بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابت اوقاتكم بكل خير نحييكم في مستهل هذا اللقاء مع الشيخ محمد ابن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي سيتولى الاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة باسمكم جميعا اه نرحب به ونعرض اولى الرسائل والتي بعث بها المستمع راشد ناصر الناصر من الرياض حريملة اه يقول كان لي اخ واتى الي بقصد الزيارة لاني كنت اشتغل في مدينة غير التي نحن فيها وعائلتنا واعطيته مبلغا من المال على سبيل المساعدة ولم اكن اقصد انها قردة ولن اطالبه بها في يوم من الايام وهو كان يعرف ذلك واخذ المال وعاد الى بلدتنا حيث يقيم هو واهلنا واستعان بهذا المبلغ على زواجه وعاشت زوجته معه مدة من الزمن. وفيما بعد نشزت الزوجة بعد ان حصل بينهما خلاف وبعد ذلك كتب اخي وصية ومن ضمنها ذلك المبلغ كدين عليه لي. واشهد على ذلك شهودا وعاش بعد ذلك مدة من الزمن ثم توفاه الله ولما عدت الى بلدتي بعد وفاة اخي ابلغت بالوصية وطالبتني زوجته بابراز حصتها من التركة وطالبتها بالوصية التي اوصى بها لي اخي وهو المبلغ الذي سبق وان اعطيته على سبيل الاحسان وفعلا قامت بتسليم نصيبها من الوصية من الدين الذي اوصى به اخي لي واستوفيته منها واقتسمت حصتها من التركة بعد ذلك فهل يجوز لي هذا التصرف مع انني اخشى ان يكون الدافع لاخي لكتابة هذه الوصية؟ هو الاضرار بزوجته الناشز الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما دمت قد بذلت المال السابق على انه مساعدة ومعاونة لاخيك وهو قبضه على هذا الوجه فانه لا شيء له لا شيء لك عليه بذمته وعلى هذا فالوصية به لاغية لانه لا حق لك عليه وما ذكرته من خوف الاضرار بهذه المرأة التي نشدت عنه واتعبته فهو وارد والذي ارى ان ترد ما اخذت من المرأة اليها ابراء لذمتك وابراء لما يخاف من وصية اخيك عليه وهذا اولى واحوط والذي يظهر ان حالك والحمد لله من سورة وانك لست في حاجة الى هذا بل ولو كنت في حاجة الى هذا فاني ارى ان ترد الى المرأة ما اخذت منها نعم اه السؤال التالي للمستمع ابراهيم محمد يونس ملا من العراق نينوى يقول ما معنى قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان من سورة الرحمن وقوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم الاية الاولى معناها ان الله سبحانه وتعالى يخبر يعد به من خاف مقام ربه بان له جنتين ناس وهاتان الجنتان بين الله تعالى ما فيهما من النعيم المقيم من المأكول والمشروب والمنكوح ترغيبا بخوف الانسان مقام ربه اي لخوفه من المقام الذي يقف فيه بين يدي الله عز وجل هذا الخوف الذي يوجب له الاستقامة على دين الله وعبادة الله تعالى حق عبادته لان من خاف الله عز وجل راقبه وحذر من معاصيه والتزم بطاعته وثواب من اطاع الله سبحانه وتعالى واتقاه ثوابه الجنة كما قال الله تبارك وتعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الى اخر الاصل الى اخر ما ذكر الله من اوصافهم واما الاية الثانية وهي قوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم فمعناها ان الانسان اذا استقام على طاعة الله فان الله تعالى ينعم عليه ويزيده من نعمه لقوله تعالى فان شكرتم لازيدنكم فاما اذا انحرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى فان الله تعالى يقول ولئن كفرتم ان عذابي لشديد ويقول سبحانه وتعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدقهم الفاسقين فما دام الانسان على طاعة الله قائم بامره مجتنبا لنهيه فليبشر بالخير وبكثرة النعم وبتحقيق قول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فاما اذا غير ما بنفسه من الانابة الى الله والاقبال عليه وبارز الله تعالى بالعصيان بفعل المحظورات وترك المأمورات فان الله تعالى يغير عليه هذه النعمة بارك الله فيكم. اه هذا السؤال من المستمع اه جيم عين عين مصري يعمل بجدة يقول امرأة كانت متزوجة وبعد ان عاشت حوالي سنتين مع زوجها طلقها وفي خلال مدة شهر من طلاقها تزوجت برجل اخر قبل نهاية العدة وقبل مضي تسعة اشهر من زواجها الثاني وضعت مولودا فما الحكم في هذا الزواج الثاني؟ وما الحكم في المولود؟ لمن يلحق بالزوج الاول ام بالثاني؟ وماذا يجب على الزوجة ان تفعل تضمنها هذا السؤال فقرتين الفقرة الاولى ان هذه الزوجة تزوجت قبل انتهاء عدة زوجها الاول النكاح هذا باطل لانه منهي عنه بقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله وعلى هذا فيجب التفريق بينهما ببطلان النكاح اما الفقرة الثانية فهو ان هذه المرأة اتت بمولود قبل تسعة اشهر من زواجها تاني هذا المولود ان كانت اتت به قبل مضي ستة اشهر من وطأ من تزوجها في عدتها فهو للزوج الاول لانه لا يمكن ان تأتي بولد يعيش في اقل من ستة اشهر فيكون الزوج الذي اتت به لاقل من ستة اشهر من الثاني يكون للاول وان اتت به لاكثر من اربع سنين من فراق الاول فهو بالواطي الثاني واناثت به فيما بين ذلك فانه يحتمل ان يكون منهما اي ان كل واحد منهما يحتمل ان يكون منه فاذا ادعياه فانه يعرض على القافة فمن الحقته به لحقه وقال بعض اهل العلم اذا اتت به لاكثر من ستة اشهر من فراق الثاني اذا اتت به لاكثر من ستة اشهر من فراق الاول فانه يكون للزوج الثاني او بعبارة اصح للواطئ الثاني الذي تزوجها في عدتها والله اعلم جزاكم الله خيرا. اه هذه الاسئلة من المستمع محمد علي من الجماهيرية العربية الليبية آآ سؤاله الاول يقول اذا كان الانسان لا يصلي ثم ذبح ذبيحة وذكر اسم الله عليها فهل يجوز الاكل منها ام لا واذا كنت في بلد غلب على اهلها ترك الصلاة فما حكم اكل ذبائحهم الموجودة في اسواقهم ذبيحة الانسان الذي لا يصلي تكون حلالا اذا ذكر اسم الله عليها على قول من يقول انه لا يكفر بترك الصلاة اما على قول من يقول ان تارك الصلاة يكفر وهو القول الصحيح فان ذبيحته لا تحل لان لان ذبيحة غير المسلم لا تحل الا ان يكون من اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمرتد ليس من اهل الكتاب لا من اليهود ولا من النصارى وعلى هذا فذبيحته لا تحل على القول الراجح اما اذا الجواب عن السؤال الثاني وهو او الفقرة الثانية من السؤال وهو ما اذا كان الانسان في بلد ليسوا بمسلمين فهل يأكل من ذبيحتهم فنقول ان كان هذا البلد اهله من اهل الكتاب فان ذبائحهم حلال لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم وهو كذلك وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من الشاة التي اتتها له اليهودية يخيبر واكل من طعام يهودي دعاه وفيه اهانة سلخة والاهانة السلخة هي الشحم المتغير واما اذا كان اهل هذه البلاد من غير اهل الكتاب فانه لا يجوز الاكل من ذبائحهم لانهم ليسوا بمسلمين ولا من اهل الكتاب فتكون ذبائحهم حراما لا تؤكل آآ السؤال الثاني يقول آآ شائع في بلدنا ان الجزارين لا يسمون اسم الله على كل ذبائحهم بل يسمون على الاولى ويذبحون البقية من غير تسمية. والذي اخبرنا بهذا احدهم فما حكم الاكل من مثل هذه الذبائح الاكل من هذه الذبائح اذا كان من الذبيحة التي ذكر اسم الله عليها فهو حلال ولا بأس به وان كان من الذبائح التي لم ينكر اسم الله عليها فهي حرام لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل واذا اشتبه الامر فلا ندري هل هذه الذبيحة مما ذكروا اسم الله عليه ام من الذبائح الاخرى فانها لا تحل لانها اشتبهت بمحرم ولا يمكن اجتناب المحرم الا باجتناب الجميع فوجب ان يجتنب الجميع ولكني اوجه نصيحة الى اولئك الجزارين ان يتقوا الله عز وجل في انفسهم وفي اخوانهم المسلمين وان يسموا الله تعالى على كل ذبيحة الا اذا كان الفعل واحدا والذبائح المتعددة فلا حرج ان يسموا تسمية واحدة مثل ان يجمعوا آآ عدة دجاج مثلا ثم يذبحوها بفعل واحد ويقول بسم الله فهذا لا حرج فيه. يعني بحركة واحدة تذبح الجميع نعم بفعل واحد يذبحون الجميع فان هذا لا بأس به لانه سموا على هذا الفعل وكلها حاضرة بين ايديهم وقد سمي عليها فلا بأس به اه السؤال الثالث يقول اذا كان هناك بيت معصوب واضطر شخص فسكن في هذا البيت فهل صلاته في هذا البيت تكون صحيحة ام لا البيت المعصوب اختلف اهل العلم لصحة الصلاة فيه ومنهم من قال ان الصلاة فيه صحيحة لان النهي انما هو عن سكن البيت وليس عن الصلاة النهي لا يختص بهذه العبادة وكل نهي لا يختص بالعبادة فانه لا يبطلها ولهذا اذا اغتاب الصائم احدا فان هذا الفعل محرم ولا يبطل به الصوم لانه ما حرم من اجل الصوم نعم ولو انه اكل او شرب لفسد صومه لان النهي يختص بالصوم فهنا الصلاة في في المكان المعصوب ليس منهيا عنها لذاتها بل لكونه بل لكونه استولى على هذا البيت وغصبه ولهذا المكث في هذا البيت لصلاة او غيرها يكون حراما وهذا رأي كثير من اهل العلم ان الصلاة في المكان المعصوب صحيحة ولكنه اثم بمكثه واستيلائه على هذا بغير حق والقول الثاني لاهل العلم في هذه المسألة ان صلاته تكون باطلة لانها وقعت في مكان مغصوب فكانت كالصلاة التي تقع في زمان محرم فعلها فيه الصلاة فصلاة النفل المطلقة اذا وقعت في وقت النهي تكون باطلة ذلك لان الزمن يحرم فيه ايقاع هذه الصلاة وكذلك هذا المكان المغصوب لما كان حمى مكتفيه مطلقا المكث فيه الى الصلاة يكون نكثا في مكان محرم للمكث فيه فتقع الصلاة محرمة باطلة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد ابن حنبل لكن من حبس في مكان مغصوب ولم يتمكن من الخلاص منه وصلاه فان صلاته صحيحة ولا اعادة عليه نعم اه السؤال الاخير يقول هل ثبت في السنة الصحيحة ان المولود يحلق رأسه في اليوم السابع من ميلاده ويتصدق بوزنه ذهبا اذا كان صحيحا فهل هذا يفعل مع الولد فقط ام الولد ام الولد والبنت يستويان في ذلك نعم واظح في هذا الحديث اعتمده اهل العلم انه يحلق في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ورقى ولكنه خاص بالولد فقط يتصدق بوزن الشعر وريقا يعني فضة. نعم واما الانثى فلا يحلق رأسها نعم احسن الله اليكم. هذا السؤال من المستمع ميم عين من ابهى آآ السؤال الاول يقول فيه ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج؟ فقد كنت قرأت حديثا بما معناه لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وقرأت قولا اخر للسيدة عائشة رضي الله عنها وهم في الحج تقول كنا اذا ساوى بنا الرجال اسدلنا على وجوهنا واذا سبقناهم كشفنا وجوهنا فكيف نربط بين القولين وايهما اصح؟ فاذا طبقنا قول عائشة ففي هذه الايام دائما او كثيرا ما تختلط المرأة بالرجال في اثناء سيرها في الحج وفي صلاتها فهل تغطي وجهها دائما ام ماذا تفعل وهناك قول سمعته عن الامام ابي حنيفة ان المرأة اذا غطت وجهها فعليها دم فما الصواب في هذا الصواب في هذا ما دل عليه الحديث فهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان تنتقب المرأة فالمرأة المحرمة منهية عن النقاب مطلقا سواء مر بها الرجال الاجانب ام لم يمروا بها وعلى هذا فيحرم على المرأة المحرمة ان تنتقب سواء كانت في حج او في عمرة والنقاب معروف عند النساء واما حديث عائشة فلا يعارض النهي عن الانتقاب وذلك لان حديث عائشة ان من كان النساء يفعلونه يفعلنه اذا مر بهم الرجال وهذا امر لا بد منه اذا مر الرجال بالنساء وهن محرمات فانه يجب عليهن ان يسترن وجوههن لان ستر وجهه عن الرجال الاجانب واجب وعلى هذا فنقول للمرأة لبس النقاب حرام عليها مطلقا واما ستر وجهها فالافضل لها كشف الوجه ولكن اذا مر الرجال قريبا منها فانه يجب عليها ان تغطيه لكن تغطيه بغير النقاب نعم. اه السؤال الثاني يقول سمعت في برنامجكم ان الارض تطهر من نجاسة البول اذا جفت اذا جفت بتأثير الشمس فهل لابد من تأثير الشمس ام مجرد الجفاف وهل حكم الفرش داخل البيت كذلك؟ كذلك سواء التصقت بالارض ام لا ليس المراد بكون الارض تطهر بالشمس والريح مجرد الجفاف بل لابد من زوال الاثر حتى لا يبقى صورة البول او الشيء النجس نعم وعلى هذا فنقول اذا حصل بول في ارض ويجلس ولكن سورة البول ما زالت موجودة يعني اثر البقعة فانها لا تدخل بذلك لكن لو مضى عليها مدة ثم زال اثرها فانها تطهر بهذا لان النجاسة عين يجب التخلي منها والتنزه منها فاذا زالت هذه العين باي مزيل فانها تكون طاهرة واما الفرش فلا بد من ان توصل قروش التي تفرش بها الارض سواء كانت لاصقة بالارض ام منفصلة لابد ان تغسل وغسلها بان يصب عليها الماء ثم ينشف بالاسفنج ثم يصب مرة ثانية وثالثة حتى يغلب على الظن انه زال اثر النجاسة نعم نعم اه السؤال التالي من المستمع علي حسين علي من العراق نينوى اه يقول انا اب لستة ابناء وقد كنت اعمل في مهنة حرة اكسب منها القليل ولكن لانه كسب حلال بارك الله لي فيه فكنت اصرف منه وقد سعيت على هؤلاء الابناء انا ووالدتهم بما يمليه علينا الواجب وتمليه الفطرة الابوية الى ان كبروا واستقلوا بانفسهم فمنهم الموظف ومنهم صاحب العمل الحر ومنهم المدرس ولكنهم للاسف الشديد لم يوفقوا لبرنامج والاحسان الينا واليت الامر كذلك فحسب ولكنه تعداه الى العقوق فهم يشتمون ويسبون وقد يضربون ايضا دون خوف من الله او حياء وقد قاطعونا من كل وسيلة اتصال حتى في اعياد المسلمين لا نراهم. ولم اكن انا بتلك الحالة مع والدي حتى اقول ان هذا جزائي في الدنيا بل على العكس كنت بارا بهما الى اخر لحظة في حياتهما توفي وهما راضيان عني اما انا فاني احمل لهؤلاء الابناء العاقين كل كراهية وبغض الى درجة انني اضرع الى الله بالدعاء عليهم بالهلاك فهل علي شيء في ذلك؟ وهم ماذا عليهم في عقوقهم هذا لا شك ان عقوق الوالدين من اكبر الكبائر والعياذ بالله وان هؤلاء الاولاد وقعوا في شر كبير عليهم ان يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى وان يرجعوا اليه وان يقوموا ببر والديهما وقد اعظم الله حق الوالدين حتى جعله بعد حقه وحق رسوله قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا اما بالنسبة لك فان ما اصابك من عقوقهم امر يجب عليك فيه الصبر واحتساب الاجر من الله وانت اذا صبرت واحتسبت الاجر من الله نلت بذلك حسنات كما يناله الصابرون انما وفى الصابرون اجرهم بغير حساب ولا ينبغي ان تدعو عليهم بما يضرهم بل ادع الله تعالى لهم بما ينفعهم وينفعك فادعوا الله لهم بالرجوع الى برك وعدم العقوق حتى تكون بذلك محسنا اليهم وبالتالي محسنا الى نفسك ايضا والانسان قد يصاب بالمصائب وان لم يكن يظن انه هو السبب قد يكون هناك اسباب لا تعلمها وقد يبتلي الله الانسان بمصيبة لا جزاء له على عمل سيء وقع منه ولكن من اجل ان ترتفع بذلك درجة وينال مقام الصابرين لان الصبر مرتبة عالية لا تنال الا بوجود الاسباب التي يصبر عليها حتى يتحقق الانسان من الاتصاف بها نعم. نعم بارك الله فيكم. اه هذا المستمع احمد صالح زيد يمني مقيم بحفر الباطن اه بعث بهذا السؤال يقول تقدم رجل لخطبة فتاة من عمها نظرا لوفاة والدها علما ان لها اخا مغتربا عن البلد. وقد طلبت الفتاة من عمها ان يتولى امرها في انهاء العقد دون اخذ موافقة من اخيها المسافر وفعلا تم كل شيء ولما علم اخوها بذلك بعد عودته من السفر رفض تزويجها وانكر صحة العقد فهل هو على حق في ذلك؟ ام ان العقد صحيح وان لم تؤخذ موافقته لا شك ان الاخ الشقيق او لاب اولى من العم بتولي تزويج اخته اذا كان اهلا لذلك حسب الشروط التي ذكرها اهل العلم ولا يصح ان يزوج العم ابنة اخيه مع وجود اخيها وان كان مراجعته وما جرى من هذه القصة التي وقع السؤال عنها فانه امر وقع ولا يمكن رفعه الا بالوصول الى الحاكم الشرعي فيجب على هذه المرأة ان ارفع الامر الى الحاكم الشرعي حتى ينظر هل يصح هذا العقد او لا يصح نعم جزاكم الله خير الجزاء. ايها الاخوة الاعزاء في حلقتنا اليوم تناولنا رسائل الاخوة راشد ناصر الناصر من الرياض حريملة والاخ ابراهيم محمد يونس ملا من العراق نينوى والاخ جيم عين عين مصري يعمل بجدة والاخ محمد علي من الجماهيرية العربية الليبية والاخصائي الميم عين عين من ابها والاخ علي حسين علي من العراق نينوى ايضا والاخ احمد صالح زيد يمني مقيم في حفر الباطن اجاب عن اسئلة هؤلاء الاخوة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية في القصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فنشكره جزيل الشكر على اجابته ونشكركم ايضا على حسن اصغائكم والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته