجار يحول بين الميت وبين الماء ثم بعد ذلك تضعون عليه ايضا احجارا وتدفنونه سيكون هذا اقرب شيء الى المشروع نعم سؤال ثالث يقول ما حكم الزكاة في انواع الزروع؟ مثل الخضار والفواكه وهل هناك فرق فيما يخرجه الله لنا من الارض فمنها ما يزكى من جنسه ومنها ما لا يزكى هذه مسألة مما اختلف فيه اهل العلم اختلافا كثيرا والراجح عندي انه لا لا تجب الزكاة الا فيما يكال ويدخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة والوسط صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فما لا يؤكل ولا يدخر لا ينطبق عليه هذا الوصف اذ انه ليس موسقا ولا مكينا ويرى بعض اهل العلم انه تجب الزكاة في كل خارج من الارض ويرى اخرون انها انما تجب كأنواع معينة من الحبوب ولكن الذي يظهر لي وانها تجب في كل مكين مدخر كما يشير اليه الحديث حديث ابي هريرة ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة والله اعلم اه اذا بالنسبة لما لا يكال ولا يدخر تزكى قيمته بالنسبة لما لا يكهر ولا ولا يدخر كالفواكه. نعم من تفاح وبرتقال وغيرهما ليس فيه ليس فيه زكاة هو بنفسه في عينه نعم ولكن قيمته اذا بقيت عند الانسان حتى حال عليه الحول تجب فيها الزكاة لانها من النقدين او ما يكون مقامهما نعم يعني حتى لو لم يكن آآ يربح منهما شيئا يعني للاستعمال الخاص او للاكل منها فقط؟ اي نعم لان لان النقدين او ما يقوم مقامهما. نعم. كالاوراق النقدية يجب فيها الزكاة على كل حال سواء كان الانسان يتكسب فيها او لا يتكسب حتى لو اعدها لشؤونه الخاصة من النفقات او لزواج او لشراء بيت نسكنه او ما اشبه ذلك فان فيها زكاة في كل حال. اذا اذا مضى عليها الحول نعم اه السؤال الاخير يقول فتاة نشأت في اسرة مسلمة بالاسم وافعالهم تخالف الاسلام فالام متبرجة ولا تصلي والاب كذلك لا يصلي والاخ ياتي باصدقائه الغرباء ويحاول اجبار اخته على الجلوس معهم وتقديم المشروبات لهم وهم يلعبون الميسرة الى غير ذلك. فاذا ما عرفت هذه الفتاة شابا صالحا تحجبت واستقامت وطلبت منه ان ينقذها من هذه البيئة الفاسدة وتقدم لطلبها وزواجها وهو كفؤ لها. فرفضوا رفظا تاما فعرض موضوعه هذا على المأذون الشرعي فوافق على عقد قرانه عليها وفعلا عقد له عليها بدون علم اهلها وشهد على ذلك صديقان للشاب بعد ان سمع منه ومن الفتاة باحوال اهلها وطبيعتهم ورفضهم الزواج وتم الزواج رغما عن اهلها ومضت سنون وتغيرت الاحوال واصيبت امها بامراض فاشفقت الفتاة وزوجها على الام والاسرة وتبدل الكره حبا وعصيان الاسرة الى طاعة وبدأوا يصلحون انفسهم ويرجعون الى الله فما حكم الشرع في هذه الزيجة؟ وهل على الشاهدين اثم في ذلك هذا الزواج الذي عقد بواسطة المأذون الشرعي يظهر لي ان المأذون الشرعي لن يقدم العقد الا وقد استوفى شروطه الشرعية وعلى هذا فلا استطيع ان اقول ان هذا العقد فاسد ولكن على سبيل العموم اذا قدر ان الاولياء الذين هم اولى الناس بتزويج المرأة ليسوا اهلا للولاية فان الولاية تنتقل الى من بعدهم من العصبات فاذا قدر ان ابى الزوجة او الاصح ابا المرأة لا يصلي في المسجد ولا في بيته فانها تنتقل فان الولادة الولاية تنتقل الى اخوتها الاشقاء او لاب فان لم يكن لها اخوة انتقلت الى اعمامها فان لم يكن لها اهمام فالى ابناء عمها وهكذا على ترتيب العصبات ما هو معروف عند اهل العلم اما في هذه المسألة الخاصة التي سأل عنها هذا الاخ فان فاني لا استطيع الافتاء فيها بشيء لانها جرت على يد شخص معتبر شرعا وحكما ولكني في ختام وبهذا اهنئ اهل هذه المرأة الذين من الله عليهم بالرجوع الى الاسلام والتوبة من الاثام. واسأل الله تعالى ان يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة وان يهب لنا منه رحمة انه هو الوهاب بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع فتح الله ابو العينين مصري من محافظة الغربية يقول حصل بيني وبين اهل زوجتي خلاف مما اجبرني على منع زوجتي من الذهاب الى اهلها وقلت لها ان ذهبت لاهلك تكوني على ذمة نفسك ثم سافرت بعد ذلك الى العراق سعيا للرزق والاكتساب وعلمت بانها ذهبت بعد ذلك فهل تلزمني كفارة يمين ام انها تكون رجعية بطلقة واحدة وهل قولي لها تكوني على ذمة نفسك يعتبر طلاقا ام لا اولا قبل الاجابة على سؤالك اقول اذا كانت الخلافات التي بينك وبين اهلها خلافات شخصية فلا ينبغي لك ان تمنعها من زيارة اهلها اللهم الا ان تخشى ان يفسدوها عليك واما بالنسبة لما اوقات عليها من الطلاق ان ذهبت اليهم فان كنت قد اردت وقوع الطلاق فانها تطلق وتكون الطلقة هذه رجعية ان لم يسبقها طلقتان وان كنت تريد تهديدها ومنعها من الذهاب الى اهلها دون وقوع الطلاق فانه لا طلاق عليك وانما عليك كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وكفارة اليمين هي كما ذكر الله عز وجل اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام جزاكم الله خيرا ايها الاخوة الاعزاء في نهاية هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الجزيل الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على اجابته عن اسئلتكم في هذه الحلقة وقد كانت الاجابة عن اسئلة الاخوة الاخت عين السلمي من مكة المكرمة الكامل والاخ يوسف احمد حامد مصري يعمل بالمملكة والاخت خاء ميم زاء من العراق والاخ ابو مصعب محمد سليمان مقيم بالرياض والاخ فتح الله ابو العينين مصري من محافظة الغربية اخوتنا الاعزاء نشكركم ايضا على حسن متابعتكم والى الملتقى في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته