بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في حلقة جديدة في هذا البرنامج اليومي نور على الدرب ويسرنا ان يتولى الاجابة عن جميع استفساراتكم واسئلتكم في هذه الحلقة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير باعنيزة نعم اه سؤاله الثاني يقول رجل تعدى ميقاته ودخل مكة وسأل ماذا يصنع؟ فقيل له ارجع الى اقرب ميقات واحرم منه وفعل فهل يجزئ هذا ام لابد من الرجوع الى ميقاته الذي جاوزه في قدومه اذا مر الانسان بالميقات ناويا النسك اما حجا او عمرة فانه لا يحل له مجاوزته حتى يحرم منه بما اراد لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال هن لهن ولما اثنى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة وهذه المسألة التي ذكر السائل انه تجاوز الميقات بلا احرام حتى وصل مكة ثم قيل له ارجع الى ادنى ميقات فاحرم منه نقول له ان هذا هذه الفتوى التي افتيها ليست بصواب وان عليه ان يذهب الى الميقات الذي مر منه او مر به لانه الميقات الذي يجب عليه الاحرام منه كما يدل على ذلك حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما الذي اشرنا اليه انفا ولكن ان كان الذي افتاه من اهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم واعتمد على ذلك فانه لا شيء عليه لانه فعل ما يجب من سؤال اهل العلم وخطأ المفتي ليس عليه منه شيء لا نعم اه هذه رسالة من المستمع علي سعيد عبدالبديع من الرياض يقول حج ابي في العام الماضي وهو رجل عامي ويمشي على رجل واحدة معتمدا على عصا فسمع ان طواف الوداع ستة اشواط ونظرا لظروفه تركه فماذا يجب ان افعله بالنسبة له حتى اطمئن على اداء هذه الشعيرة على الوجه الاكمل خصوصا وانني لم اتمكن من الحج هذا العام فهل اعطي لبعض الحجاج قيمة الدم ثم يذبح عنه ام اكلفه بالطواف عنه؟ وهل اذا ذهبت لاداء عمرة او طواف انا نيابة عنه؟ اكون قد فعلت ما يجب افيدوني جزاكم الله خيرا ما دام والدك لم يترك الا طواف الوداع فقط فان اهل العلم يقولون لمن ترك واجبا من واجبات الحج يجب عليه ان يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء وعلى هذا فتوكل احدا يذهب الى من الذاهبين الى مكة ليشتري لك او معزن ويذبحها ويتصدق بها على الفقراء هناك نعم جزاكم الله خيرا. هذا المستمع مصطفى شعبان مصري مقيم بمكة المكرمة النزهة بعث بثلاثة اسئلة. السؤال الاول يقول لقد قمت منذ ثلاث سنوات بالحج لي وكنت لا اعلم الا القليل عن مناسك الحج وذهبت مع بعض اصدقائي الذين حجوا في الاعوام السابقة ولكننا عندما وصلنا الى عرفات تاه البعض عنا وكان معهم كل حاجاتنا ولم يبق معي غير نقودي و واحد من اصدقائنا واكملنا باقي مناسك الحج كمثل باقي الحجاج نسير معهم ونفعل كما يفعلون حتى نزلنا من منى بعد رمي الجمرات جميعها ولا ادري ان علينا غير طواف الوداع ولم اعمل طواف الافاضة ورجعت الى جدة حيث انني مصري واعمل فيها وكنت اعزب وطبعا لم اعمل طواف وداع الا عند مغادرتي المملكة في فترة الاجازة ثم قمت بعدما علمت بتقصيري في الحج في الحجة الاولى بالحج مرة ثانية لي وطبعا بحثت في مناسك الحج وقرأت الكثير عنه قبل ذهابه ثانيا حتى لا اقصر في شيء مرة اخرى والحمد لله واخبروني ان الحجة الثانية تعوض النقص في الاولى فاريد معرفة حقيقة الامر منكم هل علي شيء الان بالنسبة للحجة الاولى التي مضى عليها اكثر من ثلاث لسنوات تكرر في هذه الحلقة ذكر هذه الاشكالات التي يقول فيها السائلون انهم سألوا وقيل لهم كذا وانا احب ان اسأل من الذي يسألون هل هم يسألون عامة الناس او يسألون اي انسان رأوه فان كان الامر كذلك فانه تقصير منهم وهذا لا تبرأ به الذمة ولا يكون لهم ولم ولا يكون له ولا يكون لهم به حجة عند الله لان الله انما يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وسؤالك لمن لا تعلم انه من اهل الذكر طعام لا يفيد لان من ليس من اهل الذكر هو مثلك جاهل لا يصلح لي ان يسأل اما اذا كانوا يسألون اهل علم ويثقون بعلمهم ودينهم فانهم يكونون معذورون امام الله عز وجل ولا يلزمهم شيء وحينئذ فهذا الذي افتاه بان حجته الاخيرة تجزئه عن حجته الاولى في افتاءه نظر لان حجتها الاولى لم تتم اذ ان طواف الافاضة ركن لا يتم الحج الا به وعلى هذا فكان ينبغي لهذا المفتي ان يأمره بان ليطوف طواف الافاضة ليكمل حجه الاول ثم بعد ذلك يأتي بالحج الاخير ويكون الحج الاخير تطوعا نعم احسن الله اليكم. السؤال الثاني يقول انا الان اعمل في مكة المكرمة منذ عامين فهل عندما اسافر في فترة اجازتي السنوية يجب ان اطوف طواف وداع؟ مع العلم انني اقوم بالحج سواء لي او للاهل المتوفين وهل يمكن عمل الطواف للوداع ليلا ثم السفر صباحا هل يمكن النوم بعد الطواف وتناول الطعام او شراؤه ثم السفر ام لا طواف الوداع واجب على كل انسان غادر مكة وهو حاج او معتمر نعم فاذا قدمت للحج او العمرة واتيت لذلك فانك لا تخرج حتى تطوف للوداع اما اذا قدمت الى مكة لغير حج ولا عمرة بل لعمل او لزيارة قريب او ما اشبه ذلك فان طواف الوداع لا يلزمك حينئذ لانك لم تأتي بنسك حتى يلزمك طواف الوداع ويجب ان يكون طواف الوداع اخر شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت ولكن العلماء رخصوا لمن طاف طواف الوداع رخصوا له بالاشياء التي يفعلها وهو عابر وماش مثل ان يشتري حاجة في طريقه او ان ينتظر رفقة متى جاءوا ركب ومشى واما من طاف للوداع ثم اقام ونوى اقامة لغير هذه الاشياء وامثالها فانه يجب عليه ان يعيد طواف الوداع نعم السؤال الاخير يقول اذا كان السؤال الاخير في الواقع لا يتعلق بالحج بل بالزكاة يقول اذا كان لي ميراث من الوالد فعبارة عن ثلث منزل ويدر علي دخلا من ايجاره فكيف يمكن حساب زكاته سنويا؟ وهل يصح اعطاء اي نقود لبعض الاقارب او الاصدقاء تكون زكاة خاصة لان دخلهم قليل ومحدود هذا العقار الذي اعددته للجارة ليس فيه شيء من الزكاة لانه لم يعد للتجارة وانما اعد للاستغلال ولكن الزكاة في اجرته اذا قبضتها وتم عليها سنة من العقد فانه يجب عليك ان تزكيها فاذا قدر انك اجرته في شهر محرم ثم عند تمام ذي الحجة اعطاك الاجرة فانه يجب عليك ان تؤدي الزكاة لانه تم عليه الحول نعم وان اعطاك الاجرة في اثناء السنة وصرفتها قبل ان تتم ان يتم الحول فلا زكاة عليك فيها واما صرف هذه الزكاة وغيرها من من الزكوات الى الاقارب والاصدقاء فان كانوا اهلا لها ومستحقين لها فان الصدقة على الاقارب صدقة صدقة وصلة وهم افضل من غيرهم وان كانوا لا يستحقون الزكاة فانه لا يجوز ان ان تصرفها اليهم بل يجب ان تصرفها الى من اوجب الله صرفها اليهم. في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الله بارك الله فيكم. هذه الرسالة من المستمع صالح سليمان عبدالله من الاحساء المزروعية يقول ما ما الحكم في من ذهب لاداء فريضة الحج والعمرة قارنا هل يجزئ طواف القدوم للحج عن طواف العمرة وهل يجزئ السعي للحج عن السعي للعمرة ام عليه ان يطوف طواف القدوم للحج ثم الطواف بنية العمرة ثم السعي للحج ثم السعي للعمرة اذا حج الانسان قارنا نعم فانه يجزئه طواف الحج وسائل الحج عن العمرة والحج جميعا ويكون طواف القدوم طواف السنة وان شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان شاء اخره الى يوم العيد بعد طواف الافاضة ولكن تقديمه افضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان يوم العيد فانه يطوف طواف الافاضة فقط ولا يسعى لانه سعى من قبل والدليل على ان الطواف هو السعي يكفيان للعمرة والحج جميعا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها التوافق بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك تبين النبي عليه الصلاة والسلام ان طواف القارن وسعي القارن يكفي للحج والعمرة جميعا نعم السؤال الثاني يقول آآ اثناء الطواف للعمرة او الحج فحان وقت صلاة الظهر او العصر واي فريضة اخرى فهل آآ يصلي ثم يكمل بقية اشواط الطواف ام يصلي ويبدأ الطواف من جديد؟ ام يكمل الطواف ثم يصلي متأخرا اذا اقيمت الصلاة وانت تطوف سواء طاف عمره او طواف حج او طاف تطوع. نعم. فانك تنصرف من طوافك او تصلي ثم ترجع وتكمل الطواف ولا تستأنفه من جديد وتكمل الطواف من الموظع الذي انتهيت اليه من قبل نعم. ولا حاجة الى اعادة الشوط من جديد نعم لان ما سبق بني على اساس صحيح وبمقتضى اذن شرعي فلا يمكن ان يكون باطلا نعم اه من فعل شيئا من محظورات الاحرام هذا سؤاله الثالث يقول من فعل شيئا من محظورات الاحرام بعد ان اه لبس احرامه كأن مشط شعر رأسه فعل ذلك ناسيا هل عليه شيء اذا فعل شيء من محظورات الاحرام بعد ان لبس احرامه وهو لم يعقد النية بعد فلا شيء عليه لان العبرة بالنية لا بلبس الثوب ولكن اذا كان قد نوى ودخل في النسك فانه اذا فعل شيئا من المحظورات ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه نعم. ولكن يجب عليه بمجرد ما يزول العذر فيذكر ان كان ناسيا ويعلم ان كان جاهلا يجب عليه ان يتخلى من ذلك المحظور مثال هذا لو ان رجلا نسي فلبس ثوبا وهو محرم لا شيء عليه ولكن من حين ما يذكر يجب عليه ان يخلع هذا الثوب وكذلك لو نسي فابقى سرواله عليه ثم ذكر بعد ان عقد النية ولبى فانه يجب عليه ان يخلع سرواله فورا ولا شيء عليه وكذلك لو كان جاهلا فانه لا شيء عليه مثل ان يلبس فنيلة ليس فيها خياط بل منسوجة نسجن يظن ان المحرم لبس ما ما فيه خياطة فانه لا شيء عليه ولكن اذا تبين له ان الفنيلة وان لم يكن فيها توصيل فانها من من اللباس الممنوع فانه يجب عليه ان يخلعها والقاعدة العامة في هذا ان جميع محظورات الاحرام اذا فعلها الانسان ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولقوله تعالى في خصوص الصيد وهو من محظورات الاحرام ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ولا فرق في ذلك بين ان يكون محظورات الاحرام ان يكون محظور الاحرام من اللباس والطيب و ونحوهما او من قتل الصيد وحلق شعر الراس ونحوهما وان كان بعض العلماء فرق بين هذا وهذا ولكن الصحيح عدم التفريق لان هذا من المحظور الذي يعذر الانسان فيه بالجهل والنسيان والاكراه واعلم ان الفدية في حلق الرأس ذكرها الله تعالى في القرآن في قوله تفجية من صيام او صدقة او نسك والصيام ثلاثة ايام والاطعام اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة او سبع بدنة او سبع بقرة نعم اه السؤال الرابع يقول رجل لبس ملابس الاحرام ولكنه لم يترك الذراع الايمن مكشوفا وغطى الصدر والظهر والذراعين فهل عليه شيء؟ واذا امسك بمظلة لحماية رأسه من الشمس فهل عليه شيء؟ وكذلك لو لبس حزاما من الجلد حول وسطه فوق الازار وهو مخيط فهل يؤثر هذا على صحة الاحرام المسألة الاولى اذا لم يكشف كتفه الايمن. نعم والواقع ان اكثر الحجاج يغلطون في هذه المسألة حيث يكشفون الكتف من حين الاحرام الى ان يحلوا من الاحرام نعم وهذا سببه الجهل. وذلك لان كشف الكاتب الايمن انما يشرع في حال طواف القدوم فقط وعلى هذا فاذا احرمت فانك تغطي جميع الكتفين نعم حتى تشرع في طواف القدوم فاذا شرعت في طواف القدوم اضطبعت بان تكشف الكتف الايمن وتجعل طرفي رداء الكتف الايسر فاذا فرغت من الطواف اعدت الرداء على ما كان عليك اي غطيت الكتفين جميعا نعم وبهذا يزول الاشكال الذي ذكره السائل فيكون الانسان مغطيا كتفيه وقاية للحر او البرد الى ان يبدأ بالطواف واما المسألة الثانية وهي حمل المظلة على الرأس وقاية من حال الشمس فان هذا لا بأس به ولا حرج ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الرأس رأس الرجل لان هذا ليس تغطية بل هو تضليل من الشر من الشمس والحر وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه اسامة بن زيد وبلال احدهما يقول به راحلته والثاني رافع ثوبه يظلله من الشمس حتى او من الحر حتى رمى جمرة العقبة وهذا دليل على انه اي النبي صلى الله عليه وسلم قد استظل بهذا الثوب وهو محرم نعم قبل ان يتحلل واما السؤال الثالث هو وضعه حزام نعم. على وسطه فانه لا بأس به ولا حرج فيه وقوله مع انه مخيط هذا القول مبني على فهم خاطئ من بعض العامة حيث ظنوا ان معنى قول العلماء يحرم على المحرم لبس المخيط ظنوا ان المراد بهما كان فيه خياطة وليس كذلك. المراد اهل العلم بلبس مخيط ما كان مخيطا على قدر العضو ولبس على هيئته المعتادة كالقميص والسراويل والفنيلة وما اشبهها نعم وليس مراد اهل العلم ما كان فيه خياطة ولهذا لو ان الانسان احرم برداء مرقع او بازار مرقع لم يكن عليه في ذلك بأس وان كان قد خيط بعضه ببعض نعم اذا على هذا يجوز آآ يعني جميع انواع الاحزمة. نعم. وما يسمى منها بالكمر لحفظ النقود اي نعم. كل هذه جائزة. او البعض الانواع من الاحذية ايضا. نعم نعم سؤاله الاخير يقول آآ ادى احاج مناسك الحج ولم يتمكن من الذهاب لزيارة المسجد النبوي وسافر مباشرة فهل من ضرورة قبول الحج؟ ان يلحق بالزيارة ام لا هذا ليس من ضرورة الحج ليس من ضرورة الحج ان يزور الانسان المسجد النبوي ولا علاقة له بالحج وانما زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في كل وقت ولكن اهل العلم ذكروها في المناسك لانه فيما سبق كان يشق على الناس ان يأتوا لزيارة المسجد النبوي فكانوا يجعلونها مع فعل الحج ليكون السفر اليها واحدا والا فلا علاقة لها بالنسك بل من اعتقد ان لها علاقة في النسك فان اعتقاده ليس بصحيح لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه نعم بارك الله فيكم. آآ هذا السؤال من المستمع احمد محمد حسين من جمهورية اليمن الديموقراطية عدن يقول ما حكم حج من احرم بالحج متمتعا وطاف وسعى ولكنه لم يحلق او يقصر بل حل من احرامه وبقي الى يوم الثامن من ذي الحجة فاحرم بالحج من جدة الى منى. وادى المناسك كاملة حتى طواف الوداع فماذا عليه في ذلك هذا الحاج ترك التقصير في في عمرته والتقصير من واجبات العمرة وفي ترك الواجب عند اهل العلم دم يذبحه الانسان في مكة ويوزعها على الفقراء وعلى هذا فنقول لهذا الحاج يجب عليك على ما قاله اهل العلم ان تذبح فدية بمكة وتوزعها وتوزعها على الفقراء وبهذا تتم عمرتك وحجك نعم وان كان الان خارج مكة وان كان خارج مكة يوصي ان يذبحوا له الفدية بمكة. لابد ان تذبح في مكة. نعم جزاكم الله خير الجزاء. ايها الاخوة الكرام في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامة وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على اجابته عن اسئلتكم في حلقتنا اليوم. وقد تناولنا رسائل الاخوة ابراهيم مطر من جيزان والاخ علي سعيد عبدالبديع من الرياض حي المعاهد والاخ مصطفى شعبان مصري مقيم بمكة المكرمة النزهة والاخ صالح سليمان عبدالله من الاحساء المزروعية والاخ احمد محمد الحسين من جمهورية اليمن الديموقراطية عدن اخوتنا الاعزاء لكم جزيل الشكر على حسن المتابعة والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته