بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في حلقة جديدة مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير باعنيزة والذي يسرنا ان يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الاجابة عن ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات فمرحبا به وهذه الرسالة الاولى اه من المستمع محمد قاسم الريمي من مكة المكرمة ونود ان نلفت نظر الاخوة الى ان هذه الحلقة سوف تكون خاصة الاستفسارات حول الحج وما يتعلق به من احكام اه السؤال يقول قدمت الى مكة المكرمة من اجل العمل واديت فريضة الحج عن نفسي وفي السنة الثانية اردت ان احج عن والدتي المتوفاة وقد سألت بعض الناس عن كيفية الاحرام فقالوا لي ان اذهب الى جدة واحرم من هناك وفعلا ذهبت الى جدة واحرمت من هناك واتممت مناسك الحج فهل حجتي هذه صحيحة ام يلزمني شيء اخر افعله افيدوني بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اذا كنت في مكة فان احرامك بالحج يكون من مكانك الذي انت فيه في مكة ولا حاجة الى ان تخرج الى جدة ولا الى غيرها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ثم قال ومن كان دون ذلك ومن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة واما اذا كنت تريد ان تحرم بعمرة وانت في مكة فانه لا بد ان تخرج الى ادنى الحل يعني الى خارج حدود الحرم حتى تهل بها نعم. ولهذا لما طلبت عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم ان تأتي بعمرة امر اخاه عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يخرج بها الى التنعيم حتى تهل منه وعلى هذا فالذي قال لك لابد ان تخرج الى جدة لا وجه لقوله وحجك بكل تقدير صحيح ان شاء الله تعالى ما دام متمشيا على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم وانت مخلصا فيه لله ويكون لامك كما اردتهم نعم اه هذه الرسالة من السائل سعيد بن راشد الجابري من دولة تنزانيا يقول خرجت من بيتي قاصدا الديار المقدسة لاداء فريضة الحج. وبعد ان قطعت حوالي ستمائة ميل منعتم من السفر وليس بيدي شيء افعله فرجعت الى بلدي فهل يلزمني شيء في هذه الحالة لا يلزمك شيء في هذه الحال ما دمت لم تتلبس بالاحرام لان الانسان اذا لم يتلبس بالاحرام فان شاء مضى في سبيله وان شاء رجع الى اهله الا انه اذا كان الحج فرضا فانه يجب عليه ان يبادر به ولكن اذا حصل مانع كما ذكر السائل فانه لا شيء عليه اما اذا كان هذا المنع بعد التلبس بالاحرام فان له حكما اخر ولكن ظاهر السؤال انه منع قبل ان يتلبس بالاحرام. نعم. يعني مجرد النية او العزم على الحج لا يؤثر نعم مجرد نية ولازم لا يعتبر ملزما. نعم. نعم اه هذه رسالة من السائلة هاء ميم عين من القصيم عيون الجواء آآ بعثت بعدة اسئلة تقول هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج ان تغير ملابسها متى شاءت؟ وهل الاحرام ملابس معينة نعم يجوز للمرأة المحرمة ان تغير ثيابها الى ثياب اخرى سواء كان ذلك لحاجة ام لغير حاجة لكن بشرط ان تكون الثياب الاخرى ليس الثياب تبرج وجمال امام الرجال وعلى هذا فاذا ارادت ان تغير شيئا من ثيابها التي احرمت بها فلا حرج عليها وليس للاحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة فلتلبس ما شاءت الا انها لا تلبس النقاب ولا تلبسوا القفازين والنقاب معروف هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب في العينين واما القفازات فهما اللذان يلبسان في اليد ويسمى ويسميان شراب اليدين واما الرجل فان له لباسا خاصا في الاحرام وهو الازار والرداء فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف نعم اه سؤالها التالي اه في الواقع تضمنته اجابتكم او بعضه تقول هل يجوز للمرأة ان تلبس الكفوف والجوارب في الحج اما الجوارب فلها ان تلبسها في الحج. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم ينهى عنها المرأة واما الكفوف وهما القفازان فانها لا تلبسها لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المرأة ان تلبس القفازين في حال الاحرام نعم سؤالها الثالث تقول من كان يصوم عشر ذي الحجة واراد ان يحج فهل يصمهن ام لا؟ فهل يصومهن ام لا و هل يشترط ان تصام جميع الايام العشرة ام يجوز صيام بعضها لمن اراد التطوع صيام عشر ذي الحجة ليس بفرض فان شاء الانسان صامها وان شاء لم يصمها سواء سافر الى الحج ان بقي في بلده لان كل صوم يكون تطوعا فالانسان فيه مخير وعلى هذا فاذا كانت في بلدها وتحب ان تصوم فلتصم ثم اذا سافرت ورأت من من السفر مشقة في الصوم في الصوم فانها لا تصوم. لانه لا ينبغي لمن شق عليه الصوم في السفر ان يصوم لا فرضا ولا نفلا نعم. نعم. اه سؤالها الاخر تقول ما المراد بالاية الكريمة؟ نعم. ولكن في يوم عرفة لا تصوم لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان مفطرا في يوم عرفة وقد روي عنه في حديث فيه في صحته نظر انه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة سؤالها تقول ما المراد بالاية الكريمة في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم معنى الاية الكريمة انهم كان اناس في الجاهلية يكرهون فتياتهن فتياتهم اي مملوكاتهم من الاماء على الزنا من اجل الاكتساب من ورائهم فنهاهم الله تعالى عن ذلك وقال لا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان الرجل تحصنا اذا توارد الحياة الدنيا وفي قوله نرينا تحصنا اظهار اللوم والتوبيخ لهؤلاء الاسياد الذين يكرهون اماءهم على الزنا فانه يقال كيف تكون هذه الامة وهي امة تريد التحصن ثم تكرهها انت على الزنا من اجل عرب الدنيا ففيه من اللوم والتوبيخ ما هو ظاهر وليس شرطا في الحكم بمعنى انها لو لم ترد تحصن فلك ان تكرهها لا ولكن هذا المقصود به ولكن هذا المقصود به اظهار اللوم والتوبيخ لهؤلاء الاسياد بالنسبة لاكراههم فتياتهن على البغاء وفي قوله ومن يكرهون فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم اي ان من اكرهت على هذا الامر فان الله تعالى يغفر لها اذا ثبت الاكراه ولهذا قال من بعد اكراههن غفور رحيم فان المكره لا اثم عليه سواء نكره على قول او على فعل اذا لم يفعله بعد الاكراه رغبة منه نعم فاذا المغفرة والرحمة هنا عائدة على الفتيات. نعم المغفرة والرحمة عائدة على الفتيات. نعم اه السؤال الاخير تقول ما هو الدعاء المستحب قوله في سجود التلاوة سجود التلاوة يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة اقول سبحان ربي الاعلى وتقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وتقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح وتقول ايضا ما ذكر في سجود تلاوته اللهم انك سجدت وبك امنت وعليك توكلت ساجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين اللهم اكتب لي بها اجرا وضع عني بها وزرا وجلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود وان دعا الانسان بغير ذلك اذا لم يكن حافظا له فلا حرج الله. نعم احسن الله اليكم. هذا السائل ميم الف عين مصري يعمل بابها اه بعث بسؤالين في سؤاله الاول يقول اديت فريضة الحج في عام مضى ولكن حينما دخلنا الحرم بقصد الطواف والسعي للعمرة وكان معنا احد اخواننا ممن سبقونا باداء الفريضة فبعد ان بدأنا في الطواف وطفنا اربعة اشواط اعترض طريقنا وقال يكفي هذا الطواف فقلت له الذي اعرف ان الطواف سبعة اشواط؟ قال لا الطواف حول الكعبة اربعة اشواط والباقي في المسعى وفعلا اتجهنا الى المسعى وسعينا سبعة اشواط واكملنا بقية مناسك الحج فما الحكم في عملنا هذا؟ نعم نعم وسعينا سبعة اشواط واكملنا بقية مناسك الحج فما الحكم في عملنا هذا؟ وهل يلزمنا شيء لتصحيحه الان هذه الفتوى التي افتاكم بها هذا الرجل فتوى غلط وخطأ وهو بهذا اثم لانه قال على الله ما لا يعلم ولا ادري كيف يشوء هذا على مثل هذه الفتيا بدون علم ولا برهان وعليه ان يتوب الى الله تعالى من هذا الامر والا يفتي الا عن علم اما بادراكه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان كان اهلا لذلك واما بتقليد من يثق به من العلماء واما الفتوى هكذا فلا ينبغي بل لا يجوز ان يفتي بغير علم كقوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال سبحانه وبحمده ولا تقفوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا وما اكثر الذين يخطئون في الفتوى ولا سيما في الحج ولكن عليهم ان يتوبوا الى الله عز وجل وان لا يشؤوا على الفتوى الا بعلم لان المفتي يعبر عن حكم الله عز وجل ويقول عن الله وفي دينه فعليه ان يتقي الله تعالى في نفسه وفي عباد الله وفي دين الله تبارك وتعالى وينبغي لكم انتم حين قال لكم ان اربعة اشواط تكفي ان لا تعتدوا بقوله وقد كان عندكم شبهة لانه لا بد من سبعة اشواط ولو انكم سألتم في ذلك الوقت لاجبتم بالصواب ولكن مع الاسف ان كثيرا من الناس يتهاون في هذه الامور ثم اذا مضى الوقت وانفلت الامر جاء يسأل واما الجواب عن مسألتكم هذه فان حجكم او فان عمرتكم لم تصح لانكم لم لم تكملوا الواجب في طوافها فتكون كلكم منها بغير محله نعم. واحرامكم بالحج يكون احراما بحج قبل تمام العمرة وتكونون في هذه الحال قارنين بمعنى ان حكمكم حكم القارن لانكم ادخلتم الحج على العمرة وان كان ادخالكم هذا بعد الشروع في الطواف لكن هذا الطواف لم يكن صحيحا حينما قطعتموه قبل اكماله فيكون حجكم الان حج قران بعد ان اردتم التمتع نعم. ويكون الهدي الذي ذبحتموه هديا عن القران لا عن التمتع وتكون ويكون عملكم هذا مجزئا ومؤديا للفريضة فريضة الحج وفريضة العمرة الله واما ما فعلتموه بعد التحلل من العمرة فانه لا شيء عليكم فيه لانكم فعلتموه عن جهل والجاهل لا شيء عليه اذا فعل شيئا من محظورات الاحرام لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقوله وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم الا اني انا الومكم حيث قصرتم في عدم السؤال في في حينه ولو انكم سألتم انهيتم اعمال العمرة حتى يتبين لكان هذا والاوجب عليه نعم اذا حجهم صحيح ولكنه بدل ان كانوا يقصدون به التمتع اصبح قرانا. نعم اه جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول اه ما معنى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن الى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعظم الكوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم هذه الاية نزلت بعد صلح الحديبية وكان من جملة الصلح الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش ان من جاء من قريش مؤمنا رده النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فانزل الله هذه الاية استثناء من ذلك الصلح بانه اذا جاءت المرأة مؤمنة مهاجرة فانها لا ترد الى الكفار بعد ان تمتحن وتختبر ليتبين صدق هجرتها من زيفها فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن هذا بالنسبة للمتزوجات فانها لا تحل لزوجها بعد ان اسلمت وهو بقي على الكفر لا تحل له لان الكافرة لا تحل للمؤمن وكذلك المؤمنة لا تحل للكافر الا انه يستثنى من الكافرة يحلها للمؤمن من كانت من اهل الكتاب لقوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن وقوله اتوه ما انفقوا اي اتوا ازواجهن ما انفقوا عليهن لانهن خرجن منهم بغير اختيار منهم فعوضوا بالنفقة ثم بين الله عز وجل انه يحل للمؤمنين ان يتزوجوا هؤلاء النساء اللاتية خرجن مهاجرات من ازواجهن فقال ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموه اذا اتيتموهن اجورهن والمراد بالاجور هنا الصداق وسماه الله اجرا لانه عوض عن استمتاع الرجل بالمرأة فكأنه عوض في الاجارة نعم اه هذا سؤال من المستمع عبدالله احمد عطية الزهراني اه بعث يقول لقد نويت الحج والعمرة في عام مضى وعندما وصلت الميقات احرمت ولبيت بعمرة لان الحج بقي عليه خمسة عشر يوما وعندما اعتمرت سافرت الى جدة ومكثت فيها حتى جاء الحج واحرمت للحج من هناك واديت فريضة الحج ولكن او ولكني لم افدي عن التمتع وسألت عن ذلك فقيل لي ان سفرك من مكة الى جدة يسقط عنك فدية التمتع فهل هذا صحيح ام لا؟ واذا كان يلزمني شيء بعد هذه المدة فماذا علي ان افعل المتمتع وهو الذي يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويحل منها ثم يحرم بالحج من عامه يلزمه هدي بنص القرآن لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واختلف اهل العلم هل يسقط هذا الهدي اذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر او لا يسقط والصحيح انه لا يسقط لعدم وجود دليل صحيح يسقطه و الهدي قد ثبت بالتمتع بمقتضى الدليل الشرعي فلا يسقط الا بمقتضى دليل شرعي اخر ولكن اذا رجع الانسان الى بلده وليس غرضه اسقاط الهدي ثم رجع من بلده فاحرم بالحج فان الصحيح انه لا هدي عليه في هذه الحال لانه انشأ سفرا جديدا للحج من بلده فكأنه فكأنه مفرد واما بالنسبة لما جرى منك وقولك ان انه قيل لك ان سفرك الى جدة يسقط الهدي فان كان الذي قال لك من اهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم فلا شيء عليك لان هذا قد قال به بعض اهل العلم ولعل هذا المفتي ممن يرى ذلك والعامي فرظه ان يسأل اهل العلم لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاذا سألهم وافتوه فان الفتوى اذا كانت خطأ كانت على من على من افتاه اما اذا كان الذي قال لك انه ليس عليك شيء من عامة الناس الذين لا يفهمون فانه لا يجوز لك الاعتماد على قولهم والواجب عليك ان تسأل اهل العلم وحينئذ اي في هذه الحال يلزمك الان ان تذبح هديا عن تمتعك في العام الماضي تذبحه في مكة وتأكل منه وتهدي وتصدق نعم بارك الله فيكم. هذه الرسالة من السائل ابراهيم مطر من جيزان يقول في سؤاله الاول هل يجوز لغير المحرم ان يرمي عن الحاج العاجز عن الرمي اولا وقبل ان اجيب على هذا السؤال نعم. اود ان انبه على هذه المسألة وهي مسألة التوكيل في الرمي فان الناس استهانوا بها استهانة عظيمة حتى صارت عندهم بمنزلة الشيء الذي لا يؤبه له ورمي الجمرات احد واجبات الحج التي يجب على من تلبس بالحج ان يقوم بها بنفسه نعم. لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وهذا الامر يقتضي ان يتم الانسان جميع اجزاء الحج بدون ان يوكل فيها احدا ولكن مع الاسف الشديد ان بعض الناس صار يتهاون في هذا الامر حتى انك تجد الرجل الجلد الشاب يوكل من يرمي عنه او المرأة التي تستطيع ان ترمي بنفسها توكل من يغني عنها وهذا خطأ عظيم ولا يجزئه اذا وكل الانسان احدا يرمي عنه وهو قادر على على الرمي لا يجزئه اذا رمى عنه هذا الموكل او هذا الوكيل يقول بعض الناس ان النساء يحتاجن الى التوكيد من اجل الزحام والاختلاط بالرجال نعم. فنقول لهم هذا لا يبيح لهم التوكيل لا يبيح لهم التوكيل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسوده بنت زمعة احدى نسائه وكانت ثابتة ثقيلة لم يأذن لها ان توكل بل اذن لها ان تدفع من مزدلفة في اخر الليل قبل حطمة الناس ولو كان التوكيل جائزا لامرها ان تبقى في مزدلفة حتى تصلي الفجر ثم تدفع وتوكل على الرمي لو كان التوكيل جائزا ثم نقول مسألة الزحام واردة حتى في الطواف وفي السعي بل هي في الطواف وفي السعي اخطر واعظم لان الناس في الرمي ليس اتجاههم واحدا هذا يأتي وهذا يذهب ثم انهم يكونون على وجه عجل ليس فيه تؤدة ولا تأن بخلاف الطواف فان اتجاههم واحد ويكونون ويقوم مشيهم رويدا رويدا فالفتنة فيه اخطر اذ من الجائزة ان يكون بعض الفساق والعياذ بالله ينال ما ينال من المرأة بملاصقتها في حال الطواف من اوله الى اخره الخطر فيه اعظم ومع ذلك ما قال احد ان المرأة مع الزحام في الطواف توكل من يطوف عنها وعلى هذا فيجب على الحاج فرضا كان ام نفلا ان ان يرمي بنفسه فان كان عاجزا كامرأة حامل ومريض وشيخ كبير لا يستطيع فانه يوكل في هذه الحال ولولا انه روي عن الصحابة انهم كانوا يرمون عنه الصبيان لقلنا انه اذا كان عاجزا لا يوكل ايضا وان بل يسقط عنه لان الواجبات تسقط بالعجز لكن لما جاء التوكيل في اصل لما لما جاء التوكيل في اصل الحج لمن كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله وروي عن الصحابة انهم كانوا يرمون على الصبيان قلنا بجواز التوكيل في الرمي لمن كان عاجزا عنهم واما من يشق عليه الرمي للزحام فان ذلك ليس عذرا له في التوكيد فلنقول له ارمي بنفسك ان كنت تستطيع المزاحمة فرمه فيرمي في النهار وان كانت المزاحمة تشق عليك فارمي في الليل فان الامر في ذلك واسع فان الرسول عليه الصلاة والسلام وقت في ايام التشريق اول الرمي ولم يوقت اخره فدل على ان اخره ليس له وقت محدود نعم وانما يرمي الانسان حسب ما يتيسر له والرمي في الليل ليس ممنوعا وليست وليس الرمي عبادة نهارية بل ان الذين اذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ان يدفعوا من مزدلفة في اخر الليل كانوا يرمون اذا وصلوا كما روي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها كانت ترمي ثم تصلي الفجر وهذا دليل على ان الامر في ذلك واسع فما حدده الشرع التزمنا بالحد وما اطلقه فان هذا من طاعة الله سبحانه وتعالى وكرمه نعم لو فرض ان الانسان بعيد منزله ويشق عليه ان يتردد كل يوم الى الى الجمرات فله ان يجمع ذلك يا اخي الى اخر يوم لان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لرعاة الابل ان يرموا يوما ويدعو يوما ثم يرموا في اليوم الثالث لليومين فاذا قدر ان الناس ان منزله بعيد ويشق عليه ان يأتي كل يوم فله ان يجمع واما مع عدم المشقة فلا يجوز ان يؤخر رمي كل يوم الى اليوم الذي يليه واما الاجابة عن السؤال وهو هل يجوز ان يتوكل من ليس بمحرم في رمي الجمرات فان الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يصح ان يوكل الا من حج ذلك العام نعم والله اعلم جزاكم الله خيرا. اه بقي للاخ السائل ابراهيم مطر من جيزان آآ عدة اسئلة خاصة بالحج ولكن لم يتسع لها وقت هذه الحلقة سوف نعرضها ان شاء الله في الحلقة القادمة اه ايها الاخوة اه اجيب عن اسئلة الاخوة محمد قاسم الريمي من مكة المكرمة والاخ سعيد بن راشد الجابري من دولة تنزانيا ولا اختها ميم معين من القصيم عيون الجوى والاخ ميم الف عين مصري يعمل بابها والاخ عبدالله احمد عطية الزهراني والاخ ابراهيم مطر من جيزان اجاب عن اسئلة هؤلاء الاخوة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم امام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة شكرا لكم جميعا والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته